بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2010

أنواع خطابات الضمان






مقدمة.



أنواع خطابات الضمان.



خطاب ضمان المناقصات ( أولية )BID BOND..



خطاب ضمان الإنجاز Performance Guarantee



خطاب ضمان الدفعة المقدمة Advance Payment Guarantee.



كفالة محجوز الضمان


خطابات ضمان أخرى..



لا يطبق التقادم على خطابات الضمان المفتوحة الصلاحية.


خطابات الضمان المشروطة.



كفالات الشحن






مقدمة



خطابات الضمان هي واحدة وإن اختلفت تسميتها والالتزامات التي فيها هي واحدة بالنسبة للبنك المصدر لخطاب الضمان تجاه المستفيد، ولكن، لا تعتبر كذلك بالنسبة للطبيعة التعاقدية بين الآمر والمستفيد من خطاب الضمان والتي سنشرحها في هذا الفصل والفصول اللاحقة تبعاً لتسميتها وأسباب إصدارها.



أنواع خطابات الضمان



خطاب ضمان المناقصات ( أولية )BID BOND



تطرح المناقصات للشركة والمؤسسات الراغبة في تقديم عروض أسعارها، فلكي تحرص الجهة التي طرحت المناقصة من جدية تقديم العطاءات، وعدم تراجع مقدمي العطاءات من تنفيذ التزاماتهم، تطلب الجهة الطارحة للمناقصة من مقدمي العطاءات تقديم خطاب ضمان أولي Tender Guarantee or Bid Bond ما نسبته 5% على سبيل المثال من قيمة العطاء المقدم وصالح لمدة 90 يوم حسب طبيعة كل مناقصة.



وعليه يتوجب على مقدم العطاء إيداع مبلغ ما يعادل نسبة الضمان المنصوص عليه في عقد شروط المناقصة أو الطلب من البنك الذي يتعامل معه إصدار خطاب ضمان أولي لصالح الجهة التي طرحت المناقصة. وحسب طبيعة العلاقة بين مقدم العطاء والبنك، يُصدر البنك خطاب ضمان لصالح الجهة طرحت المناقصة والتي ستكون المستفيدة من خطاب الضمان صالح لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال صندوق تقديم العطاءات وبقيمة يحددها الآمر حسب النسبة المذكورة في شروط المناقصة والتي حددناها بنسبة 5% من قيمة العطاء.



ويتسلم مقدم العطاء وهو الآمر في خطاب الضمان، الكفالة البنكية ويرفقها بالمغلف الخاص لتقديم العطاء وبعدها يودع أوراق ومستندات العطاء مع خطاب الضمان في مغلف واحد في صندوق العطاءات.



وخلال التسعون يوماً يتعين على مالك المشروع الذي قدمت له العطاءات والتي كانت سببـاً في إصدار خطاب الضمان الأولي أو ما يسمى كذلك بالابتدائي تحديد الفائز في المناقصة وبالتالي يطلب منه التوقيع على عقد الإنجاز أو ما يسمى بعقد المقاولة.



وإن لم يتمكن مالك المشروع تحديد الفائز بالمناقصة، واحتاج إلى مدة أطول - لنفترض ثلاثون يوماً - توجب عليه طلب التمديد من الآمر مباشرة وليس البنك المصدر لخطاب الضمان لعمل تمديد خطاب الضمان لمدة ثلاثون يوماً.



وعندما يوافق الآمر على هذا الطلب ويقدم بالفعل طلبه إلى بنكه المصدر لخطاب الضمان تمديد أجله لمدة ثلاثون يوماً، فإنه بهذا يوافق ضمنياً على تمديد سعر العطاء لمدة الثلاثون يوماً.



ويعزى السبب في عدم جواز طلب المستفيد من خطابات الضمان الأولية، الطلب من البنوك المصدرة لخطابات الضمان تمديد صلاحية خطابات الضمان، هو أن صلاحية أسعار العطاءات تكون محددة بمدة زمنية تنص عليها شروط المناقصة. وعليه فإنه لا يحق للطرف الذي يقوم بطرح مناقصة التلاعب في تمديد صلاحية الأسعار من خلال الطلب بتمديد خطاب الضمان لوجود ارتباطاً وثيقاً بين تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان الابتدائي وتاريخ صلاحية الأسعار المقدمة.



إلا أنه لا يجوز للبنوك رفض طلبات تمديد صلاحية أو الدفع خطابات الضمان الأولية (إذا كانت ادفع أو مدد) المقدمة للاعتبارات التي ذكرناها في الفصل السابق حيث لا يجوز للبنك رفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر و/أو الأمر مع المستفيد. إلى جانب ذلك فإن البنك المصدر لخطاب الضمان الابتدائي يعتبر أجنبياً عن شروط عقد المناقصة، وبالتالي لا يحق له التدخل أو الاستفسار عن طبيعة المطالبة في السداد للمستفيد أو فيما إذا وافق الآمر بالفعل على تمديد صلاحية السعر المقدم في العطاء.



وتكون المطالبات في خطابات الضمان الأولية أو الابتدائية من قبل المستفيد إذا لم يتقدم مقدم العطاء وهو الأمر في خطاب الضمان عند أول طلب من قبل مالك المشروع (صاحب المناقصة) بالتوقيع على عقد المقاولة وتنفيذ شروط ذلك العقد الابتدائي ومنها تقديم خطاب ضمان لإنجاز المقاولة أو المشروع الذي بسببه قدم العطاء.



وإذا ما أجازت شروط المناقصة الدفع المقدم بنسبة معينة من قيمة العطاء فإنه يتعين علـى المقاول مقدم العطاء التقدم عند توقيع العقد تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة إلى جانب خطاب ضمان الإنجاز كما سنشرح لاحقا.







خطاب ضمان الإنجاز Performance Guarantee



كما ذكرنا سابقاً بوجوب تقديم خطاب ضمان إنجاز من قبل المتعهد لصالح مالك المشروع بقيمـة 10% من القيمة الإجمالية للعطاء ليكون بمثابة ضمان بيد مالك المشروع تجاه المتعهد لضمان حسن الإنجاز. وتستمر صلاحية هذا الضمان لفترة أطول بكثير من خطاب الضمان الأولي قد تمتد لمدة خمس سنوات إن لم تكون أكثر.



وعادةً ما يكون خطاب ضمان الإنجاز محدد لفترة مدة الإنجاز، فإذا كانت مدة تنفيـذ المشروع قد حددت بثلاث سنوات حسب شروط العقد، كانت مدة صلاحية خطاب ضمان الإنجاز لنفس المدة.



وبهذا يحق للمستفيد مطالبة البنك بالوفاء في أي وقت عند فشل المتعهد تنفيذ بنود العقد وعندئذٍ لن تتعاطف المحاكم مع ذلك المتعهد.



خطاب ضمان الدفعة المقدمة Advance Payment Guarantee



عندما ينص العقد بجواز دفع نسبة معينة من قيمة العقد للمتعهد مقدماً وذلك تسهيلاً للمتعهد لتمويل المشروع وتجهيز الموقع للعمل، فإنه يتطلب من ذلك المتعهد تقديم ما يضمن إعادة المبلغ في حالة فشله في تنفيذ بنود العقد. فيلجأ المتعهد للبنك لإصدار خطاب ضمان لاستلام الدفعة المقدمة مـن مالك المشروع الذي يصبح بموجب خطاب الضمان المستفيد من هذا الضمان.



فإذا قام المتعهد بتنفيذ جزء من المشروع، توجب على المستفيد من خطاب ضمان الدفعة المقدمة، الطلب من البنك المصدر لخطاب الضمان تخفيض القيمة حسب الإنجاز إلى أن يتلاشى الرصيد نهائياً.



وعلى البنوك وكذلك مقدمي طلبات إصدار الدفعات المقدمة، وضع شرط مفاده أن يكون خطاب الضمان ساري المفعول عند تحويل المستفيد من خطاب الضمان الدفعة المقدمة بحساب البنك المصدر لخطاب الضمان مع البنك المركزي، مع وضع إشارة لرقم خطاب الضمان أو إصدار المستفيد شيكاً (صك) بمبلغ الدفعة المقدمة يكون لصالح البنك المصدر لخطاب الضمان. وبهذا يكون البنك المصدر لخطاب الضمان مطمئناً على سلامة خطاب الضمان وسير العملية على أكمل وجه دون الدخول في متاهات يكون في غنى عنها.



والسبب في اشتراط تحويل المبلغ لحساب البنك المصدر لخطاب الضمان مع البنك المركزي و/أو إصدار شيكاً (صك) من المستفيد من خطاب الضمان باسم البنك المصدر لخطاب الضمان، لحفظ حقوق المستفيد من خطاب الضمان إذا ما دفع المبلغ مقدماً بشكل مباشر للآمر. فالشيك يعتبر أداه دفع أو أمر دفع وليس إثبات دائنيه أو إثبات سداد. وكذلك بالنسبة للتحويل الإليكتروني المباشر من حساب المستفيد من خطاب الضمان إلى حساب الآمر، فقد لا يفصح أحد الأطراف للبنك المصدر لخطاب الضمان بتسليم و/أو تسلم الدفعة المقدمة.



وعلينا أن لا نسيء الفهم من أن للبنك المصدر لخطاب الضمان الحق في رفض الوفاء للمستفيد بسبب عدم تحويل الدفعة المقدمة إلى الآمر من خطاب الضمان إن لم ينص خطاب الضمان صراحة بشرط الدفع وذلك حسب نص المادة التي ذكرناها سابقاً والمادة رقم 385 من قانون التجارة الكويتي والتي نصت " لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد ".



كفالة محجوز الضمان



يشترط في عقود الإنشاءات والبناء والتوريد حجز ما نسبته 5% إلى 10% من قيمة المشروع لمدة سنة أو سنتين أو أكثر حسب الاتفاق بذمة مالك المشروع حتى نهاية فترة الصيانة لحفظ حقوق مالك المشروع من مغبة تقاعس المتعهد صيانة الأعطال والأعصاب.



فإذا نص العقد بجواز صرف مبلغ محجوز الضمان مقابل خطاب ضمان، جاز للمتعهد تقديم خطاب ضمان صادر من البنك لصالح المستفيد مالك المشروع يضمن بمقتضاه الوفاء لمالك المشروع في حالة تقاعس المتعهد بالالتزام بأوامر الصيانة. وعليـه يفرج مالك المشروع عن الدفعة النهائية أو ما يسمى بمحجوز الضمان للمتعهد.



ومنعـاً للتكرار، أختصر بأنه ينصح بإصدار هذه النوعية من الضمانات بشكل مشروط يشترط فيه تحويل المبلغ للبنك المصدر لخطاب الضمان كما شرحنا سابقاً في خطابات الضمان للدفعة المقدمة.



خطابات ضمان أخرى



وهناك مسميات كثيرة لا حصر لها مثل خطاب الضمان للضرائب، وهذا ما تطلبه الوزارات من الشركات الأجنبية العاملة للإفراج عن المبالغ المحجوزة حتى إتمام عملية حساب حقوق الدولة بالنسبة للضرائب.



وهناك خطابات ضمان مفتوحة تصدر لإدارات تنفيذ الأحكام والتي يستطيع بمقتضاها الآمـر من خطاب الضمان تأجيل التنفيذ عليه جراء حكم صادر ضده، لحين صدور حكم نهائي في القضية الماثلة أمام محاكم الاستئناف أو التمييز، وتكون قيمة الضمان في هذه الحالة تساوي قيمـة الحكم الصادر ضد الآمر، وأما صلاحية خطاب الضمان فتكون مفتوحة الصلاحية حسب النص الآتي " سارية المفعول من 1/12/1998 حتى صدور الحكم النهائي في القضية رقم 92/156 تجاري كلي".



لا يطبق التقادم على خطابات الضمان المفتوحة الصلاحية



وقد يعتقد بعض المتعاملين في هذه النوعية من خطابات الضمان بسقوطها بعد انقضاء فترة التقادم حسب نص القانون التجاري لكل دولة، وبالطبع هذه الاعتقاد خاطئ.



خطابات الضمان المشروطة



وقد يصدر البنك بناءً على طلب الآمر خطاب ضمان مشروط لصالح المستفيد وذلك بقيام المستفيد تقديم مستند بدعم مطالبته في خطاب الضمان، أو تقديم جملة مفادها بأن سبب المطالبة بالدفع ومصادرة قيمة خطاب الضمان بسبب إخلال الآمر بأحد مواد وبنود عقد التنفيذ.



وإن كان الشرط كذلك، فعلى البنك المصدر لخطاب الضمان التأكد من تنفيذ الشرط حسب ما نص عليه الضمان، إلا أنه لا يصبح شُرطياً في التحقيق بصحة المستندات من عدمها، بسبب أن خطابات الضمان تدفع من دون قيد أو شرط حسب ما أشرنا إليه سابقاً في بدايـة حديثنا عن خطابات الضمان. ولكن السؤال كيف يصبح البنك مسئولاً عن التحقق بوجود العذر وأن يقوم مقام الشُرطي في خطاب الضمان ومطالباتها، هذا ما سنشرحه في الباب المخصص للكفالات.



ونسترعي لفت الانتباه بأن ليس للبنك الحق في ارتداء لباس الشرطي في الكفالات وإنما يرتدي ذلك اللباس إذا كانت الكفالات مشروطة بشروط يقحم البنك المصدر للكفالة التحقق من صحة المطالبات حسب العقد الذي صدرت بسببه الكفالة، أو صدور الكفالة بطريقة وصياغته كما هـو الحال في خطاب الضمان، الأمر الذي يلزم البنك الوفاء دون قيد أو شـرط.



إذن لماذا هذا اللبس والاختلاف في المسميات ؟ بالطبع سؤال جدير بالجواب عليه حيث أن المسميات (كفالة أو خطاب ضمان) تأتي حسب القوانين الوضعية في كل دولة على حدة من ناحية، ومن ناحية أخرى حسب طبيعة تصنيف المتعاملين والأمر للقضاة.



كفالات الشحن



وتعتبر من الكفالات المشروطة الدفع، فلا يتم الدفع من قبل المصدر للكفالة إلا بعد وقوع الضرر وقد تصل قيمة المطالبات أكبر بكثير من المبلغ الذي تبينه الكفالة وذلك حسب الجمل والكلمات المستخدمة في تلك النوعية من الكفالات.



مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

ليست هناك تعليقات: