بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

بطلان التكليف بالحضور



=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 806
بتاريخ 20-12-1961
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 1
البطلان الذى يزول بحضور الخصم - طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشىء عن عيب فى إعلان أوراق التكليف بالحضور أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام على الوجه المبين فى القانون ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية " طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه " لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 و لم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه .

                  ( الطعن رقم 464 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 478
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 2
إعلان الاستئناف المكرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه .


=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 136
بتاريخ 29-01-1964
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 2
البطلان الذى تحكمه المادتان 140 و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور و البطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين فى القانون و هو بطلان متعلق بشكل الإجراءات و يفترض الضرر . و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة و قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها لرفعها بغير الطريق القانونى ولم يعول على ما تمسك به الطاعنون من أن حضور مصلحة الضرائب وعدم إبداء الدفع قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى من شأنه أن يزيل هذا البطلان و يسقط الحق فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 153 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1843
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و 140 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . وعلى ذلك فإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف - رغم حضوره أمامها - ببطلان إعلانه بالاستئناف لما شاب هذا الإعلان من عيب فان نعيه على تلك المحكمه لعدم قضائها بهذا البطلان من تلقاء نفسها يكون سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمه النقض .

                  ( الطعن رقم 169 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 868
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 4
البطلان الذى يزول بحضور المعلن عملا بالمادة رقم 140 من قانون المرافعات إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة .

                   ( الطعن رقم 366 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 768
بتاريخ 25-04-1972
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و 140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1266
بتاريخ 02-06-1976
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                             
فقرة رقم : 4
إذا كانت المادة 21 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام " و كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بشأن إعلان المطعون عليه الثانى بصحيفة الدعوى الإبتدائية أياً كان وجه الرأى فيه .

                    ( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 87 
بتاريخ 04-01-1978
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                             
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها .


=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكاليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الإستئناف و إلا سقط الحق فيه و ذلك إعمالاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 43  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور                            
فقرة رقم : 3
بطلان أوراق التلكيف بالحضور لعيب فى الإعلان ، بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . و إذ كانت الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثانى و الثالث بصحيفة الإستئناف ، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لإنتفاء صفتها فى إبدائه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه .


=================================

بطلان الاحكام



بطلان الاحكام
=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1060
بتاريخ 07-11-1973
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 3
لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات و باقى المطعون عليهم ، بطلب إنهاء حق الإنتفاع على أرض الوقف ، و قضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب ، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة ، و يترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم .

                  ( الطعن رقم 101 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1140
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 3
إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك أن هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100
لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1140
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 4
إذ صدر الحكم الإبتدائى - فى منازعة إيجارية - فى1967/11/20 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالى ، فتسرى عليه من حيث جواز الإستئناف المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم و هو ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

                  ( الطعن رقم 159 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/15 )

=================================
الطعن رقم  1652     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1904
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى و الحكم المستأنف المبنى عليها ، و كان يترتب على هذا البطلان عدم إنعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة و من ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان .

                    ( الطعن رقم 1652 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0821     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 5
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية فى الدعوى فأعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانوناً .

            ( الطعنان  رقمى 821 ، 835 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 )         

=================================
الطعن رقم  051      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 و إن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية
و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه .


=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 2006
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم إسترسل فى نظر الموضوع فى حين أن الأمر كان يقضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

           ( الطعنان رقما 235 ، 238 لسنة 50 ، جلسة 1983/12/29 )
=================================
الطعن رقم  1747     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة فيما إنتهت إليه بالمنطوق .


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 3
إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة الإستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى إستخلصتها من المحكمة الإبتدائية إستخلاصاً ظاهر القبول و مع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله و يكون ذلك قصوراً يبطل حكمها .

                 ( الطعن رقم 181 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/23 )
=================================
الطعن رقم  2286     لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 536
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 532
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .


=================================

الغش يبطل التصرفات




=================================
الطعن رقم  0345     لسنة 21  مكتب فنى 07  صفحة رقم 168
بتاريخ 09-02-1956
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : الغش يبطل التصرفات                               
فقرة رقم : 1
قاعدة ,, الغش يبطل التصرفات ،، هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . فإذا كان الحكم قد إعتمد على هذه القاعدة فى قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================

لبطلان فى شق من الاجراء



البطلان فى شق من الاجراء
=================================
الطعن رقم  0698     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1230
بتاريخ 17-05-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى شق من الاجراء                         
فقرة رقم : 6
إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات على أنه ,, إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل ،، فهى تنظم إنتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعييب الآخر و لا يرد هذا الإنتقاص إلا على العمل الإجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الإنقسام دون العمل الإجرائى البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الإنقسام فتعييب شق من العمل الإجرائى من هذا النوع الأخير يؤدى إلى بطلان العمل الإجرائى كله .

                   ( الطعن رقم 698 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/5/17 )  


=================================

البطلان فى الاجراءات


البطلان فى الاجراءات
=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                             
فقرة رقم : 7
متى كان أحد الخصوم قد إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته قاصراً و قد كان و ظل كذلك إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى و لم ينبه أحد إلى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الإبتدائى و لكنه اختصم بصفته بالغاً الرشد فى الاستئناف ، فإنه لا يكون هناك بطلان فى الإجراءات .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 937
بتاريخ 25-10-1962
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                             
فقرة رقم : 1
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجرائين الجوهريين بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر بالنسبة للطعن الذى تحكم إجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن الطالب عبء إعلان تقرير الطعن و إيداع أصل ورقة الإعلان و ألقى على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة و جعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة ذلك أن قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلاً طالما أن الميعاد المقرر فى القانون لإتخاذ هذا الإجراء قد إنقضى و هو ما يفيده نص المادتين 1 و 25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . 

                   ( الطعن رقم 40 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 728
بتاريخ 10-06-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                              
فقرة رقم : 3
توجيه إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين لا يقصد به إلا طلب إخلاء العقار وتسليمه للراسى عليه المزاد والإعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذى لحق الإجراءات السابقة .


=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 339
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                             
فقرة رقم : 1
إن المادة 22/340 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، و لئن كان الجزاء على مخالفة نصها الآمر هو البطلان عملاً بالمادة 25 من قانون المرافعات ، إلا أنه طبقاً لنص المادة  3/1 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فإن وقوع بطلان فى الإجراءات لا يستوجب نقض الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من شأن هذا البطلان التأثير فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  0422     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1248
بتاريخ 02-12-1969
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                             
فقرة رقم : 3
من الجائز أن يتحول الأجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 763
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                             
فقرة رقم : 2
إذ لم ينص القانون على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائره على محضر الجلسة و لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك به ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 68 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                             
فقرة رقم : 1
قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم . و القضاء بالمقاصة فى مقابل أتعاب المحاماة بعد رفض الإستئنافين الأصلى و الفرعى ليس دليلاً على وجود هذا الأثر .


=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 356
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات                              
فقرة رقم : 1
تصحيح الإجراء الباطل ، يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشىء عن عدم توقيع محام على صحيفة إفتتاح الدعوى ، ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى و قبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ، و يمتنع إجراء التصحيح ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن توقيع المحامى على صحيفة إفتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================

البطلان بغير نص


البطلان بغير نص
=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 842
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص                                  
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها و كان تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسى عليه المزاد بعد الميعاد المحدد فى تلك المادة و قبل الجلسة المحددة لإجراء المزايدة الجديدة يتحقق به  الغاية من التبليغ و لا يترتب عليه ضرر للراسى عليه المزاد ، فإنه طبقا للقاعدة العامة المقررة فى المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان فى هذه الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و 715 من القانون الفرنسى الذى رتب السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما ألقى عبء إعلان التقرير بالزيادة عل عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم أما القانون الحالى فإن المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده  .


=================================
الطعن رقم  1474     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 232
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص                                  
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم النص عليه - إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فإذا أوجب القانون توافر شكل أو بيان إجراء ما ، فإن مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة    و أنه - من باب أولى - لا يقضى بالبطلان إذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً فى الإجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و من قبل قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة و لم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================