بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2011

قانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية




باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
إنشاء إتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه

مادة 1 ـ ينشأ إتحاد يسمي " إتحاد نقابات المهن الطبية " تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة ، ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.
مادة 2 ـ يختص إتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي :
1 ـ إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.
2 ـ استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق .
3 ـ وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والاعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها .
4 ـ النظر في المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء علي اقتراح احدي هذه النقابات
5 ـ السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخري أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة
6 ـ التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها
7 ـ وضح لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والادارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل
8 ـ إنشاء مشروعات تعود بالنفع علي أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك

الباب الثاني ( نظام الاتحاد )

مادة 3 ـ يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون
وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
مادة 4 ـ تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا في مجلس الاتحاد ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا بشرط أن يكون قد مضي علي قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة علي الأقل
وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد ولايجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة
كما تدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لعقدها أو بناء علي طلب موقع من أربعمائة عضو علي الأقل منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون الطلب مسببا ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه
ويدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين علي الأقل في صحيفتين يوميتين ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخري يراها مناسبة
ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام علي الأقل
مادة 5 ـ تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة المالية التالية
ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلي الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يدعي أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع علي هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس علي الأقل
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
مادة 6 ـ يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم علي النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح مجلس الاتحاد ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر :
أ ) إلزام المخالف بدفع جنيه واحد عن المخالفة الأولي مع تنبيه المخالف إلي عدم العودة إلي ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلي خمسة جنيهات إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية او الثالثة
ب ) الاحالة إلي المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات
مادة 7 ـ يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5 % ( خمسة في المائة ) من مجموع الايرادات المتحصلة من الاشتراكات في كل نقابة من النقابات الأربع وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية علي مجلس الاتحاد

الباب الثالث ( صندوق الاعانات والمعاشات )

مادة 8 ـ ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمي " صندوق الاعانات والمعاشات " تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتيه أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولي مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد
وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلي إدارة الصندوق وشروط الصرف كما تحدد أنواع الاعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها

مادة 9 ـ تتكون موارد الصندوق من :

أولا : الاعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق
ثانيا : الأموال الثابتة الموجودة لدي إتحاد نقابات المهن الطبية ولدي صندوق الاعانات والمعاشات عند العمل بهذا القانون
ثالثا : 70 ٪ من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات المذكورة في المادة ( 1 )
رابعا : حصيلة الدمغة الطبية علي الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة
خامسا : التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد
سادسا : الموارد الأخرى المقررة قانونا
سابعا : أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة لصندوق عند العمل بهذا القانون
مادة 10 ـ يضع مجلس الاتحاد ـ في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو اسرته وفئات الاعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما في ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتعرض اللائحة علي الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة 4 من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة
مادة 11 ـ يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا علي الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار
مادة 12 ـ حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون
مادة 13 ـ يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية علي مستوي المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم كل فيما يخصه مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في هذا القانون
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20٪ سنويا علي المبالغ المستحق سداده للاتحاد
مادة 14 ـ يجب علي كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة 1 قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر ـ أن يستوفي الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدي ذوي الشأن مالم تكون مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة
مادة 15 ـ تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة في المصارف التي يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من :
( أ ) الرئيس أو أحد النواب
( ب ) أمين الصندوق أو الأمين المساعد
وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق
مادة 16 ـ يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية ويجب ألا تتجاوز بنود المصروفات 80 ٪ من الايرادات السنوية أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق لسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية الصندوق
ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام في حدود الوارد في الميزانية بما في ذلك عمولات التحصيل ومكافاة جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق
مادة 17 ـ المعاش حق لكل عضو دون النظر الي دخله الخاص أو معاشه من جهة أخري وتحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراعاة موارد الصندوق
ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة
ويشترط للحصول علي المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد . وتحدد اللائحة تعريف الاقامة الدائمة في هذا الشأن.
وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة الى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.
مادة 18 : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة ـ مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة ـ لرئيس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
مادة 19 : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة.
مادة 20 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون كما لا يجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة او للاتحاد ، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
مادة 21 : إذا طرأ ـ لأي سبب ـ من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والاعانات فلمجلس الاتحاد ان يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء الماليين والاكتواريين.
وإذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والأرصدة عند صدور القرار ، والجهة التي تؤول إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.
مادة 23 : تعفى أموال الصندوق الثابته والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.
كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتي يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات ، ويصدر بتحديد الأشياء المعفاة قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق.
ويحظر التصرف في الأشياء المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عناه و إلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية التي تم اعفائها منها ، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد.

أحكام عامة وانتقالية

مادة 24 : تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة في هذا التاريخ ، وذلك دون رسوم قيد جديدة.
ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر بشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات السابقة وبعد انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة في حالة عدم السداد ويدفع رسم قيد جديدة مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد.
مادة 25 ـ يكون رسم القيد في كل النقابات الأربع خمس جنيهات عند القيد لأول مرة.
كما يؤدي العضو اشتراكات سنوية في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام علي الوجه التالي:
6 جنيهات عن كل سنة من السنوات اللأولي من تاريخ القيد
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية
12 جنيه عن كل سنة بعد الست سنوات الأولي من تاريخ القيد
15 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.
مادة 26 : إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد ، نبه الى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جداول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة.
ولكل من استبعد اسمه من الجداول أن يطلب إعادة قيده مقابل اداء رسم قدره 15 جنيها بالإضافة الى المبالغ المتأخرة عليه ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة مع القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة مزاولة المهنة
مادة 27 ـ يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي للنقابة من تاريخ تقرير المعاش له.
ولمجلس الاتحاد ان يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو.
مادة 28 ـ تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية المقيدين بالنقابات الأربع والأسر المستفيدة حاليا من أحكام هذا القانون وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم ، بما في ذلك الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة1969.
مادة 29 ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلي النقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف تأديبيا ، وإبلاغ الاتحاد بما تم.
مادة 30 ـ يفحص المركز المالي للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التي يمنحها الصندوق من حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الاعانات وفئاتها في ضوء نتيجة هذا الفحص.
مادة 31 : تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها مخالفتها وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون.
مادة 32 : تلغى المواد من 53 حتى 72 من القانون رقم 72 لسنة 1949 بإنشاء نقابات اتحاد نقابات المهن الطبية كما يلغي القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 جمادي الأولى سنة 1403 ( 26 فبراير سنة 1983 ).
الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية
المشار إليه في المادة ( 12 ) من القانون
أولا ـ فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد
1 ـ 20 مليما عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجا بأجر علي الوجه المبين بالمادة الحادية عشر
2 ـ 10 مليمات عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية
3 ـ 50 مليما عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.
4 ـ 200 مليم عن كل طقم أسنان جزئي
5 ـ 500 مليم عن كل طقم أسنان كلي
6 ـ 250 مليما عن كل تقرير طبي رسمي مقابل أجر.
7 ـ 50 مليما عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة
8 ـ 50 مليما عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات
9 ـ 50 مليما عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر
العمليات الجراحية :
1 ـ 100 مليم عن كل قيد لعملية جراحية صغري حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة
2 ـ 250 مليم عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة
3 ـ 500 مليم عن كل قيد لعملية جراحية كبري
ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشأت في ظل قانون الاستثمار
ويجب علي كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان علي حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة
ثانيا ـ فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل علي أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة
2 ( مليمان ) عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرش.
5 مليمات عن كل مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من 50 قرشا وحتى 100 قرش
10 مليمات عن كل جنيه من ثمن كل عبوة من مستحضر يزيد سعره عن مائة قرش وبحد أقصى خمس قروش.
10 مليمات عن كل كيلو من القطن الطبي.
ثالثا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها المستورد:
ـ واحد في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور وذلك فيما عدا ما يستورده القطاع العام من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ ربع في الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الانتاج الدوائي والمستلزمات الطبية.
رابعا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن:
واحد في الالف من رأس مال شركة الانتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد في الالف من رأسمال المنشاة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص
10 جنيهات عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
20 جنيه عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
100 مليم عن شهادات التطعيم الاجباري
250 مليم عن شهادات تحليل الأغذية والكيماويات
100 مليم عن كل نموذج قيد ميلاد أو شهادة اللياقة الطبية أو أي تقرير طبي وكذلك شهادات التخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان
1 جنيه عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر حتى 100 جنيه
3 جنيهات عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر يزيد عن 100 جنيه
خامسا ـ فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجي أو مستوردي الدواجن واللحوم:
أ ) 5 مليمات عن كل وحدة من الدواجن التي تذبح في المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.
ب ) 100 مليم عن كل رأس ضأن أو ماعز علي الوجه المبين في البند ( أ )
ج ) 200 مليم عن كل ذبيحه من المواشي المختلفة على الوجه المبين في بند ( أ )
د ) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة او المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتي:
1 ـ خمسة مليمات عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.
2 ـ 100 مليم عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن
3 ـ 200 مليم على الجلود الكبيرة ( بقري ، جاموسي ، بتلو ، جمال ) وعلى الرأس الحي من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها.
وفي جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمه من الدولة
هـ ) مائة مليم عن كل رأس عند التأمين عليها في صندوق التأمين على الماشية.


قانون رقم 24 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983
بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد 6 ، 7 ، 9 ( ثالثا ) 25 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية النصوص الآتية:
مادة 6 : " ويفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون.
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر :
أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلى خمسين جنيها إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.
ب ) الاحالة الى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
المادة 7 : " يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته 10 % ( عشرة في المائة ) من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد
المادة 9 : ثالثا " يحصل الاتحاد على 60 % من الاشتراكات المحصلة من النقابات المذكورة في المادة (1)"
المادة (25) : يكون رسم القيد في كل من النقابات الأربع ، عشر جنيهات عند القيد لأول مرة كما يؤدي العضو اشتراكا سنويا في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالي:
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات اللأولي من تاريخ القيد
15 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية
24 جنيه عن كل سنة بعد الست سنوات الأولي من تاريخ القيد
30 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.

المادة الثانية
تستبدل بالجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه في المادة ( 12 ) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1414 هـ ( الموافق 21 مارس سنة 1994 )
الجدول الخارجي بفئات الدمغة الطبية
المرفق باقتراح بمشروع قانون بتعديل نصوص أحكام القانون رقم 13
لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية
أولا ـ فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد
5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجا بأجر علي الوجه المبين بالمادة الحادية عشر
5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية
25 قرش عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.
1 جنيه عن كل طقم أسنان جزئي
5 جنيه عن كل طقم أسنان كلي على أن يتم التحصيل من معامل الأسنان
50 قرش عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة
10 قروش عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات
10 قروش عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر
العمليات الجراحية :
50 قرش عن كل قيد لعملية جراحية صغري حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة
1 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة
2 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية كبري
ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشأت في ظل قانون الاستثمار
ويجب علي كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان علي حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة
ثانيا ـ فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والشركات المنتجه للقطن الطبي:
وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل والقطن الطبي علي أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة
نصف قرش عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرش.
واحد في المائة عن كل مستحضر يزيد سعره على جنيه واحد وبحد أقصى عشرة قروش.
5 قروش عن كل كيلو من القطن الطبي.
ثالثا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها المستورد:
ـ اثنين في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ نصف في الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية.
رابعا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن:
واحد في الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد في الألف من رأسمال المنشاة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص
50 جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
50 جنيه عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
10 قروش عن كل نموذج قيد الميلاد
25 قرشا عن شهادة اللياقة أو أي تقرير طبي
1 جنيه عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان
يتم الاعفاء أقل من 100 جنيه عن كل إقامة وعلاج بالمستشفى 250
1 ٪ عن كل فاتورة إقامة وعلاج بالمستشفى أكثر من 100 جنيه بحد أقصى 10 ( عشرة جنيهات )
خامسا ـ فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجي أو مستوردي الحيوانات والدواجن والأسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومراكز وأصناف الأعلاف:
أ ) 1 قرش عن كل وحدة من الدواجن التي تذبح في المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.
ب ) 20 قرش عن كل رأس ضأن أو ماعز علي الوجه المبين في البند ( أ )
ج ) 40 قرش عن كل رأس خلاف الضان والماعز على الوجه المبين في بند ( أ )
د ) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة او المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتي:
1 ـ 1 قرشا عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.
2 ـ 2 ـ 20 قرشا عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن
3 ـ 3 ـ 40 قرشا على الجلود الكبيرة ( بقري ، جاموسي ، بتلو ، جمال ) وعلى الرأس الحي من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها وفي جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمه من الدولة
هـ ) 20 قرش عن كل رأس عند التأمين عليها في صندوق التأمين على الماشية.
و ) 5 قروش عن كل روشته بيطرية أو إيصال علاج.
ز ) 25 قرش عن كل تقرير أو شهادة بيطرية
ح ) 5 جنيهات عن كل طلب معاينة أو إنشاء مزرعة نقاهة تدفع عن الترخيص

لائحة صرف المعاشات والاعانات
المقررة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية

مادة 1 ـ المعاش حق لكل عضو ولأسرته بعد وفاته ويصرف طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون نظر إلى دخله الخاص أو معاشه الذي يتقاضاه من أي جهة أخرى
الباب الأول
معاشات الأعضاء
مادة 2 ـ تنقسم معاشات الأعضاء إلى ثلاثة أنواع :
1 ) معاش التقاعد
2 ) معاش خاص لمن يبلغ 65 عاما فأكثر
3 ) معاش عجز

أولا : معاش التقاعد
مادة 3 : يشترط فى الحصول على معاش التقاعد الآتى:-
أ ) التوقف عن مزاولة المهنة تماماً مع الإقرار بذلكويكون قرار الاتحاد باعتبار العضو مزاولاً أو غير مزاول نهائياً.
ب ) يكون الحد الأدنى للمعاش 40 (60 جنيها من أول يوليو( 1986 ) 100 جنيها من أول ابريل 1994) جنيها فى حالة القيد بجدول النقابة لمدة 30عاماً مع بلوغ ال60 عاماً ويخفض المعاش بواقع 3٪ من قيمة المعاش عن كل ينقص عن أىمن هاتين المادتين أيهما أكبر.
ج ) سداد الاشتراك للنقابة حتى العام السابق لتقديم الطلب مع أي غرامات تأخير تطلبها النقابة
د ) يستحق معاش التقاعد علي الوجهالاتي:
أ ـ من أول الشهر التالي للتقاعد إذا قدم الطلب خلالسنتين من التقاعد
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عليسنتين
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة معغرامة 10٪ عن كل سنة تأخير وتسدد للاتحاد
د ـ الإقامة الدائمة داخل ج.م.ع ويقصد بها الإقامةالمنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة.
مادة 4 ـ يقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر الاتحاد أوالاتحادات المحلية .
مادة 5 ـ تلتزم الاتحادات المحلية بالرد علي الاتحاد فيمايتعلق بالتوقف عن مزاولة المهنة من عدمه وتكون مسئولة عن أي بيانات غير صحيحة .
مادة 6 ـ يتوقف العضو الذي يتقرر له معاش تقاعد عن سداد اشتراكالنقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلكإذا عاد لمزاولة المهنة ،ويشترط إخطار الاتحاد بذلك.

معاش بلوغ الـ 65 عاما ( 62 عاما حاليا )
مادة 7 ـ يمنح العضو الذي يبلغ الخامسة والستين فاكثر معاشا خاصا بنفس قيمة معاش تقاعد ويشترط في هذه الحالة:
أ ـ استيفاء القيد بالجدول ثلاثون عاما كاملة على أن يكون مسددا لكافة اشتراكاته بانتظام أو سداد الاشتراكات المتأخرة مع غرامة بنسبة 10 ٪ عن كل سنة تأخير
ب ـ يخفض المعاش بواقع 3 ٪ عن كل سنة تقل عن الـ 30 سنة
ج ـ الإقامة الدائمة داخل جمهورية مصر العربية ويقصد بها الإقامةالمنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة.
مادة 8 ـ يقدم الطلب على النموذج الموجود بمقر الاتحاد والاتحادات المحلية ويستحق اعتبارا من أو الشهر التالي لتقديم الطلب

ثالثا : معاش العجز

مادة 9 ـ في حالة التقاعد عن مزاولة المهنة بسبب العجز قبلبلوغ سن الستين عاما يلتزم الصندوق بالنسبة للأعضاء المتمتعين بنظام المعاشاتالحكومية أو الاجتماعية أو العسكرية بان لا يقل مجموع ما يحصل عليه العضو من تلكالجهات
ومعاش الاتحاد عن120جنيها شهريا(130جنيها من أول يوليو 1985) وبحد ادني لمعاشالاتحاد وقدره 40جنيها شهريا(60جنيها من أول يوليو 1986)
وبالنسبة للأعضاء الخاضعينلقانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة1976 ) يلتزم الصندوق بان يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات بشرط ألا يزيدالمجموع عن120جنيها (130جنيها من أول يوليو 1983) وان يكون الحد الادني لمعاشالاتحاد 40جنيها (60جنيها من أول يوليو 1986) وعلي أن يثبت العجز عن ممارسة المهنةبموجب قرار من:
أ ـ المجلس الطبي العام
ب ـ اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي
أولا : الأسر التي تستفيد حاليا من نظم المعاشات بالاتحادات
مادة 10 ـ يقصد بالأسرة:
ا ) أرملة العضو أو أرامله التي او اللاتي علي ذمته وقتوفاته ،ويسمح بالجمع بين المرتب او الدخل الخاص والمعاش المنصرف من الاتحاد
2 ) أبناء العضو الذين لم يتجاوزا سن ال21 وقت وفاته اوتجاوزها ومازالوا في مرحلة التعليم الي ان يبلغوا سن ال26او تنتهي داستهم ،ايالاجلين اقرب او كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب علي ان يثبت ذلك بتقرير منالجهة المختصة حسب الوارد في المادة التاسعة
3 ) بناته اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكونلهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد.
ـ بناته المطلقات اللاتي لا يعملن
ـ بناته الأرامل اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد
4 ) والدته إذا كانت في كنفه وقت حيات وليس لها دخل او معاش يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من الاتحاد و لا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى .
5 ) والده اذا كان في كنفه وقت حياته وليس له دخل خاص اومعاش يزيد عن ضعف نصابه من الاتحاد.
وفي جميع الاحوال يشترط الاقامة المنتظمة داخل الجمهورية التي لا يتخللها مدة تواجد بالخارج تزيد عن خمس سنوات متصلة .
وتلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا علي النموذج المعد لذلك .
مادة 11 ـ المعاش حق للأسرة على الوجهالتالي :
أ ـ من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطب خلال سنتينمن تاريخ الوفاة .
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب اذا زادت المدة عنسنتين.
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات والمتأخرات حتى العام السابق للوفاة بواقع 10٪ عن كل سنة تأخير وتسديد الاتحاد
مادة 12 ـ فى حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤول نصيبها منالمعاش إلى القصر من الأولاد بينهم طبقاً للأنصبة التى يستحقونها دون زيادة.
وفى غيرهذه الحالة لا يورث المعاش.
مادة 13 ـ يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقاً للجدول المرفقبهذه اللائحة.
مادة 14 ـ يصرف صرف معاش الأسرة طبقاًللقواعد الاتية:
يكون المعاش هو الحد الادني المقرر للعضو الوارد في المادة (3)من هذه اللائحة في حالة
أ ـ وفاة العضو بعد ال60عاما.
ب ـ الأسرة التي تتقاضي معاشا من الدولة 70جنيها( من اوليوليو 1986) فأكثر مع وجود زوجة وأكثر من ولد
ج ـ عدم تقاضي معاش من التأمينات الاجتماعية او الهيئةالعامة للتامين والمعاشات أو اى جهة أخرى لها نظم تأمينات خاصة.
د ـ الوالدان في حالة استحقاقها أو أى منهما معاشاً منالإتحاد.
هـ ـ الأبناء الموجودين في كنف آبائهم بعد وفاة الوالدةالعضو.
مادة 15 ـ في حالة وفاة العضو قبل بلوغ سنالستين, يلتزم الصندوق بالنسبة لاسر الاعضاء المتمتعين بنظم المعاشات الحكومية اوالاجتماعية او العسكرية بان لا يقل مجموع ما تحصل عليه الاسرة من تلك الجهات ومعاشالاتحاد وقت الوفاة عن المبالغ الاتية:
ـ زوجة أو أكثر+أكثر من ولداو بنت 120جنيها( 130 جنيها مع تعديل باقي الأنصبة )
ـ زوجة أو أكثر + ولد واحد أو بنت واحدة 90جنيها
ـ زوجة أو أكثر 60 جنيها
ـ أكثر من ولد او بنت بدون مستحقين 90جنيها
ـ ولد واحد فقط أو بنت واحدة 60جنيها
وفي جميع الاحوال لا يقل معاش الاتحاد عن 40 جنيها (60جنيها من أول يوليو 1986 ) ، وتوزع بنفس النسب الموضحة في الحالات السابقة
مادة 16 ـ في حالات وفاة العضو الخاضع لقانون التامين الاجتماعي. .علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة 1976) قبل بلوغ سن الستين يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات, بحيث لا يزيد المجموع عن 120 جنيها ( 130 جنيها من اول يوليو 1985 مع تعديل باقى الأنصبة) ولا يقل عن 60 جنيهاً ويوزع معاش الاتحاد بنفس النسب الموصحة بالمادة السابقة.
ثانياً: الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من نظم المعاشات بالاتحاد:

مادة 17 ـ تلتزم هذه الأسر بالتقدم للاتحاد بطلباتجديدة على النموذج الموجود بمقر الاتحاد أو الاتحادات المحلية مرفقاً به الآتى:
أ ـ شهادة من النقابة على النموذج المعد بالاتحاد موضحاًبه تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وآخر سنة تسدد عنها الاشتراك.
ب ـ مستند رسمي من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوغيرها من جهات المعاشات الحكومية بمقدار المعاش الذى تتقاضاه الأسرة فى اول يوليهسنة 1984.
ج ـ إعلام الوراثة الصادر عقب الوفاة.
د ـ أي مستندات أخرى قد يطلبه الاتحاد طبقاً للأحوالالمختلفة.
مادة 18 ـ يكون استحقاق المعاش لهذه الأسر اعتباراً من الشهرالتالى لتقديم الطلب وبدون اثر رجعى.

ليست هناك تعليقات: