بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 يوليو 2010


العنف والدفاع المشروع بين الشريعة والقانون الدولي العام


تمهيد :

يطلق العنف المشروع على كل قوة لإزالة ضرر ودفع خطر عن النفس أو المال أو العرض ، لهذا فهو سلطة وقائية يكون بموجبها للشخص ( فعل مايلزم شرعاً ، لدفع خطر حقيقي غير مشروع ، حال على حق معصوم )-1-.

وقد اوضح عبد القادر عودة في كتابه ( التشريع الجنائي الإسلامي )معنى العنف المشروع فقال :

- الدفاع الشرعي : هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره ، وحقه في حماية ماله أو مال غيره ، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الإعتداء )-2- .

بلحاظ أن علاء الدين المروادي ذكر في ( الإنصاف ) أن : ( الحنابلة لايرون الدفاع عن النفس واجباً إلا في حالة الفتنة ، ومنهم من يوجب الدفاع عن المال إذا تعلق به حق الغير )-3- .

والمعروف أن بعض الفقهاء قد توسعوا في موضوع الدفاع الشرعي ، حيث جعلوه موضوعاً عاماً شاملاً يستوعب الدفاع عن دار الإسلام من خطر الأعداء ، كما عند الإمام الخميني-4- .

فيما رأى آخرون ان الدفاع الشرعي والعنف المشروع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -5- .

وهكذا فإن الفقهاء المسلمين قد اجمعوا على حق الدفاع الشرعي ، لدفع الخطر غير المشروع عن الأعراض أوالمال أوالنفس ، لكنهم اختلفوا في اللفظ الدال على هذا الحق ، وفي تكييف الخطر المنصب على هذا الحق . فمنهم من جعله خطراً محرماً أو عدواناً أو ظلماً –6- ، فيما قال آخرون عن هذا الخطر بانه : ( من أريدت نفسه وحرمته أو ماله )-7- ، وذهب غيرهم الى لفظ آخر وهو الصيال فقالوا : ( للمرء قتل ماصال عليه ـ من آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل اجماعاً )-8- .

لهذا فإن الشيعة الإمامية أباحوا الدفاع الشرعي ، وأوجبوا مسؤولية المعتدي الجنائية والمدنية عن الأضرار التي يصيب بها المدافع-9- .

وقد استدلوا باحاديث منها الحديث النبوي : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ، والحديث المروي عن الإمام الصادق (ع) : ( أيما رجل علا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ) .

أما الحنفية فقالوا : ( ومن قتل دون ماله فهو شهيد )-10- ، وقالوا ايضاً : ( دم المدفوع هدر ولا شئ بقتله لدليل قوله (ص) من شهر على المسلمين سيفاً فقد أبطل دمه لأنه باغياً )-11- .

كما أن الحنابلة قالوا : ( دم المدفوع هدر ، وهو الى النار)-12- ، لقوله تعالى (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة )-13- .

وقال الشافعية : ( إن الصائل يجوز دفعه )-14- .

وقال الزيدية : ( وللمرء قتل ماصال عليه ) -15- .

وقال المالكية : ( جاز دفعه بالقتل وغيره )-16- .

وقال الظاهرية : ( قوله عليه الصلاة والسلام : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) عموم لم يخص معه سلطاناً من غيره . ولافرق في قرآن ولا حديث ولا اجماع ولا قياس بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج امرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين )-17- .

ومن المفيد ذكره في هذا الصدد … أن فقهاء القانون الوضعي اجازوا الدفاع الشرعي والعنف المشروع ، ووضعوا التكييف القانوني له فقالوا بأن : ( آثار الإباحة هو أن يخرج الفعل من نطاق نص التجريم فيصير مشروعاً وينتفي الركن الشرعي للجريمة )-18- . وقد نص قانون العقوبات العراقي في المادة 42 على انه :

) لاجريمة إذا دفع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ) . ونص القانون السوري سنة 1949 على المعنى نفسه في المادة 183 .

بلحاظ أن العنف المشروع نراه موجوداً في اغلب القوانين والتشريعات القديمة والحديثة ،لكنه يختلف فيها من حيث تكييفه وشروطه وحدوده -19- . لهذا يذهب الدكتور حمودي الجاسم في كتابه ( التعديلات الواجب إدخالها في قانون العقوبات العراقي ) الى أن : ( التشريعات الوضعية توسعت في الدفاع الشرعي فشملت الأشخاص والأموال معاً ) .

علماً ان الغرب أخذ بنظرية الدفاع الشرعي (كالقانون الإيطالي الحديث المادة 52 ، وقانون الدنمارك سنة 1930 المادة 13 ، وقانون بولونيا سنة 1932 المادة 21 ، وقانون ليتوانيا سنة 1933 المادة 44 ، وقانون سويسرا سنة 1937 المادة33 ، ومشروع القانون الفرنسي الحديث المادة 113 و 114 )-20- .

وهكذا نعرف أن العنف الشرعي له تكييفه القانوني في الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية باكثر من 1400 سنة ،مما يدل على عظمة الإسلام وسمو قواعده القانونية . خصوصاً وان بعض الفقهاء - كما قلنا سابقاً - يتوسعون فيه ليشمل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ودفع الأخطار الخارجية وفق قواعد القانون الدولي الإسلامي الأخلاقية .

لهذا فإن الموضوعية تحتم علينا أن نتناول الدفاع والعنف الشرعي في القانون الدولي العام ، وفق منهجية علمية تستقرئ وتقارن بين القواعد القانونية الموجودة في القانون الدولي الإسلامي وغيره من القواعد الدولية .



تحديد القواعد القانونية الدولية الوضعية:

… تُعرف القوانين بأنها ( القواعد المجردة التي تحكم سلوك الأمة أو داخل مجتمع ما وفقاً لضوابط معينة ارتضاها الناس ، والتي تقترن بجزاء توقعه السلطة المختصة في حالة الخروج على هذه القواعد )-21-.

ويطلق تسمية قانون – جمع قوانين – لغة على ( الشرائع والنظم التي تنظم علاقات المجتمع سواء كان من جهة الأشخاص أو من جهة الأموال. والقوانين كثيرة أهمها : القانون الأساسي أو الدستوري، القانون التجاري ، القانون الجزائي ، قانون العرف والعادة ، القانون المدني ) –22-. لذا فإن القانون يطلق عادة على كل ( قاعدة مطردة تفيد الإستمرار في تطبيق حكم معين وفقاً لنظام ثابت )-23- .

أما تسمية الدولي فترجع نسبتها الى الدول ، والدولي ( هو العالمي )-24-. وعليه فإن ( القانون الدولي العام ) يعتبر بأنه ( مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها )-25- .

ويذهب ( شتروب )-26- الى وصف (القانون الدولي العام) بأنه ( مجموعة القواعد القانونية ،التي تتضمن حقوق الدول وواجباتها وحقوق وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي ) . في حين يذهب ( شارل روسو ) الى أن ( القانون الدولي العام ) هو ( ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة )-27- .

ومن المعروف أن تسمية ( القانون الدولي العام ) ترجع الى الفيلسوف الإنجليزي

) بنتام ) ، فقد أطلق على مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الدول إسم :

( international law ) . ولكن بعض الفقهاء يذهبون الى وصف ( القانون الدولي العام ) بأنه ( قانون الشعوب والأمم ) ، لأن تسمية ( القانون الدولي ) مشتقة من كلمة ( nations ) أي الأمم .

وقد استعمل هذه التسمية كثير من الكتاب المتقدمين أمثال ( دي ماتنز ) ، و ( كلوبر ) ، و ( فاتيل ) وغيرهم ، ويتجه الإتجاه نفسه ( جورج سيل )-28- . بلحاظ أن الألمان يأخذون بتسمية ( قانون الشعوب ) على اعتبار أنها الأصح . ويمكن الإطلاع على تسميات أخرى استعملها بعض الكتاب والفقهاء للدلالة على ( القانون الدولي ) ، حيث سماه المحامي الهولندي (جروسيوس ) : ( قانون الحرب والسلم ) ، وسماه ( بسكال فيور ) : قانون الجنس البشري ) ، وسماه ( ميجل ) : ( القانون السياسي الخارجي ) الى غيرها من الأسماء .

ويرى ( روسو ) أن أدق تسمية ( للقانون الدولي العام ) – باعتباره ينظم العلاقات بين الدول – هي ( قانون الشعوب ) ، لكنه مع ذلك لايجد حرجاً من استعمال تسمية ( القانون الدولي ) ، لأنها استقرت فقهاً وعملاً واصبحت لها صفة

تقليدية-29-. ويعلق الدكتور ابو هيف على ذلك معتبراً التسمية العربية (للقانون الدولي) تتفق مع وجهة نظر ( شارل روسو ) ، لأن القواعد القانونية الدولية ( تنظم العلاقات بين الأمم والشعوب ، التي لايكون لها كيان قانوني إلا من خلال الدول التي تتبعها )-30-.

ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت بشؤون الدول ، وبينت حقوقها وواجباتها المختلفة ، وكذلك أوجبت القواعد الإسلامية الدولية ( على المسلمين الإلتزام بها قي معاملة المسلمين وغير المسلمين ، محاربين أو مسالمين ، سواء أكانوا اشخاصاً أو دولاً ، في دار الإسلام أو في خارجها )-31-.

وقد احتوت رسائل الفقه الإسلامي احكاماً وفتاوى عن المرتدين ، والبغاة ، وقطاع الطرق . كما اوضحت كتب السير بالتفصيل ايضاً معاملة المسلمين لغيرهم . لهذا يمكن القول أن فقهاء الإسلام قد وضعوا أسس القانون الدولي الإسلامي لتنظيم العلاقات بين الدول-32- .

.












رد: العنف والدفاع المشروع بين الشريعة والقانون الدولي العام


الطبيعة القانونية للقواعد الدولية :

الجدير ذكره في هذا الصدد أن القواعد الدولية الإسلامية لاتثير أي تساؤلات حول طبيعتها القانونية ، في حين أن قواعد ( القانون الدولي العام ) يشوبها بعض الشكوك حول طبيعتها هل هي قواعد أخلاقية أو هي قواعد قانونية بالمعنى المتعارف عليه ؟! فقد ذهب البعض الى الشك في صفتها القانونية لعدم وجود مشرع ، وسلطة قضائية تنفيذية ، وعدم وجود جزاء يترتب على مخالفتها-33-.

واتصور أن ذلك لاينفي صفة القانون عن القواعد الدولية ، خصوصاً وأن الرأي الفقهي القانوني السائد قد اقر دون تردد الصفة القانونية لها ، بلحاظ أن بعض القوانين الداخلية استقرت واصبحت ملزمة دون وجود مشرع لها كالقانون الإنجليزي . أما عدم وجود سلطة قضائية لتنفيذ ( القانون الدولي) فهي مسألة مبالغ فيها كثيراً ، وعلى فرض صحة ذلك فإنه لاينفي عن القواعد الدولية صفة القانون ، لأن القاعدة القانونية موجودة أصلاً قبل تدخل القضاء لتنفيذها فالقاضي (لايخلق القانون بل يطبق القانون الموجود)،والشئ نفسه يسري على الجزاء…فعلى الرغم من أنه يحفظ القواعد القانونية إلا أنه لاينفي صفة القانون عنها ، فهي موجودة ( وإن لم يصحبها جزاء )-34-.

وهكذا نعرف أن عدم وجود مشرع ، وقضاء دولي ، وجزاء لاينفي الصفة القانونية عن القواعد الدولية ، علماً أن ( التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون ، فقد عرفت المجتمعات المختلفة قواعد القانون قبل التشريع وكانت ولاتزال تتلقى جانباً منها من العرف ومن القضاء . بل إن للعرف دوراً خطيراً في نطاق القانون الدستوري والقانون التجاري … وعليه فما يصدق على القانون الداخلي يصدق على القانون الدولي )-35-.

ولكن مع ذ لك فإن القوانين الدولية تختلف عن القوانين الداخلية في كونها تنشأ عن طريق التراضي بين الدول ، ( غير أن هذا الإختلاف ظاهري واختلاف درجة لا اختلاف أصل )-36-. خصوصاً وأن العالم بدأ يشعر بحاجته للقواعد الدولية ، وحاجته للمنظمات الدولية ، ( بسبب تزايد ايمان الدول بأهمية التضامن بينها لأجل أمن وتعاون دولي في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعسكرية )-37-. وقد بدأ منذ أكثر من خمسين عاماً عقل جمعي دولي لإقرار قواعد

( القانون الدولي العام ) ، التي تحث الدول على نبذ الحرب ، والإلتجاء الى الطرق السلمية لفض المنازعات ، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين-38- ، مع اقرار حق الدول في الدفاع الشرعي لرد العدوان ، واستعمال العنف كوسيلة لدفع الخطر إذا لم تنجح الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول .

وللأمانة والموضوعية نقول … أن نظام الأمن الذي إقترحته عصبة الأمم ، وكذلك هيئة الأمم المتحدة ، لم يكن موفقاً لانظرياً ولاعملياً في تحريم الإلتجاء الى القوة المسلحة غير المشروعة ، أو في وضع قواعد جديدة تلزم الدول بالتزاماتها

وتعهداتها –39-. ومن الملاحظ أن هيئة الأمم المتحدة قد وضعت مبدأ عدم تدخلها في الأعمال ، التي تكون في صميم السلطان الداخلي للدول ، إلا في حالة تطبيق تدابير القمع إذا اقتضى الأمر تطبيقها –40- … وهذا المبدأ استغلته الولايات المتحدة الأميركية - بعد انحلال الإتحاد السوفيتي السابق - للتدخل في شؤون الدول المعارضة لها -41- .

وأرى من خلال ذلك أن الدول الكبرى قد استغلت عيوب ( القانون الدولي العام )، واستعملت الدفاع الشرعي بصورة سيئة ، لكي تتدخل في شؤون الدول الأخرى ، وتتوسع في تفسير معنى العدوان ، وتتذرع بأوهى الأسباب للتدخل في صميم السلطان الداخلي للدول من أجل حماية مصالحها الإقتصادية ، وفتح الأسواق العالمية أمام تجاراتها-42- .

وعليه لابد أن تنصب الجهود الدولية للحد من سلطان الدول الكبرى ، وتقييد لجوئها الى القوة المسلحة قبال دول ( العالم الثالث ) ، وتحديد مبدأ الدفاع الشرعي بصورة واضحة لردع الدول التي تتذرع به للعدوان على الدول الأخرى .

وفي هذا المجال يعتقد الدكتور ابو هيف أن الحرب والقوة في التعامل الدولي لازالت

( في نظر الكثيرين من رجال السياسة عملاً مشروعاً دائماً من حق الدولة أن تأتيه كلما كانت مصلحتها تقتضي ذلك،ويذهب البعض منهم الى حد القول بأن الحرب هي أصلح أد اة تتوسل بها الدولة لتنفيذ سياستها القومية وتحقيق

أعراضها ) –43- .

ويضيف ابو هيف بأنه : ( لم يجرأ واضعوا عهد عصبة الأمم على النص على تحريم الحرب اطلاقاً في عبارة صريحة قاطعة … ويلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة لم يفرق في التحريم بين الحرب العدوانية وغيرها )-44- .

والمعروف أن ميثاق الأمم المتحدة قد استثنى حالة واحدة تكون فيها الحرب مشروعة ، وهي حالة الإضطرار دفعاً لاعتداء ، أو كما يقول فقهاء الشريعة الإسلامية : الدفاع الشرعي –45- .

ولكن في هذا المجال نقول أن القانون الدولي العام فشل في الحد من الحروب بسبب مصالح الدول ، ( فالمعيار السياسي قد يتناقض مع المعيار القانوني في حكم استخدام القوة في العلاقات الدولية ، فتارة يلتقيان وأخرى يفترقان ، وهذا هو سبب التعامل الدولي بالكيل بمكيالين في العلاقات الدولية وازدواجية لغتها السياسية

والقانونية )-46-.

وبصورة عامة يمكن القول أن عيوب ( القانون الدولي العام ) قد أستغلت من قبل بعض الدول للإعتداء على الغير ، وزيادة مصالحها وإن كانت غير مشروعة ، خصوصاً وأن تياراً كبيراً في الغرب يرى أن المصلحة هي الحق ، الذي لابد للقانون أن يتكفل بحمايته-47- … ولذا ظهر مصطلح ( المصالح الحيوية ) ، الذي استخدمته المانيا النازية لتبرير احتلالها لأراضي الدول المجاورة لها .

وقد حاول الفقهاء الألمان (أن يجدوا مبرراً لاتساع دولتهم على حساب جيرانها من الدول الصغيرة ، فابتدعوا نظرية المجال الحيوي )-48- . والمعروف أن الفقه الألماني اخذ بنظرية أخرىتدعى (نظرية الضرورة ) لتبرير احتلال الدول المجاورة ، وقد طبقها الألمان اثناء الحرب العالمية الأولى ، ( فاقتحمت جيوشهم دولتي بلجيكا ولكسمبورج المحايدتين على زعم أن سلامة المانيا كانت تقتضي احتلالهما عسكرياً ، ونشر أحد فقهائهم المعروفين في نفس الوقت كتاباً بعنوان حق الضرورة برر فيه مسلك دولته ودافع عنه ، كذلك شهدت الحرب العالمية الثانية من الإعتداءات الألمانية ايضاً باسم الضرورة عندما اكتسحت القوات النازية سنة 1940 الدانمارك والنرويج ثم هولندا وبلجيكا ، ولم تكن أي من هذه الدول الأربعة طرفاً في الحرب …. القول بوجود حق كهذا معناه هدم قواعد القانون الدولي العام بايجاد سبب ذي مظهر قانوني تستند اليه الدول لخرق هذه القواعد وتبرير كل مايقع منها من اعتداءات )-49- .

في الإتجاه نفسه طرحت ( اسرائيل ) مصالحها – التي اسمتها حيوية واستراتيجية – وفقاً لشعار ( حماية الأمن الإسرائيلي ) من أجل التوسع واحتلال الأراضي العربية . وقد عارض الفقيه الأميركي ( كونس رايت ) هذا التوجه ، لأنه يتناقض مع قواعد (القانون الدولي العام ) . ولم تجد ( اسرائيل ) أمام الإنتقادات الدولية الواسعة لإجراءاتها العدوانية غير التمسك ( بنظرية التقادم المكسب ) ، لتبرير احتلالها للأراضي العربية . ولكن هذه النظرية لايمكن تطبيقها والإحتجاج بها إلا في حالة التقادم لمدة طويلة مع عدم وجود منازع ، بلحاظ أن الدول العربية لم تعترف بحدود ( اسرائيل ) ، ولم تقبل الهدنة معها منذ احتلال عام 1949 م . لذا فإن الإجراءات العدوانية ( الإسرائيلية ) تعتبر باطلة قانونياً ، مع ( انتفاء الأساس القانوني للحجج التي استندت اليها الحكومة الإسرائيلية والمدافعون عن موقفها لضم أراض

جديدة)-50-.

والمعروف ان المادة51 من ميثاق الأمم المتحدة اجاز للدول حق الدفاع الشرعي واستعمال القوة لرد العدوان ، وذلك يتشابه مع الدفاع الشرعي الذي اقره القانون الدولي الإسلامي ، والفرق بينهما هو استناد القواعد الإسلامية الدولية الى اسس اخلاقية لاتجيز التعسف في استعمال الحق ، وهذا غير متوفر في العلاقات الدولية ، مما دعا الدول الغربية الكبرى الى استعمال القوة المسلحة خارجياً لمعاقبة الدول المعارضة لها ، وتثبيت وجودها غير المشروع في منطقة الخليج بحجة حماية مصالحها القومية ، التي تسميها ( مصالح استراتيجية ) . وقد توافق كل ذلك مع اتهام أي جهد معارض بانه يندرج تحت قائمة الإرهاب !!!

واعتقد أن ذلك كان السبب في تشويه الحضارة الإسلامية في الغرب، حيث سعى (برنارد لويس) بخبث لتشويه التصورات الإسلامية حول (الثورة والنهوض) واتهام المسلمين بالإرهاب ، وذلك في مقال كتبه للتهجم على الإسلام، واستخراج اشتقاقات مضحكة لكلمة ثورة من اللغة العربية، حيث ادعى أن: لفظة ثورة (ترمز وتشير) عند العرب والمسلمين إلى (الثور والهيجان غير المنطقي والغير واقعي، والهمجي اللامنضبط)!!

أما (النهوض الإسلامي) فعند (برنارد لويس) مشتق من (نهوض الجمل)!! وهو إيحاء مقصود ندركه نحن المقيمين في الغرب، وندرك أبعاده للنيل من العرب والمسلمين، ونعتهم بالجهل والتخلف.

ويذكر ادوارد سعيد في كتابه (الاستشراق) سبب عداء (برنارد لويس) للإسلام وللعرب، فهو في كل بحوثه يتعجب ويتساءل بقوله:

ـ (لماذا ما يزال المسلمون يرفضون أن يهدؤوا ويقبلوا ملك إسرائيل على الشرق الأدنى)-51-.

فهذا هو السبب الحقيقي، إضافة إلى الأسباب الحضارية الأخرى، وراء اندفاع بعض (المثقفين الغربيين) للهجوم على المسلمين، واتهامهم بالإرهاب، من أجل توسيع حجم (المصالح الغربية) اللامشروعة في منطقة (الشرق الأوسط)، والدفاع عن العدو الصهيوني وتأييد توجهاته العنصرية واحتلاله لفلسطين.

لقد شنّ هؤلاء (المثقفون الغربيون) هجوماً عنيفاً على العرب، واللغة العربية، لاتهام المسلمين بأشنع الأوصاف، والتأكيد على أنهم لا يفهمون من معنى الثورة غير هيجان الثورلأنهم إرهابيون !!

في حين ان هناك مصطلحات عربية وإسلامية، كالفتنة، والملحمة، والخروج، والنهضة، جاءت لتعطي نفس المعنى السياسي الحديث لمصطلح الثورة. ويعلّق الدكتور محمد عمارة في كتابه (مسلمون ثوار) على هذا الموضوع بقوله، إنّ:.











..

ـ (كلمة الفتنة استخدمت قديماً بمعنى الاختلاف والصراع حول الآراء والأفكار، وقيام الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة، واستخدمت بمعنى (الثورة)، أي الوثوب ووقوع الابتلاء والامتحان... وكلمة الملحمة كانت تعني ـ ضمن ما تعني ـ التلاحم في الصراع والقتال في (الفتنة) (الثورة)… وكانت تعني أيضاً الإصلاح العميق الذي يشمل الأمة ويعمّها… كما استخدمت ـ قديماً كذلك ـ لهذا المعنى كلمة (الخروج)، فقيل (خرج) على السلطان بمعنى (ثار)، ضده ووثب عليه... وإلى عصر قريب كانت كلمة (النهضة) تستخدم بمعنى (الثورة)، لأن (النهوض) يعني (الوثوب) و(الانقضاض)... ولقد استخدمها هذا الاستخدام جمال الدين الأفغاني، وكذلك سعد زغلول سنة 1919م)-52-.





ضرورة وجود الفقه الدولي الإسلامي واقرار مبدأ الدفاع الشرعي :

تداخل العالم مع بعضه في علاقات متبادلة يقتضي وقفة جادة ومسؤولة من علماء المسلمين ، لإيجاد فقه دولي يهتم بعلاقات الدول الإسلامية مع غيرها من الدول ، وتقنين ذلك الفقه وفق المذاهب الإسلامية المتعددة ، بحيث يفرز مساحة واسعة لحق الشعوب في تقرير مصيرها واستعمال القوة والعنف المشروع للدفاع عن المقدسات ، وكذلك حق الإنسان للتحرر من العبودية والقهر والإستغلال ، واقرار السلم والأمن الدوليين بصورة واقعية حقيقية … وهذه كلها غايات سعت اليها هيئة الأمم المتحدة ولم توفق في تحقيقها ، بسبب مصالح الدول ونظرتها القومية الضيقة ، التي حالت دون نشوء علاقات دولية اخلاقية متساوية ومتوازنة ، مما أدى الى التوسع في استعمال العنف غير الشرعي في العلاقات الدولية .

واعتقد أن ظهور الفقه الدولي الإسلامي وتقنينه ليس عملاً مستحيلاً إذا سعت الدول الإسلامية الى تنظيم علاقاتها ، وعقد معاهداتها ، وإرساء عرفها الدولي على أسس اجتهادية معاصرة ، اضافة الى إنشاء مجمعات تهتم بالقانون الدولي الإسلامي ، وتقنين قواعده القانونية، التي من شأنها التأثير بالعلاقات الدولية ، و ( بالقانون الدولي العام ) وتطويره وتلافي عيوبه من خلال المشاركة الفاعلة في اصلاح النظام القانوني الدولي ، على غرار اصلاح النظام القانوني الداخلي للدول ، علماً أن القواعد الدولية لاتزال الى اليوم في حالة عدم ثبات ، وفي تطور دائم ومناقشة وشك-53- .





مشروعية اللجوء الى تحكيم غير المسلمين :

يمكن أن يثار في هذا الموضوع تساؤل حول شرعية قبول المسلمين بأحكام القضاة الدوليين غير المسلمين ، أو الإلتجاء الى القضاء الدولي في محكمة العدل الدولية لحل النزاعات بين دول إسلامية وغيرها من الدول ، خصوصاً وأن الشريعة الإسلامية لاتجيز تحكيم غير المسلمين في فض النزاعات وفقاً للآية الكريمة ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً )-54- .

وعليه لاولاية للكافر على المسلم ، وكل (مايؤدي الى مهانة المسلم ، أو جماعة المسلمين ، أو الأمة الإسلامية ، أو يدخل وهناً على الإسلام ، بأي وجه من الوجوه ، فإن ارتكابه في حال الإختيار ، من أعظم المحرمات الدينية ، وأشد المنكرات الشرعية)-55- .

لذا فإن القاعدة العامة هي عدم جواز التحكيم عند غير المسلمين-56- . وعند الضرورة يمكن للفقهاء المسلمين أن يجيزوا التحكيم الدولي غير المسلم بالعناوين الثانوية إذا توقف تحصيل الحق به وفقاً لقاعدة دفع الضرر-57- . وقد ذهب فقهاء المالكية الى تحكيم غير المسلمين-58- لإنهاء الحرب ، لكنهم قيدوا ذلك بقيد الخوف من الأعداء فقالوا : ( يجوز عقد هدنة مع غير المسلمين على أن يحكموا بين مسلم وكافر إذا كان هناك خوف منهم ) .

بلحاظ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقت على تدخل الأمم المتحدة لحل نزاعها وحربها مع العراق ، وقبلت مصر اللجوء الى لجنة التحكيم الدولية بخصوص طابا بينها وبين ( اسرائيل ) ، وقبلت البحرين التحكيم الدولي بشأن نزاعها مع قطر حول بعض الجزر في الخليج .





ترابط احكام الشريعة الإسلامية :

الذي أريد قوله وباختصار شديد … هو ترابط احكام الشريعة وانسجامها وتداخلها وتنظيمها لكل انشطة المجتمع المسلم ، وعليه فإن من الضروري تصدي الفقهاء لتطبيق القواعد الإسلامية العامة الثابتة ، واستنباط الأحكام الشرعية لاستيعاب تطور العصر وتقدمه . ويدخل القانون الدولي الإسلامي ضمن ذلك لأنه (لافرق في نظام الإسلام بين الأمور الدينية أو الأمور التشريعية ، فكلها ذات صفة إلزامية لامناص منها ، وكلها واجبة التنفيذ)-59- .

وهكذا فإن الإسلام يعتبر ديناً له نظامه السياسي المحكم ، ونظامه الإجتماعي الكامل ، بحيث لاتنحصر تعاليمه بعلاقات الإنسان بربه فقط ، بل يمتد ذلك الى تكوين المجتمع المثالي ، الذي يتوسل الى تحقيق اهدافه بتوفير العنصر الإخلاقي في نفس الإنسان-60- . وقد امتد العنصر الأخلاقي الى كل جوانب الحياة ، فشمل علاقات المسلمين بغيرهم ، فكان بدء تاريخ وجود المسلمين كأمة ، وبدء وجودهم الدولي (مقرراً بالهجرة حيث انتقل المسلمون من الموقف السلبي الى الموقف الإيجابي بمواجهة الأعداء )-61- . علماً أن المسلمين عند استعمالهم للقوة المشروعة كانوا مرتبطين بمبادئ اخلاقية ، بحيث لم يتعسفوا في استعمال حقوقهم .

بلحاظ أن الإسلام يمتلك قوى تحريك هائلة ، حيث استطاع بنجاح في زمن الرسول ( ص ) والخلافة الراشدة أن ينقل احكامه وقواعده العامة خارج دار الإسلام ، مما ادى الى نشوء القانون الدولي الإسلامي وتطور قواعده بعد ذلك .

كما أن الرسول( ص ) كان يؤكد دائماً على اخلاقية القواعد الإسلامية ويقول :

( اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولاتغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليداً ) .

لذا تصدى فقهاء المسلمين لتنظيم العلاقات الدولية زمن الحرب ، واستعمال العنف على أسس روحية اخلاقية . كما تصدوا الى تنظيم القواعد الدولية الإسلامية وقت السلم ( كالصلح والأمان وشروطهما والوفاء بالعهود وتبادل السفراء . غير أن الحرب كانت تأخذ مكان الصدارة بسبب الظروف التي احاطت بالدولة الإسلامية وتربص الأعداء بها في الداخل والخارج )-62- . ومع ذلك كانت علاقات المسلمين بغيرهم علاقات سلم وأمان ، ولم يكن الجهاد عندهم إلا لرفع راية الإسلام، والحفاظ على إعلاء كلمة لاإله إلا الله –63- .







وثيقة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) الى مالك الأشتر :

تعتبر وثيقة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) الى مالك الأشتر النخعي ، عندما ولاه مصر ، من الوثائق السياسية والإدارية المهمة ، التي تدل على اهتمام المسلمين بالمبادئ الأخلاقية عند تعاملهم مع الناس ، كل الناس ، مسلمين وغير مسلمين –64- .

ويذهب الدكتور الزحيلي الى أن جمهور الفقهاء قد تأثروا ( بالحالة الواقعية التي سادت علاقات المسلمين بغيرهم في عصر الإجتهاد الفقهي في القرن الثاني الهجري ….فقرروا أن اصل العلاقات الخارجية مع غير المسلمين هي الحرب لا السلم ، مالم يطرأ مايوجب السلم من إيمان أو أمان )-65-.

ولكن التأثر بالحالة الواقعية للفقهاء لم يبعدهم عن مبادئهم الأخلاقية ، فكانوا بحق مصداق الآية المباركة الكريمة : ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون )-66- .

لهذا فإن الدولة الإسلامية زمن الرسول ( ص ) والخلافة الراشدة لم تشن حرباً هجومية على الدول المسيحية الغربية ( على الصورة التي هاجمت بها الدول الأوروبية المسيحية الدولة الإسلامية في الحروب الصليبية ، متذرعة حماية الأماكن المسيحية المقدسة ، ثلاث قرون كاملة ، ولم تدخل الدولة الإسلامية في حرب على اساس المبدأ المعروف بمبدأ توازن القوى ، وهو المبدأ الذي تأسست عليه علاقات الدول الأوروبية المسيحية ببعضها )-67- .



الحاجة الى مبادئ السماء :

يظل الإنسان دائماً وفي كل مكان بحاجة الى مبادئ السماء الموجودة في القرآن الكريم ، والسنة النبوية لتحقيق السعادة والأمن والسلام في الأرض . علماً أن العلاقات الدولية التي سادت بين المسلمين وغيرهم في الماضي لاتختلف من حيث المضمون عن العلاقات الدولية الحالية ، وإن اختلفت معها في الشكل

والمظهر-68-. فقد كان الرسول ( ص ) ومعه الصحابة ( رض ) يطبقون النصوص القرآنية بدقة ، مما جعلهم يمتنعون عن مقاتلة من يلقي إليهم السلم ، لأن الإسلام لايجيز للمسلمين أن يعتدوا على أحد ، لكنه لايجيز لهم أيضاً أن يستسلموا باسم السلم والأمن لدولة غير إسلامية ، ولايجيز لهم استعمار دولة أخرى ، ( وليس للمسلمين أن يتدخلوا في شؤون الدول الأخرى المسالمة إلا لحماية الحريات العامة ، وإغاثة المظلومين ، ودفع الإعتداء عن المعتقدين بالإسلام ، وذلك منعاً للفتنة في الدين …. الإسلام يحترم حق كل دولة في البقاء والسيادة ، وفي الدفاع عن أراضيها وسيادتها ، وإن العلاقات بين المسلمين وغيرهم تقوم أساساً على السلام ، وما الحرب إلا ضرورة يفرضها حق الدفاع عن النفس وعن العقيدة )-69- .

من وحي مااسلفنا نعرف أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اهتموا كثيراً باستنباط قواعد التنظيم بين الدول ، حيث ارسوا بذلك القانون الدولي الإسلامي-70- ،الذي يستند الى قواعد اخلاقية لتوطيد السلم والأمن الدوليين لكافة الناس دون تمييز أو عنصرية-71- . لقد كان هذا القانون الإلهي اخلاقياً لأنه لايجيز ابداً استعمال القوة والعنف للإفساد في الأرض ، وإتلاف الحرث والنسل ، والتخريب المتعمد في حالتي السلم والحرب-72- ، كما أن الحرب في الإسلام لاتكون أبداً من أجل احتلال أراضي الغير والتوسع غير المشروع على حساب الدول الأخرى-73-. والجهاد يكون ضرورة إذا :

- ازدحم الكفار على المسلمين بحيث يخاف منه زوال الحق وإثبات الكفر والباطل ، فيجب على جميع المسلمين حينئذ مدافعتهم ) –74-.

وهكذا فإن العلاقات الدولية في الإسلام ، المستندة الى قيم روحية أخلاقية ، هي ماتحتاجه الإنسانية في تطلعها للمساواة والحرية ،واقرار السلم والأمن في العالم . لأن (القانون الإلهي إذا نزل يقرر ويبطل، ويزيد وينقص ،فيطرح القوانين الباطلة ويضع القوانين الصالحة )-75- من أجل الناس جميعاً .مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: