بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 نوفمبر 2011

طرق الإثبات المختلفة

المواد المدنية والتجارية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والقانون التجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.

وتمييز هذه القواعد ومعرفتها له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للأطراف خصوصا من حيث مدى تقييد حريتهم في هذه القواعد أو بالنسبة للغير الذي يهمه الإثبات.

المطلب الأول: القواعد الموضوعية في الإثبات

وهي تلك القواعد التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها، وعلى من يقع عبء الإثبات، ومحل الإثبات ، ومثالها القاعدة التي تقضي بجواز الإثبات بالبينة ( شهادة الشهود) بالنسبة للتصرف القانوني الذي تزيد قيمته عن حد معين (1).
وهذه القواعد نجدها كما قلنا أساسا في القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة الذي ينظم أحكام الإلتزام بصفة عامة بما في ذلك إثباته وبالخصوص إثبات العقد ، وكذلك نجدها في القانون التجاري الذي ينظم المعاملات التجارية، كما يمكن أن نجدها في بعض القوانين الخاصة مثل قانون المنافسة، وقانون المستهلك...
إذن فالقواعد الموضوعية في الإثبات هي التي تحدد:

1- طرق الإثبات المختلفة ومدى حرية الأطراف في اختيارها:

وبغض النظر عن هذه الوسائل أو الطرق التي سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني نكتفي هنا بتبيان مدى حرية الأطراف في اختيار وسائل الإثبات فنقول أن المشرع الجزائري قد سلك اتجاهين في هذا المجال فنجده تارة يأخذ بنظام الإثبات القانوني "الشرعي " الذي يقيد من حرية الأطراف حيث يفضل وسيلة معينة في الإثبات ويستبعد الوسائل الأخرى مثل الكتابة حيث نجد المشرع الجزائري في أغلب الحالات يفضل الإثبات بالكتابة على باقي الوسائل بل ويشترط الكتابة الرسمية في معظم العقود المهمة مثل عقد بيع العقار وبيع المحل التجاري...
هذا من جهة ، لكن من جهة أخرى نجد مايسمى حرية الإثبات أو مايسميه الفقه " نظام الإثبات الحر" حيث يفتح المشرع الجزائري في الحالات الأخرى المجال للأطراف لإختيار الوسيلة التي يريدونها في الإثبات دون تحديد وسيلة بذاتها ،وهذا مانجده خصوصا في المعاملات التجارية.
هذا جانب من جوانب القواعد الموضوعية في الإثبات، كما نجد أن هذه القواعد تحدد أيضا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- على من يقع عبء الإثبات:
وفي هذا الصدد نجد أن القاعدة العامة في الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة ( لا يقصد بالمدعي هنا رافع الدعوى فقط ولكن يقصد به كل من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو خلاف قرينة قانونية غير قاطعة)، أما المدعى عليه فعليه إثبات العكس ونفي ما يدعى به خصمه.
فعبء الإثبات ينتقل من طرف إلى آخر في الخصومة حتى يعجز أحدهما عن إثبات ادعائه فيخسر دعواه (1).
وهذا ما نص عليه القانون المدني في المادة 323 بقوله :" على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".
والذي يجري عمليا أن عبء الإثبات يوزع بين الطرفين وكل منهما يداي بما يؤيد دعواه، وفي النهاية يكون اقتناع القاضي بناءا على ما يقدم إليه من أدلة.
ومن الجوانب التي تحددها أيضا القواعد الموضوعية في الإثبات
3- محل الإثبات :
وهو الذي يهمنا لأن الإثبات ينصب عليه أصلا ، وهو يتمثل أساسا في الواقعة القانونية المنشئة للحق وليس الحق في حد ذاته ، وهذا باعتبارها مصدرا للحق وباعتبار هذا الأخير الأثر المترتب عليها.
هذه الواقعة القانونية قد تكون واقعة مادية مثل الوفاة التي يترتب عليها الميراث ، وقد تكن تصرف قانوني إما بإرادة منفردة أو إرادتين مثل العقود وهي محور دراستنا أي إثبات العقد .
ولكن لكي تقبل واقعة قانونية بما فيها العقد كمحل للإثبات ينبغي توافرها على شروط ، تتمثل فيما يلي:
- أن تكون الواقعة محل الإثبات محل النزاع( النزاع يدور حولها)،
- أن تكون الواقعة محددة لأن الواقعة غير المحددة لا يمكن إثباتها،
- ارتباط الواقعة بالحق محل الطلب،
- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات بحيث تتوافر على أحد عناصر الإقناع وتكون جائزة غير مستحيلة سواء استحالة مادية مثل القوة القاهرة أو استحالة قانونية لمخالفتها للنظام العام(2).
ــــــــــــــــــ


وقبل أن ننهي الكلام عن القواعد الموضوعية نتساءل هنا هل يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفة هذه القواعد المنصوص عليها في القانون أم لا ؟
أو بعبارة أخرى هل يمكن الإثبات بوسيلة أخرى غير التي حددها القانون بعينها في تصرف معين ،أو نقل عبء الإثبات إلى شخص آخر غير الذي حدده القانون؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا معرفة مدى تعلق هذه القواعد بالنظام العام ، وفي هذا الصدد قد ثار جدل فقهي حيث يذهب جمهور الفقه الفرنسي إلى اعتبارها من النظام العام لا فرق بينها وبين القواعد الإجرائية ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه وهو الراجح إلى أن هذه القواعد ليست من النظام العام، وبالتالي يمكن للأطراف الإتفاق على خلافها سواءا كان ذلك صراحة أوضمنا دون أن يؤثر ذلك في الإثبات.
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية في الإثبات.
وهي تلك القواعد التي تحدد مايتبع من إجراءات في تقديم طرق الإثبات ودور القاضي والخصوم في الإثبات ، ومثالها القاعدة التي توجب أن تؤدى اليمين شفاهة ولا يجوز الإستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى (1).
هذه القواعد إذن تهتم بالجانب الإجرائي في الإثبات على خلاف القواعد الموضوعية التي تهتم بالجانب الموضوعي(وسائل الإثبات، ومحله، وعبئه ) ، وهي تتمحور أساسا حول دور القاضي والخصوم في الإثبات والإجراءات التي تتبع في الإثبات بوسيلة ما.
فالبنسبة لدور القاضي فالمبدأ العام في الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو حياد القاضي وعدم تدخله في الإثبات وإنما عليه الإكتفاء بما يقدم إليه الخصوم من أدلة وبناء اقتناعه عليها ، وإن كان هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ من بينها إعطاء القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة في بعض الحالات والأمر بحضور الخصوم للإستجواب ، وطلب تقديم الدفاتر التجارية للإثبات،...
ولكن تبقى هذه السلطة محدودة بما حدده القانون فقط أما في الحالات الأخرى فيكتفي القاضي بمراقبة دور الخصوم في الإثبات وبناء اقتناعه على مايقدم إليه من أدلة أي إلتزامه بالحياد.
أما بالنسبة لدور الخصوم، فالإجراءات المتعلقة بهم تتمحورأساسا في عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلا لنفسه، وكذلك عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ،
وهذه أيضا من المبادئ العامة في الإثبات واالتي ترد عليها كذلك استثناءات فيما يخص
المواد التجارية حيث يجيز القانون للتاجر تقديم دفاتره التجارية للإثبات لصالحه ، وكذلك يمكن مطالبته بتقديمها للإثبات ضده .
هذا كله بشأن اختلاف القواعد الإجرائية عن الموضوعية من حيث جوانب الإثبات التي تهتم بها(مضمونها)،إضافة لذلك تختلف عنها من عدة جوانب:
1- من حيث القانون الذي ينظمها:
على خلاف القواعد الموضوعية التي نجدها في القوانين الموضوعية فإن القواعد الإجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
2- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث المكان(2):
من المسلم به أن القاضي يطبق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي (بما فيها إجراءات الإثبات) قانون البلد الذي ولاه القضاء أي قانون البلد الذي تتبعه المحكمة المعروض عليها النزاع ، ويسمى هذا القانون" قانون القاضي"، وهذا خلاف القواعد الموضوعية الذي يطبق بشأنها المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص الذي يحدد القانون الموضوعي المطبق.

3- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان:
وفي هذا الصدد نقول أن القواعد الإجرائية في الإثبات تطبق بأثر فوري دون أن يكون لها أي أثر رجعي لأنها تعلق أصلا بحسن سير إجراءات الخصومة.
أما القواعد الموضوعية فيمكن أن يكون لها أثر رجعي كما يمكن أن يطبق بشأنها قانون قديم خصوصا وأنها ليست من النظام العام.
4- من حيث علاقتها بالنظام العام:
على خلاف القواعد الموضوعية التي لا تعتبر من النظام العام ، فإن القواعد الإجرائية تعد بصفة مطلقة من النظام العام وذلك لأن المشرع يضعها لخدمة العدالة وتحقيقها وحسن سير إجراءات الخصومة فيلتزم بها القاضي والخصوم على حد سواء دون أن يكون لهم حرية الإختيار في تطبيق هذه القواعد أو استبعادها أو تطبيق إجراءات أخرى غير التي نص عليها القانون.
وبعد أن حددنا طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة بشقيها وما يحتويه كل شق ،يمكن لنا أن نتطرق الآن إلى وسائل إثبات العقد والتي هي وسائل إثبات الإلتزام بصفة عامة .
ــــــــــــــــــ
2.


المبحث الثاني: وسائل إثبات العقد


القاعدة أن الإثبات يتم بكافة الطرق باستثناء ما إذا استوجب المشرع طريقة محددة في القانون وللإثبات طرق مختلفة سوف نذكر أهمها في هذا المبحث:
المطلب الأول: إثبات العقد بالكتابة
تعتبر الكتابة أهم وسيلة في الإثبات وقد نص القانون المدني والقانون التجاري على الكتابة كوسيلة لإثبات التصرفات القانونية (1).
الإثبات بالكتابة يستلزم إفراغ الالتزام حق ثابت في ورقة (أو هو ما يستفاد من ورقة محررة لإثبات عمل قانوني أو وقفه مادية تنشأ عنها حقوق والتزامات) وتعتبر الكتابة دليلا قاطعا على حين إقامة دليل عكسي وتكون هذه الكتابة في صورة محرر رسمي أو محرر عرفي.
1- الكتابة الرسمية:
المحرر الرسمي أو الورقة الرسمية هي كل ورقة صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عمومية مختص بتحريرها من حيث نوعها ومن حيث مكان التحرير حسب القواعد المقررة قانونا.
وتمتاز الورقة الرسمية بكونها مدعمة بالقرينة الرسمية مما يخولها حجة خاصة في الإثبات وتعتبر حجة ما لم يطعن فيها في التزوير ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة 324 مكرر من القانون المدني المعاملات المدنية والتجارية التي يستوجب إثباتها بالكتابة تحت طائلة البطلان وذلك بإفراغ المعاملة في عقد رسمي وهذه المعاملات هي:

- العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حق عقاري أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها.
- كل معاملة تتعلق بالتنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية.
- العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة.
ويعتبر العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره وتمتد حجيته لأطرافه ولخلفهم الخاص.
ــــــــــــــــــ

- الكتابة العرفية(1):
هي المحررات المعدة من الأفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها بحكم وظيفته والعقد العرفي هو العقد الذي يفتقد من أعده إلى الكفاءة والأهلية اللازمة المستوجبة في الضابط العمومي.
ويكون العقد العرفي حجة بين أطرافه و لكن هذه الحجية لا تمتد إلى غير أطرافه إلا منذ ثبوت تاريخه.
ولقد نص المشرع الجزائري على العقد غير الرسمي كوسيلة إثبات في المادة 326 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني.
وطبقا للمادة 329 من القانون المدني تلحق بالوثائق العرفية والرسائل الموقعة وكذلك البرقيات الموقعة و المودعة في مكتب التصدير.
كما تعتبر الدفاتر التجارية محررات عرفية بحيث يجوز قبولها من طرف القاضي كإثبات بين التجار إذا كانت منتظمة طبقا للمادة 13 من القانون التجاري وهذا بسبب إلزامية مسكها من قبل التاجر طبقا للمادة 9 من القانون التجاري.
كما يمكن أن تمتد حجيتها إلى غي التاجر وفقا لنص المادة 330 من القانون المدني (بشرط أن يتعلق النزاع بوضائع وردها التاجر لغير التاجر وأن يكون الدين محال النزاع مما يجوز إثباته بالبينة ومتى قرر القاضي قبول الدفاتر في الإثبات تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة وهو أمر جوازي للقاضي فله كامل الحرية في تعيينه من توجه إليه هذه اليمين من الطرفين).
3- الكتابة الالكترونية:
قد ادخل المشرع الجزائري نوع جديد من الكتابة وهي الكتابة الالكترونية كوسيلة لإثبات العقد وذلك بموجب المادة 323 مكرر1 المدخلة بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني حيث نصت على ما يلي:
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.
ــــــــــــــــــ
.
4- التوقيع:
المشرع الجزائري يشترط توقيع العقود الرسمية والعرفية طبقا للمادتين 324 مكرر2 و327 من القانون المدني وهو بذلك يعتبر التوقيع شكلية أساسية لازمة لصحة هذه الكتابة.
فالتوقيع يعتبر بمثابة الإجراء الذي يبعث الروح في العقد ويؤكد بموجبه الأطراف على قبولهم بما ورد في العقد، وبالتالي يصبح حجة عليهم.
والتوقيع مرتبط بالكتابة الموقع عليها، فبالنسبة للعقد الرسمي فإنه يتم تحت إشراف الضابط العمومي الذي يقوم بتحرير العقد ويوقعه الأطراف والشهود عند الإقتضاء ثم يؤشر عليه الضابط في الأخير، وأما العقد العرفي فلا يكون ذا قيمة إلا إذا كان موقعا ويحتوي على تاريخ ثابت ويتم توقيعه من قبل الأطراف فقط دون حاجة إلى شخص آخر، وكذلك يوجد التوقيع الإلكتروني الذي يرتبط أساسا بالكتابة الإلكترونية ويخضع لنفس شروطها.
- وسواءا كانت الكتابة رسمية أو عرفية فإن المشرع استوجبها كدليل لإثبات العقد في المواد المدنية وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني، والتي توجب إثبات التصرف القانوني الذي تتجـاوز قيمته 000 .100 دج كتابة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
كما يتطلب المشرع الجزائري في بعض التصرفات القانونية التجارية الكتابة وذلك نظرا لأهميتها مثل عقد الشركة وعقد النقل البحري فضلا عن طبيعتها التي لا تكون إلا كتابة لما تتضمنه من بيانات وهذا استثناءا عن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 30 من القانون التجاري والذي يجيز إثبات التصرفات القانونية التجارية مهما بلغت قيمتها بكافة وسائل الإثبات وهذا لما تتطلبه الحياة التجارية في سرعة في إبرام العقود وتنفيذ الالتزامات المترتبة عنها فضلا عن الثقة المتبادلة بين التجار.
المطلب الثاني: إثبات العقد بغير الكتابة.
إلي جانب الإثبات بالكتابة هنالك وسائل أخرى محددة قانونا يمكن استعمالها لإثبات العقد وهي كالتالي:
1- الإثبات بالبينة:
تتمثل البينة في شهادة الشهود وتكون شهادتهم إما شهادة إثبات أو نفي.
وقد نصت المادة 333 على الإثبات بالبينة فيما لا يستوجب القانون إثباته كتابة أو في حالة توفر موجبات الإثبات بالبينة سواء وجدت بداية إثبات بالكتابة أو لم توجد و ذلك في حالتين (المادة 336 ق م):
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي كما في حالة التصرف بين الأزواج أو الفروع و الأصول.
- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته وفي هذه الحالة يتعين على الدائن تقديم البينة على وجود هذا الدليل الكتابي الذي ضاع منه.
وقد حددت المواد من63 إلى 74 من قانون الإجراءات المدنية كيفية استعمال شهادة الشهود كدليل للإثبات .
2- القرائن:
أنشأ المشرع القرائن لتخفيف عبأ الإثبات على المدعي وعليه فإن القرينة طبقات لنص المادة337 من ق م تغني من تقررت لمصلحته من أية طريقة فلإثبات، ويمكن نقلها بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بقطعيتها، والقرينة إما قانونية وهي التي نص عليها المشرع لإثبات واقعة معينة وإما قرينة قضائية ترك المشرع أمر استنباطها للقاضي وفقا لنص المادة 340 ق م .
كما أن القرينة القانونية تكون إما قرينة قاطعة بنص القانون لا تقبل لإثبات العكس ومن أمثلتها حجية الشيء المقضي به بحيث تقضي المادة 338 ق م بأن الأحكام التي حازت حجية الشيء المقضي فيه تكون حجة لما فصلت فيه من حقوق و لا يجوز قبول أي الدليل ينقض هذه القرينة.
أما القرائن القانونية البسيطة فهي التي يمكن إثبات عكسها لأنها مؤسسة في غالب على الظاهر ( المادة 98 ق م تنص على أن كل إلتزام مفترض أن له سبب مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، التعاقد يفترض المشروعية سببه لحين إثبات العكس ) (1).
3- اليمين:
اليمين هو حلف المدعى لإثبات الواقعة المدعى بها وحلف المدعى عليه لنفيها، نصت عليها المواد من 343 إلى 350 ق م. واليمين نوعان:
أ-اليمين الحاسمة: ويقصد بها، أنه لكل خصم الحق في توجيه اليمين الحاسمة لخصمه مع إعطاء القاضي الحق في رفضها إذا ما بدا له تعسف الخصم المادة 343 من ق.م.
ب-اليمين المتمة: وهي اليمين التي يوجهها القاضي تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني الحكم و هذا ما نصت عليه المادة 348 ق.م و لا يجوز لمن وجهت إليه ردها ويتم توجيه هذه اليمين أثناء سريان الخصومة.
ــــــــــــــــــ

4- الإقرار :
بالإضافة إلي هذه الوسائل هناك وسائل أخرى لإثبات العقد كالإقرار، وهو إعتراف الخصم أمام القضاء بالواقعة القانونية المدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة (المادة 341 ق م ).
والإقرار بهذا المعني يكون حجة على المقر ولا يتجزأ على صاحبه فإما أن يؤخذ به كله أو يترك كله و هذا ما نصت عليه المادة342 ق م.


خاتمة


يتضح مما سبق أن لإثبات العقد نظام قانوني يحكمه يتجسد أساسا من خلال دراسة طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة والتي تنقسم إلى قسمين: قواعد ذات طبيعة موضوعية تهتم بالجانب الموضوعي للإثبات وقواعد ذات طبيعة إجرائية تهتم بالجانب الإجرائي ، ويترتب على هذا التقسيم عدة نتائج يتمثل أهمها في عدم جواز مخالفة هذه الأخيرة وتقييد حرية الأطراف لتعلقها بالنظام العام ، وجواز مخالفة الأولى لعدم تعلقها به ،
ثم من خلال دراسة وسائل الإثبات وهنا يتضح أن المشرع قد أولى الكتابة أهمية كبيرة وجعلها أهم وأنجع وسيلة في الإثبات خصوصا إذا كانت رسمية إذ تكون ذات حجية قوية وبالتالي تمثل الضمانة الأساسية لإثبات العقد وبالتالي الحفاظ على الحقوق التي يتضمنها وتظهر هذه الأهمية خصوصا في العقود الدولية التي تكون في الغالب مكتوبة __________________

01 نوفمبر 2011

إعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم ( 3)

جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 242 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها. يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،12 مرافعات. متى روعيت صح الإعلان وأنتج أثره. بإعتبار أن الإعلان قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 مرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو وجهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير. فمتي ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حق لعدم علمه بواقعة الإعلان.



جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 7079 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم للمحكوم عليه مع جهة الإدارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ينتفح به ميعاد الطعن. إلا إذا لم يحقق الإعلان غايته لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع - ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي إتبعت في إعلانه لم تتحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.



جلسة 19 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4034 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


الأصل أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه متى أعلن لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا دخل له فيه.


القاعدة


من المقرر أيضا أن إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.



جلسة 20 مارس سنة 2003
طعن رقم 4730 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. شرطه. أن يوجه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. كيفية الإعلان والقواعد التي تحكم صحته تحكمها النصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في قانون المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. ويجوز للمحكوم عليه في هذا الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن ... يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قد إشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 114 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.
صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 23 يونيه سنة 2003
طعن رقم 1793 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 3 يوليو سنة 2002
طعن رقم 9380 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. متى روعيت. صح الإعلان وأنتج أثره. في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت المحكوم عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها، أو من تاريخ إعلان الحكم في الحالات التي حددها المشرع، ويجوز للمحكوم عليه في حاله إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ سريانه إعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه وأن إعلان الأحكام الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنته من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 18 مايو سنة 2005
طعن رقم 5985 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - بنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات. (قرار هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية).


القاعدة


الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه لنفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فإستوجبت المادة 213-3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - إستثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .... - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي إستهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق - الذي لا يتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرار في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.





جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


الأصل أن أوراق المحضرين تسلم للمعلن إليه نفسه أو موطنه. فإن لم يجده أو إمتنع عليه أن يسلم الورقة في نفس اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بخطاب مسجل. بيان ذلك.


القاعدة


مفاد نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانه منهم أو إمتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليه حكمها لذات العلة.





جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


يكون الإعلان للأحكام صحيحا ويبدأ به ميعاد الطعن إذا إتبعت فيه كافة القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية.


القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع - إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس - فيجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

اعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم (2)

جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4155 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صحح الإعلان وأنتج أثره - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4019 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - متي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره.


القاعدة


أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوي مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز المعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. إعلان الحكم



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2042 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها - إذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية × إلى فعله أو تقصيره وأنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف، وكان من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها.



جلسة 22 مارس سنة 2001
الطعن رقم 431 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


ميعاد وإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم - لا ينفتح إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه - لا يغير من ذلك العلم بالحكم بأي طريق آخر - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - على أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر كما لا يغير من هذا النظر أيضا القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.





جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية - في الأحكام الجنائية - شروط ذلك - ميعاد المعارضة يبدأ سريانه - من تاريخ الإعلان - وإستثناء من هذا الأصل مد المشرع ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذ لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيعد نهائيا إذا أعلن وفق قانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه - علة ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وأنه إقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأصل جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع إستثناء من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه.



جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2068 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2764 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


بدء سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها - إستثناء - من تاريخ إعلانها - طرق الإعلان - يخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 مرافعات - فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا لأثاره - إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد القررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.



جلسة 2 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2467 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، وأن الأصل في إعلان هذه الأوراق أن يصل إلى علم المعلن إليه علم يقيني بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه، وأن إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضي متى سلمت الصورة لصاحب الصفة في تسليم الإعلان من غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث إذا إنتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الإعلان باطلا، ولما كان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإنه لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع.



جلسة 25 يونيه سنة 2001
الطعن رقم 208 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزءا يتحقق به علمها به ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم.


القاعدة


وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم أيد الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد المقرر في حين أنها لم تعلن بالحكم الصادر بوقف الدعوى، فلا يبدأ سريان ميعاد التعجيل إلا من تاريخ علمها به، ولم يتمسك المطعون ضده بوقف الدعوى رغم أنه كان يلزم للقضاء بوقفها جزاء سماع أقواله، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاء وعدم تجديدها من الوقف خلال الميعاد المقرر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملا بنص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به إبتداء من 1-10-1992 على أنه "ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن"، مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه، فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها، حتى لا يضار من تقصير المدعي، إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله، إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا يقبل من الطاعنة ما أثارته في هذا الصدد، وإذ أوجبت الفقرة الثالثة من النص المذكور على المحكمة أن تحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، إذ أن تراخيه في تعجيل دعواه بعد الميعاد المقرر أو عدم تنفيذه لأمر المحكمة الذي كان سببا في الوقف، ينم عن أنه يطيل أمد التقاضي عن عمد أو إهمال، وأنه لا عذر له في عدم إستيفاء الدعوى لموجبات سيرها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

إعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم (1)

جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


الدليل على اعلان الحكم بمستندات غير مقدمة - اوراق التنفيذ - نعى لا دليل عليه. يتعين على الخصم تقديم المستند المثبت لوجه نعيه على الحكم المطعون فيه.


القاعدة


يتعين على الخصوم ان يقدموا ما يتمسكون به من اوجه النص لما كان ذلك وكانت الاوراق - والحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات امام محكمة ثانى درجة وكذا المستندات العلاة خلت مما يدل على تقديم الطاعن لما يركن اليه من مستندات - اوراق التنفيذ - فى هذا الشأن هذا الى ان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وانتهى الى رفضه على ما اورده فى مدوناته من ان "...... المستأنف - المطعون ضده لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانه بالحكم المستأنف.





جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


ميعاد الطعن بالاستئناف. بدؤه. من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة لمن لم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه.


القاعدة


اذ العبرة والمعول عليه قانونا فى احتساب بداية ميعاد الاستئناف لعدم قبول المطعون ضده امام محكمة اول درجة وتقديمه مذكرة بدفاعه - هو بتاريخ اعلانه بالحكم المستأنف الذى يبدا منه احتساب بداية ميعاد الاستئناف وهو ما خلت الاوراق على نحو ما سلف بيانه من دليل عليه





جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 7754 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت أنتج الإعلان اثره. الإعلان لجهة الادارة يعتبر أنه قد تم فى موطن المعلن اليه. م 213-3 من ق المرافعات. إلا اذا اثبت المحكوم عليه انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أى من وكلاء المطلوب اعلانه أو العاملين فى خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة أن يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله أو تقصيره.



جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 7007 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الخميس 8 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


بحث ما إذا كان الاستئناف قد اقيم فى الميعاد او بعده. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين مواد 10، 11، 12 مرافعات متى روعيت صح الاعلان وانتج اثره. اعلان الحكم لجهة الادارة. للمعلن اليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره وذلك بجميع طرق الاثبات.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه - وكان المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلك نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة (215) من قانون المرافعات. والمقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة الخميس 18 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1511 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. إجراؤه وقواعد صحته حتى ينتج اثره. خضوعه للنصوص الخاصة باعلان اوراق المحضرين المبينة بقانون المرافعات. متى روعيت صح الاعلان. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى". يدل على ان المشرع قد اشترط ان يوجه اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالاعلان الى شخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الاعلان والقواعد التى تحكم صحته حتى ينتج اثره للنصوص الخاصة بإعلان اوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى شخص المطلوب إعلانه او اى من وكلائه او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او جهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه، الا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.





جلسة الاثنين 8 يناير سنة 2001
الطعن رقم 300 لسنة 70 ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه. م213 مرافعات. اعتد المشرع بالتصوير الواقعى للموطن. لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى. المعول فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة. اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك. يصح اعلانه فيه طالما انه هو مركز نشاطه الذى يتواجد به بصفة معتادة ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.


القاعدة


النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى" وفى المادة 40 من القانون المدنى على ان "الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص... وفى المادة 41 من ذات القانون على انه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى إدارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة" فكل ذلك يدل على ان المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة، بمعنى انه يشترط فى الموطن ان يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، واضافة للموطن الاصلى اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك فيصح اعلانه فيه بكافة الامور المتعلقة بها طالما ان مباشرته لتجارته او حرفته فيه له مظهره الواقعى الذى يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر او الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.





جلسة الأربعاء 4 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3304 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اعلان الاحكام التى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين. المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره. اعلان الحكم لجهة الادارة يجوز للمحكوم عليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 325 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يعتبر النطق بالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة والتى تنتهي بها وقرارات فتح باب المرافعة فيها بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين - يعد حاضرا الخصم الذى حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذى تم فى ظله حجز الدعوى للحكم واعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مفاده على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النعى أنه تيسيرا للاجراءات وعدم تبطل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة اعلانا للخصوم بها، فلا يلزم اعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، اذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم كتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك اذا حصل عارض أدى الى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل اداريا أو اذا صادف اليوم المحدد لها عطله رسمية أو لسبب آخر أدى انقطاع تسلسل الجلسات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار اعادة الاستئناف للمرافعة اعلانا له به، ولا تثريب على المحكمة ان هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكون عقيدتها ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 8156 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا إذا كان باتا. لا يقوم مقام اعلان الحكم الغيابى تنفيذ المحكوم عليه للحكم.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها، كما ان المقرر ايضا ان الاعلان بالحكم الجنائى الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامة تنفيذ المحكوم عليه للحكم.



جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1116 لسنة 67 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - القواعد التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتح أثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بالدعوى ولا الحكم الصادر فيها وأن المطعون ضدها - إمعانا في تضليله ولتخفي عنه صدور حكم لصالحها إستمرت في تقاضي الأجرة منه حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي وقدم صورة - غير مجحودة - من إيصال أجرة عن شهر مايو سنة 1995 فأغفل الحكم المطعون فيه دفاعه وقضى بسقوط حقه في الإستئناف دون أن يلتفت إلى المستند المقدم منه أو يرد عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


جعل المشرع من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.


القاعدة


لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكان النص في المادة 300 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الإجراءات في الدعوى - على أنه "ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها، وكان النص في المادة 291 من تلك اللائحة على أنه تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، وفي المادة 292 منها على أنه يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية بالطرق المقررة، وفي المادة 293 منها على أن مدة المعارضة ثلاث أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية، مفاده - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.





جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1620 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


بدء سريان ميعاد الإستئناف - من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه - إذا كان الحكم وقع بناء على غش صدر من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم
عليه.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الإبتدائي في غيبته.





جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.
حكم نقض هام في صحة اعلان الحكم الغيابي

باسم الشعب
محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين
برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ريمـون فهيــم اسكنــدر، عــادل عبـد الحميد عبــد الله د. رفعت محمد عبد المجيـد، كمــال محمـد محمـد نــافع السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمــود عبـد البـاري حمـودة يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمــد ممتــاز متـولــــي محمد مجدي إسماعيـل الجندي، رضــوان عبــد العليم مرســي محمــد محمــد طيطـــة، عبــد الناصر عبــد اللاه السباعي إبراهيم علــي عبـد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامـد سمير أنيـس بخيــت مقــار، محمــد محمــود عبــد اللطيـف فــؤاد محمود أميـن شلبــي، علــى محمــد عبد الرحمن بـدوي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر مدير نيابة النقض
وبحضور أمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 10 من ربيع ثاني سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66ق "هيئتان"
المرفوع من
زكريا إبراهيم محمد حرفوش.
المقيم ببندر فوة - شارع الخطيب - أعلى معمل ألبان الدعوة - محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه السيد / محمد جابر عيسى المحامي والأستاذة / أمل فتحى أحمد المحامية .
ضـــــد
امتثال محمد موينة
المقيمة ببندر دسوق - 4 ش السنيما - محافظة كفر الشيخ .
لم يحضر عنها أحد .
"الوقائـــع"
في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14 لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.
وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
الهيئتان
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر "نائب رئيس المحكمة" وبعد المرافعة والمداولة.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول ماري سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه في الأزواج والأقارب والأصهار، باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
ومن حيث أنه بجلسة11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال عمله بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً من للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من على المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر على المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، ويبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليو سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - قد صدر على خلاف ما سبق - في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات، وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - في هذا الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التي لم يحضر جلستها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.
لما كان ما تقدم ، وعملاً بنص الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعين أن تفصل في الطعن المحال إليها.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه - في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه … في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلقه مسكنه - أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيهما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس الهيئتين

التزوير فى المحررات الرسمية

الإشتراك فى جريمة التزوير

التزوير فى المحررات الرسمية

الشروع فى جريمة التزوير

تزوير العلامات التجارية


أركان جريمة التزوير


الطعن رقم 1216 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 211

بتاريخ 02-01-1950

إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة .

( الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

=================================

الطعن رقم 1238 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 188

بتاريخ 20-12-1949

إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى .

و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

=================================

الطعن رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 461

بتاريخ 27-03-1950

متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع .

( الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================

الطعن رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566

بتاريخ 02-05-1950

إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن

يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

=================================

الطعن رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566

بتاريخ 02-05-1950

إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم 0040 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 310

بتاريخ 07-02-1950

ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية .

( الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم 0334 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 497

بتاريخ 04-04-1950

العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .

( الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312

بتاريخ 07-02-1950

القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه


( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

إثبات

أن من المقرر فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وهو فى سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجبه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سرى اليمين المنصوص عليها فى المادة 283 منه والتى يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما اكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من انه يسمح كشاهد ويحلف اليمين ، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة فانه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها .

[ طعن رقم 18327 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 27/05/1997 ]

أن لما كانت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية وان أوجبت أن يحلف الخبير يمينا أمام قاضى التحقيق على أن دعوى رأيه بالذمة الا انه متى كان الخبير قد مثل أمام المحكمة وحلف يمينا قبل سماع شهادته . وكانت شهادة الخبير فى حقيقتها تقرير فنى يتناول كل ما قام به من أعمال تحضريه والنتيجة التى أنتهى إليها فى تقريره فانه لا يعيب الحكم أن هو عول على تقرير اللجنة ما دام اعضاؤها قد مثلوا أمام المحكمة وحلف كل منهم يمينا قبل سؤاله بشأن ما جراه من أعمال الخبرة فى الدعوى .

[ طعن رقم 4739 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 15/05/1997 ]

إن المقرر أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل يراه ، لما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد ذلك تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

[ طعن رقم 41987 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/03/1995 ]

من المقرر أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل يراه ، لما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد ذلك تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

[ طعن رقم 41987 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/03/1995 ]

ومن حيث انه يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث فى الوقت الذى حدده الشهود ووقوعه فى وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما بين الحكم المطعون فيه انه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - و دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع فى ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطيب الشرعى اما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده .

[ طعن رقم 10319 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 08/01/1995 ]

ومن حيث انه يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث فى الوقت الذى حدده الشهود ووقوعه فى وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما بين الحكم المطعون فيه انه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - و دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع فى ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطيب الشرعى اما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده .

[ طعن رقم 10319 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 08/01/1995 ]

لما كان من المقرر أيضا أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يحق له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحا ، فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهدين الغائبين ، بغير أن يسمع شهادتيهما ودون أن بين الأسباب التى حالت فى ون ذلك رغم إصرار الدفاع على طلب سماعهما فى ختام مرافعته ، فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالبطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .

[ طعن رقم 17459 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 20/07/1994 ]

لما كان من المقرر أيضا أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يحق له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحا ، فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهدين الغائبين ، بغير أن يسمع شهادتيهما ودون أن بين الأسباب التى حالت فى ون ذلك رغم إصرار الدفاع على طلب سماعهما فى ختام مرافعته ، فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالبطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .

[ طعن رقم 17459 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 20/07/1994 ]

من المقرر انه ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله فى بيانه لواقعة الدعوى وأقوال الضابط واعتراف الطاعن بالتحقيقات ، من أن الأخير اعتدى بالضرب على المجنى عليه الأول - بالبلطة على رأسه أثناء نومه لا يتعارض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية الخاص بذلك المجنى عليه - بشأن إصابات رأسه ، كما أن وجود إصابة بالمجنى عليه بخلفية الرأس رغم حدوث الاعتداء عليه أثناء نومه على ظهره ، أمر لا يستعصى معه القول أن المجنى عليه قد تحرك بجسده وقت الاعتداء عليه ، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

[ طعن رقم 4819 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 09/02/1994 ]

من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم ترد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها .

[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 03/01/1994 ]

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

[ طعن رقم 6944 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 16/12/1991 ]

حكم هام في التسجيلات التليفونية

حجية التسجيلات
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============


الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :........................... و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
......................و..........................
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

حكم نقض جنائى -حديث - براءة فى تزوير محررات رسميه

حكم نقض حديث فى التزوير
براءة في تزوير محررات رسميه
باسم الشعب
محكمه النقض
الدائرةالجنائية الثلاثاء
المؤلفه برئاسه السيد المستشار / سمير أنيس نائبالمحكمه
وعضويه السادة المستشارين / عمر بريك وفرحان بطران
وعبد التواب أبوطالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمه
وحضور رئيس النيابه العامه لدى محكمه النقضالسيد ياسر جميل
وأمين السر / محمد على محمد
في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجهسنه 1425 ه الموافق 18 يناير سنه 2005 م
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن المقيدفى جدول النيابه برقم 47231 لسنه 2003 وبجدول المحكمه برقم47231 لسنه 73 القضائيه
المرفوع من
فوزى السيد على محكوم عليه
ضد
النيابه العامه
الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 206888 لسنه 2001مدينه نصر المقيدة بالجدول الكلى برقم 1340 لسنه 2001 شرق القاهرة انه فى خلالالأعوام من سنه 1984 حتى 1992 بدائرة القسم مدينه نصر – محافظه القاهرة
أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فىتزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعهمصورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول علىاستصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصرونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيهسالفه الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيلفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعلواقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول علىاستصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك السابق للعقار رقم 1بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقة وساعدة بأن أمدة ببياناتهالشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين علىأنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين للعقاراتانفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقعالمجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعهصحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيصبناء العقارات انفه البيان بأسماء ط ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة بأنأمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنفىالذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات
5- العقود المبرمه مع مرفقمياة القاهرة الكبرى عن العقارات المبينهبالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماء الملاك السابقينللعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدة ببياناتهم الشخصيهليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء علىهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا :- اشترك معمجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورة موضوع التهمه السابقهبان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجهه التى تقدم اليهاللاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمه جنايات القاهرةلمحاكمته طبقا لقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله
والمحكمه المذكورة قضت حضوريافى 15 من يناير سنه 2002 عملا بالمواد40 / ثانيا وثالثا, 41، 211، 212، 213، 214 منقانون العقوبات مع إعمال المادة 30من القانون ذاته – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثسنوات عما اسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه فىهذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 11763 لسنه 72 قضائيه ومحكمه النقض قضتبجلسه 23 من ديسمبر سنه 2002 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيهوإعادة القضية إلى محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمهالإعادة ( بهيئة مغايرة ) عدلت وصف الاتهام إلى ان المتهم فى الفترة من 15 من يوليهوسنه 1985 وحتى 28 من ديسمبر سنه 1993 بدائرة قسم مدينه نصر محافظه القاهرة
اولا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرررسمى هوالتوكيل الخاص المنسوب صدورة الى شوقى ميخائيل حنين بطريقي الاصطناع بأن اتفق معهعلى إعدادة على غرار التوكيلات الصحيحه وضمنه تفويض الشخص انف الذكر له فى اتخاذالأعمال والإجراءات المبينه تفصيلا وساعدة بأنه أمدة ببيانات الشخصيه للمذكورفاصطنع ذلك المجهول التوكيل ووضع عليه توقيعات وأختام مزورة نسبها زورا للموكل انفالذكر والموظف المختص بالتصديق على التوكيلات الخاصة بمأموريه الشهر العقاريبالزيتون نسب اليه والى تلك المأموريه التصديق عليه بمحضر التصديق رقم 7809 ج لسنه 1985 فى 15 من يوليه سنه 1985 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
ثانيا:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق مع موظفينمجهولين بحي مدينه نصر على تزوير محررات رسميه وهى طلبات استخراج ترخيص البناءالنموذج 184 إسكان ومرافق وطلبات تعديل تلك التراخيص ( نموذج 2 بناء – تعليه – ترميم ) المقدمه بأسماء كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدينوممدوح حسن وهبه ومحمد محمد عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتة ميخائيلوذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع توقيعات مزورة على تلك الطلباتنسبها زورا للمذكورين وتقديمها لهم وقبولهم لها باعتبارها مقدمه منهم للتصديق علىذلك بقصد استعمالها فيما أعدت له وهو استخراج تراخيص الأبناء باسم من زورتإمضاءاتهم المذكورين وتعديل تلك الرخص وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق
ثالثا : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقىالاتفاق والمساعدة معموظف عام مجهول بمرفق مياة القاهرة فرع مدينه نصر فى تزوير محررين رسميين هما عقدىالتوريد المياة رقما 178302 فى 30 مايو سنه 1990 باسم هيام احمد محمد يونس و187350فى 10 من يوليه سنه1990 باسم ذكى محمد عثمان مسعود بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعهصحيحه بأن اتفق معه على إصدار هذين العقدين باسمهماباعتبارهما مالكين لقطعتي الأرضالفضاء رقمي ا5 بلوك 127 بذات المنطقه وانهما تعاقدا مع المرفق على توريد مياةالشرب لهاتين القطعتين وامدة ببياناتها الشخصيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاقوتلك المساعدة
رابعا:- استعمل المحررات المزورة المبينه بالتهمتين الأخيرتين مععلمه بتزويرها ثم قضت حضوريا فى 30 يونيو سنه 2003 عملا بالمواد 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون – بمعاقبتهبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المضبوطة بمقتضى المادة 30/1 من قانونالعقوبات
فطعن الأستاذ المحامى الوكيل عن المحكومعليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانيه – فى 30 أغسطس سنه 2003 وقدمت ستمذكرات بأسباب الطعن 0
المحكمه
بعد الإطلاععلى الأوراق وسماع التقرير الذي تلاة السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعدالمداوله قانونا س
من حيث ان هذة المحكمه قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسهلنظر الموضوع عملا بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمه النقضالصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959
من حيث ان النيابه العامه اتهمت فوزى السيداحمد على بأنه فى خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1992 بدائرة قسم مدينه نصرمحافظه القاهرة
اولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميه اشترك مع مجهول بطريقيالاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيقالزيتون وذلك بجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأناتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدةبأن أمدة بالبيانات الشخصيه لأنف الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقعبالاسم المزور على التوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة علىالنحو المبين بالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلبالحصول عليها وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالكالسابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقهوساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصةالمذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورةواقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماءالملاك السابقين للعقاراتا انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكرفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلكبجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهولعلى استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء العقارات انفه البيان بأسماء ملاكها السابقينعلى خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذجبتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدةعلى النحو المبين بالتحقيقات
5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عنالعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماءالملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعتالجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا:- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورةموضوع التهمه السابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجههالتى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت عقابه بالمواد 30/ 1 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات
وقد ركنت سلطه الاتهام فى إثباتالاتهامات السالفة الى أقوال الشهود شوقى ميخائيل حنين واحمد محمد أبو زيد والسيدعبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بتحقيقاتالنيابه العامه وتقرير الإدارة المركذيه لابحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطبالشرعى وإفادة الشهر العقارى وتحريات الرائد علاء الدين جودة بمباحث الاموال لالعامه وايمن سالم احمد عضو هيئه الرقابه الاداريه
فقد شهد ( شوقى ميخائيل حنين ) انه باع قطعه ارض رقم 1 بلوك 812 المنطقه السادسه بمدينه نصر للمتهم بموجب عقدبيع إبتدائى أصدر له التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام توثيق مصر الجديدة فى 9من أغسطس سنه 1982 يبيح له التسجيل العقد والتصرف فيه – ونفى إصدار التوكيل رقم 604271 ب ( رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون وان التوقيع المنسوب اليه على ذلكالتوكيل مزور عليه.
كما شهد كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرفالدين وممدوح حسن وهبه ومحمد يحي عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتةميخائيل ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بأنهم باعو ا للمتهم او لاخرين قطعالاراضى التى يملكونها بعقد بيع عرفى واصدروا لهم توكيلات رسميه تبيح لهم حق التصرففى تلك العقارات واتخاذ ‘إجراءات التسجيل ونفى كل منهم تقديمه طلب بإمدادها بالميتةاو توقيعه على مثل تلك الطلبات
واثبت تقرير قسم الابحاث التزييف والتزوير أنتوقيعات الأشخاص المنسوب أليهم التقدم بطلبات التراخيص او إمداد العقارات بالمياةوكذا التوكيل 604271 ب رقم 7809 لسنه 1985توثيق الزيتون لم يحرروها وان التوقيع علىالتوكيل المشار اليه وباقى الاوراق ليست للمتهم
وشهد كلا من ايمن سالم احمد عضوهيئه الرقابه الاداريه والرائد علاء الدين جودة ان تحرياتهما وان دلت على ان المتهمهو صاحب المصلحه والمستفيد من تزوير هذة الاوراق الا أنها لم تتوصل الى مرتكبالتزوير فى هذة الاوراق
ومن حيث ان الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءتهاستنادا الى اانتفاء مصلحته فى التزوير التوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدةتوكيل سليم يحمل رقم 5012 لسنه 92 رسمي عام مصر الجديدة من ذات المجني عليه يخولهجميع الصلاحيات وقدم مذكرة بدفاعه
وحيث ان هذة المحكمه تجد لزاما عليها ان تشيربداية الى أنها مقيدة بالنظر فى موضوع الاتهامات المعروضة عليها والتي ستقول كلمتهافيها دون التى قضى فيها بالبراءة فى المحاكمات السابقه وهى التهم الخاصة بالاشتراكفى تزوير الترخيص رقم 218/1984 وطلب الحصول عليه وكذا عقد توريد المياة رقم 188653
وأخيرا تهمه إستعمال التوكيل موضوع التهمه الاولى إعمالا لمبدأ الايضار طاعنبطعنه
وحيث انه عن التهمه الاولى والخاصه بتزوير التوكيل رقم 604271 ب رقم 7809لسنه 1985توثيق الزيتون فأن الاوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على اشتراك المتهمفى تزوير واصطناع ذلك التوكيل واقتصرت أقوال الشاهد الأول على نفى توقيعه على ذلكالتوكيل وانه مزور عليه
واقر بإصدار التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصرالجديدة للمتهم ولدى إطلاع المحكمه على التوكيل الأخير تبين انه يحمل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصر الجديدة صادر من شوقى ميخائيل حنين للمتهم يخوله فيه التصرف فىقطعه الأرض رقم (1) بلوك (8) المنطقه السادسه ،،بمدينه نصر بالبيع له وللغيروإستحراج رخصه البناء واستلام جميع مواد البناء والتعامل مع ادارتى المياةوالكهرباء ومع كافه الجهات الحكوميه والتوقيع على الاوراق والمستندات الخاصه بذلكوتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .....بما تنتفي معه مصلحه المتهم فى تزويرالتوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل صحيح وسليم وصادر من الشاهد الأوليخوله فيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها فى المزور. ولا يغير من ذلك ما جاء بتحرياتالشرطه والرقابه الاداريه من ان المتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد الوحيد من تزويرالتوكيل فأنه وبفرض صحه ذلك فأن المصلحه لاتكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر فى قضاءالمحكمه ان مجرد ى ضبط الورقه المزورة او التمسك بها او وجود مصلحه للمتهم فىتزويرها لاتكفى مجردة فى ثبوت اسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى اوشريك او علمهبالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه او بواسطة غيرة مادامينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبته اليه وكانتالاوراق قد خلت من دليل يقينى على ان المتهم قد ارتكب التزوير فى التوكيل المشاراليه ولم ير بالتقرير الفنى المقدم فى هذة الدعوىانه هو الذى ارتكب التزوير وكانمناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا الى القرائن ان تكون هذة القرائنمنصبه على واقعه التحريض او الاتفاق او المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهوما لأتحمله أوراق الدعوى.كما انه من المقرر ان الأحكام الجنائية يجب ان تبنى علىالجزم واليقين والواقع الذى تثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمالوالفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعه وتحرياتهما فهي سياقالدليل على الاتهام المسند الى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروضوالاعتبارات المجردة فأنها لاتكفى لإثبات ارتكاب المتهم ما اسند اليه بشأن التهمهالاولى
يضاف الى ما تقدم ان جميع الاوراق والركام والأكوام من المستندات وفقالما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم او بحي مدينه نصر ) ظلت فىحوزة الرقابه الاداريه والنيابة الاداريه فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفهالنيابة العامه لما نصت عليه المواد 55.56. 57 من قانون الإجراءات الجنائية بمايسمح بامتداد يد العبث اليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفه آخرين لسبب او لأخربما لاتطمئن معه المحكمه ويخالجها الشك فى نسبه تزوير التوكيل المشار اليه للمتهموتضحى الاوراق على النحو المتقدم خاليه من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته
وحيث انه عن باقى الاتهامات المسندة الى المتهم وهى التزوير فى د طلبات الترخيصوتعديلها وتوصيل المياة لبعض العقارات والتى جرى التغيير فيها فى اسم مالك العقار
فلما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانونالعقوبات فى شأن التزوير وان لم يرد تعريفا محددا للمحرر – رسميا كان ام عرفيا – الا انه اشترط صراحه للعقاب على تغيير الحقيقه ان يقع فى محرر وان يكون تغييرالحقيقه فى بيان مما اعد المحرر لإثباته فالمحرر محل الجريمة جريمة التزوير هوالمحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا ولا تكتمل أركانه الا إذاكان تغيير الحقيقه قد وقع فى بيان اعد المحرر لإثباته
وكان من المقرر انه ليسكل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا. فهو إذ إما تعلق إذا ما كان هذا البيان لايعدوا ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب او كان ضربا من ضروب الدفاع التى يلجأ اليهاالخصوم فهو بهذة المثابه يكون البيان الخاص بمالك العقار فى الطلبات المقدمه لحى ( مدينه نصر ) ومرفق مياة القاهرة الكبرى بشأن الحصول على ترخيص بناء او توصيل المياةلتلك العقارات هو ما تصدق عليه هذة الأوصاف وكان ما نسب الى المتهم الاشتراك فيه – على ما يبين من الاوراق بفرض صحته – قد اقتصر على التغيير فى اسم المالك الحقيقيلتلك العقارات وكانت هذة الطلبات لم تعد لإثبات ملكيه العقارات فأن بيان مالكالعقار على هذة الصورة ليس من البيانات الجوهريه اللازمه لإصدار الترخيص بالبناء اوالموافقة على توصيل المياة اليها وان صدورها او الموافقة عليها لا يتوقف على صفه اواسم مقدمها بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونيه والمواصفات الفنيه المتصلهبالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من احكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأنتنظيم وتوجيه اعمال البناء واخصها المادة السادسه منه هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرىفأن هذة الطلبات تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجته ويؤكد ذلك ان المشرععندما تطلب توقيع المالك على مثل هذة الطلبات نص على ذلك صراحه فى الفقرة الثانيهمن المادة م الخامسه من ذات القانون سالف الذكر إذ أوجب ان يكون طلب التصريحبالترخيص بالتصريح فى اعمال الهدم موقعا عليه من المالك او من يمثله قانونا ولميتطلب ذلك فى طلب الحصول على الترخيص بالبناء او تعديله وكذلك ما نصت عليه الفقرةالثانيه من المادة السادسه من ذات القانون والتى جرت على انه فى جميع الأحوال لايترتب على الترخيص او تجديدة اى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقه بهذة الارض
لماكان ذلك وكان ما نسب الى المتهم من اشتراكه فى تزوير فى طلبات الحصول على الترخيصانوتعديلها وتوصيل المياة لا يعدو ان يكون من قبيل (الإقرارات الفردية ) بما ينحسرعنها وصف التزوير وكانت تلك الأفعال لا تندرج تحت اى نص عقابي أخر وتضحى بمنأى عنالتأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءاتالجنائية وبالتالي براءته من جريمة الاستعمال لها المنسوبه اليه مع مصادرة المحرراتح المزورة عملا بنص المادة 30/1 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
حكمتالمحكمه حضوريا ببراءة المتهم عما هو منسوب اليه ومصادرة التوكيل رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون موضوع التهمه الاولى
أمين السر نائب رئيس المحكمه