بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2012

اختصاص المحاكم الاهلية


اختصاص المحاكم الاهلية
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 502
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
مناط خروج الدعوى عن ولاية المحاكم وفقاً لنص الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحــة ترتيبها هو أن تكون صفة الملك العام خالية من النزاع ، فإذا قام النزاع الجدى على هذه الصفة كانت المحاكم مختصة بنظرها ، فإن أخطأت فى تطبيق القانون عند التصدى للموضوع فإن هذا لا يكون خطأ فى مسألة متعلقة بالإختصاص .                               و إذن فمتى  كان الحكم إذ قضى برفض الدفع المؤسس على الفقرة العاشرة من المــادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد أقام قضاءه على ,, أن خروج النزاع عن ولاية المحاكم منوط بثبـوت صفة الملك العام و خلوه من النزاع فإذا كان موضوع الدعوى مسـألة النظـر فيمـا إذا كـان الملــك المنازع فيه يدخل فى الأملاك العمومية أم لا يدخل فإن المحاكم الوطنية تنظر و تفصل فى ذلك .. و أن النزاع فى الدعوى يقوم فى الواقع حول ما إذا كانت الأرض موضوع النـزاع ملكـا عامـا لـه الضمان الوارد فى المادة 9 من القانون المدنى القديم أو ملكـا خاصـا للحكومـة تملكـه بعـد ذلــك المدعى ومن تلقى عنه الحق فى الملك ،، فليـس ثمـة من خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويلـه فيمــا قرره الحكم من رفض الدفع . و من ثم فإن الطعن عليه استنادا إلى أنه أخطأ فى فهم معنى الفعل الذى يخرج الملك العام إلى ملك  خاص للدولة ، كذلك الطعن عليه بحجة بطلانه فى الإسناد - هذا الطعن بوجهيه يكون غير مقبول .          
                  
                  ( رقـم الطعن 32 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )
=================================
الطعن رقم  1107     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 758
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
القضاء العادى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية و أن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناءاً وارداً على أصل عام و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك و كان النص فى المادة 66 من القانون 47 سنة  1972 بتنظيم مجلس الدولة .... يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة    و لا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها و تتوافر بها سمات إجراءات التقاضى و ضماناته . و هى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الإختصاص القضائى و إنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . و لا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى و لا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان المشرع لم يضع - على أى وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات و بين اللجؤ مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى و كانت المنازعة المطررحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة .


=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 862
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الإختصاص و من ثم فإنها تقتصر على الفصل فى مسألة الإختصاص دون الإحالة إعمالاً لصحيح نص المادة 1/269 من قانون المرافعات .

                       ( الطعن رقم 373 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/5 )

=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 127
بتاريخ 09-06-1932
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                            
فقرة رقم : 1
يجب ، للحكم بعدم إختصاص المحاكم الأهلية عملاً بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ، أن يثبت أمام المحكمة أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبى ضماناً لدين لم يزل باقياً فى ذمة المدين . فبحث المحكمة الأهلية فى الأدلة المثبتة لوجود هذا الحق العينى ، و الأدلة النافية لوجوده هو حق من حقوقها توجبه ضرورة تمكينها من الفصل فى الدفع المرفوع لها بعدم الإختصاص . فإذا لم يثبت لها من شهادة التسجيلات المقدمة إليها أن العين المطلوب نزع ملكيتها داخلة ضمن الأعيان المرهونة ، و ثبت لها فوق ذلك أن الدين الذى هو أساس التسجيلات غير المنصبة على العين قد زال فزالت بزواله قوة التسجيل فقضت بناء على ذلك برفض الدفع بعدم الإختصاص ، كان قضاؤها سليماً و لا مخالفة فيه للقانون .

                        ( الطعن رقم 20 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 184
بتاريخ 09-02-1933
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر بعدم إختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة إنه أهمل الفصل فى الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الإختصاص لا يجعل محلاً لبحث مثل هذا الدفع .

                        ( الطعن رقم 84 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 415
بتاريخ 07-06-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إنه ما دامت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن إختصاصها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 403
بتاريخ 24-05-1934
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن ضابط إختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئياً - أن تكون الدعوة مرددة بين خصمين وطنيين . و كما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، أياً كانت جنسية الخصوم ، فإن له كذلك أن يرفع دعوى إستحقاق إلى المحكمة الأهلية المختصة ، إذا كان طرفاً الخصومة مصريين .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 410
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية وفقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة تحقق إختصاص المحاكم الأهلية . و يجب أن تثبت المحاكم الأهلية على التقرير بإختصاصها كلما تحقق لها الإختصاص بالضابط المتقدم ذكره و ألا تقيم وزناً لنظرية الصالح المختلط إلا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و إذن فشراء الأجنبى عقاراً متنازعاً فيه قضائياً بين طرفين خاضعين للمحاكم الأهلية لا يكون سبباً لتخلى المحكمة الأهلية - المختصة أصلاً بنظر الدعوى - عن نظرها . و الحكم الذى تصدره المحكمة الأهلية فى مثل هذه الحالة يكون حجة على من يخلف أحد طرفى الخصومة أثناء قيامها ، أجنبياً كان أو غير أجنبى .

                       ( الطعن رقم 89 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395
بتاريخ 10-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق إختصاص المحاكم الأهلية .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395
بتاريخ 10-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
إن نظرية الصالح المختلط يجب ألا يقام لها وزن إلا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و نص هذه المادة لا يخرج عن إختصاص المحاكم الأهلية إلا دعوى صحة الرهن الواقع لمصلحة أجنبى على عقار مملوك لمصرى أو موضوعة عليه اليد من مصرى كذلك ، و إلا إجراءات التنفيذ الجبرى على هذا العقار و توزيع ثمنه . فمتى كانت الدعوى قائمة بين مصريين و ليست من قبيل ما هو مشار إليه بالمادة 13 المذكورة فهى من إختصاص المحاكم الأهلية ، و لا يخرجها عن إختصاصها مجرد أن لأحد المدعى عليهم حق ضمان قبل أجنبى لا ولاية لهذه المحاكم عليه .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 567
بتاريخ 24-01-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع . فإذا إحتج لديها بحكم شرعى نهائى فإن لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية .

                         ( الطعن رقم 34 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 847
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 4
إن المحكمة الأهلية لا يجوز لها أن تتدخل إلا بعد أن تنظر المحكمة الشرعية فى الأمر و تبين ما إذا كانت دعوى الوارث صحيحة أم لا ، و إن كانت صحيحة هما هو بالتحديد     و التعيين المقدار الباطل فيه الوقف ، و ما هو بالتحديد و التعيين حق ذلك الوارث فى هذا المقدار ، و ما هو بالتحديد و التعيين حقه الذى قد يكون له فى ريع المقدار الباقى من الوقف ذلك المقدار الذى يعتبر فيه الوقف صحيحاً و لكنه يعتبر أيضاً تركة بالنسبة لهذا الوارث و له ريع حصته فيه بصفته وارثاً كأن هذا المقدار لم يوقف . فمتى فصلت المحكمة الشرعية فى هذا و بينت بحكم منها مبلغ حق الوارث فى ملكية ما الوقف باطل فيه ، و مبلغ ما قد يكون حقاً له كوارث فى ريع ما لم يبطل فيه الوقف ، فهذا الحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية بعد أن تكون طبعاً قدرت بنفسها بواسطة الخبراء قيمة التركة و عرفت ما ينبغى لها أن تحكم به و ما لا ينبغى مما هو جميعه من شئونها هى - هذا الحكم يصبح سنداً رسمياً للوارث مقرراً لحقوقه . و إذا وقعت له من بعد منازعة فى حقوقه هذه فهناك فقط تتدخل المحكمة الأهلية لإقراره عليها تنفيذاً لذلك السند الرسمى .

                        ( الطعن رقم 102 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 )


=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 44 
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة ، فكلما تحقق هذا الوصف فى الخصوم ثبت الإختصاص للمحاكم الأهلية . فإذا كانت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين ، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن إختصاصها بنظرها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان ضد أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها .


=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 69 
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة الأهلية ثم بعد صدور الحكم الإبتدائى فيها أفلس أحد الخصمين و حل محله دائنيه سنديك التفليسة فتولى بنفسه إعلان الحكم للخصم الآخر ، و لما رفع الإستئناف عنه من وصى الخصومة الذى حل محل ذلك الخصم دفع السنديك فى جلسة التحضير بعدم قبول الإستئناف شكلاً بحجة أن الوصية على القصر قبلت الحكم المستأنف ، ثم تداولت القضية فى التحضير و أحيلت إلى المرافعة ، فلا يقبل من هذا السنديك أن يدفع بعدم إختصاص القضاء الأهلى ، لأن مسلكه ذلك يفيد قبوله الإختصام أمامه ، و بمقتضى المادتين 25 و 26 من لائحة التنظيم القضائى الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 لا يكون له بعد قبوله أن يطلب عدم الإختصاص .

                     ( الطعن رقم 66 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 337
بتاريخ 27-03-1941
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبى لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية ، و لم يقدم ما يؤيد دفعه ، فقضت المحكمة برفضه ، فاستأنف و قدم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع ، فإنه يجب عليها أن تنظر فى هذه الشهادة و تقول فيها كلمتها و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 6 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 108
بتاريخ 28-02-1946
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
إن المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها إلا المسائل التى نص القانون عليها ، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية فى مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاءها هذا يكون صادراً فى خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها ، و يكون لا حجية له .


=================================

ليست هناك تعليقات: