بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 يوليو 2010

الدفاع الشرعى




ما هو الدفاع الشرعى وكيف يكون لك الحق فى استعماله

دون ان تسأل جنائيأ وحدود الدفاع الشرعى ووقت اسعماله

____________________________



تعريفه

الدفاع الشرعى هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضروريه لدفع كل عدوان على النفس او المال

_______________________________-



متى يسمح لك بالدفاع الشرعى اى ما هيه شروطه



_1_

وقوع اعتداء بفعل يعد جريمه



فيجب ان يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمه وهذا الشرط اساسى لتبرير اى شكل من اشكال الدفاع عن نفسك لكن هناك ملحوظه هامه لايعتبر دفاع شرعى فى بعض الاعمال المباحه مثل الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابن الحق فى الدفاع الشرعى



_2_

لا دفاع شرعى فى مواجهه مأمورى الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعى لايجوز عن به مواجهه الشرطه الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمه دون ان يكون حسن النيه

_3_

ينشا حق الدفاع الشرعى فى مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجه الاعتداء من مجنون او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعى

_4_

ينشا حق الدفاع الشرعى اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى مثال عند مفاجاة الزوج لزوجته فى حاله الزنا هنا ايضا يجوز للزوجه ومن كانت معه استعمال الحق فى الدفاع الشرعى على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى



( الخطر الوهمى )



يحدت ان يظن الانسان ان هناك خطر يهدد فيلجأ للدفاع الشرعى ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم لكن الفقه استقر ان يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حاله على حدى وتختص المحكمه بتقدير ذلك



___________________________



انواع الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى



_1_



جرائم الاعتداء على النفس



مادة 246 من قانون العقوبات تبيح كلك شخص الحق فى استعمال القوة الازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمه على النفس

كالقتل والجرح او الضرب الذى يفضى الى عاهه مستديمه او الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب



_2 _



جرائم الاعتداء على المال



وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعى على النفس فقط بل اضاف اليها المااااال وهى وردت على سبيل الحصر



أ- جرائم الحرق العمد ب _ جرائم السرقه ج_ جرائم التخريب والاتلاف



د_ جرائم انتهاك حرمه ملك الغير ر_ جرائم الدخول على الاراضى الزراعيه المهيأة للزراعه او مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب وتلك الحالات تكون تقديرة للمحكمه



_____________________________



ضرورة استعمال القوة لرد الاعتداء مـــــــــــــتى



_1_



يجب ان يكون الاعتداء حالا



يجب ان يكون حالا او وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضرورى فاذا لم يكن حالا او وشيك الوقوع لا ينشا حق الدفاع الشرعى



واذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعى واذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعى

لان القانو حددة بشرطين هو ان يكون حالا او وشيك الوقوع ولا محل للدفاع الشرعى اذا فر الجانى وترك المسروقات او هرب بعد ان قام بحرق اى شئ



_2_



اتجاة فعل الدفاع الى مصدر الخطر يجب ان يوجه المعتدى عليه دفاعه اللى الشخص الذى يسبب له الخطر وليس الى اى شخص اخر

_3_



استعمال القوة هى الوسيله الوحيدة لدفع العدوان اى يكون المعتدى عليه لم يجد اى وسيله اخرى لدفع العدوان الا باستعمال القوة فاذا امكن له دفع الضرر باى وسبله اخرى لا ينشا بحقه الدفاع الشرعى مثال اذا وجه تهديد لشخص بالقتل فهنا يمكن لهذا الشخص

الاتصال بالسلطات ولا ينشا له الدفاع الشرعى



__________________________



حدود استعمال الدفاع الشرعى



_1_



تناسب القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء

اى لا تكون القوى التى ديفع بها العدوان اكبر من القدر الازم وتلك مشكله تترك لقاضى الموضوع مثال لو طفل صغير يريد ان يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح نارى فهنا لا ينشأ الدفاعه الشرعى



_2 _



القتل

حالات القتل للدفاع عن النفس وهى الحالات التى يجوز فيها القتل للدفاع عن النفس



اولا



فعلا يتحوف منه الموت او يحدث منه جراح قاتله



ثانيا



اتيان امراة كرهأ او هتك عرض انسان بالقوة

ثالثا

اختطاف انسان



رابعا

الدخول ليلا لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمه فهنا اباح القانون القتل واستلزم القانون ان يكون الدخول ليلا وبوسيله غير مشورعه



__________________________



شروط المدافع عن نفسه واستعماله الدفاع الشرعى



_1_



يجب ان يكون حسن النيه فذا لم يكن حسن النيه اعتبر خارج عن القانون وتقدير حسن النيه او سوء النيه امر متروك للمحكمه

فلابد ان يكون الشخص حقيقتأ فى موقف دفاع عن نفسه



___________________________



عذر تجاوز الدفاع الشرعى



ارادالمشرع تخفيف على من توافر له حق الدفاع الشرعى ولكنه تجاوز ذلك الحد بحسن نيه فهنا لا يعفى من العقاب كليأ لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير قاضى الموضوع



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: