بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2011

القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ _____


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعن وان
(أعضاء هيئة التعليم)، نصوصه كالآتى :
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

: ( مادة ( ٧٠
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الف نى أو
بالإدارة المدرسية و على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين و أخصائيى التكنولوجيا و أخص ائيى
الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشارآون فى العملية التعليمية

:( مادة ( ٧١
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
١- معلم مساعد.
٢- معلم.
٣- معلم أول.
٤- معلم أول (أ) .
٥- معلم خبير.
٦- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفه ا، وإعادة تقييمها وترتيبه ا، قرار من
وزير التربية والتعلي م يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
: ( مادة ( ٧٢
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا
الباب ما يأتى:
١ – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول ال تى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب
وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
٢- أن يكون حاص ً لا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة
إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل
التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا
الباب.
٣- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
: ( مادة ( ٧٣
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من
وزير التربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية
لمزاولة التعل يم بالمرحلة التعليمية ال تى يتقدم له ا، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده
تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فع ً لا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا
الباب لشغل وظيفة معلم مساعد، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة
معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليه ا، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير ال تى
تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين وال نفسيين و أخصائيى التكنولوجيا
وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الذين
يعينون بعقود مؤقتة.
( مادة ( ٧٤
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا
القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط
شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات الت ى تعقد
لهذا الغرض.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٣-
: ( مادة ( ٧٥
تنشأ أكاديمية تسم ى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة
وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية
على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل
بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص
عليها فى المادة ( ٧٤ ) من هذا القانون.
: ( مادة ( ٧٦
دون إخلال بحكم المادة ( ٧٣ ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم
المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما
يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة
مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
: ( مادة ( ٧٧
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء
الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف وا لمتطلبات الفنية ال تى يصدر بتحديدها قرار من وزير
التربية والتعليم، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.
: ( مادة ( ٧٨
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول
وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغ لى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ)، كما يتم اختيار
شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة ومن وظائف التوجيه بشرط
توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة ( ٨١ ) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات ال تى تقيس المتطلبات ال تى تحددها
اللائحة التنفيذية و التى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديم ى، وذلك على النحو الذ ى
تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
: ( مادة ( ٧٩
يتم اختيار شاغ لى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين
شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفص ول والمراحل التعليمية بها ووفق
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٤-
احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
: ( مادة ( ٨٠
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليم ى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم
التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم و يراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف
المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظامًا يكفل تقويم كفاية أداء شاغ لى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف
الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون الم توسط، وض عيف.
ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم
أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات
والدرجات العلمية ال تى يحصل عليها والدورات التدريبية ال تى يجتازها والمؤتمر ات ال تى يحضرها
بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس ال تى تتبع فى وضع تقرير تقويم
الأداء.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء
بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقرير ى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة
القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن
نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها
للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
: ( مادة ( ٨١
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( ٧١ ) من هذا القانون، الآتى :
١- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة
بها.
٢- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفع لى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ،
أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
٣- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٥-
مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
: ( مادة ( ٨٢
يكون نقل شاغ لى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير
التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار
من الوزير لهذا الغرض.
: ( مادة ( ٨٣
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغ لى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس
باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا.
- المعلم الخبير أربعون يومًا.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراس ى،
وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثل ثى إجازته الاعتيادية سنويًا على الأقل
كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة
العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين

: ( مادة ( ٨٤
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون.
: ( مادة ( ٨٥
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارًا بنظام حوافز
الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلم ى للحاصلين ع لى شهادات دبلومات الدراسات العليا أو
درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليم ى أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء
الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة
وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
: ( مادة ( ٨٦
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٦-
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزًا للأداء المتميز يصدر
به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة
الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يز يد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠ ٪ من شاغ ل ى الوظائف
المشار إليها فى كل إدارة تعليمية.
: ( مادة ( ٨٧
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى
الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه
الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى
المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
: ( مادة ( ٨٨
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول
أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى
تقدير المعاش أو المكافأة.
: ( مادة ( ٨٩
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الموجود ون
بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقب ً لا بدل معلم وقدره ٥٠ ٪ من أساس ى
الأجر، وتسر ى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز
الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة
بالجدول المرافق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون وبقرار وزير
التربية والتعليم طبقًا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠ ٪ إلى ١٥٠ ٪ من الأجر
الأساسى، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها ف ى
الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد
المقررة له ا، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور ال تى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر
.٢٠٠٨/٧/ المقررة للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ التطبيق فى موعد لا يتجاوز ١
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظ يفة و احدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة
استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٧-
(المادة الثانية)
، يستبدل بنص المادة ( ١٢ ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
النص الآتى :
مادة ( ١٢ ) : "يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مس توى
الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين "، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه
المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من
وزير التربية والتعليم".
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( ٤٢ ) من قانون التع ليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة
١٩٨١ ، نصها الآتى :
" ويسمح للطالب الذ ى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام
السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقًا للأحكام
المنصوص عليها فى المادة ( ٣٦ ) من هذا القانون. "
(المادة الرابعة)
تلغى المواد أرقام ١٣ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ من قانون التعليم
. الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٨-
جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة
التعليمية
الدرجة المالية
المعادلة
المدد
البينية بدل الاعتماد٪
٪ كبير معلمين العالية - ١٥٠
٪ معلم خبير مدير عام ٥ سنوات ١٢٥
٪ معلم أول ( أ ) الأولى ٥ سنوات ١٠٠
٪ معلم أول الثانية ٥ سنوات ٧٥
٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) ٥ سنوات ٥٠
معلم مساعد الثالثة ٣ سنوات -

ليست هناك تعليقات: