بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يونيو 2012

شرط افتقار المدعى



شرط افتقار المدعى
=================================
الطعن رقم  0313     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 672
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى                                
فقرة رقم : 6
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.


=================================
الطعن رقم  03       لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى                                 
فقرة رقم : 2
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ،    و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء         و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .


=================================
الطعن رقم  2190     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى                                 
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار  هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .

              ( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )
=================================

ليست هناك تعليقات: