بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يونيو 2012

مناط تطبيق قواعد الاثراء



مناط تطبيق قواعد الاثراء
=================================
الطعن رقم  0421     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .


=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2207
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 2
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

                    ( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                          
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 439
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 1
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .


=================================

ليست هناك تعليقات: