بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 نوفمبر 2011

إعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم (1)

جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


الدليل على اعلان الحكم بمستندات غير مقدمة - اوراق التنفيذ - نعى لا دليل عليه. يتعين على الخصم تقديم المستند المثبت لوجه نعيه على الحكم المطعون فيه.


القاعدة


يتعين على الخصوم ان يقدموا ما يتمسكون به من اوجه النص لما كان ذلك وكانت الاوراق - والحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات امام محكمة ثانى درجة وكذا المستندات العلاة خلت مما يدل على تقديم الطاعن لما يركن اليه من مستندات - اوراق التنفيذ - فى هذا الشأن هذا الى ان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وانتهى الى رفضه على ما اورده فى مدوناته من ان "...... المستأنف - المطعون ضده لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانه بالحكم المستأنف.





جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


ميعاد الطعن بالاستئناف. بدؤه. من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة لمن لم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه.


القاعدة


اذ العبرة والمعول عليه قانونا فى احتساب بداية ميعاد الاستئناف لعدم قبول المطعون ضده امام محكمة اول درجة وتقديمه مذكرة بدفاعه - هو بتاريخ اعلانه بالحكم المستأنف الذى يبدا منه احتساب بداية ميعاد الاستئناف وهو ما خلت الاوراق على نحو ما سلف بيانه من دليل عليه





جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 7754 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت أنتج الإعلان اثره. الإعلان لجهة الادارة يعتبر أنه قد تم فى موطن المعلن اليه. م 213-3 من ق المرافعات. إلا اذا اثبت المحكوم عليه انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أى من وكلاء المطلوب اعلانه أو العاملين فى خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة أن يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله أو تقصيره.



جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 7007 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الخميس 8 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


بحث ما إذا كان الاستئناف قد اقيم فى الميعاد او بعده. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين مواد 10، 11، 12 مرافعات متى روعيت صح الاعلان وانتج اثره. اعلان الحكم لجهة الادارة. للمعلن اليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره وذلك بجميع طرق الاثبات.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه - وكان المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلك نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة (215) من قانون المرافعات. والمقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة الخميس 18 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1511 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. إجراؤه وقواعد صحته حتى ينتج اثره. خضوعه للنصوص الخاصة باعلان اوراق المحضرين المبينة بقانون المرافعات. متى روعيت صح الاعلان. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى". يدل على ان المشرع قد اشترط ان يوجه اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالاعلان الى شخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الاعلان والقواعد التى تحكم صحته حتى ينتج اثره للنصوص الخاصة بإعلان اوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى شخص المطلوب إعلانه او اى من وكلائه او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او جهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه، الا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.





جلسة الاثنين 8 يناير سنة 2001
الطعن رقم 300 لسنة 70 ق


ملخص القاعدة


إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه. م213 مرافعات. اعتد المشرع بالتصوير الواقعى للموطن. لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى. المعول فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة. اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك. يصح اعلانه فيه طالما انه هو مركز نشاطه الذى يتواجد به بصفة معتادة ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.


القاعدة


النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى" وفى المادة 40 من القانون المدنى على ان "الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص... وفى المادة 41 من ذات القانون على انه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى إدارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة" فكل ذلك يدل على ان المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة، بمعنى انه يشترط فى الموطن ان يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، واضافة للموطن الاصلى اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك فيصح اعلانه فيه بكافة الامور المتعلقة بها طالما ان مباشرته لتجارته او حرفته فيه له مظهره الواقعى الذى يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر او الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.





جلسة الأربعاء 4 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3304 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اعلان الاحكام التى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين. المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره. اعلان الحكم لجهة الادارة يجوز للمحكوم عليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 325 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يعتبر النطق بالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة والتى تنتهي بها وقرارات فتح باب المرافعة فيها بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين - يعد حاضرا الخصم الذى حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذى تم فى ظله حجز الدعوى للحكم واعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مفاده على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النعى أنه تيسيرا للاجراءات وعدم تبطل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة اعلانا للخصوم بها، فلا يلزم اعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، اذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم كتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك اذا حصل عارض أدى الى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل اداريا أو اذا صادف اليوم المحدد لها عطله رسمية أو لسبب آخر أدى انقطاع تسلسل الجلسات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار اعادة الاستئناف للمرافعة اعلانا له به، ولا تثريب على المحكمة ان هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكون عقيدتها ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 8156 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا إذا كان باتا. لا يقوم مقام اعلان الحكم الغيابى تنفيذ المحكوم عليه للحكم.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها، كما ان المقرر ايضا ان الاعلان بالحكم الجنائى الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامة تنفيذ المحكوم عليه للحكم.



جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1116 لسنة 67 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - القواعد التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتح أثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بالدعوى ولا الحكم الصادر فيها وأن المطعون ضدها - إمعانا في تضليله ولتخفي عنه صدور حكم لصالحها إستمرت في تقاضي الأجرة منه حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي وقدم صورة - غير مجحودة - من إيصال أجرة عن شهر مايو سنة 1995 فأغفل الحكم المطعون فيه دفاعه وقضى بسقوط حقه في الإستئناف دون أن يلتفت إلى المستند المقدم منه أو يرد عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.





جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


جعل المشرع من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.


القاعدة


لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكان النص في المادة 300 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الإجراءات في الدعوى - على أنه "ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها، وكان النص في المادة 291 من تلك اللائحة على أنه تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، وفي المادة 292 منها على أنه يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية بالطرق المقررة، وفي المادة 293 منها على أن مدة المعارضة ثلاث أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية، مفاده - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.





جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1620 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


بدء سريان ميعاد الإستئناف - من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه - إذا كان الحكم وقع بناء على غش صدر من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم
عليه.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الإبتدائي في غيبته.





جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.

ليست هناك تعليقات: