بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2012

اجراءات العرض و الايداع


اجراءات العرض و الايداع
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1022
بتاريخ 27-12-1956
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها .


=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 30  مكتب فنى 18  صفحة رقم 215
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 5
إذا كانت الشروط التى قيد بها العرض الحقيقى و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذى تم بين الطرفين بل هى شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سأئغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذى تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ إعتبرت ذمة المدين قد برئت من الملغ المودع - الذى إلتزم به فى عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

                  ( الطعن رقم 337 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 4
يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر .

                     ( الطعن رقم 15 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )

=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 187
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
متى كان ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء ، لأن الطاعنة لم تتبع إستعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان 329 مدنى ، 489 مرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض ، و عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 624 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/16 )

=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 174
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 9
إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدنى بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .


=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 3
لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه .


=================================
الطعن رقم  1386     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 679
بتاريخ 14-03-1983
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور فى الجلسة على محامى المطعون ضده فى غيبة موكله ، و إذ كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة ، و كان الثابت من سند وكالة محامى المطعون ضده ، أنه غير مفوض فى قبول العرض ، فإن العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و يكون الإيداع المشار إليه بسبب النعى غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون  مما لا يعتبر وفاءاً مبرئاً للذمة .

                 ( الطعن رقم 1386 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/3/14 )
=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام .


=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه "  لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك "      و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 942
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه .


=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 4
إستصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدنى - لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشىء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة فى صحة الوفاء .


=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 566
بتاريخ 11-06-1989
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                           
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر  و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه  . ......... . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار " . .... . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض - و أياً كان سبب رفضه - و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ  المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه .


=================================
الطعن رقم  1804     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 202
بتاريخ 27-05-1990
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، لما كان ذلك
و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 1985/7/24 - مبلغ 250 جنيه على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض إستلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/27 )
=================================


13 يونيو 2012

مناط تطبيق قواعد الاثراء



مناط تطبيق قواعد الاثراء
=================================
الطعن رقم  0421     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .


=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2207
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 2
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

                    ( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                          
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 439
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 1
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .


=================================

شرط افتقار المدعى



شرط افتقار المدعى
=================================
الطعن رقم  0313     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 672
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى                                
فقرة رقم : 6
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.


=================================
الطعن رقم  03       لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى                                 
فقرة رقم : 2
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ،    و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء         و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .


=================================
الطعن رقم  2190     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى                                 
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار  هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .

              ( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )
=================================

رد غير المستحق


رد غير المستحق
=================================
الطعن رقم  0178     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 101
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 1
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .
              
                ( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 2
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 1
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 3
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .


=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 2
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .

                ( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )
=================================
الطعن رقم  1124     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 641
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما       و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1886     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1217
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .


=================================
الطعن رقم  0899     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 397
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .

                    ( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ،  جلسة 1986/4/3 )
=================================
الطعن رقم  1398     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 765
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

                    ( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 793
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى < droit  d  usufruit > و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .

                       ( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1145
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   
فقرة رقم : 2
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .

                      ( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
=================================

الإثراء بغير سبب على حساب الغير


اثراء على حساب الغير
=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 243
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير                             
فقرة رقم : 5
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .

                   ( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 359
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير                             
فقرة رقم : 2
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ " الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة " الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير                             
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير                              
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0470     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1530
بتاريخ 18-05-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير                             
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 157
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير                             
فقرة رقم : 1
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر .
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

                      ( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )
=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 191
بتاريخ 13-06-1946
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير                             
فقرة رقم : 1
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة 147 مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى منها .

                     ( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
=================================

الإثراء بلا سبب


اثبات الاثراء
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء                                    
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .


=================================
الطعن رقم  0439     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء                                    
فقرة رقم : 2
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى .


=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء                                    
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .

=================================