بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 يوليو 2010

ما لا يبيحه الدفاع الشرعي


مادة 248-249



المادة 248



لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول .



المادة 249



حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية.



أولا :- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.



ثانيا :- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.



ثالثا :- اختطاف إنسان



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: