بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

الفوائد التأخيرية



الفوائد التأخيرية
=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1435
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 6
الأصل فى استحقاق الفوائد القانونية أن تكون تأخيرية ما لم يفصح عنها الحكم و يبين حقيقتها بيانا مميزا مستندا إلى علة .

                   ( الطعن رقم 131 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1054
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد ، ولاعبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها و بذلك أصبح مركزها فى هذا الشأن لايختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى أصبحت تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها ، ذلك أن هذا تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى .

                 ( الطعن رقم 224 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 751
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن وزارة الأشغال اعتمدت مرسوما خاصا بتعديل خطوط تنظيم شارع مستشفى الليدى كرومر - الواقع به أرض النزاع - و صدر مرسوم ملكى بإعتماد هذه الإجراءات - ثم تعاقدت مصلحة التنظيم - المطعون عليها - مع الطاعنين بموجب إتفاق مؤرخ 1939/12/25 على أخذ القدر الذى استلزمه تنفيذ هذا المرسوم بنزع ملكيته نظير ثمن قدره 3299 جنيها و 200 مليم ، فإن حق الطاعنين إنما يتحدد بموجب هذا العقد فى ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها فيه ، و إذن فإذا تأخرت المطعون عليها فى دفع الثمن المتفق عليه حتى سنة 1948 ، فإن الطاعنين لا يكون لهم فى حالة التأخير إلا فوائد هذا الثمن من تاريخ مطالبتهم الرسمية به إعمالا لنص المادة 134من القانون المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى - طلما أنهم لم يتفقوا فى العقد على خلاف ذلك - و هو ما قضى لهم به الحكم المطعون فيه ، و من ثم لا يكون دفاعهم المنطوى على المطالبة بفرق ثمن الأرض بين تاريخ العقد و ما بعد الحرب - دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه .

                 ( الطعن رقم 198 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 253
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                 
فقرة رقم : 2
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد .. و قد قصد الشارع من عبارة " وقت الطلب"       و التى إستبدلت بعبارة"وقت نشؤ الإلتزام " - الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون - منع سريان الفوائد المنصوص عليها فىهذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية . و الحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق كذلك بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدى متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطأ مما يرجع فيه إلى تقدر القاضى المطلق لأن المبلغ المطالب به كتعويض فى الحالين لا يكون " معلوم المقدار وقت الطلب ". و متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى دعوى التعويض عن خطأ تعاقدى بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون فى خصوص تحديد بدء سريان الفوائد التى لاتستحق فى هذه الحالة إلا من تاريخ صدور الحكم الإستئنافى الصادر بالتعويض بإعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه حل الإلتزام معلوم المقدار .
  
                 ( الطعن رقم 310 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 837
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى و ينفذ فى ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م124 من القانون المدنى القديم ] و لا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد فى - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء  بالمبلغ الموصى به و الذى إستحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصى .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الاجراءات التى قام بها الطاعن [ الدائن ] بقصد إطالة أمد النزاع و دلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها و قضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقا للمادة 229 من القانون المدنى ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 828
بتاريخ 11-06-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
تنص المادة 228 من القانون المدنى على أنه " لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير " و مفاد ذلك أن القانون إفترض الضرر إفتراضا غير قابل لإثبات العكس .


=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 828
بتاريخ 11-06-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخى الدائن فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم إستحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح فى القانون ، ذلك أن التراخى فى التنفيذ لا يكون له أثر فى المدة السابقة على صدور الحكم الإبتدائى و لا يمنع من إستحقاق الفوائد إذ كان على المدين أن يوفى بالدين أو يتمسك بأى سبب من أسباب إنقضائه .

                   ( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38 
بتاريخ 08-01-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
تشترط المادة 226 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، ويدخل فى هذا النطاق مقابل الاجازة و بدل الانذار و مكافأة نهاية مدة  الخدمة إذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردى و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها ، وبالتالى فهى لا تعتبر فى حكم التعويض .

                      ( الطعن رقم 438 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 591
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
لاتستحق الفوائد التأخيرية ـ على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى ـ إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 383 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 393
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
من شروط إستحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهى لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة .
   
                      ( الطعن رقم 22 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1068
بتاريخ 18-05-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن  متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لو يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا . وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من إستحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلا من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فى استطاعته أن يحصل على ثمارها .

               ( الطعن رقم 66 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 550
بتاريخ 20-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
إذ إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن المبالغ المحكوم بها و هى مرتب شهر و المكافأة السنوية و مقابل إجازة السنة الأخيرة و مكافأة نهاية الخدمة مما يدخل فى هذا النطاق ، إذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها .

                   ( الطعن رقم 115 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1120
بتاريخ 06-06-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
من شروط إستحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها . و هذه الفوائد على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الإتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها و لا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 7
الفوائد هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين و التى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء به ، و إذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض و لم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير فى الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

                   ( الطعن رقم 112 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 577
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
النص على إدماج الفوائد فى رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة للدائن ، له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين ، و له أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة ، كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسى على أن الدائن قد تنازل عن حقه فى إعتبارها أصلا إستنادا إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلا فى رأس المال ، و إلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ ، لا مخالفة فيه للقانون أو لنصوص الإتفاق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو مسخ نصوص الإتفاق .


=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 161
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 4
1) النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء المحكمة - نقصا أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق
- التى صدر الحكم فى ظلها - أن يترتب عليه بطلان الحكم . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى إبتداء عن نفسه و بصفته وصياً على قصر .... .... و كان الطاعن قد إختصم المطعون عليه الأول بهاتين الصفتين فى الإستئناف الذى رفعه عن الحكم الإبتدائى ، ثم عاد و اختصم من عدا ... بأشخاصهم ، و حضر عنهم المطعون عليه الأول بوصفه وكيلاً ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى اختصامهم علىهذا النحو فى ديباجته ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً فى التعريف بأشخاصهم ، و لا يؤدى إلى تشكيك الطاعن فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ، و بالتالى فلا يترتب عليه البطلان .

   2) إذا أوجبت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على المدين أن يقدم طلب التخفيض إلى لجنة تسوية الديون العقارية مصحوباً ببيان تفصيلى بالديون العقارية و العادية يذكر فيه جملة الديون أصلاً و الفوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، كما أوجبت المادة الثانية من لائحة الإجراءات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور على الدائن أن يقدم للجنة فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقديم طلب التسوية بياناً تفصيلياً بديونه من رأس مال و فوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، فإنه لا جدال فى أن هذا البيان لا يشمل ما سدد من الدين و فوائده بعد هذا التاريخ الذى حددته المادتان السابقتان .

   3) إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية ، أو عدم القضاء بها إطلاقا ، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة إلى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها ، بل يكفى أن يلجأ الدائن فى المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها . و إذ كان عرض المدينين للباقى من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى و مقاضاته ، و هذا الذى خلص إليه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن النعى عليه - لإسقاط الفوائد إستناداً إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته فى إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 413 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد قضى بالفوائد التأخيرية - عن مبلغ التعويض الذى قدره خبير رئيس المحكمة مقابل نزع الملكية - عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدنى القائم أى المدة التى غايتها 1949/10/14 - بإعتبار أن القانون المذكور عمل به على ما جاء بالمادة 2 من قانون أصداره إبتداء من 1949/10/15 - بواقع 5% كما هو مقدر فى ذلك القانون ، ثم بواقع 4% عن جميع المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم أعمالا للقانون المدنى القائم ، فإنه يكون قد إلتزم صيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1352
بتاريخ 14-06-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
المقصود يكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء ، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بإتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة فى التقدير ، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب و لو نازع المدين فى مقداره ، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء فى التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق و مقصورة على حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها و إذ كان عقد التأمين الذى إستند إليه الطرفان قد تضمن إلتزام شركات التأمين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها أو الأسعار الرسمية أو السوقية بجهة التصدير - إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية - أيهما أقل ، و كان الحكمان الإبتدائى و المطعون فيه قد إلتزما هذه الأسس كما إلتزمها الخبير المنتدب فى تقدير التعويض فقدره على أساس أقل الأسعار السوقية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم إستناداً إلى أن التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً ، و غير محدد المقدار ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

            ( الطعنان رقما 188 ، 193 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 4
إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التى أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار و هى معلومة المقدار وقت الطلب و لا يجادل الطاعنون فى قدرها و قيمتها .  و من ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية و حتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 697
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
إذ كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين و ترصد على تعويض الضرر الناشىء عن التأخير فى هذا الوفاء ، و كان المشرع قد نص فى الماده 228 من التقنين المدنى على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو إتفاقية - أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير ، بما مفاد أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، و إذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدينه فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته  إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه إنتفت مسئوليته ، لما كان ذلك و كان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 يوجب - بمجرد صدور الأمر به - على يد ذلك الشخص عن إداره أمواله و أخصها سداد إلتزاماته و إقتضاء حقوقه - فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيريه - قانونيه كانت أو إتفاقية - على الديون التى حل أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة .


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على أن : " لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون العاملين بهذا القانون و التى يصدر بالإعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك إعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، و فى المادة 11 منه على أن:
" فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية
و القطاع العام و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ... " - مفاده أن الفوائد التأخيرية التى يقف سريانها هى المستحقة على كافة ديون المعاملين بأحكام هذا القانون - أياً كان سبب إستحقاقها للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 من ذات القانون و أن الإحالة إلى هذه المادة ليس معناها أن هذه الديون مقصورة على تلك المستحقة للجهات المبينه بها بإعتبارها مشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة 
                    ( الطعن رقم 168 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 457
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين و ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء ، و كان المشرع قد نص فى المادة 228 من التقنين المدنى على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية لن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطـأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته و إذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدينه فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته إلا أنه إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه إنتفت مسئوليته لما كان ذلك و كان فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله و أخصها سداد إلتزاماته و إقتضاء حقوقه فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو إتفاقية على الديون التى حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة .

                     ( الطعن رقم 260 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 350
بتاريخ 27-04-1944
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
إن المادة 330 مدنى تنص على إحتساب فوائد عن ثمن العقار المبيع إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات أو أرباحاً أخرى . فإذا كان الواقع أن الدعوى لم يطلب فيها فوائد مقابل الثمرات ، بل كان النزاع فيها منصباً على فوائد المبالغ المستحقة عن الأطيان المشراة و دفعها للمشترى متأخراً ، و رأت المحكمة للأسباب التى إستظهرتها فى حكمها أن المشترى غير ملزم بدفع الفوائد الناشئة عن التأخير ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 330 المذكورة .

                      ( الطعن رقم 85 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 352
بتاريخ 04-05-1944
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                 
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها بصحة التنفيذ بفوائد تأخير الأقساط المستحقة من ثمن البيع على أن محضر الصلح المطلوب التنفيذ به صريح فى إحتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة بعقد البيع ، و على أن عقد البيع هذا ينص على سريان الفوائد عن التأجير، فذلك منها سديد . إذ أن عقد البيع يكون فى هذه الحالة متمماً لعقد الصلح . و من ثم فإن الفوائد المنصوص عليها فيه تكون كأنها منصوص عليها فى عقد الصلح .

                      ( الطعن رقم 92 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 )
=================================

الفوائد الاتفاقية


الفوائد الاتفاقية
=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد الاتفاقية                                
فقرة رقم : 4
لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة إتفاقية تزيد على سبعة فى المائه من تاريخ سريان المادة 227 مدنى التى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به - و لا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9 % حتى تمام الوفاء - على أساس هذا الاتفاق - قبل العمل بأحكام القانون المدنى الجديد .

                ( الطعن رقم 207 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================

العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى


العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1602
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى        
فقرة رقم : 3
إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه و بين البنك المركزى يحكمها التفويض الصادر من الأخير فى القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية فى الأقاليم فإن الأمر ينطوى على وكالة صادرة له فى تنفيذ عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية   و البنك المركزى دون أن يكون مرخضاً للأخير فى إجراء هذه الوكالة . و لما كانت المادة 708 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لوكان هذا العمل قد صدر منه هو و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح و غير مبرىء لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرىء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء .       و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام خطـأ فى جانب البنك الطاعن فى تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة و لا يسقط حقه فى الرجوع عليه إلا بالتقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ذلك أن إلتزام البنك الطاعن فى هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون و تفسيره يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/11 )
=================================

الحساب الجارى


الحساب الجارى
=================================
الطعن رقم  0358     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 499
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة تجارية تقضى بذلك .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1120
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 4
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك .


=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 31  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                     
فقرة رقم : 4
الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفية يصير فيها كل منهما مدينا أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر . أما إذا نظم الحساب على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة .

                     ( الطعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/1/25 )

=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1036
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحياناً و دائناً أحياناً أخرى ، و تكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية و بأسباب سائغة إتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما كما نفت عن الحساب القائم بينهما إتصال العمليات المدرجة فيه ببعضها و تشابكها ، و هو ما يلزم توافره فى الحساب الجارى ، و إنتهت إلى إعتبار الحساب حساباً عادياً لا يخضع لقاعدة عدم التجزئة لا تكون قد أخطأت فى القانون أو خالفت الثابت فى الأوراق .

                    ( الطعن رقم 362 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 981
بتاريخ 23-05-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا ، مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى ، تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك .


=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 408
بتاريخ 09-02-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 1
حق البنك فى إجراء القيد العكسى بالحساب الجارى للأوراق التجارية التى تخصم لديه و لا يتم تحصيلها ، يستند إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم و التى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة الورقة فى حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الإستحقاق  ، كما يستند كذلك إلى حقه فى دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية يخوله حق الرجوع على المظهر طبقاً للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون التجارى بحيث إذا سقط حق البنك فى تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات و المواعيد إمتنع عليه إجراء القيد العكسى لسقوط حقه فى دعوى الصرف ، على أن سقوط حق البنك فى دعوى الصرف لا يخل بحقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم . إذ كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الاوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجارى تنفيذا لعقد فتح الإعتماد ، و أن حقه فى إجراء القيد العكسى يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى إتفاق خاص ، و ذلك بغض النظر عن حقه فى الرجوع إستناداً إلى دعوى الصرف ، و كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى سقوط حقه فى دعوى الصرف ، دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهرى بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجارى و حقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى ضمان الخصم ، فإنه يكون معيباً قاصر البيان .


=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 408
بتاريخ 09-02-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
لئن كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بمجرد إقفاله ، و تصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه ، إلا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متى قام الدليل على صحتها .

                  ( الطعن رقم 288 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/9 )

=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 788
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفته ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1785
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 40  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2190
بتاريخ 24-12-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
إذا كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم  الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 500
بتاريخ 20-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 1
لما كان الحساب الجارى طريقاً إستثنائياً لتسوية الحقوق و الديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة و كانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية بغير الطرق المقررة فى القواعد العامة . فإن لهم أن يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق و الديون التى تنشأ بينهما و فى هذه الحالة لا يشمل الحساب إلا ما تم الإتفاق عليه .


=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1602
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزى مزوالة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية و بين البنك المركزى فى شأن معاملتها بأنها عقد حساب جاز ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و يبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية .


=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 301
بتاريخ 23-02-1987
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحساب الجارى                                    
فقرة رقم : 2
الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله و يصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى و لو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها و أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد .

                ( الطعن رقم 430 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/23 )
=================================

الحد الاقصى للفائدة


الحد الاقصى للفائدة
=================================
الطعن رقم  0270     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 241
بتاريخ 16-02-1956
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة                              
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها 8% بعد سريان القانون المدنى الجديد فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو مما يتصل بقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتى على الإتفاقات السابقة .

                    ( الطعن رقم 270 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1345
بتاريخ 14-06-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة                               
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى ، أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تقاضى العمولة و الفائدة المتفق عليها ، و لو زاد مجموعهما عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها . و إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن العمولة التى إقتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية و مشروعة قام بها تنفيذاً لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما و لم تكن فوائد ربوية مستترة ، فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  039      لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 118
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة                               
فقرة رقم : 2
تحدد المادة 226 من القانون المدنى سعر الفائدة القانونية فى المسائل التجارية بواقع 5 % و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذى طالب به و فائدته القانونية بواقع 5 % و قد تأيد هذا الحكم إستئنافياً و إرتضته الطاعنة و لم تطعن فيه بطريق النقض ، فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة فى تجارية المعاملة و سعر الفائدة المقررة عنها و ذلك عند نظر المطالبة بباقى التعويض .


=================================
الطعن رقم  2244     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 604
بتاريخ 04-04-1988
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة                              
فقرة رقم : 2
حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقدارة 7% و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و ألزمة برد ما قبضه منها - مما مؤداه أن كل إتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة و ذلك لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الإستغلال .


=================================
الطعن رقم  2244     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 604
بتاريخ 04-04-1988
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة                              
فقرة رقم : 3
أجاز المشرع فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى - لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم و أسعار الفائدة الدائنة و المدينة على العمليات المصرفية حسب أسعار الخصم       و أسعار الفائدة الدائنة و المدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات         و آجالها و مقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقود و الإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر مما يدل على إتجاه قصد الشارع إلى إستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى و لكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات و ذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة  و تتمشى مع سياسة النقد و الإئتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الأقتصادية المتغيرة .


=================================
الطعن رقم  2244     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 604
بتاريخ 04-04-1988
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة                              
فقرة رقم : 4
لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزىالصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسرى هذه الأسعار على العقود و العمليات التى أبرمت فى ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة " د " المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود  الجديدة و العقود المجددة و العقود القائمة فى حالة سماحها بذلك ، مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به . لما كان ذلك و كانت العلاقة بين البنوك و عملائهم تخضع - بحسب الأصل  - لمبدأ سلطان الإرادة فإن قرارت البنك المركزى إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و لا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات ، إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة  227 من القانون المدنى إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام ، و إذ كان مؤدى ما تقدم إن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها و خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الأتفاق يكون قد أنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد .

                 ( الطعن رقم 2244 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/4 ) 



=================================


التسهيلات الائتمانية


التسهيلات الائتمانية
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 936
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية                             
فقرة رقم : 4
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه و إن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض . ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين اعباء اكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد فى المادة 232 مدنى ـ على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ـ و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بانشاء بنك الائتمان العقارى واجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية ـ و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ـ مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .

                 ( الطعن رقم 115 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 493
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية                             
فقرة رقم : 2
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و هى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته و الغرض الذى خصص له القرض فإن هذه القروض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 السابقة الذكر و تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لرأس المال .

                     ( الطعن رقم 279 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1363
بتاريخ 30-12-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية                             
فقرة رقم : 6
من الجائز أن يتخذ عقد القرض صور مختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الإعتماد و خطابات الضمان بإعتبار أنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الإئتمانية و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد فى المادة 538 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  1623     لسنة 46  مكتب فنى 34  صفحة رقم 866
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية                             
فقرة رقم : 4
إذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً
بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة كما أن هذه القروض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ، فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى و يحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد         و مجازوة الفوائد لرأس المال .

                 ( الطعن رقم 1623 لسنة 46 ق ، جلسة 1983/3/31 )
=================================


البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى


البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى
=================================
الطعن رقم  0623     لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 119
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى         
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى أن العلاقة بين البنك المذكور و العاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ، و من ثم فإن الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن أجورهم و ما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

                 ( الطعن رقم 623 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/1/7 )
=================================