بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2011

هل للمحاكم الابتـدائيــة نصاب انتهائي لا يجوز معه الطعن بالاستئناف؟

الاختصاص الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية الذى لا يجوز معه الطعن فيها بالاستئناف



تنص المادة 47 من قانون المرافعات

" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين الف جنيه . .... ..."

***** الأصل ان القانون قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة بحيث يقبل حكم أول درجة الطعن فيه بطريق الاستثناء الا أنه استثناء من تلك القاعدة ولاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ومن بينها احكام الصادؤرة عن المحاكم الابتدائيةاذا كانت قيمة الدعوى تقل عن 40000 اربعون الف جنيه

** ولكن كيف تكون قيمة الدعوى اقل من اربعين الف جنيه وتصبح الدعوى من اختصاص المحاكم الابتدائية،،اذ ان الاختصاص بنظر الدعاوى التى تقل قيمتها عن (40000جنيه تكون من اختصاص المحاكم الجزئية ؟؟؟؟؟

هناك بعض من الدعاوى التي جعل القانون الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية ومن أمثلة تلك الدعاوى المتعلقة بالعمال(عمال كلى وليس عمالية).. كذلك الدعاوى الخاصة ببعض مسائل الأسرة وغير ذلك .. إلا أن جعل الاختصاص للمحاكم الابتدائية بنظر تلك الدعاوى التي هي بحسب الأصل من اختصا ص المحاكم الجزئية. كاستثناء من القواعد العامة في الاختصاص النوعي أو القيمى

ونعطى مثالا :--- لو أن أقام عامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل بطلب إلزامه أن يؤدى له أجره أو أرباح أو غير ذلك وكانت القيمة المطالب بها قدرها مثلا 30000 جنيه ولما كان هذا المبلغ بحسب الأصل يكون الاختصاص القضائي بنظر منازعته منعقد للمحكمة الجزئية إلا أن الاختصاص هنا – في ظل إلغاء نظام محاكم العمال الجزئية – أصبح الاختصاص منعقد للمحاكم الابتدائية دائرة عمال كلى ...والاختصاص هنا ليس نوعى وإنما تنظيمي .

ومن ثم يكون الحكم الصادر في تلك الدعوى التي قيمتها 30000 جنيه هو حكم انتهائي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ـ طبقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ـ أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره استثناء من القواعد العامة فى الاختصاص النوعى أو القيمى التى جعلت الاختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الجزئية واذ كانت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية استثناء من تلك القواعد وكانت قيمتها لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها فان الحكم الصادر فيها يكون غير نهائى جائزا استئنافه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 47 مرافعات المعدلة بق 18 لستة 99 )
( الطعن رقم 984 لسنة 48 ق جلسة20/ 5 / 1982 )مجدى عزام.

لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة الا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ولا مخالفة في ذلك الدستور واذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 علي اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية ، وعلي أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي . ( المواد 47 ، 221 ، 222 مرافعات ، المادتان 68 ،175 من الدستور )

( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق جلسة 1/3/1978 )

ليست هناك تعليقات: