بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

08 يوليو 2010

ج4
المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني


الأركان

1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 - أن يتسبب السلوك في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 68.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

الأركان

1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر لتجربة طبية أو علمية.

2 - أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

الأركان

1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2 - أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم.

3 - أن تكون تلك الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة هذه الممتلكات.

5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضي تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

_________________________

* وثيقة الأمم المتحدة ICC-ASP/1/3 (SUPP).

**مذكرة تفسيرية: يتبع هيكل أركان جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الهيكل المقابل لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي. وتشمل بعض الفقرات من تلك المواد من نظام روما الأساسي جرائم متعددة. وفي هذه الحالات ترد أركان الجرائم في فقرات منفصلة تقابل كل جريمة من هذه الجرائم لتيسير تحديد أركان كل جريمة.

1- ليس في هذه الفقرة ما يمس الالتزام الواقع على المدعي العام بموجب الفقرة 1 من المادة 54 من النظام الأساسي.

2- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death).

3- قد يتضمن هذا السلوك، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال التعذيب أو الاغتصاب أو العنف الجنسي أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

4- مصطلح “الأحوال المعيشية” قد يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تعمد الحرمان من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، مثل الأغذية أو الخدمات الطبية أو الطرد المنهجي من المنازل.

5- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.

6- السياسة التي تستهدف سكانا مدنيين بالهجوم تنفذها دولة أو منظمة. ويمكن تنفيذ هذه السياسة في ظروف استثنائية بتعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن وعي تشجيع القيام بهذا الهجوم. إن وجود هذه السياسة لا يمكن استنتاجها فقط بغياب العمل الحكومي أو التنظيمي.

7- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.

8- يمكن ارتكاب السلوك بوسائل مختلفة للقتل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

9- يمكن أن يشمل فرض هذه الأحوال الحرمان من امكانية الحصول على الأغذية والأدوية.

10- يشمل مصطلح “جزءا من” الفعل الأول المتمثل في القتل الجماعي.

11- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

12- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.

13- ترادف عبارة “الترحيل أو النقل القسري” (Deported or forcibly transferred) عبارة “التهجير القسري” (forcibly displaced).

14- من المفهوم أنه لا يلزم إثبات هدف محدد لهذه الجريمة.

15- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

16- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 7 (1) (ز) - 3 ،5 و 6.

17- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

18- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

19- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

20- من المفهوم أن الموافقة الحقيقية لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

21- هذا الشرط لا يمس بالفقرة 6 من المقدمة العامة لأركان الجرائم.

22- من المفهوم أنه لا يلزم ركن معنوي إضافي في هذا الركن بخلاف ذلك الركن المعنوي الملازم للركن 6.

23- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

24- لا تقع هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة إلا إذا حدث الهجوم المشار إليه في الركنين 7 و 8 بعد بدء سريان النظام الأساسي.

25- تشمل كلمة (يحتجز) مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم.

26- من المفهوم أن القبض والاحتجاز قد يكونا مشروعين في ظروف معيَّنة.

27- لا يمس هذا العنصر الذي أدرج بسبب الطابع المعقد لهذه الجريمة محتوى المقدمة العامة لأركان الجرائم.

28- من المفهوم أنه في حالة مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم يتم استيفاء هذا الركن إذا كان مرتكب الجريمة يعلم بصدور هذا الرفض بالفعل.

29- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.

30- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.

31- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.

32- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط بين المادتين 30 و 32. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص عليها في المادة 8 (2) (أ) ، وعلى هذا الركن في الجرائم الأخرى في المادة 8 (2) المتعلق بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت الوضع المحمي للأشخاص أو الممتلكات بموجب القانون الدولي ذي الصلة بالنزاع المسلح.

33- فيما يتعلق بالجنسية، من المفهوم أنه يكفي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن الضحية ينتمي إلى طرف خصم في النزاع. وتسري هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة من الجرائم الواردة في المادة 8 (2) (أ).

34- يشمل تعبير “نزاع مسلح دولي” الاحتلال العسكري. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص بموجب المادة 8 (2) (أ).

35- بما أن الركن 3 يقتضي أن يكون جميع الضحايا “أشخاصا مشمولين بحماية” واحدة أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعــام 1949، فـــإن هـــــذه الأركــــان لا تتضمن شــــرط الاحتجـــاز أو السيطرة الوارد في أركان المادة 7 (1) (هـ).

36- تشير عبارة “مجمل الميزة العسكرية الملموسة المباشرة” إلى الميزة العسكرية التي يتوقعها مرتكب الجريمة في ذلك الوقت المعلوم. وقد تكون تلك الميزة مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا بهدف الهجوم وقد لا تكون كذلك. وكون هذه الجريمة تقر إمكانية الإصابة العرضية أو الضرر التبعي لا يبرر بأي حال من الأحوال أي انتهاك للقانون الساري على النزاع المسلح. ولا تتناول مبررات الحرب أو غيرها من قواعد قانون مسوغات الحرب. وتعكس شرط التناسب الجوهري في تحديد شرعية كل نشاط عسكري يتم في سياق نزاع مسلح.

37- خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة 4 من “المقدمة العامة”، فإن ركن العلم هذا يتطلب أن يجري مرتكب الجريمة حكما قيميا كما موضح فيه، وأن تقدير هذا الحكم القيمي يجب أن يكون مبنيا على المعلومات المتاحة لمرتكب الجريمة في ذلك الوقت.

38- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

39- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

40- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

41- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. فالمعيار المنصوص عليه في عبارة “أن يكون (…) على علم” والوارد فـــــــــي جرائم أخـــرى نصت عليها المادة 8 (2) (ب) ‘7’ لا يسري هنا نظرا للطابع المتغير والتنظيمي لذلك الحظر.

42- يعني تعبير “أغراض قتالية” في هذه الظروف أغراضا متصلة بصورة مباشرة بالأعمال الحربية ولا يشمل ذلك الأنشطة الطبية أو الدينية أو الأنشطة المماثلة.

43- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

44- ثمة حاجة إلى تفسير المصطلح “نقل” وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.

45- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

46- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 2.

47- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.

48- ليس في هذا الركن ما يفسر على أنه يحد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدولي القائمة أو الناشئة أو يمس بها في ما يتعلق باستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

49- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.

50- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

51- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 3 و 6.

52- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

53- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

54- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

55- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

56- عبارة “رجال دين” تتضمن الأفراد العسكريين غير المقاتلين وغير المنتمين إلى طائفة دينية ممن يقومون بمهمة مشابهة.

57- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.

58- الأركان الواردة في هذه الوثائق لا تتناول مختلف صنوف المسؤولية الجنائية الفردية كما هي موضحة في المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

69- فيما يتعلق بالركنين 4 و 5، ينبغي أن تنظر المحكمة، في ضوء جميع الملابسات ذات الصلة، فيما كان التأثير المتراكم للعوامل المتعلقة بالضمانات قد حرم الشخص أو الأشخاص من محاكمة عادلة.

60- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

61- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.

62- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

63- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ –3 و 5 و 6.

64- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

65- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

66- لا يقصد بالحرمان أن يشمل تدابير منع الحمل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

67- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

68- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2.



































يمكنك من هنا البحث في كافة أقسام موقعنا:









































المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني





مشروع القيادات الشبابية





















مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






ليست هناك تعليقات: