بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 ديسمبر 2012

تجديد الالتزام


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 386
بتاريخ 20-04-1961
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
تجديد الالتزام وفقا للمادة 354 من القانون المدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته و ينبنى على ذلك أنه متى كانت العلاقة بين طرفى النزاع تقوم بصفة أصلية على اتفاق  تحررت ببعض الدين الوارد فيه سندات إذنية وتنازل الدائن عن باقيه مع حفظ حقه فى الرجوع فى هذا التنازل إذا ما تخلف المدين عن الوفاء بأى سند منها فإن تحرير هذه السندات لا يعتبر تحديدا للدين والدعوى التى ترفع للمطالبة بقيمتها مع باقى الدين لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنية التى قصدت إليها المادة 118 من قانون المرافعات و من ثم فيتعين عند إستئناف الحكم الصادر فيها رفعه بطريقة إيداع عريضة الاستئناف قلم الكتاب طبقا لمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 سنة 1953 و إلا كان الاستئناف باطلا .

                       ( الطعن رقم 34 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 583
بتاريخ 13-05-1965
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
تجديد الإلتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 2/352 من القانون المدنى بغير حاجة لرضاء المدين الأصلى . ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء  لا فى إنعقاد التجديد و لا فى نفاذه فإن علم المدين الأصلى بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله .


=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 583
بتاريخ 13-05-1965
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدنى لا يقتضى أن ينص صراحة فى العقد على التجديد بل أنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف .

                 ( الطعن رقم 357 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/5/13 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1038
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
السند الذى يترتب عليه تجديد الدين و تغيير نوع التقادم ، هو ذلك الصك الكتابى المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف فيه المدين بالدين و يكون كاملاً و كافياً بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذى يتضمنه بغير حاجة إلى الاستعانه بالورقة التجارية التى حل محلها ، بحيث يترتب عليه تجديد الدين و يصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده على أن يكون لاحقا لميعاد استحقاق الورقه التجاريه حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذى يبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق .


=================================
الطعن رقم  0320     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 113
بتاريخ 21-01-1971
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين ، هو الإلتزام الصرفى ، و نشوء هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى ، التى تنص على أن التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، و أنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، و هو ما يستتبع قيام الإلتزام الجديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، و يبقى لكل منهما كيانه الذاتى ، و من ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الإلتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا إستوفى حقه بإحداهما ، إمتنعت عليه الأخرى ، و إذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو إنقضت بالتقادم الخمسى ، ظل الدين الأصلى قائماً ، و كذلك الدعوى التى تحميه ، و لا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقصها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، و أن المطالبة بالدين الأصلى بعد إنقضاء مدة التقادم الصرفى ، مما تتنافر و هذه القرينة التى أقامها القانون ، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده ، فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به و زالت بإنقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لإستقلال كل من الإلتزامين .

                  ( الطعن رقم 320 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21 )
=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 358
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
التجديد لا يرد على العقد الباطل . و إذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد  تزيدا يستقيم الحكم بدونه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير منتج و لا جدوى منه 

=================================
الطعن رقم  0501     لسنة 44  مكتب فنى 33  صفحة رقم 677
بتاريخ 07-06-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
تجديد الإلتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان مع إنقضاء إلتزام سابق و أن يحلا محله إلتزاماً آخر يختلف عن الأول فى محله أو فى مصدره ، و إستخلاص تجديد الإلتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .


=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 250
بتاريخ 16-02-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                    
فقرة رقم : 2
تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته . 


=================================
الطعن رقم  2132     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1988
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
تجديد الإلتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 2/352 من القانون المدنى يتم إما بإتفاق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى و على أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد .


=================================
الطعن رقم  2132     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1988
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام                                   
فقرة رقم : 4
الإنابة فى الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 1/359 ، 1/360 من القانون المدنى - هى إحدى صورتى تجديد الإلتزام بتغيير المدين ، فإذا لم تتضمن الإنابة تجديداً  بتغيير المدين بل بقى المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب  المناب و صار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة فى هذا الحال بالإنابة القاصرة .

                  ( الطعن رقم 2132 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/1/18 )
=================================


ليست هناك تعليقات: