بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 أغسطس 2011

سلطة محكمة الاستئناف

استئناف
نظر الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف


جلسة الثلاثاء 16 مايو سنة 2000
الطعن رقم 3395 لسنة 59 ق


ملخص القاعدة


لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها.
ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثان درجة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لا يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على مبالغة حكم محكمة أول درجة فى تقدير قيمة التعويض المقضى به بما يتضمن تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها وهو ما يجعل أمر هذه العناصر لم يعد مطروحا على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتا أو نفيا، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور - الطاعن - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفضه الدعوى على قوله "إن المستأنف عليه لم يقدم أوامر الاعتقال لبيان متى اعتقل ومتى أفرج عنه كدليل فى الإثبات ولا يوجد سوى اقوال شاهديه لا تطمئن المحكمة إلى أقوالهما لما فيه من مجاملة - الأمر الذى تكون الدعوى مفتقرة إلى دليل يقينى ترتاح إليه المحكمة فى إجابة المستأنف عليه إلى طلباته" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاء قطعيا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لمناقشة السبب الأول من أسباب الطعن.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 101 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إن رأت ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها، فإنها تفصل فى الموضوع مادام العيب المشوب به الحكم المستأنف لم يمتد الى صحيفة الدعوى.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه اذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الخميس 4 مايو سنة 2000
الطعن رقم 4949 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى رفعه.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على ان "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وان تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى هو أن الحكم الابتدائى وان رفض القضاء للطاعن بطلباته التى رفع بها دعواه وهى بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 5-6-1975، 5-10-1973 الصادرين اليه من مورثه مورث المطعون ضدهن إلا أنه قضى باعتبارهما وصية صحيحة ونافذة شيوعا فى حدود ثلث التركة وإذ كان الطاعن هو الذى قام باستئناف هذا الحكم وحده للقضاء له بكامل طلباته التى رفع بها دعواه فإن النزاع بشأن بطلان هذين العقدين لمخالفتهما قواعد التوريث لا يكون معروضا على محكمة الاستئناف لأن هذا الاستئناف لا ينقله اليها بل يعتبر قضاء محكمة اول درجة فى شأنه قد أصبح نهائيا بفوات ميعاد استئنافه دون رفع استئناف عنه من المطعون ضدهن وحائزا بالتالى لقوة الامر المقضى ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعرض لأمر بطلان هذين العقدين ويكون الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك وانتهى الى بطلانهما ورفض دعوى الطاعن يكون قد تعرض للفصل فى أمر لم يكن مطروحا عليها وأساء للمستأنف الطاعن مع انه بوصفه مستأنفا إذا لم يستفد من استئنافه فلا يضاربه به وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن.



جلسة الثلاثاء 12 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3378 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


محكمة الاستئناف. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ماعداه.


القاعدة


محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه مادام كافيا لتكوين عقيدتها دون التقيد بطريق دون آخر، قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن وأيدته وأخذت به محمولا على أسبابه واعتبرت ما ورد به فيه الرد الضمنى على كل ما يثيره الطاعن بشأن تقديرات صافى أرباحه وما جاء بتقرير مكتب الخبراء، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وتكفى لحمل قضائها.



جلسة الأحد 18 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 695 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


حضور وكيل عن الخصوم امام القضاء. عدم اعتداد المحكمة بحضوره لعدم ثبوت الوكالة. قضاء يتصل باجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء ولا علاقة لها بموضوع النزاع. وبالتالى لا تستنفذ المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. الغاء المحكمة الاستئنافية قضاء محكمة اول درجة فى هذا الخصوص. لازمه. اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى الموضوع التزاما بمبدأ التقاضى على درجتين. تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع. باطل.


القاعدة


لما كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابه فى الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 57 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محاميا. أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة فى الدعوى المنظوره أو توكيل عام يجيز له ذلك فى كافة القضايا وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو أنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائيا فحسب يتمثل فى اعتبار الخصم غائبا ومن ثم فإن عدم إعتداد المحكمة بحضور ثابت عن أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعا موضوعيا يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتى إنتظمت أحكامها الماده 115 من قانون المرافعات، وبالتالى فلا تستنفذ المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. فإذا ما قضت محكمة أول درجه بعدم قبول الدعوى إستجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع التزاما بمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المبادىء الأساسية التى يقوم عليها لنظام القضائى فى مصر والتى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع. ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.



جلسة السبت 20 يناير سنة 2001
الطعن رقم 240 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


ملخص القاعدة


راعى المشرع فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية وهو ما يتعارض مع اعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك جعل المحكمة الاستئنافية من حقها الفصل فى الطلب المعروض على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه بالمغايرة لما جاء بقانون المرافعات.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم × لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات، وكانت هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على إجراءات الدعوى المطروحة، ويتعين الرجوع اليها للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه واجراءاته، وكان النص فى عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على انه "وكذا يجوز الاستئناف اذا لم تفصل المحكمة فى احد الطلبات"، والنص فى المادة 317 من تلك اللائحة على انه "... ويجب على المحكمة الاستئنافية ان تعيد النظر فيما رفع عنه الاستئناف على اساس الدفوع والادلة المقدمة لمحكمة اول درجة وعلى اى دفع او دليل آخر يقدم فى الاستئناف من قبل الخصوم طبقا للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقا للمنهج الشرعى اما بتأييد الحكم المستأنف او بالغائه او بتعديله" يدل على ان المشرع راعى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية حسما لمراكز الخصوم ورفعا للعنت بهم، وهو ما يتعارض مع إعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك عهد الى هذه المحكمة بالفصل فى الطلب الذى كان معروضا على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التى تختلف عن غيرها من المنازعات التى يحكمها قانون المرافعات، والتى قرر لها المشرع حكما مغايرا فى هذا الشأن.



جلسة السبت 6 يناير سنة 2001
الطعن رقم 68 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


ملخص القاعدة


متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت باجراء التحقيق بشهادة الشهود وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن احضار شهود النفى فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب احالة الدعوى إلى التحقيق من جديد.


القاعدة


وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزا تقديمه فى آية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة.



جلسة الأحد 14 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3685 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الاستئناف الفرعى. للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى رفعه حتى قفل باب المرافعة فيه. شرطه. الا يكون قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الاصلى. وان يتضمن هذا الحكم قضاءا ضارا به. نطاق الاستئناف الفرعى. اثره. ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى ان يرفع استئنافا فرعيا - ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له او بعد قبوله الحكم المستأنف - حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف الاصلى، متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الاخير، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به، سواء كان قد رفض له بعض طلباته، أو قضى ضده فى احد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا فى عدة طلبات او مسائل ورفع استئناف اصلى عن قضائه فى إحداها جاز للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما ايضا عن قضائه فى الطلبات والمسائل الاخرى التى لم يرد عليها الاستئناف الاصلى، ويتعين ان يوجه الاستئناف الفرعى الى المستأنف فى الاستئناف الاصلى وحده، فلا يجوز توجيهه الى خصم لم يقم برفع الاستئناف الاصلى، ومتى رفع الاستئناف الفرعى صحيحا فإنه ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.



جلسة الخميس 18 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 3028 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


يجب على محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء بمراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى وحسب بل ينبغى تواجد أدلة وأوجه دفاع ودفوع الخصوم وتقول كلمتها فيها.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه بثبوت العلاقة الايجارية على مجرد إقامة المطعون ضده الأول بعين النزاع مع والده قبل وفاته وخلت مدونات الحكمين من أسباب خاصة لثبوت العلاقة الايجارية وعناصرها كالأجرة فى حين أن البين من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات وأقوال الشهود أن إقامة مورث المطعون ضدهم بعين النزاع كانت بسبب عمله كحارس للعقار وان علاقة العمل انتهت بوفاته واكتفت بما استخلصته من انه كان يعمل طباخا وليس حارسا وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، والمقرر انه يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب وتعين نقضه والمقرر كذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسببا يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون ضده الأول والطاعنين على مجرد إقامته بعين النزاع مع مورثة ملتفتا دفاعهما الجوهرى من أن إقامة مورث المطعون ضدهم كانت بسبب العمل والذى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 101 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إن رأت ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها، فإنها تفصل فى الموضوع مادام العيب المشوب به الحكم المستأنف لم يمتد الى صحيفة الدعوى.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه اذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 360 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


إعمالا للأثر الناقل للاستئناف فإنه لمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة فى تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الذى لم تطمئن اليه دون معقب عليها من محكمة النقض مادامت لم تخرج عن مدلول الشهادة حتى وان كان استخلاصها مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة التى سمعتهم.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بما يطمئن اليها منها أو بأقوال شاهدون الآخر أو ببعض أقوال الشاهد مما يرتاح اليه ويثق به دون البعض الآخر من غير أن يكون ملزما ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به واطرحه لغيره، بلا معقب عليه من محكمة النقض مادام يخرج بعبارات الشهادة عن مدلولها، ولمحكمة الاستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وان تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن اليه، ولو كان مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة التى سمعتهم، اذ أنه يجب عليها اعمالا للأثر الناقل للاستئناف أن تقول كلمتها فى تقديرها لأقوال الشهود، وكان الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ايذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة، ولا ترى الصبر عليها، ومعيار هذا الضرر شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين، ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بها، وتقدير ما اذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الأخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بتطليقها على المطعون ضده سند من عجزها عن اثبات دعواها بعد أن أطرح اقوال شاهديها، لعدم اطمئنان المحكمة اليها وأن أقوال المطعون ضده فى المحضرين رقمى 6642 لسنة 1992 ادارى النزهة، 7583 لسنة 1992 ادارى الزيتون لم تتضمن ما يفيد اتهامه للطاعنة صراحة بل أثبت أن شكوكا ساورته من وجودها بالمسكن الكائن بدائرة الزيتون وتأيدت هذه الشكوك ببعض الصور الفوتوغرافيه، فيكون ابلاغه بأمر واقع نتيجة تصرفاتها لوجودها فعلا فى ذلك المسكن وهى التى جعلته يشك فى سلوكها فلا يمكن اعتبار ذلك ضررا تستفيد منه فى التطليق، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدى الى النتيجة الى انتهى اليها الحكم، وتكفى لحمل قضائه، وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة، تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فانه يكون على غير أساس.



جلسة الأربعاء 13 مايو سنة 1998
الطعن رقم 49 لسنة 67 ق
الطعن رقم 11639 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


من المقرر أنه إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة ثانية فإنها تستعيد سلطتها كاملة فى نظرها لتلك الدعوى، إلا فيما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية فإن محكمة الاستئناف تكون ملزمة بإتباع حكم محكمة النقض فى هذه المسائل.


القاعدة


وحيث إن الطعن رقم 11639 لسنة 66ق أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون، أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأحقية المستأجر طبقا للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى، دون موافقة المؤجر إلا أن الحكم المطعون فيه، أستند فى قضائه، إلى أن مناط تطبيق المادة 29-2 من القانون رقم 449 لسنة 1977 أن تكون العين قد أجرت ابتداء لمزاوله نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، فإذا كانت قد أجرت بغرض السكنى فلا يجوز تعديل هذا الغرض إلا باتفاق المتعاقدين عملا بقاعدة رضائية العقود ملتفتا عن تمحيص دفاعهم سالف الذكر والرد عليه - رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته، فانه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 18-3-1992 فى الطعن رقم 2770 لسنة 56ق الذى كان قد أقامه المطعون ضدهم طعنا على الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 20-11-1986 قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن حق المستأجر فى تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - دون إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه - هو استثناء من الأصل العام - من أن عقد الإيجار عقد رضائى لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين - يقتصر على توقى دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التى ينظمها القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى أسبابه ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه الحكم الناقض فيما أورده بمدوناته من أن "...... مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تكون العين قد أجرت ابتداء لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فإذا كانت العين قد أجرت بغرض السكن فانه لا يجوز تعديل هذا الغرض إلا باتفاق المتعاقدين طبقا لقاعدة رضائية العقود" وكانت محكمة النقض لا تستطيع عند نظرها الطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية، ومن ثم فلا يجدى الطاعنين ما أثاروه بوجهى النعى إذ يرتطم ذلك بحجية الحكم الناقض التى تعلو على اعتبارات النظام العام مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول.



جلسة الأحد 8 مارس سنة 1998
الطعن رقم 4950 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


تنتقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وليس لمحكمة الاستئناف أن تفصل فى أمر غير معروض عليها.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى مبلغ 3000 تعويضا أدبيا للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية على أولادها الثلاثة القصر حال انهم لم يكونوا ممثلين فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذ أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية عليهم وقضت بتعويض أدبى لها عن نفسها وحدها دونهم، وقد استأنفت ذلك الحكم بصفتها الشخصية فقط ولم تستأنفه بصفتها وصيه عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة التفتت عن طلبات المطعون عليها الأولى فى الدعوى بصفتها وصية على قصرها الثلاثة لانسحاب الحاضر عنها بصفتها هذه من الدعوى بجلسة 16-6-1994 وحكمت فى الدعوى على أساس أن طلبها التعويض بصفتها وصية على القصر المذكورين غير مطروح عليها، فيكون التعويض الأدبى المقضى به ومقداره 2500 مقصورا على المطعون عليها الأولى عن نفسها هى والمطعون عليه الثانى وباقى المدعين دون القصر، وإذ استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم فقد استأنفته عن نفسها فقط وليس بصفتها وصية على أولادها القصر - كما يبين من مطالعة صحيفة الاستئناف والحكم المطعون فيه - فصار طلبها التعويض للقصر المشمولين بوصايتها غير مطروح بدوره على محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - لهؤلاء القصر بتعويض أدبى مقداره 3000 وحال أنهم لم يكونوا طرفا فى الخصومة المرددة أمام المحكمة، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص.



جلسة الأحد 23 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 10130 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الاحتياطية، فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها، لما يترتب على ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضى.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية عندما ألغت حكم محكمة أول درجة الصادر فى الطلب الأصلى كان يتعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلب الاحتياطى عملا بمبدأ التقاضى على درجتين، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه وفقا لنص المادة 234 من قانون المرافعات يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الاحتياطية، فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها لما يترتب على ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما قد أقامتا الدعوى للحكم اصليا بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمتهما وبصرف كامل اجرهما من تاريخ صدور ذلك القرار حتى الحكم فى الدعوى واحتياطيا بإلزام الطاعن أن يؤدى لكل منهما مبلغ 10137.25 جنيها تمثل راتب كل منهما عن شهر ديسمبر 1992 ومقابل رصيد الإجازات ومقابل مهلة الإنذار والتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء الفصل، وكانت محكمة أول درجة قد أجابت المطعون ضدهما إلى طلبهما الأصلى استنادا إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة لعدم العرض على اللجنة الثلاثية وأوردت فى مدوناتها أنها تقف عند هذا الحد فلم تنظر الطلب الاحتياطى، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى ضمنا بمدوناته بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف ولا يكون لمن أصابه ضرر من جراء ذلك سوى الحق فى التعويض إن كان له مقتضى ثم عرض الطلب الاحتياطى وفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن، والقضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلب الاحتياطى.



ا

ليست هناك تعليقات: