بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أغسطس 2011

حوالة الدين ((عراقى ))





تعريف حوالة الدين



حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه(م339/1 مدني عراقي).



أنواع الحوالة



حوالة الدين نوعان مطلقة ومقيدة.



تكون الحوالة مطلقة إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين أو لم يكن له عنده عين أو كان له عليه دين أو عنده عين ولكن المحيل لم يقيد أداء الحوالة بالدين الذي في ذمته أو بالدين الذي عنده.



وتكون الحوالة مقيدة إذا قيد فيها المحيل المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه.



أركان الحوالة وشروطها



حوالة الدين هي اتفاق بين طرفين على تحويل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله.



فاركان الحوالة هي أركان أي اتفاق يتم بين طرفين ومن ثم تكون هذه الأركان هي المحل والرضا والسبب.



فلابد من وجود تراضي صادر من ذي أهلية وخالي من العيوب



وكذلك لابد من وجود محل مستوفي للشروط القانونية كما يلزم وجود محل مستوفي للشروط القانونية والمحل هو الدين المحال والقاعدة ان الحوالة جائزة في جميع أنواع الديون ايا كان محلها.



وسبب عقد الحوالة هو الباعث الدافع عليها وسبب التزام المحال عليه هو المقابل الذي يبتغي الحصول عليه من وراء التزامه او هو قصد التبرع عن المدين الأصلي.






الأهلية:



اطراف الحوالة هم المحيل والمحال له والمحال عليه،فإذا كانوا جميعا عاقلين بالغين صحت الحوالة ونفذت اما اذا كانوا او كان بعضهم غير ذلك ففي المسألة تفصيل كما يلي :



اولا- اهلية المحيل: الاهلية الواجبة في المحيل هي اهلية التعاقد بوجه عام والحوالة من جهته تدخل في فئة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وعليه اذا كان المحيل صغيرا غير مميز فلا تصح حوالته وان كان مميزا كانت حوالته موقوفة على اجازة وليه فان اجازها نفذت والا فلا .



ثانيا- اهلية المحال له : هو يخضع لنفس احكام المحيل مبدئيا وفوق ذلك لابد لصحة اجازة ولي الصغير المميز ان يكون المحال عليه أملا أي اغنى من المحيل والا كانت الاجازة والحوالة باطلتين وبهذا المعنى جاءت المادة(345) مدني بقولها قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه املأ من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا في اليسار.



ثالثا- أهلية المحال عليه: أما أهلية المحال عليه فهي أهلية الالتزام معاوضة او تبرعا تبعا للعلاقة التي تقوم بينه وبين المدين الاصلي (المحيل) وبمقتضى مجلة الاحكام العدلية يعتبر قبول المحال عليه بالحوالة من فئة التصرفات التي فيها ضرر محض فلا يجوز للقاصر قبولها ولو رضي بذلك وليه وذلك سواء اكان القاصر مميزا ام غير مميز ام محجورا عليه ام مأذونا واذا قبلها كان قبوله باطلا المادة (684) من مجلة الأحكام العدلية.






الديون التي تصح بها الحوالة (المحل)






الدين الذي تصح به الحوالة هو الدين الصحيح الثابت في الذمة فلا تصح الحوالة بالاعيان المعينة والاصل في ذلك ان كل دين تصح به الكفالة تصح به الحوالة إلا الدين المجهول غير معلموم المقدار فان الحوالة لاتصح به وان صحت به الكفالة وهذا ما تقضي به المادة ( 343) مدني عراقي بقولها:



" كل دين تصح به الكفالة تصح به الحوالة بشرط ان يكون معلوما "



وكما تصح الحوالة بالديون الثابتة اصالة في الذمة كدين القرض والثمن والاجرة تصح



الحوالة ايضا بالديون الثابتة في الذمة بطريق الكفالة او الحوالة أي انه يجوز للكفيل او المحال عليه ان يحيل الدائن على غيره وتصح ايضا احالة المستحق في الوقف دائنه باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل المتولي الحوالة لان الغلة متى وصلت الى يد المتولي صارت دينا عليه للمستحقين ووجب اعطاؤها لهم في الميعاد المتفق عليه اما قبل تحصيلها فلا تصح الحوالة بها المادة (344) مدني عراقي .






شروط صحة الحوالة :



تقضي المادة (342) مدني عراقي بأنه يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدنيا للمحال له وإلا فهي وكالة وهذا النص مأخوذ عن الفقه الإسلامي وقد كان المشرع في غنى عن إيراده لأنه يستفاد من تعربفه للحوالة فهو قد عرفها بأنها " نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل مدينا للمحال له فإذا لم يكن مدينا له فهي توكيل بالقبض.






انعقاد الحوالة :



وحوالة الدين تتم إما باتفاق بين المحيل والمحال عليه أو باتفاق بين المحال له والمحال عليه دون تدخل من المحيل ونرى كلا من ذلك على حده .



أولا – انعقاد الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه: تتم الحوالة عادة في صورة اتفاق بين المحيل (المدين الأصلي) وبين شخص آخر يحل محله في الدين ولكن ما هو موقف الدائن بالنسبة إلى هذا الاتفاق؟



لا يمكن تصور تمام الحوالة أو نفاذها في هذه الصورة إلا بتدخل الدائن ذلك إن تغيير المدين أمر خطير فشخصية المدين هي ذات اعتبار كبير في الالتزام إذ إن قيمة الالتزام تتوقف على ملأته وعلى حرصه على الوفاء بما عليه فلا بد إذن من تدخل الدائن في الحوالة على أي حال .



واشتراط تدخل الدائن قد يكون بقصد ترتيب الحوالة أثرها ليس فقط في حق الدائن بل حتى فيما بين طرفيها أي بين المحيل (المدين الأصلي) والمحال عليه بحيث اذا لم يقرها بطل الاتفاق واعتبر كأن لم يكن حتى فيما بين طرفيه وقد يشترط اقرار الدائن للحوالة بقصد نفاذها في حقه فقط فاذا هو لم يقرها لم تنفذ في حقه لكن تبقى نافذه بين المتعاقدين وفي الحالة الاولى تكون الحوالة موقوفة على اقرار الدائن اذا اقرها نفذت وان لم يقرها بطلت وفي الحالة الثانية تقوم الحوالة ولكن لا تنتج أثارها في حق الدائن الا بإقرارها وقد اتبع المشرع العراقي الحل الاول فافترض ان نية المتعاقدين(المحيل والمحال عليه) قد انصرفت الى عدم ترتيب أي اثر على الحوالة اذا لم يقرها الدائن فقد



نصت المادة (340) مدني على انه:( 1- الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على المحال له 2- وإذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لقبول الحوالة ثم انقضى الآجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له رفضا للحوالة).



فحوالة الدين باتفاق المحيل والمحال عليه في القانون العراقي من قبيل العقد الموقوف الذي يعرفه الفقه الإسلامي فإذا اقرها الدائن نفذت وان لم يقرها بطلت وكانت بدون اثر حتى بين المتعاقدين .



أما القانون المصري فقد اختار الحل الثاني فقد افترض ان المحال عليه قد قبل الالتزام بقضاء الدين على المدين الاصلي بصرف النظر على اقرار الدائن الحوالة او عدم قرارها فإقرار الدائن فيه شرط لنفاذ الحوالة في حقه ولهذا نصت المادة (317/1) مصري على انه مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الاصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة فلو رفض الدائن اقرار الحوالة ظل المحال عليه – طبقا للقانون المصري- مرتبطا بعقد الحوالة في علاقته مع المدين أي ملزما بالوفاء للدائن اذا طلب المدين اليه ذلك فاذا هو تخلف عن الوفاء كان مسؤولا امامه بالتعويض لتخلفه عن الوفاء بالتزامه العقدي.



اقرار (قبول ) الدائن للحوالة :



ومع مراعاة ما تقدم من فرق بين القانون العراقي والقانون المصري فان إقرار الدائن للحوالة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وليس للإقرار الصريح شكل خاص والاقرار الضمني يكون من كل عمل يصدر من الدائن ويكون قاطعا في الدلالة على معنى الاقرار ومثاله ان يستوفي الدائن الدين او جزءاً من الدين من المحال عليه دون تحفظ بعد ان يكون قد علم بالحوالة او مطالبته المحال عليه بالدين او منحه اياه اجلا للوفاء .






اما عن وقت صدور الاقرار: فوفقا للقانون العراقي يجوز ان يصدر الاقرار في أي وقت بعد انعقاد الحوالة ولو قبل ان يعلن بها فاذا قام المحال عليه او المحيل باعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا لقبول الحوالة وجب ان يصدر الاقرار خلال هذا الاجل فاذا انقضى دون ان يصدر الاقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة مادة (340/2) مدني ويترتب على الاقرار اثره لامن وقت صدوره بل من وقت انعقاد الحوالة .






رفض الدائن للحوالة : وللدائن ان يرفض الحوالة فليس يجوز ان يجبر على قبول مدين على الرغم منه فاذا رفض الحوالة اعتبرت الحوالة كأن لم تكن أي بطلت ولم يكن لها اثر حتى فيما بين المحيل والمحال عليه وهذا هو حكم القانون العراقي اما وفقاً للقانون المصري فان الحوالة تظل – رغم رفض الدائن لها- قائمة بين المحيل والمحال عليه وللاول ان يطالب الثاني بالوفاء للدائن عند حلول الاجل والا كان مسؤولا لاخلاله بالتزامه العقدي واذا رفض الدائن الحوالة لم يكن له ان يعود الى اقراره لها .



ثانياً- انعقاد الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه: والطريقة الثانية لانعقاد الحوالة هي تمامها باتفاق بين الدائن والمحال عليه المادة( 341) مدني وهنا يشترك المدين في العقد فتنعقد الحوالة بدون موافقته بل انها تنفذ في مواجهته ايضا بدون هذه الموافقة ذلك انه وفقاً للقواعد المقررة يجوز للاجنبي ان يفي بالدين دون رضاء المدين. المادة (375/2) مدني فيجوز له ايضا ان يتحمل بالدين عن المدين دون حاجة الى رضائه على ان عدم اشتراك الدين في الحوالة في هذه الصورة الثانية لحوالة الدين يظهر اثره من حيث ان رجوع المحال عليه على المدين الاصلي بما يوفيه للدائن لايثبت الا بإقرار المدين الاصلي للحوالة لانه يعتبر متبرعا ولكن القانون المدني لم يتبع هذه القاعدة على اطلاقها بل عدلها واكملها بما ورد في فصل قضاء دين الغير حيث نص على انه: " اذا قضى احد دين غيره بلا امر سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبر الدافع متبرعا لارجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة من دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع ، المادة (239) مدني.



فاستنادا الى هذا النص الاخير يجوز للمحال عليه ان يرجع على المدين الاصلي وان لم يقر الحوالة اذا كان الدافع مصلحة في الوفاء او اذا اثبت انه لم يكن ينوي التبرع عند وفائه الدين.












ليست هناك تعليقات: