بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

قفل اعمال التفليسة



=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90 
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة                               
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه - طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى - إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها   و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى - كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين - يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90 
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة                               
فقرة رقم : 2
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ،           و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .


==========================

قائمة التوزيع



=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 260
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    
فقرة رقم : 1
إن حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على مابينته هذه القائمة فى حدود ما أعدت له قانوناً من تقدير ديون الدائنين
و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم . و فى هذا النطاق أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته . فإذا ما إنقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداه إلى ما عداها من المنازعات الأخرى بين الخصوم . فإذا كان أحد من المطعون عليهم لا ينازع فى وجود الديون التى حلت فيها الطاعنة الأولى محل الدائنين المسجلة ديونهم ولا فى مقدارها أو ترتيبها ، و إنما أقيمت الدعوى و فصل فيها الحكم المطعون فيه على أساس أن الطاعنة الأولى فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها الأطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة إسمها لزوجها الطاعن الثانى الذى كان وصياً على القصر و الذى عمل ذلك بمالهم و لحسابهم ، و أن شراءه يقع باطلاً لأنه بوصفه وصياً عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغير إذن من المجلس الحسبى ، فإنه لا يحول دون نظر الدعوى ببطلان هذا الشراء صيرورة التوزيع نهائياً ، إذ هذا البطلان ما كان لتمكن إثارته كمناقضة فى التوزيع لأن الطعن فيه موجه إلى إنعقاد البيع ذاته للمشترى لا إلى إجراءات توزيع ثمن العين المبيعة .


=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 877
بتاريخ 16-04-1953
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                     
فقرة رقم : 1
يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات توزيع من أحد بعد مضى الشهر المذكور بالمادة 515 أنه بمجرد إنقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم أى طلب من الطلبات لأن حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الأجل و هو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه القاضى و لو من تلقاء نفسه ولايغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لأن الطلب هو بمثابة صحيفة إفتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك أوجبت المادة 515 المشار إليها تقديم  الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور .

                    ( الطعن رقم 214 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/16 )








                                







=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1017
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ اطرح المستندات التى قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل فى تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذى قدم طلبه فى التقسيم فى ميعاده القانونى ان يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات فى الميعاد والثانى أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه لايصح مهما بلغ التساهل فى تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )) . فإن هذا الذى جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط .

                      ( الطعن رقم 356 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 252
بتاريخ 16-03-1961
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى التى فصل فيها الحكم المطعون فيه هى مناقضة فى قائمة توزيع مؤقتة ، و كان الفصل فى هذه القائمة على نحو ما تنأثر به القائمة فى جملتها و فيما إنطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين فى التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين - و لايتصور أن يكون المناقضة صحيحة فى حق بعض هؤلاء و غير صحيحة فى حق الباقين ، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين .

                    ( الطعن رقم 492 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    
فقرة رقم : 5
إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائى المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها .

                    ( الطعن رقم 202 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 241
بتاريخ 13-01-1938
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    
فقرة رقم : 1
إنه مع التسليم بأن القاضى غير ملزم - عند إنكار التوقيع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها ، و أن له أن يقضى فى ذلك بغير إحالة إلى التحقيق ، فإن عليه إذا رأى صحة التوقيع أن يضمن حكمه الإعتبارات المؤدية إلى ما رآه إلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب . و ذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء    و كان منكره يتمسك فى مواجهة خصمه بأنه لا يعرف الكتابة ، و خصمه يبدى إستعداده لإثبات صحة التوقيع ، و كانت الدعوى خالية من أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء .


================================= /span>�  � pJ =MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%'> الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 3
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1109
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                     
فقرة رقم : 1
الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة إتجار معقودة بين الدائن و المدين    و الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك .

                       ( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )
=================================

فترة الريبة



=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 506
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
دائن المفلس الذى يعلن فى الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصـرفات الصادرة من المفلس - هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيـا له حـق الطعن بطريـق النقـض فى الحكم الصـادر فى الدعوى و لـو كـانت تعود عليه منفعـة من نقـض الحكـم متى كـان وكيــل جماعة الدائنين لم يعلنه فى الدعوى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس و دون أن يوجه إليه طلبات بالذات و دون أن يبدى هو - أى الدائن - طلبا فى الدعوى سـواء أكـان ذلــك فى مرحلتها الابتدائية أم فى مرحلتها الاسـتئنافية . و من ثم فإن طعن الدائن فى الحكـم يكــون غيـر مقبول شـكلا و لا يغير من ذلك القـول بأن وكيل جماعـة الدائنين و إن لـم يقـرر بالطعـن فــى الحكـم فى الميعـاد القانونـى الإ أنه قد أقر الدائن فى تقريـر طعنة ، لأنـه - أى وكيـل جماعــة الدائنين - و كل محاميه ليقرر بانضمامه إليه فى الطعن ، إذ هذا ليس من شأنه أن يصحح تقريــر الطعن الحاصل من غير ذى صفة .    
                                                                    

=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 3
 لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .


=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                       
فقرة رقم : 2
بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون و قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى . و قد أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف .


=================================
الطعن رقم  060      لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 283
بتاريخ 21-02-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة  الريبة ، فإن هذين الطلبين - و إن إتحدا محلاً و خصوماً - إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر .

                    ( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد إعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .


=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 550
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله من خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات - الصادر من المفلس - وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور


=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت صحيفة إفتتاح الدعوى قد أقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التأمينى ، الذى أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديونه ، و أستند الطاعن فى ذلك إلى المادة 227 من قانون التجارة التى تحدثت عن البطلان الوجوبى لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذى حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، و كذلك بطلان كل رهن أو إختصاص وقع فى هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ، و لم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى و كان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه و لم يشر الطاعن أمام محكمة الإستئناف إلى المادة 228 من قانون التجارة التى تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى ، التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الأخر للتصرف كان عالماً بإختلال أشغال المدين فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن على الدين و لا يعترض عليه يكون متفقاً مع الثابت فى الأوراق و لا يشوبه قصور أو خطأ فى الأستخلاص .


=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه .

                     ( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
=================================
الطعن رقم  033      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 834
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/227 و 2 من قانون التجارة ، أن المشرع و قد إرتاب فى أمر الرهن الذى يرتبه خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، على بطلان هذا الرهن وجوباً ، لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين ، دون أن يكون هذا الدائن قد إشترطه عند نشوء الدين ، و إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان ، و قد نص المشرع فى الفقرة الأولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس ، و لما كان سياق المادة و حكمة تشريعها ، تهدف إلى إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادى على دائن آخر ، سواء كان دينه خلال فترة الريبة أم خارجها ، و كانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسى و الذى أخذ عنها المشرع المصرى نص المادة 227 سالفة الذكر ، تنص على أن البطلان الوجوبى فى هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضماناً لديون سابقة ، دون أن يحدد النص تاريخاً لهذه الأسبقية ، فإنه لا يجوز القول بأن عبارة " قبل تلك المواعيد " التى وردت فى نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبى لا ينصرف إلا إلى الديون التى تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، إذ أن المشرع فى حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز فى التعبير ، تغيير ما هدف إليه 0

                    ( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 4
الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و إن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار و أياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها و مهما كان الأسلوب الذى إتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبرى إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن - الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين - للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة و لا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية فى جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .

                     ( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
إذا إستلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كإشتراط ثبوت التاريخ ، و لم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ، و لما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفى ، لا يكون حجة على الغير فى تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس ، فإنه لا يحتج به فى مواجهة جماعة الدائنين ، و هو ما يتفق          و الحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من إشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير و هى منع ما يقع فى المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً و إضراراً بالغير .

                   ( الطعن رقم 460 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم  615      لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 771
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره ان يطلبه .

                  ( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/9 )
=================================
الطعن رقم  1321     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 340
بتاريخ 29-02-1988
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                       
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون التجارة المصرى قد خلا من قواعد خاصه تنظم الآثار التى تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس فى فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و إذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى - أن الدائن سىء النيه الذى يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته إستصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً فى الدعوى رقم . . . إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور إستناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين فى فترة الريبة و سوء نية البنك وقتها ثم إستصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً أخر ضد البنك الطاعن فى الدعوى رقم . . . إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها ، فإنه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب - بالاضافة إلى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها بإعتباره وقتها كان سىء النية

                 ( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/29 )
=================================
الطعن رقم  0695     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 4
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدرو حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم ........ مدنى القاهرة الإبتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين و كانت الدعوى رقم ........ قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين -المطعون ضده الأول - مختصاً فى دعوى الطرد التى أقيمت على المفلس و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر .............. فيكون قد إنتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين - فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له فى ذلك .

                   ( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/12 )
=================================

طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس



=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 481
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها ، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هى إتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية ، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد اسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه .

                    ( الطعن رقم 82 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 3
متى الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب  و التظلم فى أمر الأداء - برفضها و تأييد أمر الأداء - التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه - و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه .

                  ( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )


=================================
الطعن رقم  0246     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأجر من أجله . و لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأجر عن الوفاء بها .


=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 10 
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله


=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1359
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 3
إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذاً‌ بما جاء بتقريرى الخبيرين - فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً .


=================================
الطعن رقم  0359     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 3
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1109
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                     
فقرة رقم : 1
الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة إتجار معقودة بين الدائن و المدين    و الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك .

                       ( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )
=================================