بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2012

قرابة المصاهرة


قرابة المصاهرة
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1983
بتاريخ 20-12-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : قرابة المصاهرة                                   
فقرة رقم : 4
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار ، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى ، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل مشترك و دم واحد و هى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى ، و قد يكون مرجعها العلاقة من الزوج و أقارب الزوج الأخر و هى قرابة المصاهرة ، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - أما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .


=================================

ليست هناك تعليقات: