مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات
البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
45/95 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990
ألف: المبادئ التي تنص علي ضمانات دنيا يجب إدخالها في التشريعات الوطنية
1. مبدأ المشروعية والنزاهة
ينبغي عدم جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص أو تجهيزها بأساليب غير نزيهة أو غير مشروعة أو استخدامها لأغراض مخالفة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
2. مبدأ الصحة
يلتزم المسؤولون عن إعداد ملفات البيانات أو المسؤولون عن حفظها بالتحقق من دقة البيانات المسجلة وملاءمتها والعمل علي استكمالها بانتظام أو لدي استخدام المعلومات التي تحتويها الملفات.
3. مبدأ تحديد الغاية
ينبغي أن تكون الغاية التي أنشئ الملف من أجلها محددة ومشروعة ومعلنة قبل إنشائه حتى يتسنى فيما بعد التحقق من:
(أ) أن جميع البيانات الشخصية التي جمعت وسجلت لا تزال ذات صلة بالغاية المستهدفة،
(ب) أن أيا من البيانات الشخصية المذكورة لا يستخدم أو يفشي، لغايات لا تتفق مع الغايات المحددة، إلا بموافقة الشخص المعني،
(ج) أن مدة حفظ البيانات الشخصية لا تتجاوز المدة التي تتيح بلوغ الغاية المحددة.
4. مبدأ وصول الأشخاص المعنيين إلي الملفات
من حق أي شخص يثبت شخصيته، أيا كانت جنسيته أو محل إقامته، أن يعرف ما إذا كانت تجري معالجة آلية لبيانات تتعلق به، وأن يخطر بذلك بشكل مفهوم، دون تأخير أو رسوم لا داعي لهما، وأن يلبي طلبه بإجراء عمليات التصويب أو المحو الملائمة في حالة البيانات التي تفتقر إلي المشروعية أو اللزوم أو الدقة. وينبغي توخي سبيل للانتصاف. وفي حالة التصويب تكون التكاليف علي نفقة المسؤول عن الملف.
5. مبدأ عدم التمييز
فيما عدا حالات الاستثناء المنصوص عليها علي سبيل الحصر تحت المبدأ (6) لا يجوز تسجيل البيانات التي من شأنها أن تؤدي إلي تمييز غير مشروع أو تعسفي، وعلي وجه خاص المعلومات المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو اللون أو الحياة الجنسية أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو غيرها وكذلك الانتماء إلي الجمعيات أو النقابات.
6. سلطة الاستثناء
لا يجوز السماح باستثناءات للمبادئ من (1) إلي (4) إلا إذا كانت ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو حقوق وحريات الآخرين، وعلي وجه خاص الأشخاص المضطهدين، وكان منصوصا عليها صراحة في قانون أو في قواعد مماثلة موضوعة وفقا للنظام القانوني الداخلي الذي يحدد صراحة حدودها وينص علي الضمانات المناسبة.
وفيما يتعلق بالاستثناءات للمبدأ (5) المتعلق بحظر التمييز، فبالإضافة إلي ضرورة إخضاعها لنفس الضمانات المنصوص عليها فيما يتعلق بالاستثناءات للمبادئ من (1) إلي (4)، لا يجوز السماح بها إلا في نطاق الحدود المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة في ميدان حماية حقوق الإنسان ومنع التمييز.
7. مبدأ الأمن
ينبغي اتخاذ التدابير الملائمة لحماية الملفات سواء ضد المخاطر الطبيعية، مثل فقدها عرضيا أو تلفها، أو المخاطر البشرية مثل الاطلاع عليها بغير إذن أو استخدام البيانات بشكل غير أمين.
8. الرقابة والعقوبات
ينبغي أن يحدد قانون كل بلد السلطة المكلفة بمراقبة مراعاة المبادئ السالفة الذكر، وفقا للنظام القانوني الداخلي. وينبغي أن توفر هذه السلطة ضمانات الحياد والكفاءة التقنية. وفي حالة انتهاك أحكام القانون الداخلي المنفذة للمبادئ المذكورة، ينبغي توخي عقوبات جنائية وكذلك سبل الانتصاف الملائمة.
9. تدفق البيانات عبر الحدود
عندما توفر التشريعات في بلدين أو عدة بلدان معنية بتدفق البيانات عبر الحدود ضمانات متساوية، نوعا ما، فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة، ينبغي أن يكون بالإمكان أن تنتقل المعلومات بنفس الحرية التي تنتقل بها داخل كل من هذه الأقاليم المعنية. وفي حالة عدم وجود ضمانات متبادلة، لا يجوز أن يقبل علي غير وجه حق وضع حدود لهذا الانتقال، ولا يقبل ذلك إلا بقدر ما تقتضيه حماية الحياة الخاصة.
10. نطاق التطبيق
ينبغي أن تطبق هذه المبادئ في المقام الأول علي جميع الملفات العامة والخاصة المعالجة آليا، بما في ذلك، شريطة إجراء التكييف الملائم، الملفات التي تعالج يدويا. وينبغي أيضا وضع أحكام خاصة، اختياريا، لتوسيع نطاق تطبيق جميع هذه المبادئ، أو جزء منها، ليشمل ملفات الأشخاص المعنويين طالما احتوت في جزء منها علي معلومات تتعلق بأشخاص طبيعيين.
باء: تطبيق المبادئ التوجيهية علي الملفات التي تحتوي علي بيانات
ذات طابع شخصي، والتي تحتفظ بها المنظمات الحكومية الدولية
ينبغي أن تكون المبادئ التوجيهية قابلة للتطبيق علي الملفات التي تحتوي علي بيانات ذات طابع شخصي والتي تحتفظ بها المنظمات الحكومية الدولية بشرط القيام بالتكييف اللازم لكي توضع في الاعتبار الاختلافات التي يمكن أن تكون قائمة بين الملفات الداخلية، المتعلقة بالعاملين ومن في حكمهم، والملفات الخارجية المتعلقة بأطراف ثالثة علي علاقة بالمنظمة.
ويجوز النص، بالتحديد، علي استثناء لهذه المبادئ (حكم إنساني) إذا كانت الغاية من الملف هي حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشخص المعني أو المساعدة الإنسانية. وينبغي لكل منظمة أن تعين السلطة المختصة قانونا لمراقبة مراعاة هذه المبادئ التوجيهية.
وينبغي أن تنص القوانين التشريعية الوطنية علي حكم من نفس النوع بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية التي ينطبق عليها هذا القانون، وكذلك بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية التي لم يستبعد الاتفاق الخاص بمقرها تطبيق القوانين التشريعية الوطنية المذكورة.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق