بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2011

قانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
الباب الأول
الفصل الأول
مادة 1- تنشأ نقابة تسمي للعلاج الطبيعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشىء فروعا بالمحافظات علي النحو المبين في هذا القانون .
مادة 2- تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي :
(أ‌) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوي أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة .
(ب‌) العمل علي نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(ج‌) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبي لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الإنتاج في الخدمات الصحية .
(د‌) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والأتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعي رفعا لمستوي المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم .
(ه‌) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظراتهم في مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام .
(و‌) العمل علي رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مباديء العمل الديمقراطي .
(ز‌) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها
(ح‌) الإسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل في المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل علي تشجيع البحوث العلمية .
(ط‌) المشاركة في رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية في هذا المجال .
(ي‌) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل علي تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتي تنمي فيه روح الانتماء للوطن.
(ك‌) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة ، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصري


الفصل الثاني
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3- يشترط فيما يكون عضوا بالنقابة ما يأتي :
(أ‌) أن يكون متمتع بالجنسية المصرية
(ب‌) أن يكون حاصل علي ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة.
كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وعلي كليات العلاج الطبيعي – إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة4- تنشأ بالنقابة الجداول الاتيه :
(أ‌) الجدول العام : ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي استوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون ، وفي قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون .
(ب‌) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي أستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون .
(ت‌) جداول غير المشتغلين
(ث‌) جداول غير المصريين : يقيد فيها ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي المتمتعون بجنسية احدي الدول العربية أو الدول الأخري بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون
(ج‌) جداول أخصائي العلاج الطبيعي للخبراء الأجانب : يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناءا علي طلب الجهات التي تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون
مادة 5 – تشكيل لجنة لقيد ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلي النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا . ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الصدور وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار يرفض قيده أن يتظلم منه إلي مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .
مادة 6 – ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي آلا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانة بالقرار.
الباب الثاني
الفصل الأول
في التنظيم العامة للنقابة
مادة 7- تتكون النقابة من :
(أ‌) الجمعية العمومية .
(ب‌) مجلس النقابة .
(ت‌) النقابات الفرعية .

مادة 8- الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماءهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
2- إقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة .
4- تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم .
5- وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات علي ضوء المركز المالي لصندوق الإعانات والمعاشات.
6- النظر في المسائل التي تهتم النقابة ويري مجلس النقابة أو وزير الصحة موضوعها هاما .
7- النظر في الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلي مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع علي الأقل .
8- تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
9- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليه في هذا القانون .
مادة 9- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في النقابة العامة في مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر في صحيفتين يوميتين وذلك الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه .
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جداول أعمالها .
وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس .
و لآي عضو أن يتقدم لمجلس النقابة أي اقتراح يري عرضه علي الجمعية العمومية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع علي الأقل .
مادة 10 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلي اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء علي الأقل الذين يجوز لهم اشتراكات في حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية .
مادة 11- يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى الوكيل الثاني رئاستها وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين وفي انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
مادة 12- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حال اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات .
فإذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم في الطعن .
وإذا كان بطلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها ،أما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضي ببطلان انتخابه ما يليه من المرشحين .
الفصل الثاني
في مجلس النقابة والنقيب

مادة 13- يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس علي النحو التالي :
(أ‌) النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المهنة علي مستوي الجمهورية .
(ب‌) اثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست التالية :
1- منطقة القاهرة وتشمل ، محافظة القاهرة
2- منطقة وسط الدلتا ، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية
3- منطقة غرب الدلتا ، وتشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح .
4- منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وبور سعيد والاسماعلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر .
5- منطقة شمال الوجه القبلي ، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا .
6- منطقة جنوب الوجه القبلي ، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.
7- ويمثل كل منطقة عضوان أحداهما مضي علي قيده في الجدول العام أكثر من 15 عاما والثاني مضي علي قيده اقل من 15 عام بحيث لا يزيد ممثلوا أي محافظة علي واحد عدا محافظة القاهرة .
مادة14- تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه في صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة وينعقد في وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية .
وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يعينها النظام الداخلي في إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر .
مادة15- مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين .
وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا (أمينا) عاما للنقابة وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة .
مادة 16- يمثل النقيب النقابة لدي القضاء والجهات الاداريه وفي علاقتها بالغير ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحداهما في ممارسة بعض اختصاصاته .
مادة 17- إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محلة الوكيل الأكبر سنا إلي أن ينتخب نقيب جديد في أول اجتماع للجمعية العمومية ، وذلك خلال مده لا تجاوز سنه وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب يحل محلة للمدة المتبقية الحائز علي أكبر عدد من الأصوات .
مادة 18- يختص مجلس النقابة بما يأتي :
1- العمل علي تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها علي أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة .
3- اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات علي مستوي الجمهورية وعلي المستوي الدولي .
4- الإشراف علي حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للنقابة .
5- تنظيم جداول النقابة والإشراف علي القيد فيها .
6- الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأي نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة
7- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم.
8- جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة .
ماده 19- يجتمع مجلس النقابة مره علي الأقل كل شهر بناءا علي دعوه من النقيب أو طلب كتابي من خمسة أعضاء علي الأقل من أعضاء المجلس .
ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه سنا .
ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس.
مادة20- يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف علي أوجه النشاط المختلفة التي يراها المجلس ويحددها النظام الداخلي .
كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنه لصندوق المعاشات والإعانات .
ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة مما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة .
مادة21- يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه علي الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم.
الفصل الثالث
النقابات الفرعية

مادة22- يجوز بقرار من مجلس النقابة بإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها .
مادة23- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الاولي من السنة المالية الجديدة .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادي أو بناء علي طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية وحدد فيها الغرض من الدعوة .
مادة24- تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي :
(أ‌) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة .
(ب‌) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي لها
(ت‌) بحث أعمالها والنظر في اقتراحات أعضائها .
ويسري علي عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء.
وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق علي أن يكونوا من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة .
وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية علي مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض علي القرارات التي تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلي أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة .

الباب الثالث
الفصل الأول
النظام المالي للنقابة

ماده25- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة .
ماده 26-
(أولا) رسوم القيد في جداول النقابة :
15 جنيها (خمسة عشر جنيها) جدول ممارس علاج طبيعي .
50جنيها (خمسون جنيه) جدول أخصائي علاج طبيعي .
100جنيها(مائة جنيه) جدول غير المصريين.
200جنيها (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبي .
(ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية وهي :
12 جنيها لمن لم يمض علي تخرجة أكثر من خمس سنوات .
24 جنيها لمن مضي علي تخرجة أكثر من خمس سنوات إلي عشر سنوات .
48 جنيها لمن مضي علي تخرجة أكثر من عشر سنوات.
(ثالثا) الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.
(رابعا) الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه .
(خامسا) حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة.
(سادسا) إيراد استثمار أموال النقابة في الأغراض المشروعة .
ومجلس النقابة هو الأمين علي أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها ، وذلك كله في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي والنظام الذي يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة .
الفصل الثاني
صندوق الإعانات والمعاشات
مادة27- ينشا بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية والدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة.
مادة28- تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
(أ‌) 50% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية .
(ب‌) 50% من عائد استثمار رصيد أموال النقابة
(ت‌) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة .
(ث‌) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته .
مادة29- يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة ، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس .
وتعرض قرارات اللجنة علي المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه .
ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق من أعضاء المجلس .
مادة 30- يكون للعضو الحق في معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الاتيه:
1- أن يكون قد أدي ما عليه من رسوم الاشتراكات التي لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة .
2- أن يكون قد أحيل إلي المعاش في الجهة التي يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين علي أن يكون قد أمضي علي عضويته في النقابة عشرون عاما علي الأقل .
3- إلا يكون مزاولا للمهنة بأي صورة من الصور علي أنه في حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي يقرر له معاش يوازي سنوات عضويته بالنقابة التي لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء حالة الصندوق المالية .
مادة 31- يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة- مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة – لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
مادة 32- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز علي المعاش العضو المقرر بمقتضي هذا القانون ، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين علي العضو للنقابة وذلك كله في حدود ربع المعاش، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة .
مادة33- إذا طرأ علي العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتيه لمواجهة الحالة وفقا لما تحدده اللائحة .

الفصل الثالث
الدمغة العلاجية الإلزامية
مادة 34- يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة علي النحو المبين في المادة التالية و ينشىء المجلس جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراد قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح من مجلس النقابة ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفه رجال الضبط القضائي .
ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر :
(أ‌) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلي عدم العود إلي ذلك مستقبلا .
(ب‌) الإحالة إلي المحكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات .
مادة 35- يحصل رسم الدمغة قدره 10قروش عن كل جلسة علاج طبيعي بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التي تقدم علاجا باجر.
الباب الرابع
الفصل الأول
واجبات الأعضاء
مادة36- علي العضو أن يلتزم في أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدي قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الاتيه (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ علي أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها)
مادة 37- يجب علي كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي الاشتراك السنوي في موعد غايته أخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو أقساط شهرية وسواء كان الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التي يعمل بها خصما من مرتبه و إذا لم يؤد العضو الرسم في الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته.
وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد
مادة38- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول علي إذن كتابي من مجلس النقابة أو منالنقيب في حالة الاستعجال
فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة
مادة 39- لا يجوز لأي عضو أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة

الفصل الثاني
تنظيم تقدير الأتعاب
مادة 40- يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي في حالات التقييم والعلاج أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة .
مادة41- إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولي مجلس النقابة المختص تقديرها ، بناء علي طلب أحد الطرفين علي أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصي عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته علي ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا .
ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع ،وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدي المجلس .
ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلي القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلي مجلس النقابة المختص .
مادة 42- لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير ،أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
مادة 43- إذا أنقضي ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه ،دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة ،عرض القرار علي رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ .
ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه
مادة 44- لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل علي حقه بالتنفيذ علي أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية .
الفصل الثالث
النظام التأديبي

مادة 45- يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو اخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمور مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته .
مادة46- مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الأتي :
(أ‌) التنبيه.
(ب‌) الإنذار
(ت‌) اللوم
(ث‌) الغرامة بحد أقصي مائتي جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة .
(ج‌) الوقت مده لا تجاوز سنة .
(ح‌) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب علي ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة ، وفي هذه الحالات لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه في جداول النقابة.
مادة 47- يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة.
مادة48- علي النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحه متصلة بالمهنة ، وذلك قبل البدء في التحقيق ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية ، أو من ينوبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته وإذا رأت النيابة العامة إن التهمة الموجه إلي عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية .
وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة ، ويجوز لممارس وأخصائي العلاج الطبيعي طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أي دعوى أمام القضاء ، تتعلق بما بهم مهنة العلاج الطبيعي .
مادة 49- لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلي تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة ،وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ، وللممارس والأخصائي الحق في التظلم من هذا الأجراء ، أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره في التظلم نهائيا .

مادة 50- تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية ، من:
1- وكيل النقابة رئيسا
2- عضو من النيابة الإدارية علي مستوي المحافظة عضوا
3- سكرتير النقابة الفرعية عضوا
مادة 51- تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعي أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ، ما لم يكن أحداهما عضو في هيئة المكتب مجلس النقابة فتكون لها الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء علي قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية .
مادة52- تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية ، أمام هيئة تأديب استئنافية ، تتكون من احدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحداهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائي المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني .
مادة 53- يعلن الممارس والأخصائي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .
مادة54- يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا .
مادة55- يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذي ترى سماع شهادتهم ، ومن يخالف هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلي النيابة العامة
.
مادة 56- تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا .
وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معده لذلك .
مادة57- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك
.
مادة 58- لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق ، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
مادة59- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة عن أدلة جديدة تثبت براءته جاز له ،بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده ، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية ،فإذا رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنه ، بشرط أن يقدم أدله غير الادله السابق تقديمها .
مادة 60- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد سنه من تاريخ الرفض ، مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
مادة 61- يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة 62- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها ، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة وانتقالية

مادة 63- عضوية النقابة إجبارية علي كل ممارس وأخصائي علاج طبيعي يزاول المهنة ولا يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .
مادة 64- يجب علي كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أن يقدم طلبا إلي المجلس المؤقت ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لأدراج اسمه في جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك .
ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالي وتاريخ حصولة عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة .
مادة 65- تقوم نقابة العلاج الطبيعي مقام رابطة أخصائي العلاج الطبيعي المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وتؤول أموالها إلي النقابة تلقائيا .
مادة 66- يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا علي الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة .
مادة 67- يدعو المجلس- خلال مده أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون – الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة علي النحو المبين بهذا القانون .
مادة 68- تحسب المدة السابقة ضمن المدة التي يستحق عنها المعاش اعتبارا من( تاريخ التخرج حتى القيد بالنقابة ) وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 69- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 8 الحرم سنة 1415 هـــ
(الموافق 17 يونيه سنة 1994 م)
حسنى مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة والسكان
رقم (16) لسنة 1997
وزير الصحة والسكان
- بعد الإطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولائحته التنفيذية .
- وعلي القانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي .
وبناء علي ما عرضه نقيب العلاج الطبيعي .
"قـــرر"
مادة (1) يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فيما يتعلق بآداب مزاوله مهنه العلاج الطبيعي .
ماده (2) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.
فى :19/01/1997
وزير الصحة و السكان
أ.د/ إسماعيل سلام

ليست هناك تعليقات: