بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 نوفمبر 2011

إعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم ( 3)

جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 242 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها. يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،12 مرافعات. متى روعيت صح الإعلان وأنتج أثره. بإعتبار أن الإعلان قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 مرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو وجهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير. فمتي ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حق لعدم علمه بواقعة الإعلان.



جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 7079 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم للمحكوم عليه مع جهة الإدارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ينتفح به ميعاد الطعن. إلا إذا لم يحقق الإعلان غايته لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع - ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي إتبعت في إعلانه لم تتحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.



جلسة 19 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4034 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


الأصل أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه متى أعلن لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا دخل له فيه.


القاعدة


من المقرر أيضا أن إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.



جلسة 20 مارس سنة 2003
طعن رقم 4730 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. شرطه. أن يوجه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. كيفية الإعلان والقواعد التي تحكم صحته تحكمها النصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في قانون المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. ويجوز للمحكوم عليه في هذا الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن ... يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قد إشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 114 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.
صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 23 يونيه سنة 2003
طعن رقم 1793 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 3 يوليو سنة 2002
طعن رقم 9380 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. متى روعيت. صح الإعلان وأنتج أثره. في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت المحكوم عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها، أو من تاريخ إعلان الحكم في الحالات التي حددها المشرع، ويجوز للمحكوم عليه في حاله إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ سريانه إعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه وأن إعلان الأحكام الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنته من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 18 مايو سنة 2005
طعن رقم 5985 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - بنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات. (قرار هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية).


القاعدة


الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه لنفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فإستوجبت المادة 213-3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - إستثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .... - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي إستهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق - الذي لا يتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرار في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.





جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


الأصل أن أوراق المحضرين تسلم للمعلن إليه نفسه أو موطنه. فإن لم يجده أو إمتنع عليه أن يسلم الورقة في نفس اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بخطاب مسجل. بيان ذلك.


القاعدة


مفاد نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانه منهم أو إمتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليه حكمها لذات العلة.





جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


يكون الإعلان للأحكام صحيحا ويبدأ به ميعاد الطعن إذا إتبعت فيه كافة القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية.


القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع - إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس - فيجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

ليست هناك تعليقات: