بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 أغسطس 2011

سلطة محكمة الاستئناف 2



استئناف
نظر الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف


جلسة 25 مارس سنة 2001
الطعن رقم 8752 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستئناف - الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها، وكان مفاد نص المادتين 10، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الشركة التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، وأن وضع الشركة قاعدة بعدم ترقية العامل الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب قاصدة قصر الترقية على القائمين فعلا بالعمل في تاريخ إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.



جلسة 21 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2789 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستئناف الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه - لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام برفعه.


القاعدة


أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام هو برفعه.



جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 1017 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستئناف. الأثر الناقل للإستئناف - حدوده.


القاعدة


أن وظيفة محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فإستبعدته أو أغفلته، لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها.



جلسة 17 مارس سنة 2001
الطعن رقم 418 لسنة 66ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


عرض محكمة أول درجة للصلح على الطرفين - في دعوى التطليق للضرر - ورفضه من وكيل المطعون ضدها - يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين - لا يشترط إعادة عرض الصلح أمام محكمة الإستئناف - علة ذلك.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه يشترط للتطليق للضرر أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. ولما كان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 8-10-1995 عرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين فرفضه وكيل المطعون ضدها وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ومن ثم فلا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.



جلسة 10 مارس سنة 2001
الطعن رقم 148 لسنة 66 (قضائية)


ملخص القاعدة


محكمة الإستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى - يتعين عليها إلا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به - يجب عليها الفصل في الموضوع بحكم جديد
تراعى فيه الإجراء الصحيح.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع.



جلسة 10 مارس سنة 2001
الطعن رقم 148 لسنة 66 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء الحكم الإستئنافي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبطلانه لعدم قيام محكمة أول درجة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين والإكتفاء بذلك في دعوى تطليق للضرر - خطأ في تطبيق القانون - إذ كان يجب عليها الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - علة ذلك.


القاعدة


لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف إذ قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي وبطلانه لعدم قيام محكمة أول درجة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين فإنه كان لزاما عليها وقد راعت الإجراء الصحيح الواجب الإتباع بعرضها الصلح على الطرفين ورفض الطاعنة له - أن تفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان الحكم الإبتدائي لعيب شاب إجراءات نظر الدعوى دون أن يمتد إلى صحيفتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.



جلسة 21 يناير سنة 2003
طعن رقم 8419 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


الأثر الناقل للإستئناف يوجب على المحكمة التي تنظر الإستئناف أن تنظر فيما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وكذلك كل ما قدم أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازل الخصم عن طلب أو دفاع منها - بيان ذلك.


القاعدة


من المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الإستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبا لمخالفته للأثر الناقل للإستئناف.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3775 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


خطأ محكمة الإستئناف - كمحكمة موضوع - في تكييف الدعوى الناتج عن الخطأ في فهم الواقع وطلبات الخصوم يعد قصورا مستوجبا للنقض.


القاعدة


الطاعن أقام دعواه إبتغاء الحكم ببراءة ذمته من المبلغ محل المطالبة إستنادا إلى أن رسالة التداعي التي إستوردتها تخضع للبند الجمركي رقم 87-6ب ولا تخضع للبند الجمركي الذي طبقته عليه - وإذ أقام الحكم قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أحقية مصلحة الجمارك في إعادة تقدير قيمة البضاعة إعمالا للمادة 23 من قانون الجمارك وهو ما لا يواجه الأساس الذي أقام عليه دعواه فإنه يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى وطلبات الطاعن فيها ولم يسبغ عليها التكييف الصحيح بما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون - مما يوجب نقضه.



جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10155 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.


القاعدة


تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 346 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف عدم وجود داع لإضافة أسباب جديدة.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذ رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب إستئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.



جلسة 27 مايو سنة 2003
طعن رقم 8735 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


محكمة الإستئناف يجب أن تتقيد بنطاق الإستئناف ولا يجوز لها أن تتعرض للفصل في مسألة غير معروضة عليها، وما لم يكن محلا للإستئناف من حكم أول درجة يحوز حجية الأمر المقضي.


القاعدة


أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الإستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.



جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 140 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي إستقلال كل إستئناف عن الآخر.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي ما لكل من الإستئنافين من إستقلال.



جلسة 15 فبراير سنة 2005
طعن رقم 8355 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


يجب على محكمة الإستئناف متى رأت بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح وألا تقف عند حد تقرير البطلان.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع.

ليست هناك تعليقات: