بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2010




المحكمة الجنائية الدولية

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   1





اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002







الفصل 1: أحكام عامة

القاعدة 1: استخدام المصطلحات

في هذه الوثيقة:

- يُراد بـ “مادة” مواد نظام روما الأساسي؛

- يُراد بـ “دائرة” إحدى دوائر المحكمة؛

- يُراد بـ “باب” أبواب نظام روما الأساسي؛

- يُراد بـ “القاضي الرئيس” القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛

- يُراد بـ “الرئيس” رئيس المحكمة؛

- يُراد بـ “اللائحة” لائحة المحكمة؛

- يُراد بـ “القواعد” القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.



القاعدة 2: حجية النصوص

اعتمدت القواعد باللغات الرسمية للمحكمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 50، وتتساوى جميع النصوص في الحجية.



القاعدة 3: التعديلات

1 - تُحال التعديلات المقترحة على القواعد طبقا للفقرة 2 من المادة 51، إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.

2 - يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغات المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف.

3 - يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 أيضا على القواعد المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 51.



الفصل 2: تكوين المحكمة وإدارتها

القسم 1: أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارتها

القاعدة 4: الجلسات العامة

1 - يجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخابهم. ويقوم القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة 5، بما يلي:

(أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛

(ب) تعيين القضاة في الشُّعب.

2 - يجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعون، عند الاقتضاء، في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة.

3 - يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة.

4 - ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجَّح.

5 - تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.



القاعدة 5: التعهد الرسمي بموجب المادة 45

1 - كما هو منصوص عليه في المادة 45، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسي، يتم تقديم التعهد الرسمي التالي:

(أ) بالنسبة للقاضي:

“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداولات”؛

(ب) بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:

“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛

2 - يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها.



القاعدة 6: التعهد الرسمي المقدم من قِبَل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قِبَل المترجمين الشفويين والتحريريين

1 - عند بدء التعيين، يقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكتب المسجل التعهد التالي:

“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛

يُحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.

2 - يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:

“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي بإخلاص ونزاهة وباحترام تام لواجب المحافظة على السرية”؛

يُحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله.



القاعدة 7: القاضي المفرد بموجب الفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39

1 - عندما تعين الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفردا وفقا للفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39 فإنها تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية مسبقة.

2 - يتخذ القاضي المعين القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ينص النظام الأساسي والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها.

3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد.



القاعدة 8: مدونة قواعد السلوك المهني

1 - تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس اقتراح يقدمه المسجل وبعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين، وعند تحضير الاقتراح، يجري المسجل المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية 3 من القاعدة 20.

2 - يحال مشروع المدونة المذكورة بعد ذلك على جمعية الدول الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة 7 من المادة 112.

3 - تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.



القسم 2: مكتب المدعي العام

القاعدة 9: عمل مكتب المدعي العام

يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤوليته عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام، لوائح تنظم عمل المكتب. ويستشير المدعي العام المسجل، عند إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة.



القاعدة 10: الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة

يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها.



القاعدة 11: تفويض مهام المدعي العام

في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبينة في النظام الأساسي، ومنها ما يرد وصفه في المادتين 15 و 53، يجوز للمدعي العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 44، أن يمثلوه في أداء مهامه.



القسم 3: قلم المحكمة

القسم الفرعي 1: الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة

القاعدة 12: مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخابهما

1 - تُعد هيئة الرئاسة، حالما يتم انتخابها، قائمة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 43، وتحيل هذه القائمة إلى جمعية الدول الأطراف مع طلب بتقديم أية توصيات.

2 - وعند تلقي أية توصيات من جمعية الدول الأطراف، يحيل الرئيس، بدون تأخير، القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة.

3 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل بالأغلبية المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 43، آخذة في الاعتبار أية توصيات تقدمها جمعية الدول الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، تُجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.

4 - إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجوز للمسجل أن يقدم توصية بهذا الشأن إلى الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع. وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمة بالمرشحين إلى المحكمة.

5 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقة ذاتها التي يُنتخب بها المسجل.



القاعدة 13: مهام المسجل

1 - يكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض.

2 - يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.



القاعدة 14: سير عمل قلم المحكمة

1 - يضع المسجل، في إطار النهوض بمسؤوليته في تنظيم قلم المحكمة وإدارته، لوائح تحكم سير عمل قلم المحكمة. ويتشاور المسجل، لدى إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، مع المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافق هيئة الرئاسة على اللوائح.

2 - تنص اللوائح على تمكين محامي الدفاع من الحصول على المساعدة الإدارية المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة.



القاعدة 15: السجلات

1 - يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كل القضايا المعروضة على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينص على عدم الكشف عن أية وثيقة أو معلومة، ورهنا أيضا بحماية البيانات الشخصية الحساسة، وتكون المعلومات التي تحتوي عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة.

2 - يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.



القسم الفرعي 2: وحدة الضحايا والشهود

القاعدة 16: مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود



1 - فيما يتصل بالضحايا ، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:

(أ) إخطار أو إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين؛

(ب) مساعدتهم في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني، وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافية إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك التسهيلات، بحسب الاقتضاء، لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، بغرض حماية حقوقهم خلال جميع مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛

(ج) مساعدتهم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛

(د) اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير مشاركة ضحايا العنف الجنسي في جميع مراحل الإجراءات.

2 - فيما يتصل بالضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:

(أ) إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛

(ب) إبلاغهم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة وبالقرارات الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسرية؛

3 - لأداء مهامه، يجوز للمسجل أن يحتفظ بسجل للضحايا الذين أعربوا عن نيتهم المشاركة في قضية معينة.

4 - يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم الخدمات في إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى بها هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية.



القاعدة 17: مهام الوحدة

1 - تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامها عملا بالفقرة 6 من المادة 43.

2 - تؤدي وحدة الضحايا والشهود ، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد وبالتشاور - حسب الاقتضاء - مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع:

(أ) بالنسبة إلى جميع الشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، وذلك وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة:

‘1’ توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لحمايتهم؛

‘2’ توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلك إبلاغ الدول المعنية بهذه التدابير؛

‘3’ مساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها من أنواع المساعدة اللازمة؛

‘4’ إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن والسرية، للمحكمة والأطراف؛

‘5’ التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكيد على الطبيعة الحيوية للأمن والسرية بالنسبة للمحققين التابعين للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛

‘6’ التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القاعدة؛

(ب) بالنسبة إلى الشهود:

‘1’ إرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهاداتهم؛

‘2’ مساعدتهم عند استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة؛

‘3’ اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشهادة في جميع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛

3 - تولي الوحدة، في أدائها لمهامها، عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين. ولتسهيل مشاركة الأطفال وحمايتهم كشهود، تعين الوحدة عند الاقتضاء، وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.



القاعدة 18: مسؤوليات الوحدة

تقوم وحدة الضحايا والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي:

(أ) كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛

(ب) احترام مصالح الشهود، مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وهيئة الدفاع والشهود، بطرق من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى شهود الادعاء وشهود الدفاع، والتزام الحياد في التعاون مع جميع الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛

(ج) إتاحة المساعدة الإدارية والتقنية للشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي بها هؤلاء الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛

(د) كفالة التدريب لموظفيها بخصوص أمن الضحايا والشهود وسلامتهم وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛

(هـ) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.



القاعدة 19: الخبرات المتوافرة في الوحدة

بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 43، ورهنا بالمادة 44، يجوز أن تضم وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خبرة في مجالات من ضمنها:

(أ) حماية الشهود وأمنهم؛

(ب) المسائل القانونية والإدارية، بما فيها المجالات المتصلة بالقانون الإنساني والقانون الجنائي؛

(ج) إدارة المهمات (اللوجستية) ؛

(د) علم النفس في الإجراءات الجنائية؛

(هـ) المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛

(و) الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛

(ز) المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة عن المنفى؛

(ح) المعاقون؛

(ط) الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛

(ي) الرعاية الصحية؛

(ك) الترجمة الشفوية والتحريرية.



القسم الفرعي 3: محامو الدفاع

القاعدة 20: مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع



1 - طبقا للفقرة 1 من المادة 43، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو يمكن من خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في النظام الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) تيسير حماية السرية، حسب التعريف الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة 67؛

(ب) تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يمثلون أمام المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛

(ج) مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، والأشخاص الذين تسري عليهم الفقرة 2 من المادة 55، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛

(د) إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛

(هـ) توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة؛

(و) تيسير نشر المعلومات وتوفير الاجتهاد القضائي للمحكمة لمحامي الدفاع، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامين الوطنية أو أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية مشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، تشجيعا لتخصص المحامين وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد.

2 - يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة، بما في ذلك الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع.

3 - يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغراض من قبيل إدارة المساعدة القانونية طبقا للقاعدة 21 ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة 8 مع أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أية هيئة من هذا القبيل قد يتيسر إنشاؤها بفضل جمعية الدول الأطراف.



القاعدة 21: تقديم المساعدة القانونية

1 - مع مراعاة الفقرة 2 (ج) من المادة 55 والفقرة 1 (د) من المادة 67، توضع معايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية في إطار اللائحة على أساس أي اقتراح يقدمه المسجل بعد مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى ذلك الفقرة 3 من القاعدة 20.

2 - ينشئ المسجل ويتعهد قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعايير المذكورة في القاعدة 22 واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محام آخر تتوافر فيه المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة.

3 - يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة نهائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقديم طلب آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف.

4 - إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.

5 - إذا ادعى شخص بأنه معوز ثم اتضح لاحقا بأنه ليس معوزا، يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة.



القاعدة 22: تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته

1 - تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية، فضلا عما يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة ويتحدث بها بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة.

2 - يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفاظ بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة.

3 - يخضع المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة، ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة 8 وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم.



القسم 4: الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها

القسم الفرعي 1: العزل من المنصب والإجراءات التأديبية

القاعدة 23: المبدأ العام



يُعزل القاضي والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل من منصبهم أو يخضعون لإجراءات تأديبية في الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي القواعد مع توفير الضمانات المقررة في هذين الموضوعين.



القاعدة 24: تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب

1 - لأغـراض الفقـرة 1 (أ) مـن المـادة 46، يتمثـل “سـوء السلـوك الجسيـم” فـي السلـوك الـذي:

(أ) يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية ولا يتلاءم مع المهام الرسمية ويتسبب، أو يحتمل أن يتسبب، في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل:

‘1’ الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظيفته، أو تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛

‘2’ إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب؛

‘3’ إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو

(ب) إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة.

2 - لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46، “يخل بواجبه إخلال جسيما” كل شخص يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات. ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي:

(أ) عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود أسباب تبرر ذلك؛

(ب) التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية.



القاعدة 25: تعريف سوء السلوك الأقل جسامة

1 - لأغراض المادة 47، يتمثل “سوء السلوك الأقل جسامة” في السلوك الذي:

(أ) يحدث أثناء أداء المهام الرسمية، ويسبب أو يحتمل أن يسبب ضررا لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل:

‘1’ التدخل في الطريقة التي يباشر بها شخص مشار إليه في المادة 47 مهامه؛

‘2’ التقصير أو الإهمال بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من القاضي الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛

‘3’ عدم تنفيذ الإجراءات التأديبية في حق المسجل أو نائب المسجل وموظفي المحكمة الآخرين إذا كان القاضي يعلم أو كان عليه أن يعلم بتقصيرهم الجسيم في الواجبات المناطة بهم؛

(ب) أو يحدث خارج إطار المهام الرسمية ويسبب أو يحتمل أن يسبب إساءة إلى سمعة المحكمة.

2 - ليس في هذه القاعدة ما يحول دون إمكانية أن يشكل السلوك المبين في الفقرة 1 (أ) من القاعدة “سوء سلوك جسيم” أو “إخلال جسيم بالواجب” لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46.



القاعدة 26: قبول الشكاوى

1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 46 والمادة 47، تُشفع كل شكوى من أي سلوك يدخل تعريفه ضمن القاعدتين 24 و 25، بالأسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأي دليل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية.

2 - تحال جميع الشكاوى إلى رئاسة المحكمة التي يجوز لها أيضا أن تشرع في اتخاذ إجراءات بمبادرة منها وأن تصرف النظر، عملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة من مجهول أو التي يتضح أنها لا تستند إلى أي أساس وتحيل الشكاوى الأخرى إلى الجهاز المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمل قاض أو أكثر من قاض واحد يعينون على أساس التناوب التلقائي، وفقا للائحة.



القاعدة 27: الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع

1 - في الحالات التي يجري النظر فيها في عزل شخص من منصبه عملا بالمادة 46 أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة 47، يخطر الشخص بذلك خطيا.

2 - تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملة لتقديم الأدلة وتلقيها، وتقديم الدفوع الخطية، والرد على أي أسئلة توجه إليه.

3 - يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.



القاعدة 28: الوقف عن العمل

إذا كان الاتهام الموجه لشخص قدمت شكوى بحقه ذا طابع خطير بما فيه الكفاية، يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص في أمره بصفة نهائية.



القاعدة 29: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب

1 - تطرح مسألة عزل قاض، أو مسجل، أو نائب مسجل من منصبهم للتصويت في جلسة عامة.

2 - تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية تعتمد بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين.

3 - يخطر المدعي العام رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية يقدمها بشأن أحد نواب المدعي العام.

4 - إذا وجد أن السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوك جسيم أو إخلالا جسيما بالواجب، يجوز وفقا للمادة 47 الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليه الشخص المعني ذو طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي.



القاعدة 30: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية

1 - في حالة القضاة، أو المسجلين، أو نواب المسجلين تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة.

2 - في حالة المدعي العام، تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف.

3 - في حالة نواب المدعي العام:

(أ) يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛

(ب) تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام.

4 - تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.



القاعدة 31: العزل من المنصب

يسري قرار العزل من المنصب فور إصداره، وتنقطع عضوية الشخص المعني في المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية التي كان مشاركا فيها.



القاعدة 32: الإجراءات التأديبية

فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها:

(أ) توجيه اللوم؛ أو

(ب) جزاء مالي لا يتجاوز ستة أشهر تخصم من المرتب الذي تدفعه المحكمة للشخص المعني.



القسم الفرعي 2: الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة

القاعدة 33: إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام

1 - يقوم القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام الذي يسعى إلى الحصول على إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة بتقديم طلب خطي إلى هيئة رئاسة المحكمة، يحدد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه.

2 - تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسرية، ولا تعلن عن الأسباب التي اتخذت على أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني.



القاعدة 34: تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام

1 - بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 7 من المادة 42، تشمل الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي أو المدعي العام أو نائبه ، في جملة أمور، ما يلي:

(أ) المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعية، بأي طرف من الأطراف؛

(ب) الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في القضية، أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين، الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما؛

(ج) أداء مهام، قبل تولي المنصب، يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيا عن القضية التي ينظر فيها أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين، مما قد يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛

(د) التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني.

2 - ورهنا بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 8 من المادة 42، يقدم الطلب كتابة حالما تعرف الأسباب المستند إليها. وينص الطلب على الأسباب، وترفق فيه أي أدلة ذات صلة، ويبلغ بذلك الشخص المعني الذي يجوز له تقديم مذكرات خطية.

3 - يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بقرار من أغلبية قضاة دائرة الاستئناف.



القاعدة 35: الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحـد نواب المدعي العام طلب الإعفـاء

إن كان هناك ما يدعو أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام إلى الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلب بتنحيتـه بموجب الفقـرة 2 من المادة 41 أو الفقرة 7 من المادة 42، والقاعدة 34ويجري تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة 33.

القاعدة 36: وفاة أحد القضاة أو المدعي العـام أو أحـد نواب المدعي العـام أو المسجـل أو نائـب المسجـل

تبلغ هيئة رئاسة المحكمة خطيا رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بوفاة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.



القاعدة 37: استقالة أحد القضـاة أو المدعي العام أو أحـد نـواب المدعـي العـام أو المسجل أو نائـب المسجـل

1 - يبلغ القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل خطيا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقديم الاستقالة، وتقوم هيئة الرئاسة خطيا بإبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.

2 - يعمل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل، على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سارية المفعول قبل ذلك التاريخ بستة أشهر على الأقل. وقبل أن تصبح استقالة القاضي سارية المفعول، يبذل القاضي قصاراه للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة.



القسم الفرعي 3: الاستبدال والقضاة المناوبون

القاعدة 38: الاستبدال

1 - يجوز استبدال أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:

(أ) الاستقالة؛

(ب) العذر المقبول؛

(ج) التنحية؛

(د) العزل من المنصب؛

(هـ) الوفاة.

2 - يجري الاستبدال وفقا للإجراء المحدد مسبقا في النظام الأساسي، وفي القواعد، وفي اللائحة.



القاعدة 39: القاضي المناوب

لدى تعيين قاض مناوب من قِبَل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عملا بالفقرة 1 من المادة 74، ينبغي له أن يحضر وقائع ومداولات القضية بكاملها، ولكنه لا يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية التي تنظر في القضية، ما لم يُطلب منه أن يحل محل عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على ذلك العضو مواصلة الحضور. ويعين القضاة المناوبون وفقا لإجراء تضعه المحكمة مسبقا.



القسم 5: النشر واللغات والترجمة

القاعدة 40: نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة

1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 50، تعتبر القرارات التالية على أنها تحل مسائل أساسية:

(أ) جميع قرارات شعبة الاستئناف؛

(ب) جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضية ما عملا بالمواد 17 و 18 و 19 و 20؛

(ج) جميع قرارات الدائرة الابتدائية بشأن الإدانة والبراءة وفرض العقوبة والتعويضات للضحايا عملا بالمواد 74 و 75 و 76؛

(د) جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (د) من المادة 57.

2 - تُنشر الـقرارات المتعلقة بتثبيت التهم بموجب الفقرة 7 من المادة 61، والمتعلقة بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة 3 من المادة 70، بجميع لغات المحكمة الرسمية إذا قررت الرئاسة أنها تحل مسائل جوهرية.

3 - يجوز للرئاسة أن تقرر نشر قرارات أخرى بجميع اللغات الرسمية متى كانت هذه القرارات تهم مسائل رئيسية تتصل بتفسير النظام الأساسي أو تنفيذه أو تتصل بمسألة رئيسية من مسائل المصلحة العامة.



القاعدة 41: لغات العمل في المحكمة

1 - لأغراض الفقرة 2 من المادة 50، تأذن الرئاسة باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين:

(أ) متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغة وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ أو

(ب) متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.

2 - يجوز للرئاسة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل إذا اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات.



القاعدة 42: خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية

تُرتب المحكمة لخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية اللازمة لكفالة تنفيذ التزاماتها بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد.



القاعدة 43: الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة

تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تُنشر وفقا للنظام الأساسي وهذه القواعد واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود.



الفصل 3: الاختصاص والمقبولية

القسم 1: الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد 11 و 12 و 13 و 14

القاعدة 44: الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12

1 - بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطرف في النظام الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، عن نيتها إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12.

2 - وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن نيتها إيداع إعلان لدى المسجل عملا بالفقرة 3 من المادة 12، أو عندما يتصرف المسجل عملا بالفقرة 1 من القاعدة، فإنه يبلغ الدولة المعنية أن من نتائج الإعلان بموجب الفقرة 3 من المادة 12 قبول الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5 ذات الصلة بالحالة، وتنطبق أحكام الباب 9، وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف.



القاعدة 45: إحالة حالة إلى المدعي العام

تُحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا.



القسم 2: الشروع في إجراء التحقيقات بموجب المادة 15

القاعدة 46: المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15

في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة 1 من المادة 15، أو عند تلقي شهادات شفوية أو خطية بموجب الفقرة 2 من المادة 15، في مقر المحكمة، يحافظ المدعي العام على سرية هذه المعلومات والشهادات أو يتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم واجباته المنصوص عليها في النظام الأساسي.



القاعدة 47: الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة 2 من المادة 15

1 - تنطبق أحكام القاعدتين 111 و 112، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة 2 من المادة 15.

2 - إذا رأى المدعي العام أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتعذر الحصول على الشهادة فيما بعد، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من التدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائرة التمهيدية يكون حاضرا أثناء تلقي الشهادة من أجل حماية حقوق الدفاع. وإذا قُدمت الشهادة لاحقا أثناء سير الدعوى، فإن مقبوليتها تصبح خاضعة للفقرة 4 من المادة 69 وتعطي الحجية التي تحددها الدائرة المعنية.



القاعدة 48: تقرير المدعـي العام وجـود أسـاس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15



يأخذ المدعي العام في اعتباره، من أجل تقرير ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15، العوامل الواردة في الفقرة 1 (أ) إلى (ج) من المادة 53.



القاعدة 49: القرار والإخطار بموجب الفقرة 6 من المادة 15

1 - عندما يتخذ قرار بموجب الفقرة 6 من المادة 15، يكفل المدعي العام دون إبطاء تقديم إخطار مشفوع ببيان لأسباب قراره، بطريقة تحول دون أن تتعـرض للخطر السلامة والراحة والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومات بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15، أو سلامة التحقيقات أو الإجراءات.

2 - يُشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء أي وقائع أو أدلة جديدة.



القاعدة 50: الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق



1 - عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالشروع في إجراء تحقيق عملا بالفقرة 3 من المادة 15، يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر. ويجوز أيضا للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار حتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من الضحايا ، إذا ما قرر أن هذا الإخطار لا يمكن، في سياق الملابسات المعنية للقضية، أن يعرض للخطر سلامة سير التحقيق وفعاليته، أو أمن وراحة الضحايا والشهود. ويجوز للمدعي العام، لدى قيامه بهذه المهام، الاستعانة بوحدة الضحايا والشهود حسب الاقتضاء.

2 - يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة.

3 - يجوز، بعد توفير المعلومات وفقا للقاعدة الفرعية 1 أن يقدم الضحايا بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة.

4 - يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الذي يتعين اتباعه أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام أو من أي من الضحايا يكون قد قدم بيانات ويجوز لها عقد جلسة، إذا رأت ذلك مناسبا.

5 - تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب التي دعت إليه، بخصوص ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء تحقيق طبقا للفقرة 4 من المادة 15 بخصوص طلب المدعي العام كلا أو بعضا. وتبلغ الدائرة التمهيدية الضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار المتخذ.

6 - تسري الإجراءات المذكورة أعلاه أيضا على أي طلب جديد يقدم إلى الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 5 من المادة 15.



القسم 3: الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد 17 و 18 و 19

القاعدة 51: المعلومات المقدمة بموجب المادة 17

عند النظر في المسائل المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17، وفي سياق ظروف القضية، يجوز للمحكمة أن تنظر، ضمن أمور أخرى، في المعلومات التي قد تختار الدولة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 تقديمها إلى المحكمة والتي تفيد بأن محاكمها تستوفي القواعد والمعايير المعترف بها دوليا لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل، أو بأن الدولة قد أكدت خطيا للمدعي العام أن القضية هي في طور التحقيق أو الملاحقة القضائية.



القاعدة 52: الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 18

1 - يتضمن الإخطار، رهنا بالقيود المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18، معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 5، تكون ذات صلة بمقاصد الفقرة 2 من المادة 18.

2 - يجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام لمساعدتها في تطبيق الفقرة 2 من المادة 18. ولا يخل ذلك الطلب بأجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 18، ويعجل المدعي العام بالجواب عليه.



القاعدة 53: الإحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 18

عندما تطلب دولة الإحالة عملا بالفقرة 2 من المادة 18، تحرر تلك الدولة طلب الإحالة خطيا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه، واضعة في الاعتبار الفقرة 2 من المادة 18. يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة.



القاعدة 54: الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة 2 من المادة 18

1 - يحرر الالتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة 2 من المادة 18 خطيا، ويتضمن الأساس الذي استند إليه تقديم الالتماس. ويخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة 53؛

2 - يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 2 من المادة 18، ويدرج في إخطاره موجزا بالأسس التي يستند إليها الالتماس.



القاعدة 55: الإجراءات المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 18

1 - تبت الدائرة التمهيدية في الإجراء الذي يجب اتباعه ويجوز لها اتخاذ تدابير مناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة.

2 - تدرس الدائرة التمهيدية التماس المدعي العام وأي ملاحظات تقدمها الدولة التي طلبت الإحالة وفقا للفقرة 2 من المادة 18، وتنظر في العوامل الواردة في المادة 17، عند بتِّها في الإذن بإجراء تحقيق.

3 - يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الذي استندت إليه بشأنه إلى المدعي العام وإلى الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، في أقرب وقت ممكن.



القاعدة 56: الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة 3 من المادة 18

1 - عقب قيام المدعي العام بإعادة النظر على النحو المبين في الفقرة 3 من المادة 18، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية منحه الإذن وفقا للفقرة 2 من المادة 18. ويحرر الالتماس المقدم إلى الدائرة التمهيدية خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليه في تقديم الالتماس.

2 - يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بأي معلومات إضافية تقدمها الدولة بموجب الفقرة 5 من المادة 18.

3 – تتم الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعيـة 2 من القاعدة 54 والقاعدة 55.



القاعدة 57: الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة 6 من المادة 18

ينظر في الالتماس الذي يقدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 18، من طرف واحد وفي جلسة مغلقة. وتفصل الدائرة التمهيدية في الالتماس على سبيل الاستعجال.



القاعدة 58: الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة 19

1 - يحرر الطلب/الالتماس المقدم بموجب المادة 19 خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليه في تقديمه.

2 - عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو بمقبولية قضية وفقا للفقرة 2 أو 3 من المادة 19 أو عندما تتصرف وفقا لإجراءاتها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 19 فإنها تبت في الإجراء الواجب اتباعه ويجوز لها أن تتخذ التدابير المناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة. ويجوز لها أن تلحق الطعن أو المسألة بتأييد أو بإجراءات قضائية ما دام ذلك لا يسبب تأخيرا لا داعي له. وفي هذه الحال، تنعقد المحكمة وتبتّ بشأن الطعن أو المسألة أولا.

3 - تحيل المحكمة الطلب أو الالتماس الوارد بموجب الفقرة 2 من القاعدة إلى المدعي العام وإلى الشخص المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 19 والذي تم تسليمه إلى المحكمة أو مثل طواعية أو بموجب أمر حضور، وتسمح لهم بتقديم ملاحظات خطية على الطلب أو الاستئناف في غضون فترة زمنية تحددها الدائرة.

4 - تبت المحكمة أولا في أي طعن أو مسألة من مسائل الاختصاص ثم في أي طعن أو مسألة من مسائل المقبولية.



القاعدة 59: الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة 3 من المادة 19

1 - لأغراض الفقرة 3 من المادة 19، يبلغ المسجل أي مسألة أو طعن بشأن الاختصاص أو المقبولية يكونان قد أثيرا بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 19 إلى:

(أ) الجهات المحيلة عملا بالمادة 13؛

(ب) الضحايا الذين اتصلوا بالمحكمة بالفعل بخصوص تلك القضية أو ممثليهم القانونيين.

2 - يقدم المسجل إلى المشار إليهم في الفقرة 1 من القاعدة، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة في الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.

3 - يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من القاعدة تقديم بيانات خطية إلى الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة مناسبا.



القاعدة 60: الجهاز المختص بتلقّي الطعون

إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى بعد إقرار التُهم وقبل تشكيل أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هذا الطعن إلى هيئة الرئاسة التي تحيله إلى الدائرة الابتدائية بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة 130.



القاعدة 61: الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة 8 من المادة 19

عندما يقدم المدعي العام طلبا إلى الدائرة المختصة في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 19، تسري أحكام القاعدة 57.



القاعدة 62: الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة 10 من المادة 19

1 - إذا قدم المدعي العام طلبا بموجب الفقرة 10 من المادة 19، فإنه يقدمه إلى الدائرة التي أصدرت آخر قرار بشأن مقبولية الدعوى. وفي هـذه الحالـة تسري أحكـام القواعد 58 و 59 و 61.

2 - تُخطر الدولة أو الدول التي ترتب على طلبها المتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 19، قرار عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 19، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاتها




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: