بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2011

الدعوى البوليصية فى القانون المصرى

القانون المدني

التعريف

الدعوى الغير مباشرة تهدف الى المحافظة على الضمان العام للدائنيين وذلك عندما يتقاعس المدين عن استعمال ماله من حقوق ودعاوى قبل الغير ولكن قد لا يتخذ المدين مثل هذا الموقف السلبى ولكنه يتخذ موقفا ايجابيا قاصدا الاضرار بدائنييه باضعاف ضمانهم العام مثل انه يهب ماله للغير هنا لابد ان يكفل القانون للدائنيين وسيلة معينة لمحاربة هذا المسلك ولذلك قررت الدعوى البوليصية كوسيلة تمنح لهؤلاء الدائنيين للطعن فى تصرفات مدينهم وطلب الحكم بعدم نفاذها فى حقهم
طبيعتها

ذهب البعض على انها دعوى بطلان لانها تسقط تصرف المدين وعدم الاعتداد به ولكن لايمكن الاعتداد بهذا الراى فالبطلان جزاء مقرر فيما بين المتعاقديين كما ان الدائن لايبطل الدعوى البوليصية تصرف مدينه

ويذهب راى اخر ان الدعوى البوليصية ماهى الادعوى مسئولية او دعوى تعويض عن فعل خاطئ ولكن يؤخذ على هذا الراى ان الخطا يعد ركنا جوهريا فى المسؤلية وقد لايتحقق اى خطا من جانب المديين

والواقع ان الدائن طبقا لحقه فى الضمان العام له ان يستوفى ما له من حق فى جميع اموال المدين وقد منح القانون الحق فى الطعن فى تصرفات مدينه اذا شابها الغش وسوء القصد فالدعوى البوليصية كالدعوى غير المباشرة تهدف كلتاهما الى المحافظة على الضمان العام ولكن تختلف ان فى الدعوى غير المباشرةيمارس الدائن دعاوى وحقوق مدينه باسم هذا المدين ولحسابه اما الدعوى البوليصية يمارسها الدائن باسمه الشخصى والواقع انه لايمكن اعتبار الدعوى البوليصية من قبيل الدعاوى المباشرة م237

ليست هناك تعليقات: