بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان المقيم بالخارج


اعلان المقيم بالخارج
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 226
بتاريخ 07-02-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسى إلا أن المشرع قد رأى - فى بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 383 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 1
إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعى لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التى بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية و لم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التى يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعى صوراً أخرى غير التى نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر ، فإن صحيفة الإستئناف متى كانت صحيحة و مستوفية للبيانات المقررة فى المواد 70     و 71 و 405 من قانون المرافعات و أدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقا للمادة 3/75 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها  إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها فى المادة 75 .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 3
إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها إمتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها وتعذر بالتالى توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه فى الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً فى بيانات الصحيفة وإنما نقصاً فى إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات و لا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الإستئناف فى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                              
فقرة رقم : 4
متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقا للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 405  من القانون المذكور لإعلان الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبره مرفوعا بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 105 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى و بأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة .


=================================
الطعن رقم  0518     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 103
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه ، و تبين له أنه غير موجود ، كما و أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و أوجبت الفقرتان 10 ، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً فى الخارج ، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط و الأوضاع المبينة فيهما ، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المواد فإنه يكون باطلاً . و إذ كان الطاعنان ، الأول و الثانية قد تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الإبتدائى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على إعلان الحكم الإبتدائى للطاعنين الأول و الثانية فى محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما فى الإستئناف ، و كان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على إتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 518 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25)
=================================
الطعن رقم  0931     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 95 
بتاريخ 13-01-1982
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه ، و إن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه و بمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، و فى هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم ، فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على طلاقه فى حالة المقيم فى الخارج ، فإستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم ، فنص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ...   و على أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ القول بأن مواعيد الطعن فى هذه الحالة تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .

                 ( الطعن رقم 931 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/1/13 )
=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 495
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                              
فقرة رقم : 2
و إن كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلان الشخص فى موطنه و بمجرد العلم الحكمى فى البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، و قد قرر المشرع أنه فى حالة المقيم فى خارج البلاد فى موطن معلوم فإن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة فى الخارج لا تجرى بواسطة المحضر و لا سبيل للمعلن عليها و لا مساءلة القائمين بها فأكتفى بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من الأصل و من ثم ينتج الإعلان أثاره بتسليم صورته للنيابة .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج                             
فقرة رقم : 2
إن إعلان شخص غير مقيم فى الديار المصرية يصح حصوله للنيابة العامة سواء أكان محله فى الخارج معلوماً أم غير معلوم . و هذا الإعلان يتم بمجرد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة . و لا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد ذلك فى صدد تسليم صورة الإعلان بالطرق السياسية للمعلن إليه ، إذ أن كل هذا ليس من الشرائط الجوهرية لصحة الإعلان . فهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك فإنه لا يؤثر إطلاقاً فى الإعلان الذى تم صحيحاً بتسليم الصورة للنيابة فى الميعاد القانونى .


=================================

اعلان المسجونين


اعلان المسجونين
=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المسجونين                                  
فقرة رقم : 1
توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين ، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن .


=================================


اعلان المؤسسات العامة


اعلان المؤسسات العامة
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما و تم إعلانه مخاطبا السيدة ... ... المختصه لغيابه ، و عند الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان و خاطب المحضر رئيس مجلس الإداره إلا أن الموظف المختص بمكتبه إمتنع عن الإستلام محتجاً بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ، و لما كان الإمتناع عن إستلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى و إعادة إعلانها قد تم صحيحاً طبقاً لما توجبه المادة 4/13 سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0922     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1785
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة                            
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى     و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .


=================================

اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة


اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة
=================================
الطعن رقم  123      لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة               
فقرة رقم : 1
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم  و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية  أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون .


=================================

اعلان الشركات التجارية


اعلان الشركات التجارية
=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 660
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الاعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، وكان المطعون عليه الأول ( البنك التجارى ) باعتباره شخصا معنويا لايوجه إليه الاعلان إلا فى شخص أحد ممثليه ممن نصت عليه المادة المشار اليها ، وكان الثابت من محضر الإعلان أنه وجه إلى البنك فى مواجهة تابعة الذى تسلم الصورة ، فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا وفقا للماده 24 من قانون المرافعات . ولايزيل هذا البطلان حضور محامى المطعون عليه الأول الى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه ، ذلك أن إعلان تقرير الطعن ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ  لايعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المعلن إليه بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات بل هو اجراء من الاجراءات التى يجوز للمعلن اليه أن يتمسك ـ رغم حضوره ـ ببطلانه ، ولايزول هذا البطلان إذا كان من شرع لمصلحته قد نزل عنه صراحة أو ضمنا وفقا للمادة 26 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 23  مكتب فنى 11  صفحة رقم 123
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
توجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، فإذا كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى المطعون عليها - وهى من الشركات التجارية - مخاطبة مع رئيس المعمل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلا وفقا لنص المادتين 14،24 من قانون المرافعات .

                  ( الطعن رقم 385 سنة 23 ق ، جلسة 1960/2/11  )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 482
بتاريخ 30-06-1960
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى " مدير شركة الغاز المصرية " و قد سلمت صورته فى مركز إدارتها ، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على أسم  [ المعلن إليها ] و هى الشركة المذكورة - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون خطأ فى أسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإعلان على لقبه - ذلك أنه لما كانت المعلن إليها المذكورة " شركة " فإن لها وفقا لنص المادة 52 من القانون المدنى شخصية إعتبارية و لها تأسيسا على ذلك أسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوى ورقة الإعلان الموجه لها فى مركز إدارتها [ بالمطابقة للمادة 14 من قانون المرافعات ] على أسم مديرها و لقبه .


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 4
إذا كان الإعلان قد وجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بما لايدع مجالا للشك فى أن المقصود بالاعلان هو الشركة ممثلة فى عضو مجلس الادارة المتندب و كانت صورته قد سلمت فى مركز الشركة فإن الاعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على اسم الشركة المعلن إليها و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطا فى اسم ممثل الشركة إذ يكفى فى بيانات الإعلانات ذكر إسم الشركة و مركز إدارتها للدلالة على أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة الى ذكر اسم من يمثلها .

                    ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق ، جلسة 1976/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 161
بتاريخ 23-02-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                            
فقرة رقم : 1
لما كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الاصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن إسم الشركة و أعلن فى مركز إدارتها - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ فى أسماء الاشخاص الممثلين لها .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، و من ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن إعلان تقرير الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فأجيب بأنه لا وجود لها بمحل الإعلان فوجه الطاعن الإعلان إلى المطعون عليهما بصفتهما مديرى الشركة المذكورة ، فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات. أما الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات التى توجب تسلم صورة الإعلان للنيابة فإنها تطبق فى حالتى الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 653
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
تنص المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتى تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلى الملغى على أن الأوراق المقتضى إعلانها فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز الشركة ـ إن كان لها مركز ـ  إلى شخص مأمور إدارتها أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها أو من ينوب عنهم ، وإن لم يكن لها مركز فتسلم إلى أحد الشركاء المتضامنين ، و رتبت المادة 24 مرافعات مختلط البطلان جزاء على عدم إتباع ذلك و مفاد ذلك أن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسلم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصيا إلا فى هذا المركز ـ و لايغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 35 مرافعات مختلط التى تقابل المادة 34 مرافعات أهلى ـ من جواز اختصام شركات التأمين والنقل و ما شابهها أمام المحكمة التابع لها مركز الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروع الشركة ، ذلك أنه نص خاص بالاختصاص المحلى ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان . كما أن تخويل المدعى الحق فى رفع دعواه أمام محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لا يعفيه من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .


=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 28  مكتب فنى 15  صفحة رقم 13 
بتاريخ 02-01-1964
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها اختصمت فى شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذى لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة فى استلام صور الأوراق المعلنه إليها ، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية  باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحا و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون التجارى و لا يؤثر فى صحته ما وقع من خطأ فى ذكر إسم الممثل الحقيقى لها .

                  ( الطعن رقم 310 لسنة 28 ق ، جلسة 1964/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1042
بتاريخ 12-11-1964
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
إن المشرع و إن كان قد نص فى البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . إلا أنه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل وسلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . فاذا كان الثابت من ورقة إعلان الاستئناف أنه وجه إلى المستأنف عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابته عن المستأنف عليه فى استلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة فان اعلان الاستئناف إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحا .

                    ( الطعن رقم 6 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1002
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
إن المشرع و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه ,, إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ،، فدل ذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها .


=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1115
بتاريخ 28-12-1971
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 6
إن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه " إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من "أنه إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة ، و سلم الصورة للنيابة " . فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرها فيها .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1391
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق ـــ المطبق فى الدعوى ـــ على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الأشخاص الأعتبارية ، تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من أنه " إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه ، أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام ، أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ..... ، و قد سلمت صورة الإعلان فى مركز النقابه إلى .... الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن إليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى إستلام هذه الصورة ، فإن إعلان الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1278
بتاريخ 25-11-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من إعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر ـــ المطعون ضدها الأولى ـــ و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الأستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابتة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى إستلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة المطعون ضدها فإن إعلان تقرير الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن فى غير محله .

                 (   الطعن رقم 224 لسنة 36  ق ، جلسة 1972/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 4/13 من قانون المرافعات أنه فى حالة وجود مركز لإداره الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة و سائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها و ذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً و إنما وجد من يقوم مقامه .


=================================
الطعن رقم  0895     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1520
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1183
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 2
متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة .... الصادر فى 1962/11/11 بحلها و تصفيتها قد إتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الإستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، و أن إ جراء الشهر الوحيد الذى تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فإن إعلان التعجيل المشار إليه و قد تم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة ....  الضامنة للشركة التى تقرر حلها و تصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على حجية قرار المحل و التصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 و رتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الإستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون .

                 ( الطعن رقم 293 لسنة 35 ق ، جلسة 1983/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 47  مكتب فنى 37  صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ،  و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .


=================================

اعلان السند التنفيذى



اعلان السند التنفيذى
=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             
فقرة رقم : 5
لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذى المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجه لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين .


=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             
فقرة رقم : 2
لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذى لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الإعتراض بذلك هو للمدين أو لأحد ورثته الذى وقع البطلان فى حقه .


=================================
الطعن رقم  1586     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 991
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                              
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و رتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله . و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ .


=================================