ج3
لمادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
الأركان
1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
2 - أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.
3 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.
5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى
الأركان
1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.
2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.
3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.
2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي47.
3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة
الأركان
1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة.
2 - أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة
الأركان
1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.
2 - أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة48.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور
الأركان
1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.
2 - أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الأساسي
الأركان
[ينبغي صياغة الأركان بعد إدراج الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية في مرفق للنظام الأساسي.]
المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 - أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى49.
2 - أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب
الأركان
1 - أن يعتدي50 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 51.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي52
الأركان
1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية53.
2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان
1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري
الأركان
1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب 54.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم55.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي
الأركان
1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع
الأركان
1 - أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.
2 - أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد
الأركان
1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين56 ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
الأركان
1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية
الأركان
1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
الأركان
1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 - أن ينزل مرتكب الجريمة الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتهاك كرامته57.
2 - أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما من الانتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
الأركان
1 - أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.
2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.
3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم.
4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية
الأركان
1 - أن يصدر مرتكب الجريمة حكما على شخص أو أكثر أو ينفذ فيهم أحكاما بالإعدام58.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
4 - ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة، أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل “بصفة قانونية”، أي أنها لم توفر ضمانتي الاستقلال والنزاهة الأساسيتين أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائية الأخرى المسلم عموما بأنه لا غنى عنها بموجب القانون الدولي59.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانات ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات أو كونها لا غنى عنها للمحاكمة العادلة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) و المادة 8 (2) (هـ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص يستعملون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيان أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا مميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات مستخدمة في تقديم المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو المركبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم.
4 - أن يكون هؤلاء الموظفين أو المباني أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية60
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي61.
3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب
الأركان
1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة62 على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 63.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي
الأركان
1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 65.
2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان
1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري
الأركان
1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب66.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 67.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي
الأركان
1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يكون السلوك خطيرا بدرجة يعتبر معها انتهاكا من الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘7’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية .
2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين
الأركان
1 - أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين.
2 - ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على إحداث هذا التشريد من خلال إصدار هذا الأمر.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا
الأركان
1 - أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقاتلا من الخصوم المقاتلين على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.
2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.
3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
المادة 8 (2) (هـ) ‘10’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع
الأركان
1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
لمادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
الأركان
1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
2 - أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.
3 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.
5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى
الأركان
1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.
2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.
3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.
2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي47.
3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة
الأركان
1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة.
2 - أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة
الأركان
1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.
2 - أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة48.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور
الأركان
1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.
2 - أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الأساسي
الأركان
[ينبغي صياغة الأركان بعد إدراج الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية في مرفق للنظام الأساسي.]
المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 - أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى49.
2 - أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب
الأركان
1 - أن يعتدي50 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 51.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي52
الأركان
1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية53.
2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان
1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري
الأركان
1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب 54.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم55.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي
الأركان
1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع
الأركان
1 - أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.
2 - أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد
الأركان
1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين56 ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
الأركان
1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية
الأركان
1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
الأركان
1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 - أن ينزل مرتكب الجريمة الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتهاك كرامته57.
2 - أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما من الانتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
الأركان
1 - أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.
2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.
3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم.
4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية
الأركان
1 - أن يصدر مرتكب الجريمة حكما على شخص أو أكثر أو ينفذ فيهم أحكاما بالإعدام58.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
4 - ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة، أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل “بصفة قانونية”، أي أنها لم توفر ضمانتي الاستقلال والنزاهة الأساسيتين أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائية الأخرى المسلم عموما بأنه لا غنى عنها بموجب القانون الدولي59.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانات ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات أو كونها لا غنى عنها للمحاكمة العادلة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) و المادة 8 (2) (هـ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص يستعملون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيان أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا مميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات مستخدمة في تقديم المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو المركبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم.
4 - أن يكون هؤلاء الموظفين أو المباني أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية60
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي61.
3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب
الأركان
1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة62 على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 63.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي
الأركان
1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 65.
2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان
1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري
الأركان
1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب66.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 67.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي
الأركان
1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يكون السلوك خطيرا بدرجة يعتبر معها انتهاكا من الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘7’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية .
2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين
الأركان
1 - أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين.
2 - ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على إحداث هذا التشريد من خلال إصدار هذا الأمر.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا
الأركان
1 - أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقاتلا من الخصوم المقاتلين على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.
2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.
3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
المادة 8 (2) (هـ) ‘10’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع
الأركان
1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق