بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص المحاكم المختلطة



اختصاص المحاكم المختلطة
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
ما دام قضاء المحاكم المختلطة كان يجرى على أن ذمة المودع لديه تبرأ بإيداعه الأموال المتنازع عليها خزانة المحكمة ، كما له أن يتربص حتى يفصل فى النزاع القائم على تلك الأموال من الجهة المختصة بالفصل ، فإن المودع لديه لا يكون خصماً حقيقياً فى الدعوى التى تقوم على ملكية الأموال المتنازع عليها . وبما أن إختصاص المحاكم المختلطة كان مقصوراً على المنازعات التى يكون فيها أحد الخصمين أجنبياً ، والمادة 33 من لائحة التنظيم القضائى كانت تنص على أن إختصاص هذه المحاكم يتحدد بجنسية الخصوم الذين تقوم الدعوى بينهم فعلاً ، و المقصود بعبارة الدعوى فى هذا الخصوص هو الخصومة القائمة على المنازعة فى حق من الحقوق - فإن القضاء بأن المودع لديه الذى لم يكن مطلوباً منه إلا أن يوفى وفاء صحيحاً إلى من يثبت لدى المحكمة المختصة أنه صاحب الحق فى الأموال المتنازع عليها ، لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى يكون موافقاً لحكم القانون .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 7
إن تدخل الخصوم فى دعوى أمام المحكمة المختلطة ليست من إختصاصها بل إن إتفاقهم على إختصاصها لا يمكن أن يترتب عليه إختصاصها بنظرها ، لأن الإتفاق على ما يخالف قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام غير جائز ، ولأن تحديد إختصاص المحاكم المختلطة إنما قصد به قصر ولايتها على منازعات معينة لا يجوز لها مجاوزتها بأية حال ، فإذا هى فعلت كان حكمها فى ذلك كأنه غير موجود .

                    ( الطعن رقم 142 لسنة 16 ق ، جلسة 1950/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة المختلطة قد تعدت حدود الدعوى التى كانت مرفوعة إليها بطلب صرف أموال مودعة لدى بنك إلى الفصل فى ملكية الأموال المتنازع عليها بين وطنيين فإن حكمها يكون قد صدر خارج ولايتها فلا تكون له أية حجية .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
مادام المدعى المصرى هو الذى طرح النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه و على هذا الإعتبار تابع نظرها أمامها حتى إنتهت بحكم نهائى منها - فلا يقبل منه بعد ذلك أن يتنكر لهذا الحكم بعد أن حاز قوة الأمر المقضى و يطرح النزاع من جديد على المحاكم الوطنية بحجة أن خصمية لم يثبت أنهما ينتميان إلى جنسية أجنبية مستنداً فى ذلك إلى شهادة من وزارة الداخلية .

                     ( الطعن رقم 111 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0191     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1067
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان الإستئناف أقام قضاءه على أنه رفع إلى محكمة إستئناف مصر غير المختصة بنظره فى حين كان يجب رفعه إلى محكمة إستئناف الإسكندرية المختلطة و كان رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة لا ينبنى عليه القضاء ببطلانه بل الحكم بعدم الإختصاص إن كان له محل ، و كانت محكمة الإستئناف المختلطة وفقا للمادة 79 من لائحة المحاكم المختلطة فى عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو و تنتهى فى 15 أكتوبر من كل سنة و قد تلا هذه العطلة فى سنة 1949 إلغاء المحاكم المختلطة و إحالة أعمالها على المحاكم إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وفقا للقانون رقم 115 سنة 1948 و بذلك إمتدت مدة العطلة القضائية لمحكمة الإستئناف المختلطة فى سنة 1949 حتى تاريخ إلغائها فصار ممتنعا على الطاعنين عندما أعلنوا المطعون عليه بإستئنافهم فى 18 من يوليو سنة 1949 لجسلة 24 أكتوبر سنة 1949 أن يرفعوه لدى محكمة الإستئناف المختلطة لتعذر تحديد جلسة أمامها خلال مدة عطلتها القضائية و لتقرير إلغائها عقب إنقضاء هذه العطلة مباشرة و من ثم كان لا مفر لهم من رفعه لدى إحدى محاكم الإستئناف الوطنية التى آل إليها إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 أمر الفصل فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية المختلطة سواء منه ما سبق رفعه إلى محكمة الإستئناف المختلطة و لم يفصل فيه لغاية تاريخ إلغائها أو ما أريد رفعه أثناء عطلتها القضائية كما هو الحال فى إستئناف الطاعنين . و لما كان يبين من الأوراق أن محكمة إستئناف مصر قررت إحالة إستئناف الطاعنين إلى محكمة إستئناف المنصورة بموافقة الطرفين مما يمتنع معه على المطعون عليه أن يتمسك بالدفع الذى أيداه و أخذت به المحكمة . و لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون .   

                       ( الطعن رقم 191 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
لئن كانت المحاكم المختلطة - بعد إتفاق مونترو الخاص بإلغاء الإمتياز بمصر و الموقع عليه فى 8 مايو سنة 1937 و طبقا للمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1937 الخاص بلائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة - هى التى كانت مختصة بالنظر فى المنازعات و المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الذين كانت لهم إمتيازات ، فى الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق فيها طبقا لأحكام المادة 29 هو قانون أجنبى ، إلا أنه قد أجيز بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1937 بشأن إتفاق مونترو المشار إليه لكل من الدول المتعاقدة التى لها محاكم قنصلية فى مصر و منها المملكة المتحدة أن تحتفظ بها فتتولى القضاء فى مواد الأحوال الشخصية فى كل الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون هذه الدولة و ذلك خلال فترة الإنتقال المنوه عنها بالأتفاق سالف الذكر و التى تنتهى فى 14 أكتوبر سنة 1949 .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 4
تقضى المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1937 بأن الأحوال الشخصية تشمل المواد المبنية فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة ، و أن القانون الواجب التطبيق يتعين تبعا للقواعد المقررة فى المادتين 29 و 30 من اللائحة المذكورة ، و إذ تنص المادة 28 سالفة الذكر على أنه مما تشمله الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالمواريث و الوصايا و غيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، كما تقض المادة 29 من اللائحة المذكورة بأنه يرجع فى المواريث و الوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصى ، فإن مقتضى ذلك أن يعد الحكم الصادر من محكمة القنصلية البريطانية - خلال فترة الإنتقال السابقة على إلغاء الأمتيازات الأجنبية - بتعيين مدير لتركة قد صدر من جهة ذات إختصاص بإصداره .

اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر


اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 4
اختصاص المحاكم القنصلية اليونانية عند الغاء الامتيازات الأجنبية بمقتضى اتفاقية منترو فى 8 من مايو سنة 1937 كان مقصورا فى فترة الانتقال التى انتهت فى 14 أكتوبر سنة 1949 على المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية المتعلقة بالرعايا اليونانين فقط . واذن فمتى كان الثابت أن الطاعن كان لقيطا من أبوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، فانه يعتبر فى التاريخ الذى عثر عليه فيه ، وفى تاريخ صدور حكم التبنى من المحكمة القنصلية مصريا ، ومن ثم لا تكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى خصوص طلب تبنيه ، ويكون الحكم الصادر منها باطلا بطلانا مطلقا ولايغير من هذا النظر أن تكون دعوى البطلان قد رفعت بعد بلوغ الطاعن سن الرشد ، لأنه ليس لأهليته شأن فى تصحيح حكم باطل صدر من محكمة ليست ذات ولاية للفصل فى طلب تبنيه .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 1
لما كانت دولة اليونان من الدول التى وقعت على إتفاقية منترو الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 وأودعت وثيقة الاحتفاظ لمحاكمها القنصلية بالاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية أثناء فترة الانتقال وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة ، وكانت الوصيتان موضوع النزاع قد صدرتا من إحدى رعايا الدولة اليونانية ، فإنه يسرى عليها القانون اليونانى وفقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1937 ، وبالتالى تكون المحكمة القنصلية هى المختصة بالفصل فى صحتهما وفقا للمادة 56 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة والمادة التاسعة من اتفاقية منترو .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 2
متى كان الاستئنافان عن الحكمين الصادرين من المحكمة القنصلية اليونانية قد رفعا إلى محكمة استئناف أتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، فإن ولاية هذه المحكمة بالفصل فيها تستمر لها ، ولا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من اتفاقية منترو والمادة 7 من القانون رقم 115 لسنة 1948 الخاص بإلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلى من وجوب إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها بالحالة التى تكون عليها إلى المحاكم الوطنية ذلك أن حكم هاتين المادتين لا يسرى على الاستئنافين اللذين رفعا إلى محكمة استئناف أتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، ولم تكن قد فصلت فيهما بعد ، ولا محل أيضا للتحدى بالمادة 885 من الكتاب الخامس المضاف إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 94 لسنة 1937 ، ذلك أن هذه المادة إنما تنظم الاختصاصين النوعى والمحلى للمحاكم المصرية بالنسبة للدعاوى الخاصة بتركة أجنبى متوطن بالقطر المصرى وخاضع للقضاء الوطنى .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 5
أحكام المحاكم القنصلية فى مصر لم تكن معتبرة أحكاما أجنبية رغم صدورها باسم سلطان أجنبى فهى ليست صادرة فى الخارج بل صادرة فى مصر بطريق الإنابة من الحاكم الشرعى للبلاد ، وقد توضح ذلك بجلاء فى أحكام معاهده مونترو سنة 1937 ، وينبنى على ذلك أن اختصاص المحكمة القنصلية البريطانية بمصر لايعتبر بالنسبة للمحاكم الانجليزية اختصاصا محليا بل خاصا بالولاية فلا يصحح حكم المحكمة العليا البريطانية قبوله من المحكوم عليه على أساس أنه اختصاص محلى بالنسبة للمحكمة القنصلية البريطانية فى مصر .
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة استئناف أتينا وفقا لوثائق اتفاقية منترو مختصة بالفصل فى الاستئنافين المرفوعين أمامها عن الوصيتين موضوع النزاع ، فإن الحكمين الصادرين منها تكون لهما حجيتهما لصدورهما فى حدود ولايتها ، ولا يجوز القول بعدم الاعتداد بهما بحجة أنهما أخطأ ، إذ لم يطبقا على شكل الوصايا أحكام القانون المصرى رقم 71 لسنة 1946 متى كانت المحكمة قد فصلت فى هذا الطلب فى حدود ولايتها المعترف بها فى التشريع المصرى ، ذلك أنه ليس لهذه المحكمة رقابة على ماتقضى به محاكم الأحوال الشخصية فى حدود ولايتها .
                      
                   ( الطعن رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/24 )

26 يونيو 2012


اختصاص المحاكم الاهلية


اختصاص المحاكم الاهلية
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 502
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
مناط خروج الدعوى عن ولاية المحاكم وفقاً لنص الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحــة ترتيبها هو أن تكون صفة الملك العام خالية من النزاع ، فإذا قام النزاع الجدى على هذه الصفة كانت المحاكم مختصة بنظرها ، فإن أخطأت فى تطبيق القانون عند التصدى للموضوع فإن هذا لا يكون خطأ فى مسألة متعلقة بالإختصاص .                               و إذن فمتى  كان الحكم إذ قضى برفض الدفع المؤسس على الفقرة العاشرة من المــادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد أقام قضاءه على ,, أن خروج النزاع عن ولاية المحاكم منوط بثبـوت صفة الملك العام و خلوه من النزاع فإذا كان موضوع الدعوى مسـألة النظـر فيمـا إذا كـان الملــك المنازع فيه يدخل فى الأملاك العمومية أم لا يدخل فإن المحاكم الوطنية تنظر و تفصل فى ذلك .. و أن النزاع فى الدعوى يقوم فى الواقع حول ما إذا كانت الأرض موضوع النـزاع ملكـا عامـا لـه الضمان الوارد فى المادة 9 من القانون المدنى القديم أو ملكـا خاصـا للحكومـة تملكـه بعـد ذلــك المدعى ومن تلقى عنه الحق فى الملك ،، فليـس ثمـة من خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويلـه فيمــا قرره الحكم من رفض الدفع . و من ثم فإن الطعن عليه استنادا إلى أنه أخطأ فى فهم معنى الفعل الذى يخرج الملك العام إلى ملك  خاص للدولة ، كذلك الطعن عليه بحجة بطلانه فى الإسناد - هذا الطعن بوجهيه يكون غير مقبول .          
                  
                  ( رقـم الطعن 32 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )
=================================
الطعن رقم  1107     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 758
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
القضاء العادى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية و أن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناءاً وارداً على أصل عام و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك و كان النص فى المادة 66 من القانون 47 سنة  1972 بتنظيم مجلس الدولة .... يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة    و لا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها و تتوافر بها سمات إجراءات التقاضى و ضماناته . و هى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الإختصاص القضائى و إنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . و لا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى و لا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان المشرع لم يضع - على أى وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات و بين اللجؤ مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى و كانت المنازعة المطررحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة .


=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 862
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الإختصاص و من ثم فإنها تقتصر على الفصل فى مسألة الإختصاص دون الإحالة إعمالاً لصحيح نص المادة 1/269 من قانون المرافعات .

                       ( الطعن رقم 373 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/5 )

=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 127
بتاريخ 09-06-1932
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                            
فقرة رقم : 1
يجب ، للحكم بعدم إختصاص المحاكم الأهلية عملاً بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ، أن يثبت أمام المحكمة أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبى ضماناً لدين لم يزل باقياً فى ذمة المدين . فبحث المحكمة الأهلية فى الأدلة المثبتة لوجود هذا الحق العينى ، و الأدلة النافية لوجوده هو حق من حقوقها توجبه ضرورة تمكينها من الفصل فى الدفع المرفوع لها بعدم الإختصاص . فإذا لم يثبت لها من شهادة التسجيلات المقدمة إليها أن العين المطلوب نزع ملكيتها داخلة ضمن الأعيان المرهونة ، و ثبت لها فوق ذلك أن الدين الذى هو أساس التسجيلات غير المنصبة على العين قد زال فزالت بزواله قوة التسجيل فقضت بناء على ذلك برفض الدفع بعدم الإختصاص ، كان قضاؤها سليماً و لا مخالفة فيه للقانون .

                        ( الطعن رقم 20 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 184
بتاريخ 09-02-1933
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر بعدم إختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة إنه أهمل الفصل فى الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الإختصاص لا يجعل محلاً لبحث مثل هذا الدفع .

                        ( الطعن رقم 84 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 415
بتاريخ 07-06-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إنه ما دامت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن إختصاصها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 403
بتاريخ 24-05-1934
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن ضابط إختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئياً - أن تكون الدعوة مرددة بين خصمين وطنيين . و كما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، أياً كانت جنسية الخصوم ، فإن له كذلك أن يرفع دعوى إستحقاق إلى المحكمة الأهلية المختصة ، إذا كان طرفاً الخصومة مصريين .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 410
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية وفقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة تحقق إختصاص المحاكم الأهلية . و يجب أن تثبت المحاكم الأهلية على التقرير بإختصاصها كلما تحقق لها الإختصاص بالضابط المتقدم ذكره و ألا تقيم وزناً لنظرية الصالح المختلط إلا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و إذن فشراء الأجنبى عقاراً متنازعاً فيه قضائياً بين طرفين خاضعين للمحاكم الأهلية لا يكون سبباً لتخلى المحكمة الأهلية - المختصة أصلاً بنظر الدعوى - عن نظرها . و الحكم الذى تصدره المحكمة الأهلية فى مثل هذه الحالة يكون حجة على من يخلف أحد طرفى الخصومة أثناء قيامها ، أجنبياً كان أو غير أجنبى .

                       ( الطعن رقم 89 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395
بتاريخ 10-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق إختصاص المحاكم الأهلية .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395
بتاريخ 10-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
إن نظرية الصالح المختلط يجب ألا يقام لها وزن إلا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و نص هذه المادة لا يخرج عن إختصاص المحاكم الأهلية إلا دعوى صحة الرهن الواقع لمصلحة أجنبى على عقار مملوك لمصرى أو موضوعة عليه اليد من مصرى كذلك ، و إلا إجراءات التنفيذ الجبرى على هذا العقار و توزيع ثمنه . فمتى كانت الدعوى قائمة بين مصريين و ليست من قبيل ما هو مشار إليه بالمادة 13 المذكورة فهى من إختصاص المحاكم الأهلية ، و لا يخرجها عن إختصاصها مجرد أن لأحد المدعى عليهم حق ضمان قبل أجنبى لا ولاية لهذه المحاكم عليه .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 567
بتاريخ 24-01-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع . فإذا إحتج لديها بحكم شرعى نهائى فإن لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية .

                         ( الطعن رقم 34 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 847
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 4
إن المحكمة الأهلية لا يجوز لها أن تتدخل إلا بعد أن تنظر المحكمة الشرعية فى الأمر و تبين ما إذا كانت دعوى الوارث صحيحة أم لا ، و إن كانت صحيحة هما هو بالتحديد     و التعيين المقدار الباطل فيه الوقف ، و ما هو بالتحديد و التعيين حق ذلك الوارث فى هذا المقدار ، و ما هو بالتحديد و التعيين حقه الذى قد يكون له فى ريع المقدار الباقى من الوقف ذلك المقدار الذى يعتبر فيه الوقف صحيحاً و لكنه يعتبر أيضاً تركة بالنسبة لهذا الوارث و له ريع حصته فيه بصفته وارثاً كأن هذا المقدار لم يوقف . فمتى فصلت المحكمة الشرعية فى هذا و بينت بحكم منها مبلغ حق الوارث فى ملكية ما الوقف باطل فيه ، و مبلغ ما قد يكون حقاً له كوارث فى ريع ما لم يبطل فيه الوقف ، فهذا الحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية بعد أن تكون طبعاً قدرت بنفسها بواسطة الخبراء قيمة التركة و عرفت ما ينبغى لها أن تحكم به و ما لا ينبغى مما هو جميعه من شئونها هى - هذا الحكم يصبح سنداً رسمياً للوارث مقرراً لحقوقه . و إذا وقعت له من بعد منازعة فى حقوقه هذه فهناك فقط تتدخل المحكمة الأهلية لإقراره عليها تنفيذاً لذلك السند الرسمى .

                        ( الطعن رقم 102 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 )


=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 44 
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة ، فكلما تحقق هذا الوصف فى الخصوم ثبت الإختصاص للمحاكم الأهلية . فإذا كانت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين ، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن إختصاصها بنظرها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان ضد أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها .


=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 69 
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة الأهلية ثم بعد صدور الحكم الإبتدائى فيها أفلس أحد الخصمين و حل محله دائنيه سنديك التفليسة فتولى بنفسه إعلان الحكم للخصم الآخر ، و لما رفع الإستئناف عنه من وصى الخصومة الذى حل محل ذلك الخصم دفع السنديك فى جلسة التحضير بعدم قبول الإستئناف شكلاً بحجة أن الوصية على القصر قبلت الحكم المستأنف ، ثم تداولت القضية فى التحضير و أحيلت إلى المرافعة ، فلا يقبل من هذا السنديك أن يدفع بعدم إختصاص القضاء الأهلى ، لأن مسلكه ذلك يفيد قبوله الإختصام أمامه ، و بمقتضى المادتين 25 و 26 من لائحة التنظيم القضائى الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 لا يكون له بعد قبوله أن يطلب عدم الإختصاص .

                     ( الطعن رقم 66 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 337
بتاريخ 27-03-1941
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبى لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية ، و لم يقدم ما يؤيد دفعه ، فقضت المحكمة برفضه ، فاستأنف و قدم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع ، فإنه يجب عليها أن تنظر فى هذه الشهادة و تقول فيها كلمتها و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 6 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 108
بتاريخ 28-02-1946
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
إن المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها إلا المسائل التى نص القانون عليها ، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية فى مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاءها هذا يكون صادراً فى خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها ، و يكون لا حجية له .


=================================

نفقة العدة


نفقة العدة
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 927
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة العدة                                       
فقرة رقم : 2
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن رقم  33       لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة العدة                                       
فقرة رقم : 3
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة .


=================================

نفقة الصغير



نفقة الصغير
=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1753
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة الصغير                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى سرده لأسباب الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما كان يغله العقار و أنه قام بإصلاح و تجديد العقار خلال فترة إدارته له و شيد طابقاً جديداً إحتسب الخبير ريعه و أغفل إحتساب تكاليف الإصلاح و التشييد ، كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل فى مذكرته ، و لما كان ذلك و كان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح فى مذهب إبن حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية و المادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم ، أن الصغير - إبناً كان أم بنتاً - إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع فى ماله و لا تجب على أبيه ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم فى ... ... للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها ، كما قدم حافظة أخرى بجلسة ... ... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعى و ريعهما قبل شرائهما و بعده و ذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات و إنشاءات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أطرح شقه الثانى بقوله " أن الطاعن لم يقدم ما يدل على الإصلاحات          و التحسينات " ملتفتاً عن التحدث بشىء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبنية عن حالة و ربح العقارين موضوع التداعى قبل شرائهما و بعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة فى هذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه .

                 ( الطعن رقم 535 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/31 )
=================================

نفقة اقارب


نفقة اقارب
=================================
الطعن رقم  0860     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 361
بتاريخ 16-05-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة اقارب                                       
فقرة رقم : 1
الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده فى سبيل رعايتهم و إحسان تربيتهم فلا يصح إعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب ، المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================