بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 ديسمبر 2012

انقضاء الالتزام



=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1473
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
لا ينفسخ الالتزام العقدى إلا إذا أصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى طارىء لاقبل للمدين بدفعه أو توقعه و أن يكون ذلك بسبب أجنبى عنه . و إذن فمتى كان المدين قد تعهد بتوريد مقدار معين من الذرة إلى إحدى الجهات الحكومية و كانت القرارات التى أصدرتها وزارة التموين إبان التعاقد بالاستيلاء على هذه الغلة لم تكن عامة بل تناولت كميات معينة منها و فى بعض الجهات دون بعضها فانه لم يكن من المستحيل على المدين استحالة مطلقة تنفيذ تعهده ، سيان بعد ذلك أن يكون هذا التنفيذ قد أرهقه أم لم يرهقه خصوصا إذا كان التعاقد قد تم فى ظل قيام الأحكام العرفية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1923 والذى أجاز للسلطة القائمة على إجرائها الاستيلاء على المواد التموينية و بعد صدور المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1939 بتنظيم أوامر الاستيلاء و التكاليف التى تصدر بموجب القانون المشار اليه مما يجعل اوامر الاستيلاء متوقعة الحصول من وقت لآخر و ينتفى معه القول بقيام القوة القاهرة  .

                  ( الطعن رقم 167 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 789
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه .


=================================
الطعن رقم  0220     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 643
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
الإستبدال المنصوص عليه فى المادتين 186 و 187 من القانون المدنى القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على إلتزام سابق وأن يحلا محله إلتزاما آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة ـ العاقدان أو الموضوع أو السبب ـ و لايصح إستنباط الإستبدال أو إفتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين فى القضاء على الإلتزام السابق و فى إحلال الالتزام الجديد محله ظهوراً  واضحاً .

                  ( الطعن رقم 220 سنة 22 ق ، جلسة 1957/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 43 
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
متى كانت المقاصة التى انتهى إليها الحكم تنطوى فى حقيقتها على مقاصة قضائية قدرت المحكمة فى سبيل إجرائها كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه و أثرها عليه ثم أجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك - فإنه لا يؤثر فى ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيدا من توافر شروط المقاصة القانونية .


=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
لم تستلزم المادة 2/187 من القانون المدنى القديم والمادة 359 من القانون المدنى الجديد أن يكون المناب لديه طرفا فى الاتفاق الذى يتم بين المنيب والمناب كما لم تشترط للقبول شكلا خاصا ولا وقتا معينا بل يكفى لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها . وإذن فإذا كان الطاعنان قد تمسكا بوجود إنابة ناقصة تجيز لهما مطالبة المطعون عليهما بدينهما قبل البائعين لهما استنادا إلى نص وارد فى عقد البيع الصادر لهما وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنية على نظرية الإنابة الناقصة دون أن يبين سنده فى القول بعدم موافقتهما على هذه الإنابة ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
      
                   ( الطعن رقم 279 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 677
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها كانت قد تعاقدت على تصدير كميات من القطن إلى بيوت التجارة الألمانية فلما قامت الحرب الأخيرة و ترتب عليها قطع العلاقات التجارية و السياسية بين مصر و ألمانيا و صدرا الأمران العسكريان 6 لسنة 39 ، 158 لسنة 1941 - فى شأن الإتجار مع حكومة الريخ الألمانى و رعاياه -  فحالا دون تنفيذ هذه العقود و رتبا البطلان على كل ما يخالف أحكامهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر قيام الحرب و إنقطاع العلاقات و المواصلات و صدور التشريعات الإستثنائية قوة قاهرة و سببا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بإنفساخها ، فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق و القواعد القانونية الصحيحة ، ذلك أنه متى صار تنفيذ إلتزام أحد الطرفين مستحيلا بعد إنعقاد العقد التبادلى لسبب أجنبى فإنه ينقضى واجب هذا الطرف فى تنفيذه و ينفسخ العقد حتما و بقوة القانون و يعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد و ذلك عملاً بالأحكام العامة فى القانون التى أجملتها الماده 179 مدنى قديم و التى تطبق على العقود كافة .


=================================
الطعن رقم  5        لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 269
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
الفوائد من الحقوق الدورية المتجددة التى يستحق دفعها سنويا و يسقط الحق فى المطالبة بها طبقاً لنص المادة 211 من القانون المدنى القديم و المادة 375 من القانون المدنى الجديد . و الحكم بفوائد تستحق الأداء فى تاريخ لاحق لصدور الحكم لا يحيل مدة التقادم الخاص بهذه الفوائد من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة لما يلازم الفوائد المحكوم بها فى مثل هذه الحالة من صفتى الدورية و التجدد فإذا كان الواقع فى الدعوى أن حكما صدر بمبلغ معين و فوائد هذا المبلغ بواقع كذا فى المائة سنويا فإن هذه الفوائد لم تفقد - على ماسبق - صفتى الدورية والتجدد فى الحكم الصادر بها بل ظلت محتفظه فيه بهاتين الصفتين ذلك إنه لم يقض بها مبلغا معينا و إنما قضى بها فى مواعيد إستحقاقها للاحقة لصدور الحكم سنة فسنة و من ثم فإن الحكم المذكور لا يغير التقادم الخاص بهذه الفوائد و لا يحيله من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة و إنما يظل التقادم الخاص بها رغم صدور ذلك الحكم هو التقادم الخمسى و إذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد خالف القانون متعينا نقضه .

                  (الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف [م 354مدنى] فإذا كان الدائن قد إتفق مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين و على أنه إذا سدد جزءاً من الدين تنازل الدائن عن الباقى تنازلاً معلقاً على شرط فاسخ هو سداد ذلك الجزء فى ميعاد معين ، بحيث إذا لم يتم السداد فى الميعاد عاد للدائن حقه فى مطالبة المدين الأصلى بجميع الدين ، وكان هذا الإتفاق خلواً مما يدل دلالة واضحة على إتفاق أطرافه على تجديد الدين  بتغيير  المدين تجديداً من شأنه أن يبرىء ذمة المدين الأصلى فإن الإتفاق لا يكون منطوياً على تجديد الدين وإنما على إنابة قاصرة إنضم بمقتضاها مدين جديد إلى المدين الأصلى و لا تبرأ بها ذمة المدين إلا إذا وفى أحدهما الدين ، و للدائن أن يرجع على أيهما بكل الدين دون أن يتقيد فى هذا الرجوع بترتيب معين و لا يجوز لمن يحصل الرجوع عليه منهما أن يدفع بحق التجريد .


=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 948
بتاريخ 01-11-1962
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
لايمنع قرار وزير الأوقاف رقم 19 لسنه 1946 الصادر إستناداً الى القانون رقم 36 لسنه 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف و الذى ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية فى القضايا التى ترفع منها أو عليها ، من أن تعهد تلك الوزارة إلى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال و من ثم فليس فى أيلولة النظر على الوقف إلى وزارة الأوقاف ، بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و ما يتبع ذلك من إختصاص الهيئة القضائية للوزارة بالقيام بالأعمال القضائية ، ما يعتبر فى [ حكم المادة 373 من القانون المدنى ] ، قوة قاهرة يستحيل معها على المحامى المتعاقد مع الوقف ـــ من قبل ـــ القيام بإلتزامه حتى يمكن القول  ـــ تبعاً لذلك ـــ بإنقضاء إلتزام الوزارة المقابل بالوفاء بالإجر إعمالاً للمادة 159  من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 6
إذا كان الثابت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليهما باقى الثمن على الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وظلا متمسكين بهذا العرض فى مواجهتهم رغم رفضهم قبوله فإن ذلك يعد بمثابة عرض أبدى أمام المحكمة حال المرافعة و لا يلزم لصحتة اتخاذ إجراءات أخرى كإعلان هذا العرض عملا بالمادة 792 من قانون المرافعات .

                  ( الطعن رقم 28 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 560
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
يصح اعتبار الفيضان العالى الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، و لا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله فى الماضى ـ فإذا كان ماقرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على إطلاقة لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقعه ، و لم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن فى الوسع توقعه ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور فى التسبيب .

                  ( الطعن رقم 99 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 759
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق ، و لا يشترط فيه أن يكون حائزا لسند الدين فعلا وإن كانت حيازته له تكون عنصرا من العناصر التى يستند إليها المظهر الخادع للدائن الظاهر . ومن ثم فلا يكفى فى اعتبار المطعون عليه دائنا ظاهرا مجرد كونه محكوما له مع باقى الورثة بالدين المنفذ به و ليس فى اتصافه فى إجراءات التنفيذ بصفة الوصى أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانونى يجعله فى حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم فى الدين الذى أوفاه له الطاعن .


=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 759
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 4
مناط صحة الوفاء للدين الظاهر أن يكون المدين حسن النية أى معتقدا أنه يفى بالدين للدائن الحقيقى .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 928
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن و المدين فى ذات الشخص انقضاء الدين . و من ثم فان اجتماع صفتى المستأجر و المشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر و المؤجر . أما إذا كان شراء المطعون عليه "المستأجر من الباطن" و أخوته من المالكة الأصلية للعين المؤجرة منها للطاعن " المستأجر الاصلى " قد ترتب عليه حلولهم محل المالكة الأصلية فى الاجارة الصادرة منها إلى الطاعن ، دون حلولهم محل الطاعن فى الاجارة الصادرة منه إلى المطعون عليه ، فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الاجارة الصادرة من الطاعن للمطعون عليه لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتى المستأجر و المؤجر فى هذه الاجارة بذاتها فى شخص المشترى . و من أجل ذلك تبقى هذه الاجارة قائمة و لو كانت ملكية العين المؤجرة قد انتقلت إلى المستأجر من الباطن ، و ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يكون المستأجر هو المالك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و اعتبر عقد الإيجار من الباطن قد انفسخ بالنسبة إلى ثلث العين المؤجرة استنادا إلى قيام حالة اتحاد الذمة بشراء المطعون عليه ثلث العين المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون .

             ( الطعنان رقما 227 و 228 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 731
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
التنازل الذى يتضمن إبراء الدائن مدينه من إلتزام ما إنما هو وسيلة من وسائل إنقضاء الإلتزامات ، و إذ كان التقادم المسقط هو وسيلة أخرى من وسائل إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به ، فإنه لا يمكن أن يرد على مثل هذا التنازل ، ومن ثم فإنه متى صدر التنازل نهائيا فإنه ينشىء مركزا قانونيا ثابتا و لا يتقادم أبدا و يحق للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل و من بينها إبطال ما إتخذه المتنازل من إجراءات بالمخالفة لتنازله .


=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 8
القاعدة الصحيحة فى احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التى وقف سيره فى خلالها ضمن مدة التقادم و إنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فاذا زال يعود سريان المدة و تضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة .
                 
                ( الطعن رقم 451 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/19 )

=================================
الطعن رقم  0523     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1028
بتاريخ 12-11-1964
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
إذا كان الاتفاق الذى عقد بين المشترى و البائع - بشأن تجديد إلتزامه بالوفاء بالباقى من الثمن و إستبدال إلتزام جديد به يكون مصدره عقد قرض - معلقا على شرط واقف هو قيام المشترى برهن قدر من أطيانه رهنا تأمينيا فى المرتبة الأولى لصالح هذا البائع ضمانا لوفائه بدين القرض ، و كان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المشترى برهن هذه الأطيان ذاتها إلى أحد البنوك مما أصبح معه مؤكدا أن الأمر الذى علق الالتزام الجديد على وقوعه لن يقع فانه يترتب على تخلف هذا الشرط الواقف زوال هذا الالتزام و بقاء الالتزام القديم - و هو التزام المشترى بدفع باقى الثمن - على أصله دون أن ينقضى        و اعتبار التجديد كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم  0523     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1028
بتاريخ 12-11-1964
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 5
مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .

           ( الطعنان رقما 523 و 524 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1134
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء . فإذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذى قدره حكم الشفعة و دائنا لها فى ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماه المحكوم له بها ابتدائيا             و استئنافيا فى دعوى الشفعة و كذا بمصروفات تلك الدعوى التى حصل على أمر نهائى بتقديرها قبل رفع الدعوى فان المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما .


=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 155
بتاريخ 11-02-1965
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
الوصف التجارى للدين يبقى ملازماً له ولو أثبت فى سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين بإستبدال دين مدنى به وفقاً لم تقضى به الماده 1/354 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 846
بتاريخ 14-04-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
اتحاد الذمة لا يتحقق إلا بإجتماع صفتى الدائن والمدين فى شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد ومن ثم فلا يتحقق إتحاد الذمة إذا ما ورث الدائن المدين إذ تمنع من ذلك أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث فى هذه الحالة ذلك أنه حيث يرث الدائن المدين فإنه لا يرث الدين الذى على التركة حتى ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة الإسلامية من أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الوارث الدائن حتى تسدد الديون التى عليها وبعد ذلك يرث هذا الدائن وحده أو مع غيره من الورثه ما يتبقى من التركة . 

                 ( الطعن رقم 341 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 6
وفاء الطاعن " المدين " لدين للمطعون عليه الثالث لا يمنع من شهر إفلاسه عن دين غيره توقف عن دفعه لهذا المطعون عليه .

=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 10
 لقاضى الموضوع السلطة فى استخلاص ما إذا كان صاحب المصلحة فى التمسك بالمقاصة قد نزل أو لم ينزل عنها وذلك بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                   
فقرة رقم : 9
لقاضى الموضوع بالنسبة للدين المتنازع فيه ، أن يحدد مقدار منه هو الحد الأدنى لما يعتبره ثابتا فى ذمة المدين ويقضى بالمقاصة فى هذا المقدار .


=================================
الطعن رقم  0579     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 135
بتاريخ 21-01-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
للمدين دائما و فى أية حالة تكون عليها  الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 646 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0585     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 223
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرساله حوالة بريدية بقيمة الدين إلى الدائن ، بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالة فعلا . و على المدين إذا إدعى براءة ذمته من الدين إثبات ذلك .

                    ( الطعن رقم 585 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 996
بتاريخ 17-06-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
إذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى - تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع بأن يكون محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و أن يكون معلوم المقدار فإنه لابد من إجتماع هذين الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار .


=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1363
بتاريخ 30-12-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 4
لئن كانت المادة 6 من القانون 212 لسنة 1960 قد جرى نصها على أن الإستيلاء على دفاتر المنشأة و أوراقها و مستنداتها يتم بصفة مؤقتة و لفترة محددة مما يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين " المستولى لديه " بدينه و فوائده خلال هذه الفترة ، إلا أنه ليس من شأن هذه الإستحالة الموقوتة أن تقضى على الإلتزام بل يقتصر أثرها على وقفه إلى أن يصبح الإلتزام قابلاً للتنفيذ .


=================================
الطعن رقم  0556     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 4
العرض لا يقوم مكان الوفاء المبرىء للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 مدنى و المادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة . و إذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ على الطاعن بالجلسة ، فرفض قبول هذا العرض ، و لم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقى من الثمن للطاعن .

                  ( الطعن رقم 556 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 702
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
طلب المدعى عليه رفض الدعوى على أساس إنقضاء الدين بالوفاء سواء كان هذا الوفاء نقدا أو بمقابل لا يعتبر ذلك من جانبه إقرارا قضائيا بعدم الوفاء .


=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 702
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدنى أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد و كانت جميعها من جنس واحد .

                   ( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1234
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
الإستحالة فى تنفيذ الإلتزام التى تقوم على أسباب قانونية تعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة لمحكمة النقض ، و إذ كان تأجيل سداد ما على شركات الأدوية من ديون طبقا للقانونين 269 و 272 لسنة 1960 مرجعه أن تحديد مركزها يتطلب بعض الوقت بسبب الإستيلاء لديها على المواد التى تقوم بالإتجار فيها من المستحضرات الطبية ، فإن أثر هذا التأجيل يقتصر - أخذا بالعلة التى أرادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على أصل الديون دون إيقاف سريان فوائدها ، و إلا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشآت ، الأمر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع أهدافه ، و من ثم فإن التشريعات المشار إليها لا تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها على الطاعن "المستولى لديه " القيام بإلتزامه .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 570
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
تحرير سندات بباقى الثمن لا يعتبر طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى تجديداً للدين ينقضى به الدين الأصلى و يحل محله دين جديد ، ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 570
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم الإبتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه ، و أحال إلى أسبابه - قد إستخلص من عدم وجود سندات الدين الخاصة بأقساط السنوات 1954 إلى 1956 بيد الدائن و عجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على حصول الوفاء بالدين المذكور و من ثم إنقضائه و براءة ذمة المطعون عليه منه ، و ذلك على تقدير من الحكم بأن المتعاقدين إذ حررا السندات قد قصدا بها إنشاء وسيلة لإثبات الباقى من الثمن تحل فى ذلك محل عقد البيع ، فبعد أن كانت المديونية به ثابتة بالعقد أضحت ثابتة بالسندات ، فإن هذا من الحكم سائغ و لا خطأ فيه ، ذلك أنه لا يقبل القول بأن عقد البيع سنداً لإثبات المديونية بالثمن على الرغم من تحرير سندات به ، و إلا لأصبح البائع و قد إجتمع له دليلان كتابيان بشأن دين الثمن يصلح كلاهما سنداً للمطالبة به ، مما يمكن معه للدائن إستيفاء الدين ذاته مرتين و هو أمر غير مقبول ، و لا يسوغ عقلاً صرف إرادة المتعاقدين إليه بدون قيام دليل على ذلك من العقد أو من ظروف الحال .


=================================
الطعن رقم  0606     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1031
بتاريخ 19-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
إذ كانت المادة 1/353 من القانون المدنى تفترض فى التجديد إنقضاء إلتزام و نشأة إلتزام مكانه ، فإذا كان الإلتزام القديم باطلاً إمتنع أن يكون محلاً لتجديد لأنه بات إلتزاماً معدوماً فى نظر القانون .


=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1551
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل ، حالة أنه يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه أو التحرز منه ، و لما كان سقوط الأمطار         و أثرها على الطريق الترابى فى الظروف و الملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث فى الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، و كان الخطـأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد إنتفى بحكم جنائى قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة - المضرور - بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبى لا يد لقائد الإتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 331 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0857     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 128
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 1/422 من قانون المرافعات على أن " أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم فى التمسك بها "    و كانت المنازعات التى تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته أو إستحقاقه أو مقداره أو إنقضائه بأى سبب من أاسباب الإنقضاء ، تندرج ضمن أوجه البطلان التى نصت عليها هذه المادة . فإن الأصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة فى التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الأوجه ما لم يتم بالطريق و فى الميعاد المشار إليهما . أما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه للمدين دائماً و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، فهو إستثناء مرجعه أنه لا يستساغ المضى فى بيع العقار محل التنفيذ لإقتضاء دين إنقضى بتمام الوفاء به فعلاً . و لا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعنى أن الدين قد تم الوفاء به ، و لا يؤدى بذاته إلى إنقضاء الدين و إنما يتوقف إسقاطه على التمسك به فى الوقت المناسب و عدم سبق النزول عنه صراحة أو ضمناً .

                      ( الطعن رقم 857 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0709     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 934
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 5
الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق فى فرضه ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض و الإيداع به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن حق المطعون ضدها فى حبس باقى الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إلى أن ألغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1977 و أن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم بإنفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف على حصول الإنفساخ و أبدى إعراضاً عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أوالمعاونة فى إتمام إجراءات التسجيل و رفض قبول عرض باقى الثمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود ، و إستخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك ، و كان التعليل الذى ساقه الحكم المطعون فيه لسلامة الشرط الذى قيد به إيداع باقى الثمن سائغاً مستمداً مما له أصل بالأوراق ، فإن النعى الذى يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى مسألة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

              ( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1104
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بإلتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً إستحالة مرجعها إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان صدور مثل هذا القرار و إن أدى إلى عرقلة تنفيذ إلتزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة و تسليمها خالية إلى المشترى فى الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الإستحالة المطلقة التى تجعل الإلتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المبانى المقامة عليها
و دون تسليمها .

              ( الطعن رقم 980 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 8
من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أى أن يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للآخر بذات الصفة .

                ( الطعن رقم 354 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/23 )
=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1099
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 4
إذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، و كان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ إستحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت إستحقاقه .


=================================
الطعن رقم  1245     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1398
بتاريخ 09-06-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 362 من القانون المدنى أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم إجتماع شرطين فى الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و أن يكون معلوم المقدار و تقدير وجه الجد فى المنازعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

               ( الطعن رقم 1245 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/9 )

=================================
الطعن رقم  0744     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 995
بتاريخ 16-04-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 5
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد إكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم إحتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة .


=================================
الطعن رقم  1048     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 690
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
وفاء المدين لغير الدائن ، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدنى يعتبر مبرئاً لذمة المدين ، إذا أقر الدائن هذا الوفاء .


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 942
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 338 مدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك و من هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .


=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 885
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدنى أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقى الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها فى .... - و دون تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة و لورثة المرحومة ... و أن الباقى هو مبلغ ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بهذا الوفاء .


=================================
الطعن رقم  1176     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 789
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم و المقصود بالإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه الآخر و يهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته ، و من مقتضى ذلك إتجاه الإرادة نحو إحداث هذا الأثر القانونى ، و يتعين لكى ينتج إقرار المدين أثره فى قطع التقادم أن ينطوى على إرادة المدين النزول عن الجزاء المقتضى من مدة التقادم فمتى كان الحق متنازعاً فى جزء منه و قام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فإن هذا الوفاء لا ينطوى على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما إنقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه .

                    ( الطعن رقم 1176 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/8 )
=================================
الطعن رقم  1579     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 990
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 3
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدنى أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء .

                  ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/22 )
=================================
الطعن رقم  2479     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1274
بتاريخ 07-12-1988
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية و الهيئات العامة و وحدات و شركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكة أو يحوزة من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى و السياحة ، و للأشخاص الذين أجيز لهم الإحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقاً للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل و الخارج و التعامل داخلياً ، على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى و الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية ... "  يدل -     و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع أجاز الإحتفاظ بالنقد الأجنبى فى نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعى و السياحة و التى تستحق للأفراد و القطاع الخاص بصفة عامة . و فى كافة الصور التى يكون عليها الإحتفاظ على أساس أن هذه المتحصلات غير واجبة الإسترداد إلى جمهورية مصر العربية ، كما أجاز التعامل فى النقد الأجنبى لهذه الموارد المحتفظ بها داخل البلاد متى تم الوفاء بها عن طريق المصارف المعتمدة و الجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى و رائدة فى ذلك التحقق من أن مصدر محل التعامل من النقد الأجنبى يدخل فى نطاق الموارد المعنوية من القطاع الخاص الإحتفاظ بها مما مفاده أن مناط صحة الإلتزام بالوفاء بالنقد الأجنبى ، أن يتضمن الألتزام بيان الوسيلة المصرفية المعتمدة التى يتم الوفاء من خلالها .


=================================
الطعن رقم  0844     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 121
بتاريخ 18-04-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 1
الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً فى حق الدائن و لا ينقضى به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و لما كان البين من نص النبد الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى إنه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين  البائعين بتاريخ 1962/2/14 إلتزم المشترى بالوفاء بالثمن الكامل إلى البائع . ......... . و كان  الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الثانى أودع باقى الثمن على ذمة ورثة   البائعين جميعاً و إن ذلك ما كان محل إعتراض ورثه . ................. . بإعتبارهم أصحاب الحق وحدهم . فى إقتضاء باقى الثمن طبقاً لإتفاق المتبايعين ، و هو ما  لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن " البائعين كانا متضامنين فى إلتزامهما قبل المشترى بإعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع و أنه لا عبره بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين " فإنه يكون قد خالف إتفاق الطرفين و بذلك خالف القانون" .

                      ( الطعن رقم 844 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/18 )
=================================
الطعن رقم  1967     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 122
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 6
الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع - و على ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدنى - براءة ذمة الدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء.

                  ( الطعن رقم 1967 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 613
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 6
المقرر قانوناً أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، و أن العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى .

                      ( الطعن رقم 499 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/23 )
=================================
الطعن رقم  2543     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 107
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام                                  
فقرة رقم : 4
الأصل فى الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الإلتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك و كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها ، مما مفاده أن إلتزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو إلتزام صحيح و لئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة إلتزام المدين ، و يقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية و الحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بإلتزامه .

                  ( الطعن رقم 2543 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/3 )
=================================





ليست هناك تعليقات: