بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2011

مدى قابلية احكام محاكم الاسرة للطعن بالنقض من عدمة فى كلا من القانون المصرى والاماراتى

القسم الأول نصوص المواد فى كلا من القانونين







أولا فى قانون الأحوال الشخصية الإماراتى رقم 38/2005







المادة 15




1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.
2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.



3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما.
4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.







المادة 13




إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع.



ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:




1-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.




2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة القض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.







ثانيا فى قانون الأسرة المصرى رقم 10/2004







نصت المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على




****(( مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ))



****المادة مادة 250 مرافعات تجيز للنائب العام الطعن في الأحكام النهائية أيا كان موضوعها حيث نصت على :-




(( للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أوفي تأويله وذلك في الأحوال الآتية :-



1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .




2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.



ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . و تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوى الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ))




****المادة249 مرافعات:-



(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ))







القسم الثانى أوجه الإختلاف بين القانونيين







أولا من حيث جواز الطعن بالنقض من عدمه ,,الأصل والاستثناء




1- يختلف القانونيين فى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتى يجيز الطعن بطريق النقض فى أحكام الأسرة على اطلاقه فى حين القانون المصرى يمنع الطعن بالنقض على أحكام محكمة الأسرة ولكنه استثنى من ذلك ماهو مقرر وفقا للقواعد العامة مرافعات بالمادتين 250 و249







2- أن القانون الاماراتى فى الوقت الذى أجاز فيه الطعن بالتقض ,, جعل معه وجوبا على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطعن بالنقض وتفصل فى موضوع النزاع دون احالة واستثنى من ذلك حالتين يجب فيهما الاحالة:



أ-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى




ب-إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه



فى حين أن القانون المصرى لا يوجب التصدى فى الحالتيين الاستثنائيتين حيث خلا كلا النصيين من وجوبية التصدى لموضوع الدعوى




3- فى القانون المصرى وإن كان لا يجوز للخصوم في دعاوى الأسرة متى صدر فيها حكم نهائياً الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وإلا كان الطعن غير جائز وغير مقبول.



إلا أن مبدأ عدم جواز الطعن بطريق النقض أورد عليه المشرع عليه استثنائين وهىما: .




الاستثناء الأول :



حق النائب العام في الطعن بالنقض







حيث جاء نص المادة 14 بشأن عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الأسرة مرهون بعدم الاخلال بما نصت عليه المادة 250 مرافعات








فأعطت المادة 250 يعطي للنائب العام – منفرداً دون غيره –الحق في الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطعن قائم :-




1- على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .



فيجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشتملاً على مخالفة للقانون أو أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .




2- أن يكون الطعن بالنقض مقام من النائب العام فقط ولا يجوز أن ينوب غيره في ذلك .



إلا أنه يتلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة نصت على عدم استفادة الخصوم من هذا الطعن وكذلك بالتبعية لا يضارون منه أيضاً باعتبار أن الحكم صادر لصالح خصم و ضد خصم .




بأن قررت المحكمة النقض قبول الطعن فلا يفيد و لا يضر أياً من الخصوم ما قد ينجم عن الطعن بالنقض من حكم .



الاستثناء الثاني












م 249 مرافعات



صدور الحكم على خلاف حكم سابق بين ذات




الخصوم أنفسهم



وهو ما نصت المادة249 مرافعات على:-




(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي )) .



وهذا النص عام يستفيد منه جميع الخصوم في دعوى صدر فيها حكم (( أياً كانت المحكمة التي أصدرته كما جاء بالنص صراحة )) ويعطي الحق لهم في الطعن بالنقض في الحكم إذا كان قد فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .




وعلى ذلك يجوز لأطراف الخصومة في أي حكم صادر من محكمة الأسرة الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لتلك الأحكام بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بالآتي :-



1. أن يكون الحكم المراد الطعن بالنقض إنتهائياً وفي دعاوى الأسرة لا يكون كذلك إلا إذا كان صادراً عن إحدي دوائر محاكم الاستئناف العالي أو كان الحكم صادراً في دعاوى التطليق للخلع ، وكذلك الدعاوى الصادرة بالحبس للامتناع عن أداء النفقات وما في حكمها المحكوم بها.




2. أن يكون الحكم – المراد الطعن عليه بالنقض – قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقض في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق .



ومثال ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه بالنقض كان صادراً في مادة تطليق للخلع والأحكام الصادرة بشأنها يكون حكمها انتهائياً . و كان هناك حكم آخر سابق بين ذات الخصوم حائز لقوة الأمر المقضي كان قد تناول في أسبابه أومنطوقه تحديداً وافياً لمقدار الصداق (( المهر )) بين الزوجين ولكن المحكمة التي قضت بالخلع قضت على خلاف ما انتهى إليه هذا الحكم فيجوز في هذه الحالة للزوج أن يطعن بالنقض في حكم التطليق خلفاً لأنه خالف في تحديده للصداق المتعين رده من الزوجة كشرط للتطليق خلعاً – لما هو ثابت قيمته في حكم آخر سابق صادر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي .




ومثال آخر كأن يكون هناك حكم صادر بين الخصوم بالتطليق مع إسقاط الحقوق المالية للزوجة المترتبة على الطلاق (( نفقة عدة – متعة –مؤخر صداق)) وكان هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الأمر المقضي .



ثم تحصلت الزوجة بعد ذلك على حكم بإلزام المطلق بأداء مؤخر صداق أو نفقة عدة أو متعة .




إلا أنه مشروط لإعمال المادة 249 مرافعات :



1.أن يكون الحكم المطعون فيه انتهائياً (( سواء بنص القانون – خلع أو حبس )) أو لصدوره من محاكم الدرجة الثانية –الاستئناف- .




2.أن يكون هناك حكم سابق بين ذات الخصوم تناول في أسبابه – أومنطوقه – مسألة تعرض لها الحكم الانتهائي المراد الطعن عليه بالنقض.



3.أن يكون الحكم السابق بين الخصوم حائز لقوة الأمر المقضى أما إذا كان مازال قابلاً للطعن بالاستئناف فلا يجوز إعمالاً لنص المادة 249 مرافعات .




ثانيا من حيث ميعاد الطعن بالنقض,,الأصل والاستثناء



***1- ميعاد الطعن بالنقض فى قانون الأسرة الاماراتى ثلاثون يوم ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري..




***2- بينما ميعاد الطعن بالنقض فى القانون المصرى هو 60 ستون يوما حسبما نصت المادة 252 مرافعات إلا أن هذا الميعاد لا يسرى على الطعن الذى يرفعه النائب العام وفقا للمادة 250 مرافعات







أحكام محكمة النقض المصرية







1 - (( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، و قد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، ويصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسالة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أوفي أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق )).



(7/3/1984 طعن2555 سنة 52قضائية –م – نقض م-35-630 )








2- (( النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ،يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لجواز الطعن في هذه الحالة أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقاً فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي ))




( 22/2/1983طعن839 لسنة49 قضائية –منشور بمجموعة الخمس سنوات ص 1185 بند 109 وبنفس المعنى في 26/7/1986 طعن 1034 سنة 52 قضائية)



3- ((تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة الأساسية فيها واحدة ))




( 6/11/1984 طعن 157 سنة 51 قضائية –م- نقض م –53-1795- و بنفس المعنى 29/12/1988 طعن 2747 سنة 56 قضائية –21/12/1974 طعن 473 سنة 38 قضائية –م نقض م).







4- (( مؤدي نص المادة 249من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائين لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسالة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق )) .



(15/5/1984 طعن 1333سنة50 قضائية

ليست هناك تعليقات: