بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

تنازع اختصاص دولى


تنازع اختصاص دولى
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 2
كل قضاء إستثنائى يجب - بحسب القواعد العامة - حصر إختصاصه فى أضيق حدوده و عدم التوسع فيه . و كل ما لا يكون إختصاصه به مقرراً بالنص الصريح الذى لا شبهة فيه يجب رده إلى القضاء الأصلى العام . و على هذا فالدعوى ببطلان عقد صادر من مصرى إلى إبنة أخيه المدعى بأنها مصرية - و هى لا تعد من قبيل ماهو منصوص عليه بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة - لا يجوز إقامة القضاء فيها على أساس وجود صالح أجنبى .   


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 328
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم إذ قضى بإختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على الطاعنة قد أثبت أن التعاقد الذى أسست عليه هذه الدعوى تم فى مصر بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها أثارت لدى محكمة الموضوع نزاعاً فى هذه الوكالة فإن هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 من القانون المدنى المختلط تطبيقاً صحيحاً ولا محل لتمسك الطاعنة بالمادة 35 من قانون المرافعات المختلط إذ حكم هذه المادة لايسرى إلا على الإختصاص المحلى .

                   ( الطعن رقم 306 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 6
إنه وإن كان التشريع المصرى لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 ضوابط مفصلة لتنازع الإختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الأجنبية فى شأن مسائل الأحوال الشخصية إلا أن ما تضمنه من قواعد عامة للإختصاص إذ كانت لا تفى بالحاجة ، فقد كان للمحاكم أن تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الإختصاص الداخلى فى قوانين المرافعات وماتستأنس به من قواعد فى القوانين الأجنبية وفقه القانون الدولى الخاص بما يوافق أسس التشريع المصرى ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الأساسية فى الإختصاص  .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 8
تقضى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدنى بسريان قانون الدولة التى تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذى يراد تطبيقه ، و تنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و إذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت فى مصر    و أن المستأنف و هو المدين المحجوز عليه مصرى الجنسية و أن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هى المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان و الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .


=================================
الطعن رقم  1932     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 470
بتاريخ 03-05-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية
و ذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ فى مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم فى عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1996     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 875
بتاريخ 26-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 1
تقوم الحصانة القضائية - التى لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء فى دولة أخرى - أساساً على مبدأ إستقلال الدولة و سيادتها فى المجتمع الدولى ، فهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ، و من مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى فى حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التى تصدر منها و هى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية و أعمال التجارة ، لأن حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الأعمل - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، و اذا إنعدمت ولاية القضاء فى الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة - فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة و ممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً و خارجياً أو من يقاضون عنها أى شأن من شئونها العامة لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و إستقلالها ، و على المحكمة أن تقضى فى هذه الحالة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى .


=================================
الطعن رقم  0641     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 939
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الإختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها ، و أن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً و ليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى و هو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك و كان المطعون عليهما الأول و الثانى إختصما الطاعنين و هما أجنبيان -          و المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير و هم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به و ذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى  و الطاعن الثانى و المطعون عليهما الثالث و الخامس أعضاء بها و المطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول و الثانى و جميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض و تعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً    و ليس صورياً و إذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين و كان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية .


=================================

تطبيق القانون الاجنبى


تطبيق القانون الاجنبى
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1347
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
التمسك بتشريع أجنبى أمام محكمة النقض لايعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها و لا يغنى فى إثباتها تقديم صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 349
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد فى مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر فى غيبتها الدرج المخصص لها ، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر " بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى قيل أن المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها فى مثل هذا النزاع " ، وكان هذا الذى قاله الحكم يخالف ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادله بين الزوج والغير و إن كانت بحسب الأصل لايجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه فى دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز إستثناء للمدعى من الزوجين أن يتمسك بها فى الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها ، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أيا كانت الوسيله التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح إنبنى عليه القضاء فى الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها كدليل من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .  

                      ( الطعن رقم 3 سنة 22 جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 868
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 1
تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر "     و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و إذ كان الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد القانون الإيرانى و طبق أحكام القانون المصرى لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من أن القانون الأجنبى يختص بالفصل فى أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه عملا بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسئولية أو فى شأن شرط من شروطها مخالفا للنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1493
بتاريخ 26-07-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -  لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1136
بتاريخ 29-12-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الأجنبى الذى تستند إليه و لا ترجمة رسمية له فإن النعى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1257
بتاريخ 18-11-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
ما  يثيره الطاعن "العامل "  فى سبب النعى من أن المرسوم الملكى السعودى نص على إعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لأن الإستناد إلى قانون أجنبى  ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ كان الطاعن لم يقدم ما  يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 11
 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى أحكام المحكمة النقض و الإستئناف الأثينية و إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى أستأنس بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى و كان لا يجدى الطاعنين التحدى بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدنى اليونانى ، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها فى جميع تركتها و ليس فى جزء منها ، و لما كان القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه ، و كان الطاعنان لم يبينا النص القانونى الذى يحول بين الزوجة و بين إمكان التصرف فى نصيب زوجها - الموصى له به و الذى توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 5
أن تعديل قانون التوثيق - 68 لسنة 1947 - بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 أثر إلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم - فى التوثيق - تطبيقاً لقواعد الإسناد فى القانون الدولى الخاص و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه " بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج و الإشهادات التى كانت تتولاها المحاكم الشرعية و المجالس الملية ،  وقد وضع المشرع الحالى متضمناً هذا التنظيم . . . . " يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الإمتيازات الأجنبية و فى فترة الإنتقال فكانت المادة 78 من القانون المدنى المختلط تنص على أن تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى قانون الدولة التابع لها الموصى " كما تنص المادة 55 من القانون المدنى الأهلى على أن " تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصى و كذلك فى المادة 29 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلفة و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن إختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع فى الوصايا إلى قانون بلد الموصى ، و ظل هذا الوضع فى القانون المدنى الحالى عقب إلغاء الإمتيازات إذ إحتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم فى الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت و مع تعيين الوقت الذى يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق و هو ما نصت عليه المادة 17 منه .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 9
المناط فى إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتصل بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى صدد شرط المنع من التصرف


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 7
إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الأسبانى عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، وكان الإستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامه الدليل عليه ، فإن النعى لا يكون مقبولاً .

                 ( الطعن رقم 7 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/19 )



=================================
الطعن رقم  027      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .


=================================
الطعن رقم  0804     لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1078
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فإن النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0714     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 442
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 6
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و إذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

                 ( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/26 )
=================================
الطعن رقم  1259     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1416
بتاريخ 13-06-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 2
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و كانت المادة 3/503 من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

              ( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/13 )
=================================
الطعن رقم  1555     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1522
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .

                 ( الطعن رقم 1555 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى النزاع يونانياً الجنسية و كانت الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم ، و إذ كان القانون الأجنبى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و كانت الطاعنتان لم تقدما الدليل على إن القانون اليونانى يفقد المطعون ضدها بإرتدادها عن الإسلام أهلية التقاضى أو توكيل محام عنها ، فإن النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل

الحكم و القرار الصادر بالاحالة



الحكم و القرار الصادر بالاحالة
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 4
الإحالة على المحكمة المختصة فى حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى انما رخصة خولها الشارع للمحكمة فى المادة 135 مرافعات ، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم .

                    ( الطعن رقم 38 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 635
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 2
إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه ، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض .

                ( الطعنان رقما  146 و 147 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                    
فقرة رقم : 3
إن الشارع إذ أورد قواعد لتنظيم الانتقال من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بأن أخرج من عموم قاعدة سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة بعض مستثنيات رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح قدر أنها جديرة بالاستثناء جعل المناط فى ذلك أن تكون الدعوى قد حكم فيها حضوريا أو غيابيا ، أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد لحكمة رأى فيها أن يكون من الأقرب إلى السداد والقصد ألا تنتزع من المحكمة الدعوى بعد أن أصبحت مهيأة للحكم ، و من ثم لا يمنع من إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت حكما تمهيديا قبل الفصل فى موضوعها بإحالتها على التحقيق إذ مثل هذا الحكم لا يعتبر مانعا من الإحالة وفقا للقانون . 

                   ( الطعن رقم 13 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1250
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                    
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ أوجب بنص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية بمقتضى هذا القانون قد استثنى من حكمها الدعوى التى حكم فيها حضوريا أو غيابيا أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وذلك رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بالاستثناء و لحكمة قدرها هى أن يكون من الأقرب إلى السداد و القصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، و من ثم فإنه لا يمنع من الإحالة على محكمة المواد الجزئية أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت فى الدعوى حكما قبل الفصل فى موضوعها غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، إذ مثل هذا الحكم لايتدرج فى الأحكام المستثناة التى قدر الشارع فى صدروها ما يمنع من امتداد طائلة القانون الجديد إلى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  294      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 194
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا إنما عنى بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التى تكون قد صدرت فيها أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية .


=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 449
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 2
تقتصر سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى عملا بالمادة 135 من قانون المرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا تمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص . و قد اقتصر التعديل الذى أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص تلك المادة على جعل القضاء بالإحالة واجبا على المحكمة بعد أن كان أمرا جوازيا لها . و بديهى أن القضاء بهذه الإحالة لايكون واجبا على المحكمة إلا فى الأحوال التى تصح فيها الإحالة قانونا ، أما ما قرره القانون رقم 100 لسنة 1962 من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فإن ذلك إنما يكون بين المحاكم التى تتبع جهة قضاء واحدة .

                    ( الطعن رقم 52 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/29 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 896
بتاريخ 20-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، أن عدم الأختصاص الذى عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى أو المحلى ، و من ثم فإن المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعيا ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالا للرخصة المخوّلة لها قانونا سواء كان الاختصاص معقودا للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقا لقانون المرافعات أو أى قانون خاص آخر .


=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 896
بتاريخ 20-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 2
علىالمحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها ، و من ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى ، و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضى الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها  .


=================================
الطعن رقم  0504     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1087
بتاريخ 02-12-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
القرار الصادر باحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق المادة 139 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به .


=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 698
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 3
تقضى المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة  الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ، مما مفاده أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بعدم الإختصاص . و لما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بعدم إختصاص القضاء العادى بنظرها - لا يعتبر فصلاً فى الإختصاص و إنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى إعمالاً  لقاعدة حجية الأمر المقضى تفادياً لتضارب الأحكام ، فإن النعى - بأن الحكم ينطوى فى الحقيقة على قضاء بعدم الإختصاص الولائى و كان يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة - يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 779
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة . و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أوأدنى منها . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع إبتداء إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة  إستئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم حكم الإحالة و قضى فى الإستئناف المحال إليه و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0668     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 681
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن "المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية " و على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحاله يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و إذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلاً و بعدم إختصاصها به و إحالته إلى محكمة إستئناف القاهره . فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث إنتهت إجراءاته أمام المحكمه التى أحالته فأعتبرته محكوماً بقبوله شكلاً و سارت فيه حتى حكمت فى موضوعه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.


=================================
الطعن رقم  0593     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 228
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الإبتدائية و تخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالى كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالتة إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصة بنظر منازعات الإفلاس . فإن ما إنتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما إستطردت إليه تزيداً من أنها تقضى بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الإستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يعتبر من طبيعة و حقيقة الإحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على إستئناف .

                   ( الطعن رقم 593 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/30)
=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 591
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاصها بنظرها و هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، و كان يقبل الطعن بالإستئناف فى حينه و هو ما لم يحصل ، فإنه بذلك يصبح نهائيا تتقيد به المحكمة الإبتدائية المحالة إليها الدعوى و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .

                         ( الطعن رقم 646 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/7)
=================================
الطعن رقم  0769     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 4
القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل فى نطاق المادة 113  من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به .


=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2020
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه على المحكمة    و إذ قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها ،   و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة  التى أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها إتخاذ إجراءات جديدة لتغييرها