بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2010

تظلم للمحامى العام فى أمر حفظ إدارى فى محضر حيازةشاطرالمزيد!




المزيد!

استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي

استعرض مُساهماتك

استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها

المواضيع المراقبة



--------------------------------------------------------------------------------

ارسل إلى صديق(ة)

قم بنسخ عنوان ال BBCode للصفحة

طبع هذه الصفحة

.Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin














تظلم للمحامى العام فى أمر حفظ إدارى فى محضر حيازة



تظلم فى المحضر الإداري

رقم -- --لسنة 2008 إداري.......


السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات ...........


تحية طيبة و بعد





مقدمه لسيادتكم / ---------

0 المقيم ......... ، شارع ----- ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى
، المحامى بــ........................................................................................................." متظلم "







ضد



النيابة العامة "............................................................................................. متظلم ضدها",



الموضوع



بتاريخ 0 / 0 / 2008 تقدم المتظلم بشكوى إلى مركز شرطة ............... ضد كل من / ------، لقيامهما فجر ذلك اليوم حوالى الساعة الثالثة صباحاً ومعهما شخص آخر لا يعرف اسمه يقومون بفتح باب المخزن الكائن ............... شارع --- – بجوار مكتبة / ---- ، بالقرب من ---- والبالغ مساحته الإجمالية 53 متر تقريباً ، والواقع فى حيازته ووضع يده هو وزوجته السيدة / ------- ، وذلك بالقوة عن طريق كسر القفل الخاص بذلك المخزن بصاروخ كهربائى وحاولوا الاستيلاء على حيازته بالقوة ومنع حيازته هو و زوجته ، برغم أن بداخله سيارته الملاكى رقم ----- ملاكى ............... والعديد من البضائع الخاصة به ( أدوات منزلية ). إلا أنه تمكن هو و أبناءه من منعهما من الاستيلاء على حيازة ذلك المخزن بمساعدة بعض الأشخاص حيث أنه يقيم فى ذات العقار الكائن به المخزن المذكور بالدور السادس العلوى.



وطلب فى شكواه عمل اللازم قانونا وإجراء المعاينة اللازمة للمخزن حيازته هو و زوجته المبين بتلك الشكوى واثبات كسر المشكو فى حقهما الذكورين للقفل الخاص به عن طريق صاروخ كهربائى واثبات ما به من بضائع وسيارة خاصة به وسماع شهود الواقعة ومنع تعرض المشكو فى حقهما والغير له و لزوجته فى حيازتهما ووضع يدهما على ذلك المخزن.



وقد تحرر عن تلك الشكوى المحضر رقم ----- لسنة 2008 إداري...........، إلا أنه لم تسمع شهود الشاكى ( المتظلم ) ولم يتم إجراء المعاينة للمخزن موضوع الشكوى.



وبعد إرسال المحضر لنيابة ....... تقدم المتظلم بطلب إلى السيد / مدير نيابة,,,,,,,,طالباً تكليف أحد السادة الضباط بمركز شرطة........أو غيرهم لإجراء المعاينة اللازمة للمخزن حيازته و زوجته موضوع المحضر المذكور و سماع شهود الواقعة و إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة و ظروفها و ملابساتها إلا أنه فوجئ بنيابة ............... ترفق الطلب بالمحضر المذكور و تأمر بحفظ الأوراق إداريا ً دون أن تستجيب لطلبات المتظلم و جاء قرارها على غير هدى من الواقع أو القانون


و حيث أن المادة 44 مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أنه ؛



" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرار ا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة . و يصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ".



و لما كان ذلك و كانت الواقعة محل المحضر الإداري سالف الذكر من منازعات الحيازة المشار إليها فى المادة 44 مكرر فقرة أولى مرافعات ، حيث أن المتظلم و زوجته السيدة / ------- ، يضعان اليد و يحوزان المخزن موضوع ذلك المحضر الحيازة القانونية الهادئة المستقرة و لهما السيطرة المادية عليه قبل تعرض المشكو فى حقهما ( -------- ) لهما منذ حوالى عشرة أعوام تقريبا ,


و مظاهر وضع يد المتظلم و زوجته على ذلك المخزن أنه يستخدمه كجراج لسيارته الملاكى رقم ---- ملاكى ......... ، كما يستخدمه كمخزن للأدوات المنزلية التى يقوم بالاتجار فيها.فضلا عن أن ذلك المخزن مملوك لزوجته المذكورة ميراثا عن والدها المرحوم / ------



و حيازة المتظلم و زوجته المذكورة الفعلية لذلك المخزن ثابتة ثبوتا يقينيا و ذلك بشهادة الجيران الفعليين للمخزن و بأقوال شهود الواقعة الذين طلب المتظلم سماع أقوالهما فى الطلب المقدم منه لنيابة ............... ، كما يقطع بثبوت تلك الحيازة الفعلية تحريات المباحث الجنائية و سؤال رجل الإدارة و المعاينة الفعلية للمخزن المذكور و المستندات التى بحوزة المتظلم.


و قد استقر قضاء محكمة النقض على أن ؛ " الحيازة الجديرة بالحماية هى مجرد الحيازة المادية الفعلية ، أى السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و أن العبرة فى ثبوت هذه الحيازة – و هى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ً و لو خالف الثابت بالمستندات ",



انظر نقض مدنى فى 12 / 2 / 1987م ، طعن رقم 1312 لسنة 52 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 38 ، ص 238 و نقض مدنى فى 31 / 5 / 1982م ، نفس المجموعة ، س 33 ص 622 و نقض جنائى فى 20 /

3 / 1944م ، طعن رقم 475 لسنة 14 ق 0



و لما كان تعرض المشكو فى حقهما للطالب و زوجته على النحو الثابت بالأوراق فى حيازتهما للمخزن موضوع المحضر الإداري سالف الذكر يشكل تعديا على حقهما فى تلك الحيازة و وضع اليد عليه ، تلك الحيازة الثابتة لهما فعلا منذ فترة طويلة تقرب من عشرة أعوام ، فإن ذلك يشكل منازعة من منازعات الحيازة التى توجب على النيابة العامة التدخل طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات لإصدار قرار وقتى واجب النفاذ بحماية حيازة المتظلم و زوجته.


بناء عليه



يلتمس المتظلم من سيادتكم التكرم بإلغاء أمر الحفظ الإداري الصادر فى المحضر رقم ------- لسنة 2008 إداري شبرا الخيمة أول واستخراج الأوراق من الحفظ و تحقيق الواقعة بسماع الشهود و سؤال الجيران الفعليين لعين النزاع و إجراء المعاينة الفعلية لها على الطبيعة و عمل تحريات المباحث حول حائزها و سنده و مظاهر وضع يده و سؤال رجل الإدارة ، وإصدار أمركم الكريم بعد ذلك باستمرار حيازة المتظلم وزوجته السيدة / ----------- ، للمخزن عين النزاع المبين تفصيلا بالمحضر المذكور ومنع تعرض المشكو فى حقهما / ----------- ،والغير لهما فى حيازتهما ووضع يدهما عليه.



و لسيادتكم وافر التقدير



مقدمه لسيادتكم عن المتظلم
محمد جابر عيسى

المحامى بـــ,,,,,,,,,,,,,,,,,











..« استعرض الموضوع السابق · استعرض الموضوع التالي »...






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: