بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2010

تظلم من قرار تمكين صادر من المحامى العام قضى بألغاءه


--------------------------------------------------------------------------------



انه في يوم الموافق

/ /2009





بناء على طلب السيد /00000000

، المقيم............ و محله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى
، المحامي بـــ....................................................................





أنا .................محضر محكمه............................. قد

انتقلت حيث محل و أقامه :-





1:- السيد / 000000000 المقيم شارع 0000000000000





مخاطبا مع:-





2:- السيد المستشار / المحامى العام لنيابات .........................الكليه

– بصفته – و يعلن سيادته بهيئة قضايا الدولةبــ,,,,,,,,,,,,,.





مخاطبا مع:-





3:- السيد الأستاذ / كبير محضري...........
– بصفته – و يعلن بمقر عمله بمحكمه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,





مخاطبا مع:-





4:- السيد الأستاذ / معاون أول تنفيذ بمحضري ........................
– بصفته – و يعلن بمقر عمله بمحكمه ..........................




مخاطبا مع :-





5:- السيد العميد / مأمور مركز شرطه..........................
– بصفته – و يعلن بمقر عمله بمركز ..........................





مخاطبا مع:-





و أعلنتهم بالاتي





نما إلى علم الطالب

بصدور القرار رقم 000 لسنه000 أدارى رشيد بتاريخ 00/0/0000 الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات ................الكلية (سيادة المعلن إليه الثاني) و ذلك على النحو التالي:-

















1:- بتمكين السيد / 0000000

( المعلن إليه الأول) من العين محل النزاع

المبينة الحدود والمعالم بمعاينه الشرطة

المؤرخة 00/09/0000 و منع تعرض

المشكو في حقه / 0000 و الغير له في ذلك.





2:- قيد الأوراق بدفتر

منازعات الحيازة بالنيابة الكلية.





3:- إعلان القرار لذوى

الشأن و تنفيذه.





4:- تنسخ صوره من

الأوراق تخصص لواقعه غصب الحيازة.





من قطعه الأرض المحرر

بشأنها الجنحة رقم 0000 لسنه 0000 00 و المبينة الحدود و الأوصاف بمعاينه الشرطة 00/0/0000





و منع تعرض000000000 و الغير لهما في ذلك.





هذا و لما كان هذا

القرار جاء مجحفا بحقوق الطالب و على غير سند من صحيح الواقع و القانون فانه يحق للطالب أقامه هذه

الدعوي بصفه مستعجلة للأسباب الاتيه:-





أولا:- من حيث الشكل

:-

تنص المادة 44 من قانون

المرافعات علي انه "وفي جميع الأحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوي

ترفع بالإجراءات المعتادة

في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار"

والطالب

يقيم الدعوي في الميعاد القانوني وأما القضاء المختص

ثانيا:-

من حيث الموضوع فالطالب يتظلم للأسباب الاتيه:-





1:- بطلان القرار

المتظلم فيه لعدم سماع أقوال الطالب أو شهود أثبات حيازة الطالب لقطعه الأرض محل

النزاع حيازة هادئة مستقره و من قبله البائعين و الورثة الفعليين لقطعه ارض موضوع

التظلم.





-نص المشرع في المادة 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب أن

يصدر قرار النيابة العامة

في المنازعات "بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة " ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور

القرار بعد سماع أقوال أطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته .





ومن هذا النص يتضح أنه يشترط لسلامة

قرار النيابة العامة الصادر وفقا لهذا

النص توافر

أربعة شروط أساسية هي :

1:-أن تكون المنازعة التي صدر بصددها القرار من

منازعات الحيازة وفقا لما كانت تنظمه

المواد 828 حتى

850 من تعليمات النيابة العامة.




2:-سماع أقوال

الطرفين وتحقيق

الواقعة ؛ ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة احد

أعضائها أيا ً

كانت درجته ، كما يجوز لها أن تنتدب له كله أو بعضه احد رجال

الضبطية

القضائية أو التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة ,
3:-أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل .
4:-أن يكون

القرار مسببا تسبيبا كافيا.
وإذا

تخلف أحد هذه

الشروط بأن كانت المنازعة التي صدر فيها القرار تخرج عن المقصود

بمنازعات

الحيازة أو صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع إخلالا

بمبدأ المواجهة

أو صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة أو غير مسبب تسبيبا كافيا ،

وقع القرار

باطلا متعلقا بالنظام العام ,
"

راجع في ذلك :

الدناصورى وعكاز ، في الحيازة المدنية ، ص 581 "

"

محمد كمال عبد

العزيز ، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ، "

"

ج1 ، ط 3 ،

1995م ، ص 363 وما بعــــدها وخاصـــة ص 368 "0

وبالاطلاع على

المحضر رقم 000 لسنه 0000أدارى.............
نجد قصور النيابة العامة في إجراءات المتابعة في ذلك و منها عدم سماع أقوال الطالب

أو أقوال المالكة الثانية السيدة/ 000000 أو فحص مستندات ملكيتهم للأرض محل النزاع أو سماع أقوال

شهود أثبات حيازة الطالب و السيدة / 000000000

بأنهم الحائزين الفعلين للأرض .





(مرفق بحوافظ مستندات الطالب صوره ضوئية من صوره رسميه من حجه الأرض و

شهادات سلبيه و طلب شهر عقاري و كشف تحديد قطعه الأرض)





2:- بطلان القرار المتظلم فيه لصدوره على قطعه ارض ليست ملك أو حيازة

الصادر لصالحه القرار السيد / 00 000





الثابت

بعقد المقدم من السيد / 000000 أن الأرض بقطعه رقم 00، أما القرار التمكين صادر على

قطعه الأرض ملك الطالب و السيدة / 0 00000 موجودة بالقطعة رقم 00 و 00 و الثابت بكشف مساحه مدينة ..................





تنص المادة

949 من القانون المدني الفقرة الثانية علي انه "وإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت

خفيه أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب "

- وقد

جاء في شرح هذه المادة للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب أن تتوافر في الحيازة

شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازة الغامضة كحيازة

الوارث

فوجودها

لا يعتبر حيازة صحيحة

- وقضت

محكمه النقض "التركة مجموعه من المال لا يقبل الحيازة " الطعن

رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971





3:- جاء بأسباب التمكين أن السيدة / 0000000 ، الجارة من

الناحية القبلية رفضت بالإدلاء بأقوالها خشيه التعرض لها من جانب الطالب.





وذلك

على غير الحقيقة و الواقع حيث أبدت السيدة / 00000 للطالب بالشهادة و أنها

لا تعلم شيء عن امتناعها أو تعلم عن هذا المحضر أساسا اى شيء.





4:- أسس السيد المستشار قراره على تحريات مباحث رشيد في أن الحائز للعين هو

السيد / 000000 وان الطالب هو مغتصب الحيازة .





اكدت محكمه النقض مبدأ

هام وهو أن تحصيل الحكم يجب أن يكون متعدد على عدة أدلة لا على دليل واحد في أشارة

إلى تحريات المباحث

إذا كانت المحكمة

قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بني على عقيدة مستمدة من هذا الرأي لا على عقيدة

استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا





( نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم (79

ولا

املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى أن أؤكد دائما أن أحكامكم المتواترة أكدت أن

التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة أن في ظل الدولة البوليسية أصبحت

التحريات هي أداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها

كدليل إدانة أصبح أمرا مستبعدا في ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه

تساندها خاصة أن القضاء الجنائي مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن

كما نؤكد أنها جاءت

مجاملة حيث أن مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذه التحريات.

5: قصور القرار المتظلم فيه في التسبيب

وإبتنائه على أسباب

غير كافية

لإصداره :

المقرر قانونا

أنه يشترط أن يكون القرار الصادر من النيابة العامة طبقا

للمادة 44 مكرر

مرافعات مسببا تسبيبا كافيا 0 بمعنى أن يتضمن القرار ما يطمئن













المطلع عليه

إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما

تضمنته من

طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها

وأن ما استند إليه من أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وأن تكون كافية

لإصداره 0

راجع نقض

29/4/1983م ، الطعن 1805 لسنة 49 ق 0

ويخضع قرار النيابة

العامة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام ، فيترتب على مخالفتها أن يقع

باطلا لانعدام

أو قصور التسبيب .

محمد كمال عبد العزيز

، المرجع السابق ، ص 367 0

وبالرجوع إلى

القرار المتظلم فيه يتضح أنه قد جاء قاصرا في التسبيب كما أنه

استند وتأسس

على أسباب غير كافية لإصداره ولا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقة 0





6:-

تضارب اقوال شهود المعلن إليه الأول السيد / 00000 و بطلان

شهادة المدعو / 000000 (رجل الاداره) و الذي قرر بمضمون ما قرره سالف

الذكر.

1:-ان القرار المتظلم فيه قد بني على أقوال

الشهود الذين أحضرهم المعلن إليه الأول

والذين تم

سماعهم بالأوراق والذين قيل عنهم أنهم هم الجيران الفعليين لعين النزاع ، و التي

تضاربت أقوالهم و منها من جاء مجامله للسيد/ 0000 و تارة مشككة في حيازتة و أيضا انعدام و بطلان شهادة المدعو / 00000 ( رجل الاداره) و الذي قرر بمضمون ما قرره

الآخرين مع العلم بأنه ليس من الجيران و

نشكك بعدم معرفته للأرض أو مكانها قبل النزاع أو معرفته بإطراف النزاع حتى يقرر من

هو الحائز أو المالك .

على كل ذلك

يتضح أن القرار المتظلم فيه قد جاء قاصرا في التسبيب وقد بنى على أسباب

ومبررات غير

كافية لإصداره و غير صحيحة ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك

القرار في منطوقة

مما يتعين معه إلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
قانونا طبقا

لما استقرت عليه محكمة النقض أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد

الحيازة

المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع بغض النظر

عن الملكية أو

الحيازة الشرعية وأن العبرة في ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية







بما يثبت قيامة

فعلا ولو خالف الثابت بالمستندات

نقض مدني 12/2/

1987م ، طعن1312 لسنة 52 ق





لكل هذه الأسباب وللأسباب التي ستبديها الطالب

في المرافعة والجلسات فالمدعي أقام هذه الدعوي بغيه الحكم له :-

أولا:- وقف قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابات

................... الكلية حتى بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف

تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم"

ثانيا:إلغاء

قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات..............الكلية الصادر في المحضر رقم 000 لسنه 000 لصالح المدعي عليه الأول

ولما

كان كل من سيادة المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار

فقد وجب اختصامهم





بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر

قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليهم و سلمتهم صوره من أصل هذه العريضة و

كلفتهم بالحضور أمام محكمه ,,,,,,,,,,,,,,,, الجزئية بجلستها التي ستنعقد علنا من يوم الموافق0/ 0

/ 000 من الساعة الثامنة صباحا و

ما بعدها لسماعهم المعلن إليهم الحكم بصفه مستعجلة:-





أولا:- قبول هذا التظلم شكلا لإقامته في المواعيد القانونية





ثانيا :- وفى الموضوع:-





1: بوقف القرار الصادر

في المحضر رقم 0000 لسنه00 من السيد المستشار المحامي

العام

لنيابات

.....................الكلية لحين الفصل

في هذا التظلم







2:- إلغاء القرار الصادر في المحضر رقم 000

لسنه 0000 من السيد المستشار المحامي العام لنيابات

............................. الكلية بخصوص تمكين

المدعي عليه الأول من الأرض الموضحة الحدود والمعالم بمعاينه الشرطة

المؤرخ 00/0/0000

مع

إلزام المعلن إليه الأول المصارف ومقابل أتعاب

المحاماة

ولأجل

العلم،،،

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: