بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2010


السيد مفتش الاحوال المدنية بمحافظة .............


مقدمة .............

الشهير باسم ............. ومهنته ............. مقيم برقم .............

شارع ............. قسم ............. محافظة .............

ولدت بتاريخ

............. وتم قيدى بشهادة ميلادى الصادرة من ............. باسم

............. وقد اشتهرت باسم ............. وأصبحت جميع معاملاتى

ومراسلاتى تتم باسم الشهرة الذى يختلف عن اسمى الرسمى الثابت بشهادة

الميلاد وببطاقتى الشخصية رقم ............. سجل مدنى ............. مما

سبب لى أضرارا بالغة لعدم اعتداد الجهات الرسمية الا بالاسم الرسمى الذى

يختلف عما تضمنته المستندات المثبته لحقوقى مما اضطرت معه لتقديم هذا الطب

لتصحيح اسمى من .............الى ............. عملا بما نصت عليه المادة

41 من القانون رقم 260 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 1965 بشأن

الاحوال المدنية من أن تشكل لجنة برئاسه رئيس النيابة وعضويتة مدير الصحة

ومفتش الاحوال المدنية تختص بالفصل فى طلبات تصحيح قيد الاحوال المدنية فى

سجلات قيد واقعات المواليد وفى السجل المدنى وطلبات قيد المواليد وساقطى

القيد والوفيات كما نصت المادة 36 المعدلة بذات القانون على أنه لا يجوز

أجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية المدونة فى سجلات

الواقعات والسجل المدنى الا بناء على قرار يصدرؤ من اللجنة سالفةالذكر

وتستثنى من ذلك اجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة

أو فى قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانة أو التصادق أو

الطلاق أو التفريق الجسمانى أو أثبات النسب فلا يتم ذلك الا بموجب أحكام

أو وثائق صادرة من جهات الاختصاص .

ولما كان طلب الطالب ينصرف الى مجرد تصحيح اسمه على النحو المتقدم وهو ما تختص به اللجنة دون جهات القضاء .



لذلك

يلتمس الطالب عرض طلبه على اللجنة لتصدر

قرارها بتصحيح اسم الطالب من ............. إلى ............. مع اجراء

التصحيح بسجلات واقعات الميلاد وفى السجل المدنى . تحريرا فى

............. الطالب .............








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

ليست هناك تعليقات: