بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2011

نطاق الإستئناف

إن حق الخصوم فى أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة فى المذكرات التى يعلنها بعضهم لبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات فى أثناء المرافعة ،

و تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر فى أن يرد عليه و أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحاً للطلبات التى أبديت قبل إنتهاء المرافعة . و إذن فتعديل المدعى المدنى طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً فى مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر فى رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز إستئنافه .

( الطعن رقم 1633 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/13 )

متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر غيابياً بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة الذى قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً ، فإن المحكمة الإستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الإستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً و هى حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف و حبس الطاعن ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابياً من محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 1247 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

إن المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لإرتكابه جريمة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ تطبيقاً للمادة 318 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم و المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المدونة بتذكرته تجعله عائداً فى حكم المادتين 1/49 ،51 من قانون العقوبات ـ متى كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لنص المادة 3/417 سالفة الذكر و يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 1493 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم إنتهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها .

( الطعن رقم 994 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )

تتصل محكمة ثانى درجة بالدعوى من واقع تقرير الإستئناف – فهى تتقيد بما جاء به و بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية – فإذا دانت المحكمة الإستئنافية المتهم فى واقعة تختلف عن واقعة التهم الأخرى و لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها – فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون و فيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى

و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و لا يصححه قبول المتهم له ، فقضاؤها على تلك الصورة باطل .

( الطعن رقم 1122 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 )

لا يترتب الإستئناف قانوناً إلا على التقرير به .

( الطعن رقم 1321 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 )

تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فى الدعوى بالحكم فى موضوع المعارضة بالتأييد، فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، فعليها

- وفقاً للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى – أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 217 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع و حقيقة الأمر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، و لا يجوز بحال للمحكمة الإستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع و ترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها.

( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

إستئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها ، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم – و من ثم فإنه لا يعيب حكم محكمة ثانى درجة إن أضاف عنصراً من عناصر الخطأ – حتى و لو كانت محكمة أول درجة قد أطرحته ، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث أمام محكمتى أول و ثانى درجة و دارت المرافعة على أساسه ، و ما دامت الواقعة التى دين بها المتهم هى التى رفعت بها الدعوى.


( الطعن رقم 2537 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/11 )

تنص المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكابه جنحة شروع فى سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل و النفاذ طبقاً للمواد 45 ، 47 ، 2/317 ، 321 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً فى حكم المادتين 49 ، 51 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.

( الطعن رقم 1830 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/7 )

من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده ، عدا إستئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله ، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم و النيابة فتتصل به – متى إستوفى شرائطه القانونية – إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده . و من ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض فى الحكم الذى يصدر من المحكمة الإستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التى أطلقت للمتهم الحق فى المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد المخالفات و الجنح ، سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف النيابة أو بناء على إستئنافه هو .

( الطعن رقم 1236 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )

إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها شكلاً يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين – فإذا أغفل الحكم الإسئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب – إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1406 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )

متى كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، و بقبول الدعوى المباشرة و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن و إلزامه بالتعويض ، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه ، و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الإنتفاع بإحدى درجتى التقاضى ، أما و هى لم تفعل و قضت فى موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .

( الطعن رقم 202 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/5 )

من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكمهاً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين . فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغلق و هو ما لم يكن مطروحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ن فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه و القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 648 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

متى كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين عند نقض الحكم الإستئنافى المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1077 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 )

من المقرر أنه متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، و إذ كان البين أخذاً بوصف النيابة العامة للواقعة و من تحصيل المحكمة لها أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجنى عليها – بتبديد منقولات زوجته – و هو المحكوم عليه ، و أن الذى قرر بالإستئناف فى الحكم الصادر بإدانته هو و والده ، و كان من المقرر أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم ، و كانت المادة 211 من قانون المرافعات – و هى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، و كانت النيابة العامة لا تمارى فى أن الأب هو الذى قرر بالإستئناف بصفته المحكوم عليه و ليس بصفته وكيلاً عن إبنه المتهم الحقيقى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1472 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )

من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها و هو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه – لما كان ذلك – و كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

( الطعن رقم 648 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4 )

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة إليه و قرر أن فساد العجوة المضبوطة لدى المتهم الثانى سببه طول مدة بقائها لدى هذا الأخير و سوء تخزينها و طلب مناقشة محلل العينة فى أسباب العفن و السوس الموجود بالعينة المحللة و عما إذا كان ذلك طارئ على المادة بعد إنتاجها أم أنه موجود بها عند صنعها ، لما كان ذلك و كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الإستئنافية لم تستجب إلى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة و دون أن تعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه . كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 451 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )

لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية ، فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدينة – التى كانت قد إدعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و ما كان لها أن تستأنف . و لما كان من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فإن إستئناف النيابة العامة – و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . و لما كانت الدعوى المدنية قد إنحسم الأمر فيها برفضها و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى المدعية بالحقوق المدنية وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى المدنية و القضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – و تصحيحه بإلغاء ما قضى به الدعوى المدنية و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

( الطعن رقم 1644 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/2 )

متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى بأن ” كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف ” ، و كان الثابت من السياق المتقدم أن محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ المسندة إليه و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها إستئناف المتهم إليها و ألا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها إذ لم تكن مطروحة عليها ، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على إنتفاء الخطأ من جانبه ، و هو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى إعتباراً بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفصها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعنين – المدعين بالحقوق المدنية – من وراء طعنهم فيما قضى به الحكم من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية ، و يكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول .


( الطعن رقم 2050 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/18 )

لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف بإستئنافه . فإن الحكم المطعون فيه إذ غلظ العقوبة على الطاعن فى الإستئناف المرفوع منه من الغرامة إلى الحبس فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه أيضاً فيما قضى به من ذلك تبعاً لتصحيحه فى شكل إستئناف النيابة .

( الطعن رقم 2317 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )


من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية – حتى و لو كان هو الذى حركها – لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئنافها من النيابة و المتهم – و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بالقضاء ببراءة الطاعن و صيرورة هذا القضاء نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء فيها بإلغاء حكم البراءة و إدانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 4286 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/18 )

لما كان من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الإستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه فى الإستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الإبتدائية بعدم جوازها و هو ما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 5544 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/14 )

من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن إستئناف المدعى بالحق المدنى – و هو لا صفة له فى التحدث إلا عن الدعوى المدنية و لا شأن له بالدعوى الجنائية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى النيابة العامة وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنظر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت فى الإستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – بإلغاء الحكم المستأنف و بقبول الدعوى المدنية و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحد درجتى التقاضى و ذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما هى و لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بالقضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 6209 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )

إن المفهوم من نصوص القانون المصرى الخاصة بقيمة و نطاق الإستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الأحكام الغيابية أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً إلى أن يفصل فيها . فإذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذاناً بعدم تغير مركز الخصوم و بإتصال القضاء الأول بالثانى و إتحادهما معاً و كان إستئناف النيابة إذن للحكم الأول الذى تأيد بالثانى إستئنافاً قائماً لم يسقط و منصباً على الحكم الثانى بطريق التبعية و اللزوم و لم يكن على النيابة أن تجدده . أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد إستئنافها لأن هذا الحكم قد إستبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الإستئناف و لا يمكن أن ينسحب عليه إستئناف الحكم الغيابى .

( الطعن رقم 979 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )

ليس للمحكمة الإستئنافية الجنائية أن تتصدى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه ، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتى التقاضى ، و ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه .

( الطعن رقم 879 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

ليس للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى ، لأن فى هذا التصدى حرماناً للمتهم من إحدى درجتى التقاضى ، فإذا هى فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها . فإذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فإستأنفت النيابة و المتهم هذا الحكم ، ثم رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقاعة جنحة ، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الإبتدائى مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فى موضوعها .


( الطعن رقم 855 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )

إنه لما كان يترتب على الإستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة أول درجة على المحكمة الإستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الإستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أول درجة أخطأت فى التقدير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها – لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية إذا قالت فى واقعة إهانة المحكمة فى عبارة مطلقة إن محكمة أول درجة هى وحدها صاحبة التقدير الصحيح و التفسير السليم للفعل الذى وقع من المتهم فى حقها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب أن تقدر هى ذلك الفعل و تقول كلمتها فيه على هدى الوقائع و الأدلة المطروحة عليها و منها ما قالته محكمة أول درجة . و خصوصاً إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة و تسمع دفاعه عن الإيماء و الإبتسامة اللذين عدتهما إهانة.

( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 )

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم …. لسنة 1983 التى ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درحة للفصل فيها و هو ما يتفق و صحيح القانون لأن الفصل فى تلك الدعوى من محكمة ثانى درجة سوف يترتب عليه حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضى و هو ما يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته و يكون منعى الطاعن غير سديد .

( الطعن رقم 3737 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/21 )

لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 81 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/21 )


لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الإستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف و كان الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكاب جنحة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ ، فإستأنف المحكوم عليه وحده و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 87 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/21 )

ليست هناك تعليقات: