بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

تنفيذ الالتزام



=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التنفيذ  العينى إرهاقا للمدين و بشرط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و إذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العينى من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيما فإنه لاتثريب عليها إذ هى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شأن لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 611
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

                  ( الطعن رقم 45 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به  ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل .


=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 161 من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها "الدفع بعدم التنفيذ" ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة .


=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه.


=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 504
بتاريخ 03-03-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع  .

                   ( الطعن رقم 66  سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/3 )
=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 955
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام " م 219 مدنى " . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون ـ على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات ـ أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر ـ فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه .


=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 2045
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
يشترط لجواز حبس الإلتزام إستناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزام مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه إستناداً إلى هذا الدفع .
  
                     ( الطعن رقم 379 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1878
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 331 من القانون المدنى الملغى و التى تقابل المادة 427/ 3و2 من القانون القائم ، أن المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداء من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده       و يكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاقه الباقى فى ذمته من الثمن ما دام يشتر ساقط الخيار . و إذ كان إكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشترى أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى و لو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الإستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء .


=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1676
بتاريخ 14-11-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، أن إخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت إدعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائى .


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1932
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فإنه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه .


=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 604
بتاريخ 14-04-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما  بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن .

                    ( الطعن رقم 57 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1062
بتاريخ 01-06-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل فى المقاولة - بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إعذاره فى هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور .

                     ( الطعن رقم 243 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته - فيها بعد البيع - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 239 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1315
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
إدعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع و إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1698
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0724     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض ، و التعويض قد يكون نقدياً أو عينياً بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالاً بالإلتزام  .


=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1556
بتاريخ 26-07-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء  هذه المحكمة أن الإلتزام بدفع دين بعملة أجنبية و إن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة  الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة  أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر  فى الخارج ، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل أقليم الدولة و لا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول إتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على أن يدفع لها نفقات علاجها و إقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية  و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها ، فإن هذا التعهد و إن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان إلتزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة .


=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1556
بتاريخ 26-07-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و إنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0811     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1214
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقا و لا يولد إلتزاما  لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ .


=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 42  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2163
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى . إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة  تكفى لحمله .

                  ( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 40  مكتب فنى 33  صفحة رقم 757
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .


=================================
الطعن رقم  1432     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 566
بتاريخ 23-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع .

               ( الطعن رقم 1432 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 607
بتاريخ 30-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل فى تنفيذ الإلتزام عملاً بمقتضى المادتين 2/347 ، 456 من القانون المدنى أن يكون دفع الدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، فإن النص فى عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم إشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع ، لا يعفى البائع من السعى إلى موطن المشترى لإقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإن قام بذلك و إمتنع المشترى عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة .

                ( الطعن رقم 437 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0269     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 168
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم  124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية - الذى صدر قرار التخفيض فى ظله - أنه " يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود ألف جَنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ،  وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46% عن عام 1968/1967 و تضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار  أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و إعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة 268 من القانون المدنى .                  

=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1511
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العينى ممكناً و إلا يكون فى تنفيذه إرهاق للمدين ، و أن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً .

                  ( الطعن رقم 666 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0585     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1178
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره و معياره موضوعى بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً و مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 43  مكتب فنى 38  صفحة رقم 439
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 490 من قانون المرافعات و فى المادة 439 من القانون المدنى أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائى بصحة العرض و الإيداع قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء و برئت ذمة المدين من يوم العرض .


=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 43  مكتب فنى 38  صفحة رقم 439
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 4
المقرر أن مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض      و الإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى .


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 1/203 ، 215 من القانون المدنى أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه - و هو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى و قعود المدين عن تنفيذ إلتزامه الوارد بالعقد يعد فى حد ذاته خطأ موجب للمسئولية. 

=================================
الطعن رقم  0721     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 269
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً ، و يصار إلى عوضه أى التنفيذ بمقابل إذا إستحال العينى أو إتفق الدائن و المدين على الإستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1016
بتاريخ 05-06-1988
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدنى أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجره و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ للعقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال إن كان له مقتض و إنه و إن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينة عيناً       و كان يرد على هذا الأصل إستثناء من حق القاضى إعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .


=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1016
بتاريخ 05-06-1988
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
العدول عن التنفيذ العينى إلى التعويض النقدى رخصه لقاضى الموضع يجب لإستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين و بشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ، و تقدير مدى الإرهاق الذى سيصيب المدين نتيجة تنفيذ إلتزامه عيناً هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .

                  ( الطعن رقم 52 لسنة 1313 ق ، جلسة 1988/6/5 )
=================================
الطعن رقم  1556     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 840
بتاريخ 26-03-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 218 ، 1/230 من القانون المدنى أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعفاء إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و إستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة إلتزمت بتركيب خط التليفون المبين بالأوراق . كانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للإستعمال و أن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط و صيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إتمام الإتصال التليفونى و على أن يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الإتصال أو فى الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذى هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون ، و من ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الإتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بإلتزامها و لا يكون إعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة لإعذاره بنص المادة 220 من القانون المدنى متى أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى إتخذته محكمة الموضوع سنداً لقضائها أن التليفون الذى قامت الهيئة الطاعنة بتركيبه لم يعمل فى خلال الفترة من 1977/9/2 حتى 1980/10/4 بسبب تهالك شبكة الكابلات الأرضية لإنتهاء عمرها الإفتراضى ، فإنه لا ضرورة لإعذاره آزاء تأخر الهيئة الطاعنة و فوات الوقت المناسب لتنفيذ إلتزامها و وقوع الضرر .


=================================
الطعن رقم  1780     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/203 من القانون المدنى على أن " يجبر المدين بعد إعذاره .... على تنفيذ إلتزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً ..... " و فى المادة 215 منه على أنه " إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ........" يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً و لا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض و عرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - و كان ذلك ممكناً و جاداً - إنتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه - إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة ... أن تقوما بتنفيذ إلتزامهما عيناً و هو ما لا يعد طلباً جديداً فى الإستئناف ، و قد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العينى ممكن ، و هو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ .


=================================
الطعن رقم  1780     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه عيناً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الإلتزام عيناً و تنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعن من جراء التأخير فى التنفيذ العينى تأسيساً على مطلق القول بأن التنفيذ العينى لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                 ( الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/23 )
=================================
الطعن رقم  1886     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادتين 1/147 ، 2/203 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب إحترامه و أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينه عيناً و له أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوى التنفيذ على إرهاق المدين و هو يعنى العنت الشديد أو الخسارة الفادحة و لا يكفى فيه مجرد العسر و الضيق و الكلفة و على ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذى قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذى قد يلحق الدائن إلى أساس شخصى لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع و عائدة بإعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته و قد إستقر الفقه و القضاء على أنه يتعين أن تناسب إلتزامات المؤجر مع الأجرة و إلا كان فى إلزامه بتنفيذ الإجارة عيناً إرهاق و عنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  2469     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 1/203 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ و لا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، و إن تقدير تحقق تلك الإستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0902     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 237
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 26 من قانون المناقصات و المزايدات رقم 9 لسنة 1983 و فى المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 يدل على أن المشرع أجاز للجهه الإدارية المتعاقدة فى حالة تأخير المقاول فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى 15% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاءً لها ، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية فى تحديد أساس الغرامة و تقدير قيمتها بحيث يكون لها فى جميع الأحوال السلطة فى إحتساب نسبة الغرامة التى تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً و إن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها . و إنما سلطتها فى ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئى فى الإنتفاع بالأعمال التى تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة ، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الإنتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التى تقدرها الجهة الإدارية - بما لا يجاوز 15% من قيمة أعمال المقاولة جميعها و إن لم يكن الأمر كذلك إقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده .


=================================

تجزئة الالتزام



=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 444
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
عدم تجزئه الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين . و إذن فمتى كان الواقع فـى الدعوى هو أن الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتى أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى أفرغا معا فى محرر واحد ، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب الحكم  بصحـة و نفاذ عقد البيع بالنسـبة إلى إحدى القطعتين تأسيسـا على أن التزامـات الطاعـن بالنسـبة إلـى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة و أنه قصر فى الوفاء بها ،  قد أقام قضــاءه على أن الطاعــن تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانيـة وأن نية المطعون عليه واضحـة فـى هـذا مـــن رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتى الأرض على السواء لمشتر واحد يكمل مــن باقى ثمن إحداهما ما على الأخرى لنفس الدائن - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلـك ، فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنـه أوفـى إلـى المطعــون عليه بكامـل ثمن القطعـة التى طلب الحكـم بصحـة و نفـاذ العقـد بالنسـبة إليها يكـون علـى غيـــر أســاس.                                                                                                    

=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 329
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
الإلتزام بالتعويض النقدى قابل للإنقسام .

                   ( الطعن رقم 306 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 364
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنصبة متساوية  و إذ خلا العقد - موضوع الدعوى - من تحديد نصيب كل من البائعين فى ثمن ما باعاه معا صفقة واحدة غير مجزأة ، فإنه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع .

                   ( الطعن رقم 138 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0843     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 891
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
متى كان موضوع التداعى إلتزاماً غير قابل للإنقسام كما هو الشأن فى طلب بطلان عقد هبة لعدم إستيفائه الشكل الرسمى فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً و مؤدى هذا أن الطاعنين و هم ورثة للدائن أى من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد بإعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمى أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين و ينبنى على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن أخر أو أكثر منهم ، إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين و يكون غير منتج البحث فى بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامى توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعد ذلك طالماً يكفى الطعن ممن صح الطعن منه .


=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
الأصل أن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم ، إلا أنه يصح تقرير عدم إنقسام الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما إذا كانت نية المتعاقين قد إتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الإلتزام للإنقسام متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1278     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 839
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
النص فى المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث فى جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف فى آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان  بمفرده طرفاً من طرفى الإلتزام .


=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

03 ديسمبر 2012

اوصاف الالتزام




=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 376
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 271 من القانون المدنى أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود ، وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل .


=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 376
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
إذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد إتفاقاً على أجل غير معين ، للدائن الحق فى أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإدارته أو يطلب من القاضى أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل .

                    ( الطعن رقم 322 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 261
بتاريخ 29-02-1972
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط  - سواء فى ظل التقنين المدنى القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف ، إلا من وقت تحقق هذا الشرط .


=================================
الطعن رقم  0721     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 مدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام فى تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته كما أن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة و أن يستخلص من الظروف .


=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2452
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام                                    
فقرة رقم : 3
1) مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه      و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم .

   2) مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين . إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .

                   ( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 42  مكتب فنى 33  صفحة رقم 417
بتاريخ 15-04-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى أنه و إن كان كل من الشرط
و الأجل وصفاً يلحق بالإلتزام فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محقققاً فى قيامه أو زواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء .

                 ( الطعن رقم 68 لسنة 42 ق ، جلسة 1982/4/15 ) 

تجديد الالتزام


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 386
بتاريخ 20-04-1961
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
تجديد الالتزام وفقا للمادة 354 من القانون المدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته و ينبنى على ذلك أنه متى كانت العلاقة بين طرفى النزاع تقوم بصفة أصلية على اتفاق  تحررت ببعض الدين الوارد فيه سندات إذنية وتنازل الدائن عن باقيه مع حفظ حقه فى الرجوع فى هذا التنازل إذا ما تخلف المدين عن الوفاء بأى سند منها فإن تحرير هذه السندات لا يعتبر تحديدا للدين والدعوى التى ترفع للمطالبة بقيمتها مع باقى الدين لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنية التى قصدت إليها المادة 118 من قانون المرافعات و من ثم فيتعين عند إستئناف الحكم الصادر فيها رفعه بطريقة إيداع عريضة الاستئناف قلم الكتاب طبقا لمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 سنة 1953 و إلا كان الاستئناف باطلا .

                       ( الطعن رقم 34 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 583
بتاريخ 13-05-1965
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
تجديد الإلتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 2/352 من القانون المدنى بغير حاجة لرضاء المدين الأصلى . ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء  لا فى إنعقاد التجديد و لا فى نفاذه فإن علم المدين الأصلى بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله .


=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 583
بتاريخ 13-05-1965
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدنى لا يقتضى أن ينص صراحة فى العقد على التجديد بل أنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف .

                 ( الطعن رقم 357 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/5/13 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1038
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
السند الذى يترتب عليه تجديد الدين و تغيير نوع التقادم ، هو ذلك الصك الكتابى المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف فيه المدين بالدين و يكون كاملاً و كافياً بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذى يتضمنه بغير حاجة إلى الاستعانه بالورقة التجارية التى حل محلها ، بحيث يترتب عليه تجديد الدين و يصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده على أن يكون لاحقا لميعاد استحقاق الورقه التجاريه حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذى يبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق .


=================================
الطعن رقم  0320     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 113
بتاريخ 21-01-1971
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين ، هو الإلتزام الصرفى ، و نشوء هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى ، التى تنص على أن التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، و أنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، و هو ما يستتبع قيام الإلتزام الجديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، و يبقى لكل منهما كيانه الذاتى ، و من ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الإلتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا إستوفى حقه بإحداهما ، إمتنعت عليه الأخرى ، و إذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو إنقضت بالتقادم الخمسى ، ظل الدين الأصلى قائماً ، و كذلك الدعوى التى تحميه ، و لا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقصها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، و أن المطالبة بالدين الأصلى بعد إنقضاء مدة التقادم الصرفى ، مما تتنافر و هذه القرينة التى أقامها القانون ، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده ، فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به و زالت بإنقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لإستقلال كل من الإلتزامين .

                  ( الطعن رقم 320 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21 )
=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 358
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
التجديد لا يرد على العقد الباطل . و إذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد  تزيدا يستقيم الحكم بدونه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير منتج و لا جدوى منه 

=================================
الطعن رقم  0501     لسنة 44  مكتب فنى 33  صفحة رقم 677
بتاريخ 07-06-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
تجديد الإلتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان مع إنقضاء إلتزام سابق و أن يحلا محله إلتزاماً آخر يختلف عن الأول فى محله أو فى مصدره ، و إستخلاص تجديد الإلتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .


=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 250
بتاريخ 16-02-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                    
فقرة رقم : 2
تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته . 


=================================
الطعن رقم  2132     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1988
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
تجديد الإلتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 2/352 من القانون المدنى يتم إما بإتفاق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى و على أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد .


=================================
الطعن رقم  2132     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1988
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 4
الإنابة فى الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 1/359 ، 1/360 من القانون المدنى - هى إحدى صورتى تجديد الإلتزام بتغيير المدين ، فإذا لم تتضمن الإنابة تجديداً  بتغيير المدين بل بقى المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب  المناب و صار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة فى هذا الحال بالإنابة القاصرة .

                  ( الطعن رقم 2132 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/1/18 )
=================================