بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 أغسطس 2011

الطلب الاصلى (( مغربى ))



الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي هو الذي تفتتح بموجبه الدعوى التي يرفعها صاحب الحق المنازع فيه على من ينازعه في هذا الحق ليحكم له القاضي بما يدعيه.

و لا يمكن لأي طلب أن يكون مقبولا و صحيحا إلا إذا توفر على عناصر أساسية (المطلب الأول) كما يترتب عليه ثارا قانونية (المطلب الثاني)

المطلب الأول: عناصر الطلب الأصلي:

يتحدد نطاق الدعوى القضائية التي تبدأ بها الخصومة التي تشكل الخطوة الأولى لقبول الدعوى.

ومن ثم فلابد في كل مثال اقتصادي الطلب الأصلي أن يتوفر على ثلاثة عناصر

أساسية.

v الفترة الأولى: أطراف الطلب



يفترض في كل طلب قضائي خصمين: الأول هو المدعي و الثاني هو المدعى عليه و الذي يوجه إليه هذا الطلب الأول الأصلي أو المفتتح للخصومة.فإن كان الطلب القضائي المفتتح للخصومة موجه .... شخص مجهول كانت الدعوى غير مسموعة [1] و يترتب على مركز كل من الخصمين آثارا هامة بالنسبة للخصومة و إجراءاتها حيث:

يتحدد الاختصاص المحلي كقاعدة عامة بالنظر إلى موطن المدعى عليه (حسب الفصل 27من قانون المسطرة المدنية) كما تقع البنية على المدعي لا على المدعى عليه حسب الفصل 399و400 من قانون الالتزامات و الحقوق المغربية، كما أنه حسب الفصل 143 من ق م م يتحد طلب المدعي بعناصر الدعوى التي رفعها و يقيد حقه في تغييرها.على عكس المدعى عليه الذي يتمتع بمرونة في تغيير موقفه بالنسبة لبطلبانه و يمكنه إجراء هذا التغيير بتقديم طلبات جديدة و لو أمام محكمة الاستئناف شريطة أن يكون في حدود هذا الفصل المذكور أعلاه كما أنه لا يجوز للمدعي أن يتقدم بالطلب إلى المحكمة إلا بعد توفره على الأهلية القانونية الذي تمكن من التقاضي أمام المحاكم بالإضافة إلى الصفة و المصلحة أما المدعى عليه فيشترط أن يكون معنيا. فهذا بخلاف القانون الجنائي حيث يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد شخص مجهول [2]

v الفقرة الثانية: موضوع الطلب

و هو الحق الذي يطلبه المدعي من القضاء أن يحكم له به. و هو يكون إما بإلزام شخص بأداء معين أو القيام بعمل أو الامتناع عنه. و قد يكون المقصود من الطلب هو مجرد التحرير بوجود حق أو مركز قانوني أو إنكاره كطلب بطلان عقد. و قد يكون المقصود منه إنشاء مركز قانوني جديد أو الحصول على أمر بإجراء تحفيظي أو مؤقت كطلب تعيين حارس قضائي [3] فالطلب الأصلي عموما يكون موضوعه هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حماسية. كما قد يكون طلب احتياطي بعد الطلب الرئيسي الذي يشكل الغاية الأولى التي يريد الطالب أن يصل إليها من هذه حكم المحكمة. لكنه قد يتوقع أن لا تستجيب المحكمة إلا إذا لم تستجيب للطلب الأصلي. و بذلك فإن الطلب الاحتياطي يندرج في الطلب الأصلي في مقال واحد و يعتبر جزء منه.

v الفقرة الثالثة: سبب الطلب

و هو الأساس القانوني للطلب أو الدعوى أو بعبارة أخرى مجمع النصوص أو المبادئ القانونية التي يقدمها المدعي تأييد الطلبة أو تبريرا لا دعائه [4]. كما إذا أسس المدعي طلبه على قواعد المسؤولية العقدية في طلب التعويض.

و بذلك ينبغي أن يكون سبب الطلب قانوني و مشروع و إلا كان مآله الرفض. و من بين الأسباب التي ينبغي عليها إقامة الطلبات القانون و الإدارة المتمردة و العقد والعمل غبر المشروع و الإثراء به سبب و المساس بحق عيني يحميه القانون [5]

و يتعين في هذا الصدد أنه يجب ..... بين السبب و سائل الدفاع المؤيدة له. باعتبار أن هذه الأخيرة تعني الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات محل طلبه و في هذا الشأن. قضت محكمة النقض المصرية لنقض مدني 1966/1/27

إن استناد المطعون من أن تبني حكمها بالتعويض على خطأ تقصيري متى ثبت لها توافر هذا الخطأ. إذ أن استنادها إليه لا يعتبر منها تغييرا لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها و إنما هو استنادا إلى وسيلة دفاع جديدة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [6] و من هنا فعلى المدعي الذي يخفق في دعواه المنية على سبب معين يمكن تجديدها. استنادا إلى سبب آخر لكنه لا يستطيع تجديدها متذرعا بوسائل أخرى جديدة مع الإيقاء على نفس السبب. و بذلك فإن سبب الدعوى ملك للخصوم لا يجوز للقاضي تغيره حسب الفصل 3 من قانون الم سطرة المدنية.

المطلب الثاني: آثار الطلب الأصلي

يترتب على قيد الدعوى عدة آثار إذ أن الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي ينشئ الخصومة و يحدد نطاقها و يفرض على القاضي التزاما بالفصل في الطلب المقدم إليه ما دام المشرع يمنع المتقاضي من اقتضاء حقه بنفسه و عموما يمكن القول أنه يترتب على الطلب الأصلي عدة آثار قانونية يتعلق بعضها بالمحكمة و بعضها بالخصوم و البعض الآخر بالحق موضوع الطلب.

الفقرة الأولى: آثار الطلب الأصلي بالنسبة للمحكمة

يترتب على تقديم الطلب إلى القاضي إلزامه بالفصل فيه. فإذا امتنع عن ذلك بدعوى غياب النص التشريعي أو غير ذلك من المبررات اعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة طبقا للفصلين 2 و 15 من ق م م. و تعرض للمخاصمة طبقا للفصل 391 و ما بعده، و في حالة ما إذا أغفل القاضي الحكم في بعض الطلبات دون البعض الآخر فيتعرض حكمه للطعن بالنقض أو إعادة النظر إذا كان حكمه انتهائيا أو إذا كان حكمه صادرا عن المحاكم الاستئنافية، و ذلك حسب الفصول 353و 402 من ق م م .

لا يحق للقاضي أن يفصل فيما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما جاء في الطلب، فإن فعل ذلك كان حكمه خاطئا و جاز الطعن فيه. وبالتالي فالقاضي ممنوع ممنوع عليه تغيير نطاق النزاع كما حدده الطلب الأصلي فليس له أن يغير من أطراف الخصومة أو من موضوع الطلب أو سببه، فمثلا لا يمكن للمحكمة أن تقضي بإلزام المدين بالدين و تعتبر هذا الدين مضمونا برهن أو امتياز في حين أن المدعي اقتصر على المطالبة بإلزام مدينه بالدين ليس إلا، أو كان تقضي بأصل الدين أو بالفائدة رغم أن المدعي لم يطالب إلا بأصل الدين، و في هذه الحالة يجوز لذى مصلحة الطعن في الحكم استئنافيا إذا كان ابتدائيا، و بطريق الطعن بالنقض أو إعادة النظر إذا كان حكما انتهائيا.

و قد قرر القضاء المغربي نفس المبدأ في العديد من المناسبات. و من ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 815 الصادر بتاريخ 1983/04/27 و الذي ورد فيه "و حيث أن الفصل 3 من ق م م يمنع منعا باتا على القاضي أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات الأطراف لذلك... فإن القرار بتغييره طلب الطالبين يكون معرضا للنقض" بل إن القضاء الفرنسي ذهب أكثر من ذلك و اعتبر أن المحكمة التي يطلب منها تقرير المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ الشخصي وفقا للمادتين 1382و 1383 من القانون المدني الفرنسي لا تستطيع رفض تطبيق هذه المواد و الحكم بقيام المسؤولية على أساس المادة 1384 المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الغير و عن حراسة الأشياء.

و إذا كان الفقه الحديث يحدد سبب الطلب بمجموع الوقائع التي يرتكن إليها الخصوم تأييدا لطلباتهم فإن تكييفهم لهذه الوقائع و استنادهم على مبدأ قانوني معين أو نص قانوني لا يدخل في فكرة السبب و ذل ك لأن التكييف من عمل القاضي بوضعه مسألة قانونية، فاستناد الخصوم على نص أو مبدأ قانوني لا يقيد القاضي الذي يستطيع أن يحكم في الدعوى بناء على نص أو مبدأ آخر، ذلك أن القاضي يجب عليه أن يحكم إعمالا لقواعد القانون التي تستجيب موضوعيا لوقائع النزاع، و هو ما يعبر عنه بالقول الشائع"أعطني الواقع أعطيك القانون" [7]

كما يترتب على تقديم الطلب إلى محكمة ما نزع الاختصاص من سائر المحاكم التي كانت مختصة به أصل، فإذا رفع الطلب إلى محكمة أخرى مختصة به أيضا تحققت حالة قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين، و جاز الدفع أمام المحكمة الثانية التي رفع إليها الطلب بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأولى التي نزعت الاختصاص عن باقي المحاكم بتقديم الطلب إليها أولا و هو ما بينه نص الفصل 109 من ق م م الذي ينص على أنه "إذا سبق أن قدمت دعوى المحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم."

الفقرة الثانية: آثار الطلب الأصلي بالنسبة للخصوم

حرص المشرع المغربي على حماية صاحب الحق دون أن يناله ضرر بسبب ما يثيره خصمه من نزاع و ما يقتضيه تحقيق الدعوى من تأخير و بطء في الفصل فيها، فاعتبر له به و كأنه حصل و يترتب على ذلك آثار هامة تسري من وقت إيداع المقال الافتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة و يمكن تلخيص هذه الآثار فيما يلي:

1) يترتب على رفع الطلب إلى القضاة قطع التقادم لمصلحة المدعي و لو رفع إلى محكمة غير مختصة أو قضي ببطلانه لعيب في الشكل (الفصل 381 من ق.م.م) و يبقى التقادم مقطوعا ما بقيت الخصومة إلى أن يحكم فيها.

2) و يترتب على رفع الطلب الأصلي تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق و تقييدها بوقت تقديم هذا الطلب، فلا يجوز تطبيق قانون صدر أثناء النظر في النزاع إلا إذا كان ذا أثر رجعي أو كان مفسرا لقانون سابق.

3) كما يترتب على ذلك تحديد الوقت الذي ينظر فيه إلى المحكمة المختصة، و لا يؤدي أي تغيير لاحق، سواء في قيمة الشيء المطالب به أو في محل إقامة المدعى عليه أو في أية واقعة مؤثرة في تحديد الاختصاص إلى جعل المحكمة غير مختصة إلا إذا صدر قانون يضم مكان المدعى عليه إلى محكمة أخرى أو بإحداث محكمة أخرى، بحيث تحيل المحكمة الأولى القضية متى كانت جاهزة إلى المحكمة الجديدة للحكم فيها. < /FONT>

4) و إذا كان الطلب الأصلي يتضمن أعذار المدعى عليه فغن هذا الأخير يصبح في حالة مطل من حيث تنفيذ التزامه حسب الفصل 255 من ق.ل.ع و بالتالي يلتزم الحائز حسن النية ....... ما بحوزته من وقت الطلب الأصلي (الفصل 103 من ق.ل.ع) و تسري الفوائد من يوم تقديم الطلب و قيده إذا كان محل الالتزام المطالب به مبلغا من النقود. كما يكون المدعى عليه مسؤولا عن الشيء المطالب به و يصبح مسؤولا عن التعويض في حالة هلاكه أو ضياعه [8]

الفقرة الثالثة: آثار الطلب الأصلي بالنسبة للحق موضوع الطلب

من أهم الآثار التي تترتب على الطلب الأصلي بالنسبة للحق موضوع الطلب. أن هذا الحق يصبح منازعا فيه بالمعنى المقصود في الفصل 192 من ق.ل.ع، الخاص بانتقال الحقوق، فى يجوز إعمال قواعد الحوالة إلا إذا وافق المدين المحال عليه تحت طائلة البطلان.

كما يترتب على الطلب الأصلي توارث الحق الذي رفع بشأنه حيث أن هذا الحق لا ينتقل إلى الخلف إذا توفي السلف قبل المطالبة به أمام القضاء، ولكنه إذا توفي بعد المطالبة بهذا الحق أمام القضاء فإن الخصومة لا تنقضي بل تستمر و يحل الورثة محل مورثهم. إلا أن الطلب لا يترتب عليه تجديد الحقوق المطالب بها، حيث يبقى الحق موضوع الطلب محتفظ بذاتيته و طبيعته التي كانت له قبل الإدعاء، و لا يستبدل بحق آخر حتى و لو سقطت الدعوى أوردت بسبب عدم الاختصاص أو لعيب في الشكل حيث يجوز للمدعي تجديد دعواه للمطالبة بحقه.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الآثار المترتبة عن تقديم الطلب الأصلي تترتب أيضا في حالة الطلبات العارضة- كما سيأتي بيانه و لو رفع الطلب إلى محكمة غير مختصة. لكن الطلب الأصلي ينفرد بإنشاء خصومة لم تكن موجودة من قبل،أما الطلب العارض فلا ينشئ دائما خصومة


ليست هناك تعليقات: