بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

تقرير التلخيص


تقرير التلخيص
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1006
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم           و دفوعهم و دفاعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . و يهدف الشارع من ذلك إلى أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من اجراءات فى الدعوى و ما أبدى فيها من أقوال الطرفين و أسانيدهما فاذا ما تغير بعد تلاوة التقرير بعض أعضاء المحكمة كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلم من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل . فاذا أغفلت المحكمة هذا الاجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا .

                    ( الطعن رقم 27 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0173     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 523
بتاريخ 05-06-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه وصورة محاضر جلسات المرافعة التى تداولت فيها القضية أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فيها ما يدل على تلاوة تقرير التلخيص الذى أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة طبقا لما توجبه المادتان 116   و 416 مرافعات فان الحكم يكون باطلا - على ماجرى به قضاء محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 7
لا محل لإعمال حكم المادة 116 مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص فى خصوص إستئناف الحكم الذى يصدر فى نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية لأنه من المنازعات التى يفصل فيها على وجه السرعة عملاً بالمادتين 118 ، 878 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 321
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
تنص المادة 408 من قانون المرافعات على أنه "بعد ايداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه" - وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة اخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من ابداء دفاعه بها من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحضير ولكى يتمكن من قام بهذا الاجراء من استكمال دفاعه بالجلسة - هذا الدفاع الذى يقوم على المرافعة الشفهية الى جانب المذكرات المكتوبة ، فإذا كان الواقع أن محكمه الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة التى حددت المرافعة فى الاستئناف وأن الطاعنة تخلفت عن الحضور فى جلسات المرافعة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
    
                  ( الطعن رقم 21 لسنه 25 ق ، جلسة 1959/4/2 )
=================================
الطعن رقم  045      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 374
بتاريخ 10-04-1958
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان الاستئناف خاصا بحكم صادر فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المستأنف ليس ملزما قانونا أن يضمن تقرير الاستئناف أسبابا و لا يقع على عاتق قلم الكتاب إعلان المستأنف عليه بملخص التقرير و أسبابه ذلك أن الشارع قد خص مسائل الأحوال الشخصية باجراءات معينه نص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات فحدد فى صدر المادة 877 من هنذا القانون الصورة التى يرفع بها الاستئناف فى هذه المسائل فنص على أن يكون بتقرير و لم يتطلب أن يتضمن هذا التقرير أسبابا كما فعل فى المادة 869 عند رفع الطلب ابتداء و كما قضى فى المادة 879 بالنسبة للالتماس حيث أحال فيها على المادة 869 المشار إليها و لأن إحاله المادة 877 على المادة 870 مرافعات مقصورة على ما هو ظاهر من نص المادة على أمرين هما تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها . أما ما نص عليه المشرع فى المادة 870 من أن  ورقة التكليف بالحضور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للاستئناف .

                      ( الطعن رقم 45 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 472
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
 لم يوجب الشارع فى المواد من 405 - 408 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص مكتوب و تلاوته فى الجلسة إلا فى الدعاوى الاستئنافية التى ترفع بعريضة تودع قلم الكتاب . أما الدعاوى التى ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء . و لما كانت دعوى الطاعنة قد رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل التى يفصل بها بوجه السرعة و هى من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على المحكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص عنها .


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 3
لم يوجب المشرع وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة إعمالاً لحكم المواد من 405 إلى 408 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع إستئناف أحكامها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، أما القضايا الإستئنافية التى ترفع بورقة تكليف بالحضور فلا يتطلب فيها هذا الاجراء . و إذن فمتى كانت الدعوى عمالية - و هى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة طبقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 فإنه لم يكن على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها عملاً بالمادة 118 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 54 
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
لم يوجب المشرع وضع تقرير تلخيص مكتوب ليتلى فى الجلسة قبل  بدء المرافعة اعمالاً لحكم المواد من 405 إلى 408 مرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع إستئناف أحكامها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره . أما الدعاوى التى ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا  الإجراء . ولما كانت دعوى الطعن وهى دعوى إستحقاق فرعية - من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادتين 118،482 من قانون المرافعات فإنه لم يكن على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها.


=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 771
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادة 407 مكرراً 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 على العضو المقرر أن يضع تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم ، كما توجب المادة 408 مرافعات تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة و إذا كان هذا الإجراء جوهرياً فإنه يترتب على إغفال تلاوة التقرير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم . و لا يغنى عن هذا الإجراء تقديم شهادة رسمية تفيد إيداع تقرير التلخيص فى ملف الإستئناف قبل الجلسة الأولى للمرافعة إذ فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلى قبل بدء المرافعة كما يوجب القانون فإن هذه التلاوة يجب أن يثبت حصولها فى محاضر الجلسات أو فى الحكم و لا يقبل دليل على حصولها غير هذه الأوراق .

                  ( الطعن رقم 466 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 911
بتاريخ 18-10-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادتان 116 و 416 من قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و أوجه دفاعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات و أن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 407 مكرراً المضافة بالقانون رقم 264 لسنة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم         و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما أنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضر منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير و تلاوته .


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1042
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع ببطلان الإستئناف       و قبوله شكلاً قد قطع فى أسبابه المتصلة بمنطوقه بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 من قانون المرافعات و أنها من الدعاوى التى تعرض على قاضى التحقيق ، حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ينبنى على ذلك وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى و تلاوته فى الجلسة تطبيقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات و من ثم فإذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى و تلاوته قبل المرافعة فيها و كان إغفال هذا الإجراء الجوهرى متعلقاً بالنظام العام مما يترتب عليه البطلان ، فإن محكمة الإستئناف إذا أعرضت عن هذا الدفع رغم توافر عناصر الفصل فيه لديها و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى مقيمة قضاءها على ما أورده هذا الحكم من أسباب ، تكون قد أصدرت حكماً مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 182 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إن كل ما أوجبه القانون هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم ودفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدءالمرافعة . ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما إنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير فإنه وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل ، إلا إنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير  وتلاوته .


=================================
الطعن رقم  0418     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 543
بتاريخ 29-04-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 2
تنص المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على إنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمه الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه . وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قد قدم مذكرة أثناء التحضير ولكى يتمكن من قام بهذا الإجراء من إستكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذى يقوم على المرافعة الشفوية إلى جانب المذكرات المكتوبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعن بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف أمام المحكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 418 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 405 من قانون المرافعات تقضى قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 برفع الإستئناف فى الدعوى التى تنظر على الوجه المعتاد بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة ، وإذ حددت المادتان 407 و 1/407 مكرر من قانون المرافعات المواعيد اللازمة لإيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولتبادل الإطلاع عليها ، وأوجبت المادتان 1/407 مكرر و 408 مرافعات تعيين أحد أعضاء الدائرة لوضع تقرير تلخيص وتلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، ونصت المادة 408 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد ذلك إلا لسبب طارىءلم يكن فى الإمكان إبداؤه من قبل " . فإنه يبين من هذه النصوص أن الشارع وإن كان قد أدخل فى باب الإستئناف نظام التحضير فى قلم الكتاب حتى تكون هذه الدعاوى مهيأة للفصل فيها قبل عرضها على محكمة الاستئناف ، إلا انه لم يرتب البطلان على مخالفة مواعيد إيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولم يمنع المحكمة من قبول مستنداتهم ومذكراتهم فى جلسة المرافعة الشفهية ، بل ورخص لها إذا إقتضت الحال تأجيل نظر الدعوى لتقديمها والردعليها لأنه إنما أراد أن تكون هذه المواعيد تنظيمية على ما يبين من المذكرة الإيضاحية .


=================================
الطعن رقم  03       لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
الوقوف على ما تضمنه تقرير التخليص ، و ما إذا كان شاملاً للإستئنافين المنضمين أم كان قاصراً على إستئناف واحد ، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء و تقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 78 
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرراً و 408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . و لئن كان يجب فى حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة بعد تلاوة من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن عضو الهيئة الجديدة الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير و تلاوته .


=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
ألغى القانون رقم 100 لسنة 1962 المادتين 407 مكرر [ 2 ] و 408 من قانون المرافعات اللتين كانتا توجبان وضع تقرير التلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ونص فى المادة السابعة منه على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل به " أى اعتبارا من 14 يوليه سنة 1961 فإذا كان الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه قد رفع بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لم يكن على المحكمة التى أصدرت هذا الحكم وضع تقرير تلخيص أو تلاوة هذا التقرير ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفال هذين الإجراءين على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  2696     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 142
بتاريخ 19-04-1989
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 4
قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 - الذى رفع الإستئناف فى ظله - لم يرد فى الفصل الثانى من الباب الثانى عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة فى الإستئناف على نحو ما كان يقضى به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسرى عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام و كانت الإجراءات أمام  محكمة أول درجة لا تقضى وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم فى الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص - خلوه و محاضره الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة - يكون على غير أساس .


=================================


تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع


تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع
=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 4
لمحكمة الدرجة الثانية بمقتضى المادة 370 من قانون المرافعات "القديم" حق التصدى لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم كلما ألغت حكماً تمهيدياً أستؤنف لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيها فوراً ، فما دام الحكم قد أثبت فى أسبابه أن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها فلا يعاب عليه أنه تصدى للحكم فيها دون طلب من الخصوم.

                  ( الطعن رقم 185 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0217     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 775
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو حكم فى موضوع الدعوى ، فإذا ألغته محكمة الإستئناف تعين عليها أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأى ، و ليس فى هذا إخلال بقاعدة درجتى التقاضى .                                                                    


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 328
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 4
لما كانت الطلبات الموجهة من الدائن إلى المدين والضامن والطلبات الموجهة من الأخير إلى المدين مرتبطاً بعضها ببعض إرتباطا وثيقا وكان لايتأتى الفصل فى دعوى المطعون عليها الأولى قبل الشركة الضامنة وهى المطعون عليها الثانية إلا إذا تقررت مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وكان الحكم الإبتدائى إذ قرر مسئولية المطعون عليها الثانية [ الضامنة ] وقضى عليها لمصلحة المطعون عليها الأولى [ الدائنة ] فإن قضاءه هذا يقتضى حتما ثبوت مسئولية الطاعنة [ المدينة ] ذلك لأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المدين . و لايقوم هذا الإلتزام إلا إذا كان إلتزام المدين قائماً وإن كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنة قد حال دون الحكم عليها إلا أن المحكمة الإبتدائية بقضائها على المطعون عليها الثانية وهى الضامنة قد فصلت لزوماً فى مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وناقشت دفاعها فى الموضوع الذى أبدته فى مذكرتها المقدمة إليها وبذلك تكون قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ومن ثم يكون من غير المستساغ إعادة القضية إليها بعد إلغاء حكم الإختصاص وتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به على المطعون عليها الثانية ؛ لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف لا تكون قد خالفت القانون إذ فصلت فى مسئولية الشركة الطاعنة والشركة الضامنة لها فى الإستئناف المرفوع إليها من الأخيرة عن الحكم الصادر عليها إذ هذه ـ الحالة لاتعتبر فى حقيقتها من حالات التصدى .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 62 
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
لما كانت الدعاوى التى عرضت على محكمة الدرجة الأولى تتضمن طلبا أصليا هو طلب تثبيت الملكية وطلبا تبعيا هو طلب بطلان الوصية وكانت المحكمة قد أصدرت فيها حكما بعدم اختصاص المحاكم بالنسبة للطلب التبعى والوقف بالنسبة للطلب الأصلى ، و كان يترتب على استئناف هذا الحكم نقل الدعاوى المذكورة بحالتها بما اشتملت عليه من أوجه دفاع و دفوع إلى محكمة الاستئناف ، و كانت المحكمة المذكورة قد بان لها أن الوصية غير نافذة فى حق المطعون عليهما وأنها بذلك فى غير حاجة للفصل فى الطلب التبعى الخاص ببطلان الوصية شكلا و موضوعا قبل الفصل فى الطلب الأصلى ، و كان الحكم بعدم الاختصاص      و بالوقف قد بنى على أن الفصل فى الطلب التبعى لازم للفصل فى الطلب الأصلى و أنه خرج من ولايه المحاكم المدنية ، لما كان ذلك فان محكمة الاستئناف إذ ألغت الحكم الابتدائى و قضت بالغاء الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة لطلب بطلان الوصية و بالغاء حكم الوقف و باختصاص القضاء المدنى و باعادة القضايا إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الموضوع لا تكون قد أخطأت فى تطبيق المادة 17 من قانون نظام القضاء ، ذلك أنها أسست حكمها على إغفال بحث أمر بطلان الوصية شكلا و موضوعا لما ارتأته من عدم نفاذها كما لا تكون قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى لموضوع لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 55 
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدى الى رفضها ، و كانت هذه الأسباب بالذات هى موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فان استئناف الحكم فى هذه الحالة يكون قد نقل الى محكمة ثانى درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ولا تكون محكمة الاستئناف اذ فصلت فى الموضوع بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى .

                    ( الطعن رقم 82 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/15 )
=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 770
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، ورأت محكمة الإستنئاف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فى الإجراءات ، فإنه يتعين عليها أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه . و إذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة ـ إذ فصل فى موضوع الدعوى ـ قد شابه البطلان لعدم تدخل النيابة العمومية فى مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب ، وكانت محكمة الإستئناف قد أنهت الخصومة كلها بحكمها المطعون فيه وذلك بتقريرها بطلان الحكم الإبتدائى متخلية عن الفصل فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون .

                ( الطعن رقم 423 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 515
بتاريخ 20-01-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم و إن قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه فى ذلك على ان تصدى قاضى الأمور المستعجلة لتفسير سند الوكالة لتعرف حدوده و مداه مما يمتنع عليه لمساسه بأصل الحق فإن استئناف هذا الحكم ينقل إلى المحكمة الاستئنافية الدعوى المستعجلة بكافة عناصرها و هما الاستعجال ، و أن المطلوب هو إجراء لا يمس الحق وهما مناط الاختصاص ، و لازم ذلك أن يكون موضوع الدعوى المستعجلة بركنيها مطروحا حتما على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الاختصاص التى هى فى حقيقتها الدعوى المستعجلة نفسها و إذ تفعل ذلك لا تكون بصدد حالة من حالات التصدى .

                   ( الطعن رقم 1 سنة 22 ق، جلسة 1955/1/20 )
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1037
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
لما كان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما كان حقا اختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم استثناء من الأصل ، فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند استعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الاستئناف ، و كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة باحالة الدعوى إلى التحقيق و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد الذى الغى حق التصدى ، فان هذا الحكم يكون قد جاء مخالفا للقانون و باطلا ، و لا يزيل هذا البطلان أن يكون المستأنف عليه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها .    
                    ( الطعن رقم 3 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 117
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
إذا صدر قرار من محكمة أول درجة بتوقيع الحجر فانها تكون قد إستنفدت ولايتها على الدعوى و لا تملك إعادة النظر فيها و لو أعيدت إليها من محكمة الإستئناف . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت ببطلان ذلك القرار و برفض طلب الحجر كان هذا منها فصلا فى الموضوع المقضى فيه إبتدائيا إذ أن هذا الموضوع ليس من حالات التصدى المقررة بالمادة 1022 مرافعات. و لا يكون هناك محل للقول بوجوب إعادة القضية لمحكمة أول درجة لتصدر حكما جديدا بعد القضاء ببطلان قرارها .


=================================
الطعن رقم  044      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 660
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة الجزئية الشرعية قد فصلت فى موضوع دعوى النسب فى غير الوقف و هى مختصة بنظرها قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و كان الإستئناف قد رفع عن الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور هذا القانون أيضاً ثم أحيل منها إلى المحكمة الإبتدائية الوطنية طبقاً للمادة الثانية من القانون المشار إليه فإن المحكمة الإبتدائية إذ فصلت فى الإستئناف المرفوع إليها بالحكم المطعون فيه تكون قد أصدرت هذا الحكم فى حدود إختصاصها ،    و لا يغير من ذلك أن تكون قد حكمت ببطلان الحكم المستأنف لعدم تصديره باسم الأمة ثم فصلت فى موضوع الدعوى . ذلك أن محكمة الدرجة الأولى إذ أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفدت ولايتها على الدعوى فلا تملك إعادة النظر فيها فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات التى بنى عليها و فصلت فى الموضوع المقضى فيه إبتدائياً فإنها لا تكون قد تعدت ولايتها 0


=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 54 
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
الأصل فى إثبات تاريخ إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان فإذا تصدت المحكمة الإستئنافية لشكل الإستئناف من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً فإنه يجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه . و إذن فمتى كان الحكم  المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول الإستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما أورده الطاعن فى صحيفة الإستئناف عن تاريخ إعلان الحكم دون أن يتثبت من صحة هذا البيان الذى لايعدو أن يكون بياناً لواقعة مادية يملك من صدر منه تصحيحه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 382 لسنة 26 ق ، جلسة1962/1/11)
=================================
الطعن رقم  0537     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                  
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمه  أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن لمحكمة الإستئناف ـــ إذا ما تبين لها بطلان الحكم المستأنف ـــ لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع لأن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الإستئنافية و لا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى موضوعها و لا يعد ذلك منها تصدياً و لا فصلاً فى طلبات جديدة و لا خروجاً عن نطاق الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1537
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كان من حق محكمة الإستئناف و هى تعرض للموضوع من جديد سلطة بحث الوقائع و إنزال الحكم الصحيح للقانون عليها ، فإنه لا يجوز لها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة بل يتعين عليها أن تمضى فى نظرها متصدية للنزاع مطبقة القاعدة القانونية التى تراها صحيحة على واقعة الدعوى دون أن يعد ذلك منها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى .


=================================
الطعن رقم  0799     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904
بتاريخ 12-11-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
المحكمة الإستئنافية لا تملك ، عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف العيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها ، أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفدت ولايتها عليها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1310
بتاريخ 08-05-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثانى درجة و قبلت الدعوى فإنها لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0922     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 76 
بتاريخ 02-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
إن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التى يتحدد بها نطاق الخصومة و هو ما يطلب المدعى الحكم له به و ما قد يبديه من طلبات إحتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلى ، و من ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه فى الدعوى من دفوع و أوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعى و لو أبداها فى صورة دفاع أصلى و آخر إحتياطى فتعتبر تلك الأوجه مطروحة على المحكمة الإستئنافية تنظر الإستئناف على أساسها و ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان ما أبداء الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفاع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا يعدو فى مجموعة أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده و تطرح على محكمة الإستئناف لنظر الإستئناف على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقى الثمن و هو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون الطعن برمته خليفاً برفضه .

                        ( الطعن رقم 922 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0956     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 58 
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول التدخل و بقبوله فإن على محكمة الإستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل فى موضوع الدعوى لإستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها .


=================================
الطعن رقم  0907     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 702
بتاريخ 27-04-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
محكمة الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى مو ضوعها لتنظر فيها ، لأنها إذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد أستنفدت ولايتها فيها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافيه فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها       و الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 419
بتاريخ 07-06-1934
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
إن حالات تصدى المحكمة الإستئنافية لنظر الموضوع و إن كانت مبينة بالمادتين 370 و 371 مرافعات بطريق الحصر إلا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها ، و متى قبلته محكمة ما فقد إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها و أصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه . فلو كان هذا الحكم صادراً من محكمة إبتدائية و إستأنفه الخصم طالباً إلغاءه و القضاء له فى موضوع الدعوى فإن محكمة الإستئناف - إذا ألغت هذا الحكم - يكون لها أن تنظر موضوع النزاع و تفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف . و ذلك حتى لو إقتصر المستأنف عليه على التكلم فى موضوع الدفع و على طلب تأييد الحكم المستأنف ، و لا يقبل منه الطعن بأن المحكمة تصدت للموضوع فى غير الحالات المبينة بالقانون .

                        ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
إن المادة 370 من قانون المرافعات - إذ أجازت لمحاكم الإستئناف عند إلغاء حكم تمهيدى أن تتصدى للموضوع إستثناءاً من قاعدة أن لا سلطة لمحكمة الإستئناف إلا فيما إستؤنف - قد إشترطت أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها . و معنى كونها كذلك أن تكون قد إستوفت من قبل ما هى بحاجة إليه من تحضير و تحقيق و دفاع من الخصوم ،     و هذا يستوجب أن تحكم محكمة الإستئناف فى المسألة التمهيدية و فى موضوع الدعوى بحكم واحد . و فهم محكمة الموضوع لهذا المعنى هو نشاط فى فهم القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، و إن يكن إستيفاء الدعوى تحضيراً و تحقيقاً و دفاعاً هو من الواقع الذى يستقل بتقديره قاضى الموضوع .
و على ذلك إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم التمهيدى المستأنف و قالت إن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها و عينت جلسة للمرافعة فيها حتى يستوفى الخصوم أوجه دفاعهم ثم رفضت طلب إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى و قضت فى موضوعها ، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون .

                   ( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 783
بتاريخ 26-05-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
التصدى لموضوع الدعوى و الفصل فيه حق للمحكمة الإستئنافية يجوز لها إعماله ، حتى بغير طلب من الخصوم ، متى توافرت شروط المادة 371 من قانون المرافعات ؛       و ليس على المحكمة أن تنبه طرفى الخصومة إلى ذلك ، لأن القانون لم يخولها هذا الحق إلا على شرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها مما مقتضاه أنها إستوفت شرحاً و دفاعاً من الخصوم بما لا يحتاج إلى مزيد .


=================================

تشكيل الدوائر الاستئنافية


تشكيل الدوائر الاستئنافية
=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تشكيل الدوائر الاستئنافية                        
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت فيه و أصدرته و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة و عضوية المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... ، و كان ثلاثتهم ضمن أعضاء الدائرة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ ... ... ... ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت . لا يغير من ذلك أن المستشار ... ... ... ، قد أثبت حضوره فى الجلسة التى سمعت فيها المرافعة و حجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم ، لا يفيد إشتراكتهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم فى إصدار جميع الأحكام فيها ، و إنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا تحل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، و إذ جاءت الأوراق خلوا مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 24-04-1941
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تشكيل الدوائر الاستئنافية                         
فقرة رقم : 1
لا بيطل الحكم أن يكون أحد أعضاء الدائرة الإستئنافية التى أصدرته قد إشترك فى نظر إستئناف رفع من محكوم عليهم آخرين فى نفس الدعوى ، لأن الحكم الذى صدر فى ذلك الإستئناف ليس من شأنه أن يقيده بشىء و هو يفصل فى الإستئناف الأخير .


=================================