بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2011

إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى




إثبات جريمة الزنا

تعريف

يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون

ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره

فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية


خطة البحث



تنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن " الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري بخطه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم "

ويلاحظ بادئ ذي بدء أن الرجل يمكن أن يكون متهما بالزنا وباشتراكه بتلك الجريمة مع امراة متزوجة في نفس الوقت ، ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يمكن أن تكون متهمة بالزنا واعتبارها شريكة رجل آخر بالزنا في نفس الوقت

والمادة 276 من قانون العقوبات وان جاءت بأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ، الا أن المقصود هنا ليس هو الرجل باعتباره زانيا ولكن هو الرجل باعتباره شريكا للزوجة الزانية

والمشرع هنا وضع تفرقة بين الأدلة المطلوبة وتكون حجة على شريك الزوجة الزانية وبين كل من زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا ، فهو وان كان وضع أدلة على سبيل الحصر بالنسبة لشريك الزوجة الزانية بحيث يبرأ المتهم من اشتراكه مع الزوجة الزانية في الزنا إذا لم يستطع إثبات أي دليل من الأدلة الواردة حصرا ، الا انه من ناحية أخري قد اخضع إثبات زنا الزوج وكذلك شريكته في الزنا لكافة طرق الإثبات القانونية ، وبالنسبة للزوجة الزانية فتخضع أيضا للقواعد العامة من حيث جواز إثبات زناها بكافة طرق الإثبات وبأى وسيلة

على هذا الأساس فاننا سوف نحذو حذو المشرع ونقسم هذا المبحث الى فرعين ، احدهما نخصصه للأدلة المتطلبة ضد شريك الزوجة الزانية ، والاخر لتلك الأدلة التي يمكن الأخذ بها ضد زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا


الفرع الاول

أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية


حصر هذه الأدلة : ــ
حاول المشرع أن يضيق بقدر الإمكان عن الأدلة التي يمكن أن تدين الرجل في جريمة الزنا باعتباره شريكا حتى يتفادى موضوع الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة

هذا ، ولا يمكن إدانة الرجل باشتراكه في الزنا الا بتوافر أي دليل من الأدلة الأربعة الآتية :
أولا : التلبس
ثانيا : الاعتراف
ثالثا : الأوراق المكتوبة
رابعا : وجوده في المحل المخصص للحريم في منزل مسلم

فإذا لم يوجد أي دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة

بيد انه ووفقا لمبدأ الاقتناع القضائي فانه حتى وان توفرت هذه الأدلة كلها أو بعضها فإنها لا تكفى وحدها لإدانة الرجل بالاشتراك في الزنا ، ولكن يلزم فضلا عن ذلك أن تطمئن المحكمة إلي ثبوت قيام الجريمة في حق المتهم وكونت المحكمة عقيدتها وانتهت إلي أن الجريمة ثابتة في حق الرجل دون شك ، فإذا استند الاتهام إلي أي دليل من هذه الأدلة فليس على المتهم الا أن يثبت بكافة طرق الإثبات عكس ما جاء بهذه الأدلة
والآن ننتقل إلي شرح كل دليل من هذه الأدلة الأربعة

أولا ــ التلبس :

نصت المادة 276 عقوبات على أن التلبس يعد دليلا ضد شريك الزوجة الزانية ، بيد انه يجب التفرقة بين التلبس الوارد في المادة 276 عقوبات وبيت التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على انه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك فالهدف من التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو تحديد سلطة مأموري الضبط القضائي ، اما التلبس في المادة 276 عقوبات فالهدف منه تحديد دليل إثبات يتميز بقوة خاصة لتفادى الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة
إذن فالمقصود من التلبس في المادة 276 عقوبات هو أن يشاهد الشريك في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، بمعنى انه يجب أن يرى الشريك في حالة يستحيل على العقل والمنطق أن يسلم أن الفعل الذي تقوم به الجريمة لـم يرتكب

ويمكن أن يعد من قبيل التلبس بالزنا أن تضبط الزوجة وعشيقها وهما راقدان في فراش واحد ، أو أن تضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وملابسها غير منتظمة ، أو مفاجأة الزوجة وعشيقها في حجرة أغلقاها من الداخل وامتنعا عن فتح بابها عندما طلب منها ذلك ، وضبط الزوجة شبه عارية في غرفة النوم في حين كان عشيقها بملابس النوم راقدا في فراشها ، وضبط العشيق ليلا في منزل الزوجية مختبئا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شئ غير ملابس النوم ، وضبط الزوجة وعشيقها وهما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض ، وضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه ، وضبطه في غرفة النوم المخصصة للأبناء يحاول ارتداء بنطلونه ، وضبطه مع الزوجة بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل

وإذا كان يجب أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، فانه من ناحية أخري ليس من الضروري أن يشاهد الزوج واقعة الزنا بنفسه ، بل يجوز أن يشاهدها أي شخص آخر ، ومن باب أولي زوجها

ويعتبر من قبيل المشاهدة سماع أقوال أو أصوات من الزوجة أو شريكها تقطع بارتكاب الفعل

وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، الا انه من باب العدالة القول انهما ربما كانا على أهبة الاستعداد للقيام بها الفعل وانهما لم يرتكباه فعلا ، وعلى هذا ، فعلى كل من يهمه الأمر إثبات أن الشريك لم يواطىء الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما افلح في إثباتها حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من تهمة الاشتراك في زنا الزوجة

وإذ نصت المادة 276 عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هــي " القبض عليه حين تلبسه بالفعل " ، فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة النقض بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده "

فالمشرع لم يقصد من التلبس في المادة 276 عقوبات الا أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا

ولمحكمة النقض في هذا الشأن حكم جاء فيه " وان كان النص العربي للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ( القبــــــض
على المتهم حين تلبسه بالفعل ) الا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود فيها ، فان مراد الشارع كما هو المستفاد من النص الفرنسى ليس الا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه ، وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم ، ثم انه لا يشترط أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع ، فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ثم توسلت الزوجة له أن يصفح عنهما وتعهدت له بالتوبة فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فان استخلاصها هذا لا يصح مراجعتها فيه "

على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك وهو في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات ، بحيث تكون المشاهدة قد جاءت عن طريق قانوني ومشروع ، فإذا ثبت أن المشاهدة إنما كانت بناء على أمر لا يقره القانون بات التلبس غير معترف به ولا يجوز إدانة الشريك بناء على هذه المشاهدة غير المشروعة

فيجب أن تكون حالة التلبس وليدة إجراءات مشروعة ما لم يكن الزنا وقع في منزل الزوجية فيكون من حقه أن يشاهد ما يدور بداخله بكافة الوسائل
ثانيا ــ الاعتراف :



يختلف الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية عن الاعتراف في القانون المدني ، فالاعتراف في هذا القانون الأخير هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى عليه بها وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة (1) ، اما الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية فهو كما يعرفه بعض الفقه بأنه إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه



على هذا فانه يجب أن يصدر الاعتراف عن ذات شخص المتهم ، أما ما يصدر عن غيره فانه يعد شهادة ، ويجب أن يقرر المتهم انه اقترف الواقعة الإجرامية



وبالتالي فانه يمكن القول أن الاعتراف باعتباره دليلا ضد شريك الزوجة الزانية هو إقرار الشريك على نفسه بارتكاب الواقعة التي تقوم بها الجريمة ، فلا اعتداد اذن باعتراف الزوجة بالزنا وإسنادها تهمة الاشتراك إلي رجل آخر ، بل يجب أن يصدر هذا الاعتراف من الشريك نفسه



والاعتراف يعتبر دليلا هاما جدا ويمكن بناء حكم الإدانة عليه وحده ، ولكن يشترط لذلك عدة أمور : ــ
أولا ــ أن يكون الاعتراف صريحا : ــ





فلا يستشف الاعتراف من مجرد أقوال قد تجرى على لسان المتهم ولا يمكن اعتبارها الا

سوء دفاع منه عنه نفسه



ثانيا ــ يجب أن يكون هذا الاعتراف صحيحا باعتباره إجراء قانونيا : ــ



ويلزم لأي إجراء قانوني أن يكون صحيحا وإلا أهمل ولا يعتد به ، والاعتراف الصحيح هو الذي يصدر عن إرادة مميزة وحرة ، فلا عبرة باعتراف صادر عن شخص سكران أو مريض مرض الموت أو كان مجنونا لا يعي ما يقول أو يفعل ، كذلك لا قيمة باعتراف جاء نتيجة إكراه أو ضغط ، فأي أقوال تصدر من شخص تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه



ثالثا ــ أن ينصب على ذات الواقعة المادية للجريمة : ــ



فيلزم أن يكون الاعتراف منصبا على ارتكاب الواقعة المادية التي تكون الفعل المجرم قانونا ، فان كان اعترافه منصبا على أمور أخري غير تلك الواقعة المادية فان اعترافه يهدر ولا يعول عليه



رابعا ــ صدور الاعتراف من الشريك : ــ



يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك في جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجني عليه أو من أي شخص آخر فان هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك في الزنا



خامسا ــ أن يكون الاعتراف أمام القضاء : ــ



فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة أمام القضاء ، أي أمام هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى لتفصل في الاتهام اما بالإدانة أو البراءة ، اما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التي تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لان هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى



وإذا قام المتهم بالاعتراف أمام المحكمة التي تنظر الدعوى وتم إثبات هذا الاعتراف في محاضر الجلسات وأوراق الدعوى ، فانه يعتبر اعترافا قانونيا صحيحا طالما توافرت سائر الشروط الأخري المطلوبة ، ولا يغير من صحة الاعتراف إحالة الدعوى إلي محكمة أخري لنظر الدعوى ، إذ يظل الاعتراف منتجا لآثاره حتى ولو يعترف المتهم مرة أخري أمام المحكمة المحال إليها الدعوى



فإذا توافرت هذه الشروط كان للاعتراف قوته وحجيته ويجوز للمحكمة حينئذ أن تقضى بالإدانة على هذا الاعتراف وحده دون سماع الشهود ، وفى مثل هذا الاعتراف نصت المادة 271 إجراءات جنائية على أن " يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة اليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما .

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الإثبات



هذا ، وينبغى الاشارة إلي أن الاعتراف الصادر عن الشريك والذي توافرت جميع الشروط المطلوبة فيه للحكم عليه دون سماع الشهود ، وهو أن كان يكفى وحده بالإدانة الا أن المحكمة هنا غير ملزمة بالإدانة تأسيسا على هذا الاعتراف وحده ، ولكن يمكن لها وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي أن ترفض الاعتراف وتأخذ بدليل آخر من الأدلة المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات ، ولها أن تسمع شهود إثبات بالإضافة إلي اعتراف المتهم وتدينه بعد سماع الشهود واعتراف ، أو تبرئه إذا اقتنعت ببراءته



ولكن إذا كان للاعتراف هذا الدور الفعال والذي يكاد يكون هو صاحب الدور الحاسم والكلمة الأخيرة في جريمة الاشتراك في زنا الزوجة الا انه قد يصدر هذا الاعتراف على غير الحقيقة لسبب ما ، كأن يصدر الاعتراف عن باعث إنقاذ المجرم الحقيقي كما لو اعترف فرد في عائلة أو عضو في حزب أو جمعية بجريمة ارتكبها رب عائلته أو زعيم حزبه أو رئيس جمعيته كي ينقذه من عقوبة جريمته فيتاح له الاستمرار في أداء رسالته ودوره



لأجل ذلك فان على المحكمة قبل أن تنطق بحكم الإدانة عليها أن تتوخى الحذر في تقدير قيمة الاعتراف وتحول دون إضفاء قيمة وحجية مطلقة عليه



هذا بالنسبة للاعتراف الصادر عن الشريك والذي يمكن أن تستند إليه المحكمة وتحكم بالإدانة بناء عليه دون سماع شهود



ونرى انه لا يجوز للمحكمة إدانة الشريك تأسيسا على اعترافه فقط إذا لم يكن الاعتراف صدر أمام المحكمة ، كأن يصدر الاعتراف أمام الشرطة أو النيابة أو أمام شخص عادى ، ومع ذلك نرى انه وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي يجوز للمحكمة الإدانة بناء على الاعتراف رغم انه لم يصدر في مجلس القضاء إذا رأت أن الفعل المجرم قانونا قد وقع فعلا من المتهم



وكما يرى البعض بأنه يعد دليلا الإقرار الذي يصدر أمام شخص عادى إذا اقتنعت المحكمة من شهادة هذا الشخص بصدور ذلك الإقرار

ثالثا ــ الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك :

الدليل الثالث الذي يؤخذ به في مواجهة الشريك في زنا الزوجة هو صدور أوراق مكتوبة منه ، ويعنى بهذا تلك الأوراق والمحررات التي يكتبها الشريك بخط يده ، وقد تطلب المشرع أن تكون هذه الأوراق مكتوبة بخط يد الشريك ذاته ، ونحن نرى انه يعد من باب الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك تلك الأوراق التي وان لم تكتب بيد الشريك الا أنها موقعة عليها منه ، يستوي أن يكون التوقيع كتابة أو بصمة أو ختما ، ولكن يشترط أن يكون عالما بما يحتويه هذا المحرر ، ونرى أيضا انه يستوي أن يكون المحرر مكتوبا أو موقعا باللغة العربية أو أي لغة أخري

وطالما كان الشرط هو أن يكون المحرر مكتوبا بيد الشريك أو موقعا عليه منه وان لم يكن المحرر مكتوبا بخطه فاننا نرى انه إذا دفع الشريك أن المحرر مكتوب بيد غيره أو كان التوقيع مزورا فان هذا الدفع يكون دفعا جوهريا ينبغي على المحكمة أن ترد عليه ردا كافيا وسائغا والا كان الحكم معيبا ويتعين نقضه لمخالفته القانون

إذن فالشرط الأساسي هنا هو أن يكون المحرر مكتوبا بخط يد الشريك أو موقعا عليه منه

إملاء الشريك المحرر على شخص اخر :

ولكن هل يمكن مساءلة الشريك أن هو أملى المحرر على شخص آخر فقام هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ؟

الفرض هنا أن الشريك لم يوقع المحرر ولم يبصمه أو يختمه بخاتمه ، والواقع أن المشرع تشدد دا في الدليل الذي يجب أن يقام ضد الشريك في زنا الزوجة حفاظا على السمعة ، والشريعة الإسلامية الغراء هي أيضا قبل المشرع الوضعي قد ضيقت إلي ابعد الحدود الأدلة التي تقام على الزانى أو الزانية

وإذا كان المشرع قد نص صراحة على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة ، فاننا نرى انه لا يجوز عقاب الشريك الذي يملى كلمات على آخر فيقوم هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ، خاصة انه قد يتعمد البعض الكذب والافتراء فينسبون إلي برئ ظلما وعدوانا ما لم يقله أو يمله ويدبرون كل التدابير في شان إقناع القاضي بأن المتهم هو الذي أملى عليهم هذا المحرر ، وقد يقتنع القاضي فيدين المتهم وهو من الاتهام براء


التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك :


قد يقوم الشريك في الزنا بتسجيل ما يريده تسجيلا صوتيا بحيث يفهم منه انه قارف الفعل المجرم قانونا ، أو أن يكون ثمة جهاز تسجيل موجودا ويسجل كل صوت أو صراخات صادرة من الشريك أو الزوجة اثناء قيامهما بالفعل المكون للجريمة ، فهل يعتبر هذا التسجيل الصوتي دليلا ضد الشريك في زنا الزوجة ؟

يجب أن نعلم أن بعض الناس قد حباهم الله عز وجل بموهبة تقليد الأصوات ، فهم على استعداد بتقليد أصوات أي إنسان أو حيوان أو غير ذلك

وإذا أضفنا إلي ذلك أن التسجيل قد يكون غير نقى ، وأيضا فبعض الناس يكون لديهم إلي درجة كبيرة جدا صوتا متشابها مع بعض الناس الآخرين بحيث لا يمكن التمييز بينهما الا بصعوبة

إذا وضعنا كل ذلك في حسباننا فاننا يمكن أن نجد أن الصوت الذي هو مسجل هو غير صوت المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة ، فالأمر اذن لا يقوم على أساس من اليقين ، والإدانة في الأحكام الجنائية تبنى على اليقين وليس على الشك

بناء عليه ، فاننا نرى انه لا يكفى أن يكون ثمة تسجيل صوتي صادر عن المتهم لكي تدينه المحكمة خاصة وان المادة 276 عقوبات قد نصت صراحة كما سبق على صدور مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه ، وليس التسجيل الصوتي من قبيل الأوراق أو المكاتب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات


الصور الفوتوغرافية :


أولا يجب أن نميز بين ما إذا كانت هذه الصور الفوتوغرافية هي صور لتلك المكاتيب والأوراق الأخري الصادرة من الشريك أو هي صور تجمع بين كل من الشريك والزوجة والتي يتبين منها انهما في وضع مريب

فإذا كانت هذه الصور من قبيل النوع الأول فإنها تعتبر حجة طالما ثبت للقاضى أنها صور طبق الأصل للمحرر الصادر عن الشريك وبالتالي فانه يمكن إدانة الشريك بناء على هذه الصور الفوتوغرافية لهذه الأوراق والمحررات الصادرة عن هذا الشريك

اما إذا كانت الصور تجمع بين كل من الشريك والزوجة في وضع مريب ، فقد ذهب البعض إلي أنها تعتبر في الواقع دليلا على التلبس بالزنا ، إذ أن الصورة التي يظهر فيها المتهمان وهما يرتكبان ذات الفعل المجرم تنبئ بذاتها عن سبق حالة التلبس ، ولكن يجب على المحكمة أن تتأكد من سلامة الصورة عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة

ولكن علينا أن نعلم أن الكثير من الكاميرات الفوتوغرافية هذه الأيام تعمل أوتوماتيكيا بحيث يعدها من يريد التصوير بها فتلتقط هي الصورة بنفسها أوتوماتيكيا دون أن يقربها شخص ، ولذلك فانه من الممكن أن يقوم شخص بتصوير نفسه بواسطة هذه الكاميرات الأتوماتيكية دون أن يكون معه أحد غيره

ولذلك فحالة التلبس التي يشير إليها هذا الرأي السالف بيانه قد تكون فعلا موجودة إذا ما كان ثمة شخص ثالث يلتقط صورا للشريك مع الزوجة ، اما إذا كانت الكاميرات تعمل أوتوماتيكيا ولا تحتاج لشخص ثالث ليصور الشريك والزوجة فانه لا يمكن أن تكون ثمة حالة تلبس موجودة

فضلا عن ذلك فان الفن والعلم قد تطور تطورا كبيرا جدا بحيث يمكن لنا أن نجد بمكان صورة قد أبدعها صاحبها تبين وجود رجل وامرأة في وضع مريب دون أن يحدث ذلك فعلا

لذلك فنحن نذهب إلي ما ذهب إليه جمهور الفقه والقضاء على اعتبار عدم جواز قياس الصور الفوتوغرافية التي تبين المتهم في وضع مريب مع الزوجة على تلك الأوراق الصادرة من الشريك ، لان المكاتيب التي تعنيها المادة 276 عقوبات يشترط مع دلالتها أن تكون محررة من المتهم نفسه





عدم اشتراط صراحة الأوراق : ــ

سبق أن قلنا انه يشترط أن توجد أوراق أو مكاتيب صادرة من الشريك تفيد اقترافه للفعل المؤثم قانونا مع الزوجة ، ولكن بقى أن نقول لأنه لا يشترط أن تكون هذه الأوراق تحتوى على اعتراف صريح من الشريك باقترافه الفعل المؤثم قانونا ، بمعنى آخر انه لا يشترط في الأوراق أن تكون صريحة أو ضمنية بحيث لا تدع مجالا للشك عقلا في أن الشريك ارتكب الفعل ، فالأوراق والمكاتيب التي يجوز الإثبات بها لا يشترط فيها أن تكون قاطعة بوقوع الفعل المعاقب عليه ، بل يكفى أن يكون المحصل الذي يستخرجه القاضي منها مؤديا إلي إثبات وقوع الفعل المذكور

الحصول على المحرر بالقوة : ــ

يجب على كل من يريد أن يحصل على دليل أن يستمده بطريقة مشروعة وقانونية ، وبالتالي فمؤدى القواعد العامة انه إذا استولى زوج على متاع خاص بزوجته لكي يحصل منه على دليل كتابي صادر من عشيقها إليها ، خاصة إذا كان هذا الاستيلاء بالقوة ، فان هذا الدليل ــ المحرر الكتابي ــ لا يجوز الأخذ به كدليل إدانة ، إذ انه جاء نتيجة الاستيلاء والاغتصاب والقوة ، أي انه جاء بطريقة غير مشروعة

غير أن محكمة النقض قد جاءت بحكم هام جدا وقالت : أن الزوج في علاقته مع زوجته ليس على الإطلاق من الغير في حدود سرية المكاتبات ، فان عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها ، فذلك يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفى سيرته وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية كي يكون كل على بينة من عشيره ، وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من الظنون أو شكوك ليتنبه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه ، وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها الشبهات وتقوت إلي الحد الذي تحدث عنه الحكم يكون للزوج وهو ممتلئ اقتناعا بأن حقيبة زوجته الموجودة في بيته وتحت بصره بها رسائل من عشيق ، أن يستولي على هذه الرسائل ولو خلسة ثم يستشهد بها على زوجته إذا ما رأي محاكمتها لإخلالها بعقد الزواج

ومقتضى هذا الحكم أن للزوج أن يفتش حقائب زوجته وأمتعتها إذا ما ساوره الشك أنها تحوى رسائل ومحررات صادرة من عشيق لها ، غير أن هذه الرخصة لا يملكها الا إذا كانت هذه الحقائب أو الأمتعة موجودة فى منزل الزوجية ، اما إذا كانت الأمتعة في منزل عشيقها أو منزل أبيها أو أي منزل آخر فلا يجوز للزوج أن يستولي عليها أو يفتشها بحثا عما فيها

لذلك نرى أن الدفع بأن الحقيبة أو المتاع الذي به المحرر الصادر عن الشريك في زنا الزوجة كان موجودا في غير منزل الزوجية يعتبر دفعا جوهريا ويجب على المحكمة الرد عليه ردا كافيا والا كان الحكم معيبا ووجب نقضه

رابعا : وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم


الشرط الرابع والأخير الذي يشترطه المشرع هو وجود الشريك في منزل مسلم في المحـــــل
المخصص للحريم ، فيجب أولا تواجد الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ، هذا ونرى انه لا يشترط ولا ضرورة في مشاهدة الشريك موجودا فعلا في هذا المكان ، فكل ما يشترطه المشرع هو تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم ، ولذلك نرى انه لو استطاع صاحب الشان أن يثبت أن الشريك كان موجودا فعلا في المنزل فانه يمكن مساءلة الشريك عما اقترفه من فعل بالرغم من أن أحدا لم يره عندما كان موجودا في المنزل

على انه يجب في الرجل الغريب هذا أن يكون غير ذي رحم محرم ، فلا مساءلة إذا ما كان المتواجد من ذي رحم محرم

واشترط المشرع في هذا المنزل أن يكون منزلا لرجل مسلم ، وبالتالي لا يجوز القياس ونجعل منزل سيدة مسلمة دليلا ضد الشريك ، إذ النصوص الجنائية غير قابلة للقياس عليها ، فإذا كان صاحب المنزل مسلما فلا يهم بعد ذلك أن تكون زوجته مسلمة أم لا ، وعلى هذا النحو فلا يجوز مساءلة رجل على وجوده في منزل غير مسلم في المكان المخصص للحريم

ودخول الرجل الغريب في هذه الحالة يجب أن يكون بناء على سبب غير مشروع ، فإذا كان السبب مشروعا فلا مساءلة للرجل باعتباره شريكا في زنا الزوجة ، ومثال السبب المشروع دخول الخادم على مخدومته لخدمتها إذا طلبت منه ذلك ، أو إحضار الطبيب لإسعاف المرأة ودخوله عليها لطبيبها

فإذا حدث طلاق رجعى أو استأجرت منزلا خاصا بها واستقلت به عن منزل زوجها فان دخول الرجل الغريب عليها في هذا المنزل المخصص لها والمستقل عن منزل زوجها لا يوفر هذا الدليل المنصوص عليه في المادة 276 عقوبات

ويلاحظ أن محكمة النقض أرست مبدأ هاما في هذا الصدد وقالت فى حكم لها : أن وجود رجل أجنبي في دورة المياه من الشقة بسكن شخص مسلم متزوج ووجود زوجة هذا الأخير في الشقة وعدم وجود ثالث معهما وعدم وجود المبرر بوجود هذا الشخص يكفى لتكوين القرينة القانونية المقررة في المادة 38 عقوبات ( المادة 276 من القانون الحالي ) وهى وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم

وفى هذا الحكم فرقت محكمة النقض بين ما إذا كان المنزل لا يوجد فيه أحد وبين ما إذا كان ثمة أشخاص موجودين به ، فإذا كان المنزل به أشخاص موجودين بخلاف الزوجة فانه يجب لتوفر الدليل أن يتواجد الشريك في المنزل المخصص للحريم ، وأما إذا كان المنزل ليس فيه أحد سوى هذه الزوجة والرجل الغريب فان المسكن كله يعتبر في حكم المحل المخصص للحريم ، وبالتالي فان مجرد وجود الشريك في المنزل بصرف النظر عن أي مكان يتواجد به في هذا المنزل فانه يعتبر في حكم الموجود في المكان المخصص للحريم

ونحن نرى انه يعتبر في حكم المسكن الذي لا يتواجد فيه أحد ذلك المسكن الذي يتواجد به أطفال صغار لم يبلغوا بعد سن التمييز ، وكذلك المجنون الذي لا يستطيع التمييز مطلقا ، وكذلك الغائب عن وعيه لسكر أو غيره

فإذا تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم فان هذا لا يعتبر في حد ذاته دليلا علــــــــى

ارتكاب الفعل غير المشروع ، ولكنه يعتبر دليلا يتيح للقاضى البحث فيما إذا كان الزنا قد تم ارتكابه أم لا

فوجود الشريك في هذا المكان لا يعتبر دليلا بذاته على الزنا ، ولكنها يمكن أن تعتبر قرينة قانونية ، ولكن هذه القرينة ليست مطلقة بل يجوز للشريك أن يثبت بكافة طرق الإثبات انه رغم وجوده في هذا المنزل الا انه لم يقارف الفعل المؤثم قانونا



الفرع الثانى

إثبات زنا الزوجة وزنا الزوج وشريكة الزوج الزانى



تمهيد وتقسيم : ــ

ذهب قضاء محكمة النقض إلي ان " الأدلة الواردة في المادة 238 عقوبات هي التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، وأما الزوجة أو الزوج أو الشريكة فلم يشترط القانون بشأنهم أدلة خاصة "

وبذلك يمكن القول أن الأدلة العامة في الإثبات هي التي تسرى ضد الزوج والزوجة وشريكة الزوج في الزنا

ويمكن القول في هذا الصدد أن أهم دليل إثبات يكون القرائن ، فهى الدليل العملي الذي يتبع إثباته ، وذلك لان الزنا يقتضي ارتكاب فعل الوطء وهو أمر يكاد لا يمكن مشاهدته

بالإضافة للقرائن فانه يمكن الأخذ بالاعتراف كدليل ، وكذلك يمكن الاعتماد على الشهادة بارتكاب فعل الزنا ، بالإضافة إلي كل هذا فانه يمكن الآخذ بأي دليل آخر يقدم للمحكمة وتطمئن إليه هذه الأخيرة للحكم على المتهم بالإدانة

ونبحث الآن أدلة الإثبات في كل من القرائن والاعتراف والشهادة

أولا القرائن : ــ

تعتبر القرائن من أدلة الإثبات غير المباشرة ، بمعنى أنها ليست تلك التي تنصب على واقعة الزنا نفسها ولكن تقع على واقعة أخري تكون ذات صلة وثيقة بفعل الزنا

والقرائن اما قانونية أو قضائية ، فالقرائن القانونية وضعها المشرع بنصوص قانونية ، فإذا ما وجدت هذه القرائن أعفي صاحب الشان من تقديم الإثبات بصحة ما يدعى

والقرائن القانونية كذلك اما قاطعة وهى تلك التي لا يجوز بطلانها أو إثبات عكسها ، وإما قرائن قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات

اما القرينة القضائية فان فحواها أن يعمل القاضي ذهنه وعقله كي يستنتج من واقعة ما ثابتة ما يدل يقينا على توافر قيام جريمة الزنا

ونظرا لان جريمة الزنا تتطلب الوطء فانه من الصعوبة بمكان لن يثبت هذا الوطء نظرا لان المرأ سرعان ما ينهى عملية الوطء إذا ما أحس أن شخصا سوف يقدم عليهما ، ولذلك فان القرائن تكاد تكون هي الدليل الأساسي والأوحد في إثبات جريمة الزنا

وهذه القرائن ليست محصورة قانونا ولا يمكن أن تحصر ، ولكن تقدير هذه القرائن متروك لقاضى الموضوع طالما كانت هذه القرائن لا يمكن أن ينكرها عقل أو منطق

ويصلح في تقديرنا أن يعتبر قرينة قانونية على قيام الزنا التسجيلات الصوتية الصادرة من الزوجة وعشيقها وتفيد ارتكاب الجريمة ، وكذلك تصلح التسجيلات المرئية التي تجمع بين الزوجة وعشيقها في موضع مريب

فإذا توافرت قرينة من القرائن على أن فعل الزنا قد حدث فإنها تصلح أن تكون دليلا قويا كاملا ، ويجوز الاعتماد عليها وحدها في الإدانة ، ولذلك ذهبت محكمة النقض إلي أن " القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها ، ولا يصح الاعتراض على الرأي الصادر منها مادام سائغا مقبولا

ثانيا الاعتراف : ــ

سبق أن قلنا أن الاعتراف إقرار شخص بارتكاب واقعة مجرمة قانونا ، وبالتالي يجب في الاعتراف هنا لكي يكون دليلا ضد الزوجة الزانية والزوج الزانى وشريكة الزوج في الزنا أن يقر المتهم بأنه اقتراف واقعة الوطء فعلا مع غير زوجه

وكما سبق أن قلنا فانه يجب أن يصدر الاعتراف من ذات شخص المتهم بأنه هو الذي ارتكب الفعل المؤثم قانونا فلا عبرة باعتراف صدر من شريكة الزوج في الزنا وقررت أن رجلا غير زوجها هو الذي باشر معها الوطء

ويجب أن يكون هذا الاعتراف صريحا وصحيحا ، فلا عبرة باعتراف ضمني أو صادر عن إرادة معيبة ، ويستوي أن يكون الاعتراف شفويا أو كتابة أو أمام شخص عادى أو أمام الشرطة أو النيابة ، ومن باب أولي أمام القاضي ، كما يستوي أن الاعتراف يكون محررا في ورقة رسمية أو عرفية

ثالثا الشهادة : ــ

يمكن تعريف الشهادة بأنها تقرير يصدر عن شخص في شان واقعة عاينها بحاسة مـن حواسه (5)

فيجب على الشاهد الذي يشهد على واقعة الزنا أن يقرر انه عاين بحاسة من حواسه واقعة بحيث يستنتج منها القاضي أن فعل الزنا قد وقع فعلا

ويجب على الشاهد أن يكون بالغا من العمر أربعة عشر عاما على الاقل وان لا تلحقه حالة من حالات عدم الصلاحية للشهادة ، وان يكون حر الاختيار غير مكره على الشهادة

وعلى الشاهد بطبيعة الحال أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة ، وما لم يقرر القانون جواز اكتفاء المحكمة بشهادة الشهود المدونة في محضر التحقيق الابتدائي فانه يجب على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد شفاهة بنفسها

أدلة إثبات أخري : ــ

نرى أن من الأدلة التي يجب الاعتماد عليها ما نصت عليه المادة 276 عقوبات ، فهى وان كانت حصرت الأدلة ضد شريك الزوجة الزانية ، الا أنه لا مانع في رأينا للأخذ بها كدليل ضد الزوج والزوجة وكذلك شريكة الزوج في الزنا

فيمكن أن يدان الزوج إذا شوهد في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن فعل الوقاع قد حدث فعلا ، ويجوز أن تعاقب الزوجة الزانية إذا وجد معها أوراق أو مكاتيب مكتوبة بخط يدها أو عليها إمضاءها أو توقيعها

الدعوى الصورية, وفقا للقانون المصري




دعوي الصوريه

معنى الصورية وأنواعها..

عادة ما يلجأ المتعاقدان إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما ومن هنا وجد:-
1 - العقد الظاهر (بالفرنسية Acte apparent )وهو العقد الصوري.

2 - العقد المستتر وهو العقد الحقيقي ( بالفرنسية Acte réel ) وتسميه المحاكم المصرية عادة بورقة الضد.

وتنقسم الصورية إلى قسمين:-
١ الصورية المطلقة
٢ الصورية النسبية

٣ شروط تحقق الصورية...

٣.١ ان يوجد عقدان- او موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
٣.٢ ان يكون العقدان - او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد.
٣.٣ ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط.
٣.٤ ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي.
٤ تمييز الصورية عن حالات مشابهة
٤.١ الصورية والتدليس
٤.٢ الصورية والتزوير
٥ منطقة الصورية

الصورية المطلقة

وهي تتناول وجود العقد ذاته ، فيكون العقد الظاهر لاوجود له في الحقيقة ، (ولا تتضمن الورقة المستترة عقدا آخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر ، بل تقتصر هذه الورقة على تقرير ان العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له)) . هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يتسع بحث المحكمة لكافة ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه وصحته او بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة فمن شأن هذه الصورية ان صحت ان ينعدم بها وجود العقد قانونا. كما قضت محكمة النقض المصرية بأن الصورية تقتضي ان يكون العقد لاوجود له في حقيقة الواقع، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ، ولا يترتب عليه نقل الملكي.

الصورية النسبية
والأخيرة لها صور ثلاث:-

الصورية بطريق التستر

الصورية بطريق المضادة الصورية بطريق التسخير

شروط تحقق الصورية
لاتتحقق الصورية الا اذا توافرت أربعة شروط هي:-

ان يوجد عقدان- او موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
ان يكون العقدان - او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد.
ولاتشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، اي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع ، ان تقرر ان العقد محل الدعوى وان صدر في يوم تال لعقد آخر ، بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية وان العقد الاخير وان وصف بأنه تراد او تفاسخ ، هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين - ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول.

ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط.
ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي.
تمييز الصورية عن حالات مشابهة
هناك حالات مشابهة للصورية يجب تمييز الصورية عنها ، من ذلك:-

الصورية والتدليس
ان الصورية تختلف عن التدليس في انها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا ، فليس يغش أحدهما الآخر. وانما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين وقد لايكونان سيئا النية ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان الحكم بصورية العقد لايستلزم اثبات سيوء نية الطرفين فيه ، ومع ذلك اذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به.

وقد تجتمع الصورية والتدليس كما اذا اتفق البائع والمشتري على صورية البيع ولكن المشترى اعطى البائعغ ورقة ضد بتوقيع مزور تدليسا منه على البائع أما التدليس فيقوم به احد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر.

الصورية والتزوير
وتختلف الصورية عن التزوير ، لأن كلا من المتعاقدين عالم بالصورية و متواطؤ عليها مع الآخر ، فلا يجوز الطعن في العقد الرسمي او العرفي بالتزوير بسبب صوريته.

ويجوز اثبات صورية عقد رسمي دون الطعن فيه بالتزوير ، مادام الخصم لا يدعي تزوير العقد ذاته ، بل يقتصر على الادعاء بأنه عقد غير جدّي

احكام نقض فى الصورية






متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة إثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقة فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس ان التصرف قد صدر إضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450

- الدفع ببطلان عقد البيع على أساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا أنة فى حقيقتة وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .

الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577


- متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فية صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بأعتبارة من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فية .

الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 س 26 ص 1515

اذا كان البين من عقد البيع انة ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفتة وليا شرعيا على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء دفع المورث الثمن بصفتة وليا شرعيا يفيد انة من مال القصر لايتسق وباقى عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولاده القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعة بما يدل على انة قد تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد احد اركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعى علية .فان الحكم المطعون علية إذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 .


اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فية متعاقدا مع نفسة بصفتة وليا شرعيا انذاك على اولاده المطعون عليهم , وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمشترين القصر وانها تتعهد بعدم مطالبتهم او الرجوع عليهم مستقبلا ,وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لاولاده بصوريتة المطلقة استنادا الى إقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فإن ماخلص إليه الحكم من أن هذة الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانة لاعلاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من التصرف , وان الإقرار لايتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاتة , ورتب على ذلك افتقاد امكان إثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ,فان هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتملة الدعوى ولة مأخذة .

الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786 ع1 .

- التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبء إثبات هذة الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .

الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 س 26 ص 1314

أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .

رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 فبراير سنة 2001

الدعوى البوليصية action pauilienne revocatiore



الدعوى البوليصية
هي دعوى عدم نفاذ التصرفات

تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات

في الفقه تتخذ هذه الدعوى عدداً من الاصطلاحات والمسميات:
1- اصطلاح الدعوى البوليصية: نسبة إلى البريطور بولص أحد قضاة الرومان الذي كان أول من ابتدعها.
2- اصطلاح دعوى إبطال التصرفات: كما كانت تسمى في الفقه المصري بالرغم من أن الدائن لا يطلب إبطال تصرف المدين، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه.
3- اصطلاح دعوى عدم نفاذ التصرفات نسبة إلى أثرها على التصرف المطعون فيه: ولهذا فالأدق تغليب تسمية عدم نفاذ التصرفات بالنظر إلى وضوحها في العمل. وتُعْرَف هذه الدعوى بأنها وسيلة من وسائل كفالة حقوق الدائنين في الضمان العام وقد نص عليها المشرع المصري في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني تحت عنوان "ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان" (المواد 234 -264 مدني) وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي تنقص من حقوق المدين أو تزيد من التزاماته التي قد يعمد إليها المدين إذا ساءت حالته المالية للإضرار بدائنيه والنكاية بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء. هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في خصوص دعوى عدم نفاذ التصرفات بأن: "الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين." ( نقض مدني 13/5/1982 مجموعة محكمة النقض 33-1-508-92، وأيضاً نقض مدني 29/12/1983 مجموعة محكمة النقض 34-2-1972-385، نفس المعنى نقض مدني 2/2/1995 مجموعة محكمة النقض 46-1-313-61)

شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات

تنص المادة 237 مدني على أنه: "لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضارٍ به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية." ويستفاد من النص شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي:
1- يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء، خالياً من النزاع.
2- يشترط في المدين أن يكون معسراً، وصدر منه غش.
3- يشترط في التصرف أن يكون قانونياً، ومفقراً وتالياً.
إثبات دعوى عدم نفاذ التصرفات من جانب المدعي: لأن طبيعة الدعوى البوليصية تتحدد بأنها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه، عندما يتحايل على أحكام الميراث بإخفاء الوصية، ولأن الوصية بطبيعتها تعتبر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت، فإن إثبات هذا التحايل يقتضي إثبات عنصرين: الأول، إثبات قصد التبرع ، والثاني، إثبات إضافة التمليك إلى ما بعد الموت. وتسهيلاً على المدعي أقام المشرع المصري قرينتين قانونيتين اعتبر فيهما التصرف في حكم الوصية، أولهما تتعلق بالتبرع في مرض الموت – المنصوص عليها في المادة 916 مدني، وثانيتهما تتعلق بالتصرف إلى وارث مع احتفاظ المورث بحقه في الحيازة والانتفاع مدى الحياة المنصوص عليها في المادة 917 مدني.

آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات

أولاً : آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن:
1- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن.
2- عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفى حقه.
3- استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم.
ثانياً: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى المتعاقدين:
1- بقاء التصرف المطعون فيه قائما بين المتعاقدين.
2- قيام التعارض بين المبدأين (عدم نفاذ التصرف) و(بقاء التصرف قائماً).

بعض الضوابط العملية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات

1- جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع.
2- عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد.
3- تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية.
4- تنافي التمسك بعدم النفاذ والصورية في الدعوى الواحدة.
5- عدم جواز نظر دعوى نفاذ التصرفات إذا كان حق المدعي الدائن متنازعاً فيه.
6- يجب على المدعي الدائن إثبات تواطؤ المورث المدين (المتصرف) مع الوارث ( المتصرف إليه) تواطئاً يؤدي إلى إعساره.
7- عدم جواز نظر دعوى عدم نفاذ التصرفات عن الأعمال المادية.
8- وجوب أن يكون المدعي الدائن دينه سابقاً في التاريخ على تاريخ التصرف المطعون فيه.
9- عدم نفاذ التصرفات يكون بالقدر اللازم للوفاء بدين الدائن.

الدعوى البوليصية فى القانون المصرى

القانون المدني

التعريف

الدعوى الغير مباشرة تهدف الى المحافظة على الضمان العام للدائنيين وذلك عندما يتقاعس المدين عن استعمال ماله من حقوق ودعاوى قبل الغير ولكن قد لا يتخذ المدين مثل هذا الموقف السلبى ولكنه يتخذ موقفا ايجابيا قاصدا الاضرار بدائنييه باضعاف ضمانهم العام مثل انه يهب ماله للغير هنا لابد ان يكفل القانون للدائنيين وسيلة معينة لمحاربة هذا المسلك ولذلك قررت الدعوى البوليصية كوسيلة تمنح لهؤلاء الدائنيين للطعن فى تصرفات مدينهم وطلب الحكم بعدم نفاذها فى حقهم
طبيعتها

ذهب البعض على انها دعوى بطلان لانها تسقط تصرف المدين وعدم الاعتداد به ولكن لايمكن الاعتداد بهذا الراى فالبطلان جزاء مقرر فيما بين المتعاقديين كما ان الدائن لايبطل الدعوى البوليصية تصرف مدينه

ويذهب راى اخر ان الدعوى البوليصية ماهى الادعوى مسئولية او دعوى تعويض عن فعل خاطئ ولكن يؤخذ على هذا الراى ان الخطا يعد ركنا جوهريا فى المسؤلية وقد لايتحقق اى خطا من جانب المديين

والواقع ان الدائن طبقا لحقه فى الضمان العام له ان يستوفى ما له من حق فى جميع اموال المدين وقد منح القانون الحق فى الطعن فى تصرفات مدينه اذا شابها الغش وسوء القصد فالدعوى البوليصية كالدعوى غير المباشرة تهدف كلتاهما الى المحافظة على الضمان العام ولكن تختلف ان فى الدعوى غير المباشرةيمارس الدائن دعاوى وحقوق مدينه باسم هذا المدين ولحسابه اما الدعوى البوليصية يمارسها الدائن باسمه الشخصى والواقع انه لايمكن اعتبار الدعوى البوليصية من قبيل الدعاوى المباشرة م237

الدعوى البوليصية ((لقانون الخاص > القانون المدني))



ا

الدعوى البوليصية هي دعوى عدم نفاذ التصرفات
١ تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات
٢ شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات
٣ آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات
٤ بعض الضوابط العملية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات
٤.١ الضابط الأول:جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع
٤.٢ الضابط الثاني:عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد
٤.٣ الضابط الثالث: تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية.(عدم جواز الجمع بينهما)




تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات

في الفقه تتخذ هذه الدعوى عدداً من الاصطلاحات والمسميات: 1- اصطلاح الدعوى البوليصية : نسبة إلى البريطور بولص أحد قضاة الرومان الذي كان أول من ابتدعها. 2 - اصطلاح دعوى إبطال التصرفات كما كانت تسمى في الفقه المصري بالرغم من أن الدائن لا يطلب إبطال تصرف المدين ، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه ، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه. 3- اصطلاح دعوى عدم نفاذ التصرفات نسبة إلى أثرها على التصرف المطعون فيه ولهذا فالأدق تغليب تسمية عدم نفاذ التصرفات بالنظر إلى وضوحها في العمل. وتُعْرَف هذه الدعوى بأنها وسيلة من وسائل كفالة حقوق الدائنين في الضمان العام وقد نص عليها المشرع المصري في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني تحت عنوان ’’ ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان ’’ (المواد 234 -264 مدني) وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي تنقص من حقوق المدين او تزيد من التزاماته التي قد يعمد إليها المدين إذا ساءت حالته المالية للإضرار بدائنيه والنكاية بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس ، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء. هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في خصوص دعوى عدم نفاذ التصرفات بأن : ’’ الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين. ,, ( نقض مدني 13/5/1982 مجموعة محكمة النقض 33-1-508-92 ، وأيضاً نقض مدني 29/12/1983 مجموعة محكمة النقض 34-2-1972-385 ، نفس المعنى نقض مدني 2/2/1995 مجموعة محكمة النقض 46-1-313-61)
شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات

تنص المادة 237 مدني على أنه:’’ لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضارٍ به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية . ,, ويستفاد من النص شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي :
1- يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع.
2- يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش.
3- يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً.

إثبات دعوى عدم نفاذ التصرفات من جانب المدعي: لأن طبيعة الدعوى البوليصية تتحدد بأنها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه ، عندما يتحايل على أحكام الميراث بإخفاء الوصية، ولأن الوصية بطبيعتها تعتبر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، فإن إثبات هذا التحايل يقتضي إثبات عنصرين : الأول ، إثبات قصد التبرع ، والثاني، إثبات إضافة التمليك إلى ما بعد الموت. وتسهيلاً على المدعي أقام المشرع المصري قرينتين قانونيتين اعتبر فيهما التصرف في حكم الوصية ، أولهما تتعلق بالتبرع في مرض الموت – المنصوص عليها في المادة 916 مدني ، وثانيتهما تتعلق بالتصرف إلى وارث مع احتفاظ المورث بحقه في الحيازة والانتفاع مدى الحياة المنصوص عليها في المادة 917 مدني.

آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات

أولاً : آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن: 1- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن. 2- عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفى حقه. 3- استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم. ثانياً: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى المتعاقدين: 1- بقاء التصرف المطعون فيه قائما بين المتعاقدين. 2- قيام التعارض بين المبدأين ’’ عدم نفاذ التصرف ,, و’’ بقاء التصرف قائماً ,,.

بعض الضوابط العملية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات

1- جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع. 2- عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد. 3- تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية. 4- تنافي التمسك بعدم النفاذ والصورية في الدعوى الواحدة. 5- عدم جواز نظر دعوى نفاذ التصرفات إذا كان حق المدعي الدائن متنازعاً فيه. 6- يجب على المدعي الدائن إثبات تواطؤ المورث المدين (المتصرف) مع الوارث ( المتصرف إليه) تواطئاً يؤدي إلى إعساره. 7- عدم جواز نظر دعوى عدم نفاذ التصرفات عن الأعمال المادية. 8- وجوب أن يكون المدعي الدائن دينه سابقاً في التاريخ على تاريخ التصرف المطعون فيه. 9- عدم نفاذ التصرفات يكون بالقدر اللازم للوفاء بدين الدائن.

الضابط الأول:جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع

أي أن دعوى عدم نفاذ التصرفات قد تكون في صورة دعوى مبتدأة يرفعها الدائن ضد كل من المورث المدين(المتصرف) والوارث(المتصرف إليه)، بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه ، وعودته على الضمان العام للمورث المدين (المتصرف). كما قد تكون في صورة دفع بعدم نفاذ التصرف يبدى من الدائن في دعوى مرفوعة بالفعل بين كل من المورث المدين (المتصرف) والوارث(المتصرف إليه) بطلب الحكم مثلاً بثبوت التصرف أو صحته، ويترتب على هذا الدفع صدور الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه دون حصول المدعى عليه على الحق الذي يزعمه. ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يمنع من أن يدفع الدائن في مواجهة الوارث (المتصرف إليه) والذي يطلب ثبوت ملكيته استناداً إلى العقد المسجل ، ولا يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها. وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك بأنه: ’’ لما كانت الدعوى البوليصية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق دائنه ، كان من الجائز إثارتها كدفع للدعوى التي يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف. ولا يلزم ان ترفع في صورة دعوى مستقلة. ولا يغير من هذا شيئاً أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يحول دون ان يدفع دائنه في مواجهة المتصرف إليه – الذي يطلب تثبيت ملكيته استناداً إلى عقده المسجل- بالدعوى البوليصية ، وليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها ,,, (نقض مدني 30/3/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-649-171) كما قضت محكمة النقض المصرية أيضا:- ’’ إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى البوليصية كدفع في الدعوى التي يطلب فيها نفاذ التصرف ,, (نقض مدني 14/2/1952 مجموعة القواعد القانونية 1-649-172)

الضابط الثاني:عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد

إذا لم ينجح الدائن في الطعن في تصرف مدينه بدعوى عدم نفاذ التصرف ، فإنه يجوز له رفع الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوق مدينه، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما في إجراءات واحدة ، لأنهما دعويان مختلفتان. وتطبيقاً لذلك لا يجوز للدائن أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرفات في بيع صدر من مدينه ، وفي ذات الوقت يستعمل حق هذا المدين في المطالبة بالثمن. وهذا مبني على اختلاف الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرفات) عن الدعوى غير المباشرة من حيث الأساس والشروط والآثار، ولذلك لا يجوز الجمع بينهما في وقت واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بـ:
’’ إنه وإن كانت الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية تختلفان كل منهما عن الأخرى في أساسها وشروطها وآثارها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما في آن واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى.

وليس من الضروري أن ترفع الدعوى البوليصية استقلالاً، بل يصح رفعها كدعوى عارضة ،أو إثارتها كمسألة أوليّة ولو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة ، متى كانت ظروف الدفاع تستلزم ذلك. فإذا كان الدائن عندما ووجه في دعواه غير المباشرة من ناظر الوقف ، بمصادقة مدينه على حساب الوقف، قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشاً وتدليساً بالتواطوء بين المدين وبين ناظر الوقف ، فإنه لا يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة وبين الدعوى البوليصية في آن ، وإنما هو أثار الدعوى البوليصية كمسألة أوليّة ، فهو بهذا قد استعمل الدعويين على التعاقب.
وإذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الدعوى غير المباشرة واعتبرت مصادقة المدين نافذة في حقه، بمقولة أنه لم يرفع الدعوى البوليصية ، فغنها تكون قد أغفلت الفصل في دفاعه ، ويكون حكمها قد أخطأ في تكييف هذا الدفاع وتعيَّن نقضُه ,,(نقض مدني 2/2/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-652 – 188 )

الضابط الثالث: تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية.(عدم جواز الجمع بينهما)
الدعوى البوليصية ه عن طريق الإضافة إليه أو عن طريق الكتابة في صفحة النقاش.

القانون الخاص > القانون المدني

الدعوى البوليصية هي دعوى عدم نفاذ التصرفات فهرست [إخفاء]١ تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات
٢ شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات
٣ آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات
٤ بعض الضوابط العملية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات ٤.١ الضابط الأول:جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع
٤.٢ الضابط الثاني:عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد
٤.٣ الضابط الثالث: تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية.(عدم جواز الجمع بينهما)

٥ مقالات أخرى


تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات

في الفقه تتخذ هذه الدعوى عدداً من الاصطلاحات والمسميات: 1- اصطلاح الدعوى البوليصية : نسبة إلى البريطور بولص أحد قضاة الرومان الذي كان أول من ابتدعها. 2 - اصطلاح دعوى إبطال التصرفات كما كانت تسمى في الفقه المصري بالرغم من أن الدائن لا يطلب إبطال تصرف المدين ، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه ، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه. 3- اصطلاح دعوى عدم نفاذ التصرفات نسبة إلى أثرها على التصرف المطعون فيه ولهذا فالأدق تغليب تسمية عدم نفاذ التصرفات بالنظر إلى وضوحها في العمل. وتُعْرَف هذه الدعوى بأنها وسيلة من وسائل كفالة حقوق الدائنين في الضمان العام وقد نص عليها المشرع المصري في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني تحت عنوان ’’ ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان ’’ (المواد 234 -264 مدني) وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي تنقص من حقوق المدين او تزيد من التزاماته التي قد يعمد إليها المدين إذا ساءت حالته المالية للإضرار بدائنيه والنكاية بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس ، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء. هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في خصوص دعوى عدم نفاذ التصرفات بأن : ’’ الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين. ,, ( نقض مدني 13/5/1982 مجموعة محكمة النقض 33-1-508-92 ، وأيضاً نقض مدني 29/12/1983 مجموعة محكمة النقض 34-2-1972-385 ، نفس المعنى نقض مدني 2/2/1995 مجموعة محكمة النقض 46-1-313-61)
شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات

تنص المادة 237 مدني على أنه:’’ لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضارٍ به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية . ,, ويستفاد من النص شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي :
1- يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع.
2- يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش.
3- يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً.

إثبات دعوى عدم نفاذ التصرفات من جانب المدعي: لأن طبيعة الدعوى البوليصية تتحدد بأنها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه ، عندما يتحايل على أحكام الميراث بإخفاء الوصية، ولأن الوصية بطبيعتها تعتبر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، فإن إثبات هذا التحايل يقتضي إثبات عنصرين : الأول ، إثبات قصد التبرع ، والثاني، إثبات إضافة التمليك إلى ما بعد الموت. وتسهيلاً على المدعي أقام المشرع المصري قرينتين قانونيتين اعتبر فيهما التصرف في حكم الوصية ، أولهما تتعلق بالتبرع في مرض الموت – المنصوص عليها في المادة 916 مدني ، وثانيتهما تتعلق بالتصرف إلى وارث مع احتفاظ المورث بحقه في الحيازة والانتفاع مدى الحياة المنصوص عليها في المادة 917 مدني.
آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات

أولاً : آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن: 1- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن. 2- عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفى حقه. 3- استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم. ثانياً: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى المتعاقدين: 1- بقاء التصرف المطعون فيه قائما بين المتعاقدين. 2- قيام التعارض بين المبدأين ’’ عدم نفاذ التصرف ,, و’’ بقاء التصرف قائماً ,,.
بعض الضوابط العملية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات

1- جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع. 2- عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد. 3- تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية. 4- تنافي التمسك بعدم النفاذ والصورية في الدعوى الواحدة. 5- عدم جواز نظر دعوى نفاذ التصرفات إذا كان حق المدعي الدائن متنازعاً فيه. 6- يجب على المدعي الدائن إثبات تواطؤ المورث المدين (المتصرف) مع الوارث ( المتصرف إليه) تواطئاً يؤدي إلى إعساره. 7- عدم جواز نظر دعوى عدم نفاذ التصرفات عن الأعمال المادية. 8- وجوب أن يكون المدعي الدائن دينه سابقاً في التاريخ على تاريخ التصرف المطعون فيه. 9- عدم نفاذ التصرفات يكون بالقدر اللازم للوفاء بدين الدائن.
الضابط الأول:جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع

أي أن دعوى عدم نفاذ التصرفات قد تكون في صورة دعوى مبتدأة يرفعها الدائن ضد كل من المورث المدين(المتصرف) والوارث(المتصرف إليه)، بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه ، وعودته على الضمان العام للمورث المدين (المتصرف). كما قد تكون في صورة دفع بعدم نفاذ التصرف يبدى من الدائن في دعوى مرفوعة بالفعل بين كل من المورث المدين (المتصرف) والوارث(المتصرف إليه) بطلب الحكم مثلاً بثبوت التصرف أو صحته، ويترتب على هذا الدفع صدور الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه دون حصول المدعى عليه على الحق الذي يزعمه. ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يمنع من أن يدفع الدائن في مواجهة الوارث (المتصرف إليه) والذي يطلب ثبوت ملكيته استناداً إلى العقد المسجل ، ولا يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها. وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك بأنه: ’’ لما كانت الدعوى البوليصية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق دائنه ، كان من الجائز إثارتها كدفع للدعوى التي يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف. ولا يلزم ان ترفع في صورة دعوى مستقلة. ولا يغير من هذا شيئاً أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يحول دون ان يدفع دائنه في مواجهة المتصرف إليه – الذي يطلب تثبيت ملكيته استناداً إلى عقده المسجل- بالدعوى البوليصية ، وليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها ,,, (نقض مدني 30/3/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-649-171) كما قضت محكمة النقض المصرية أيضا:- ’’ إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى البوليصية كدفع في الدعوى التي يطلب فيها نفاذ التصرف ,, (نقض مدني 14/2/1952 مجموعة القواعد القانونية 1-649-172)
الضابط الثاني:عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد

إذا لم ينجح الدائن في الطعن في تصرف مدينه بدعوى عدم نفاذ التصرف ، فإنه يجوز له رفع الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوق مدينه، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما في إجراءات واحدة ، لأنهما دعويان مختلفتان. وتطبيقاً لذلك لا يجوز للدائن أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرفات في بيع صدر من مدينه ، وفي ذات الوقت يستعمل حق هذا المدين في المطالبة بالثمن. وهذا مبني على اختلاف الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرفات) عن الدعوى غير المباشرة من حيث الأساس والشروط والآثار، ولذلك لا يجوز الجمع بينهما في وقت واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بـ:
’’ إنه وإن كانت الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية تختلفان كل منهما عن الأخرى في أساسها وشروطها وآثارها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما في آن واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى.

وليس من الضروري أن ترفع الدعوى البوليصية استقلالاً، بل يصح رفعها كدعوى عارضة ،أو إثارتها كمسألة أوليّة ولو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة ، متى كانت ظروف الدفاع تستلزم ذلك. فإذا كان الدائن عندما ووجه في دعواه غير المباشرة من ناظر الوقف ، بمصادقة مدينه على حساب الوقف، قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشاً وتدليساً بالتواطوء بين المدين وبين ناظر الوقف ، فإنه لا يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة وبين الدعوى البوليصية في آن ، وإنما هو أثار الدعوى البوليصية كمسألة أوليّة ، فهو بهذا قد استعمل الدعويين على التعاقب.
وإذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الدعوى غير المباشرة واعتبرت مصادقة المدين نافذة في حقه، بمقولة أنه لم يرفع الدعوى البوليصية ، فغنها تكون قد أغفلت الفصل في دفاعه ، ويكون حكمها قد أخطأ في تكييف هذا الدفاع وتعيَّن نقضُه ,,(نقض مدني 2/2/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-652 – 188 )
الضابط الثالث: تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية.(عدم جواز الجمع بينهما)

23 أغسطس 2011

اجراءات ترخيص السيارات






اولا : إجراءات ترخيص سيارات الملاكى لأول مرة و هى كالتالى:

1 - إثبات شخصية المالك ومحل إقامته .
2 - سند الملكية ( عقد بيع مسجل أو فاتورة شراء من تاجر أو شركة معتمده لدى إدارات المرور للترخيص ) .
3 - شهادة بيانات أو رخصة سارية الضريبة من أى إدارة مرور على مستوى الجمهورية إلى إدارة مرور المحافظة .
4 - نموذج 51 + طابع شرطه 3 جنيه .
5 - طلب فحص فنى + طابع شرطة 1.50 جنيه .
6 - سداد الضرائب والرسوم المقررة .
7 - الفحص الفنى لمركبات الملاكى كل ثلاث سنوات .
8 - يجوز ترخيص السيارة الملاكى لمدة عام أو ثلاث أعوام .
9 - تقديم شهادة مخالفات فى حالة التجديد السنوى .
10 - إقرار ملكية وقيادة المركبه الملاكى .

ثانيا : اجراءات ترخيص او تجديد السيارات الاستعمال
أ ـ يتوجة مالك المركبة أو نائبة الى قسم المرور المختص بمحل إقامة المالك ومعة المركبة ومستندات الملكية وإثبات الشخصية والصفة .

ب ـ يتم شراء نموزج طلب الترخيص (51 ) من خزينة قسم المرور ، ودمغة شرطة ، وعدد 2 دمغة ، ونموزج فحص فنى (101 مرور ) ويقوم بإستيفاء بيانات النماذج 0

ج ـ يقوم المالك بعد ذلك بعرض السيارة أو الدراجة البخارية على لجنة الفحص المشكلة من ضابط مرور ومهندس فنى والتى تتولى فحص المركبة فنياً للتأكد من توافر الإشتراطات المتطلبة فنياً وإستيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وتقوم اللجنة بتحديد السعة اللترية بالنسبة للمركبات التى تحصل ضريبتها على اساس السعة اللترية وتحديد عدد المقاعد بالنسبة للمركبات التى تحدد فيها الضريبة على اساس عدد الركاب وتحديد وزن السيارة بالنسبة للمركبات التى تحدد فيها الضريبة على اساس الوزن 0
اذا تبين للجنة عدم صلاحيةو المركبة يوضح السبب كتابة على نموزج الفحص الفنى ويجوز للمالك او نائبة إعادة عرض المركبة بعد إصلاحها على نفس اللجنة على ان يكون الفحص فى كل مرة بعد سداد رسم الفحص 0



د ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وذلك بأى مكتب من مكاتب شركات التأمين المعتمدة والموجودة أمام قسم المرور وويتم التأمين وفقاً لبيانات المركبة الثابتة بنموزج الفحص الفنى 0

ه ـ يتوجة المالك او نائبة الى مكتب الرخص ويقدم النموزج 51 مرور ومرفق بة إثبات الشخصية ـ إثبات الإقامة ـ إثبات الصفة ـ مستندات ملكية المركبة 0 وسنولى شرح ذلك
إثبات الشخصية : يتم إثبات الشخصية إما بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر وبالنسبة للأجانب تكون بطاقة الإقامة ، وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة تكون البطاقة العسكرية ( الكار نية ) عند عدم وجود بطاقة شخصية 0
إثبات الإقامة : يتم إثبات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو كتاب من القوات المسلحة او الشرطة بالنسبة للعاملين بها 0
اذا تعددت محال الإقامة فالعبرة دائماً بالمحل الثابت بالبطاقة الشخصية ومع ذلك يجوز الإعتداد بالمحل الأخر اذا قدم الطالب دليل جدى لإثبات هذا المحل مثل إيصال الكهرباء أو فاتورة تليفون أو عقد إيجار أو غير ذلك من المستندات الجدية 0
إثبات الصفة : يتم إثبات الصفة لطالب الترخيص بأحد المستندات التالية
ـ اذا كان ولى طبيعى فيكون بالبطاقة العائلية
ـ اذا كان وصى أو حارس قضائى فيكون بمستند الوصاية او الحراسة الصادر من المحكمة
ـ اذا كان وكيلاً وجب تقديم أصل التوكيل
ـ إذا كانت المركبة مملوكة لأكثر من شخص وجب تقديم إقرار بالشريك المسئول ومعتمدة فى الشهر العقارى او من رئيس قسم المرور او من ينيبة وكذا يتم إرفاق مستند الملكية ويقبل فى إثبات الملكية أحد المستندات الأتية

المستندات المقبولة لإثبات الملكية
1ـ عقد الشراء الصادر من إحدى وكالات البيع او احد التجار المعتمدين بالسجل التجارى بهذة الصفة
2ـ العقد الصادر من مالك السيارة أو نائبة مصدقاً على توقيع البائع فية من الشهر العقارى
3ـ الحكم الصادر قضائياً بعد الفصل فى ملكية المركبة او الحكم بوضعها تحت الحراسة
4ـ الحكم الصادر بإثبات صحة توقيع البائع اذا رفض التوقيع فى الشهر العقارى على المستند الذى آلت بة ملكية المركبة للمشترى
5ـ الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر جرد التركة
6ـ اى عقد او تصرف قانونى ناقل للملكية كعقد الهبة او عقود إنشاء الشركات او تصفية التركات
7ـ الإفراج الجمركى بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج 0
يتم إرفاق نموزج الفحص الفنى 101 مرور بعد ثبوت صلاحية المركبة فنياً
ـ اذا كان طالب الترخيص بالمركبة من العاملين بالحكومة او القطاع العام يجب إرفاق موافقة جهة العمل سواء كان مالك المركبة او وصياً طبيعياً على المالك او قيماً او وصياً على قاصر وكانت المركبة غير خاصة وذلك عند الترخيص وكذا عند التجديد
تجارة الأسلحة



"تجارة السلاح" تعتبر من أهم أنواع التجارات المنتشرة في كل مناطق العالم لما تعيده على اصحابها من مكاسب ماليه بالإضافة لما تعطيه لصاحبها من سلطه في مجتمعه ودولته.ولان الكثيرون يؤمنون بان"السلاح هو الشرف ومن لا يمتلك السلاح لا شرف له".الإنسان بدون السلاح عاجز عن الدفاع عن نفسه وارضه وبيته وماله واسرته وعرضه ومن الممكن استضاحة ذلك مما حدث في العراق وسجن أبو غريب لو ٌافترض ان لسجناء أبو غريب قبل سجنهم اسلحه ما تم اسرهم.واسواق السلاح في الوطن العربى منتشره وعلى نطاق واسع وخصوصا اليمن والسودان والصومال ومصروالعراق وفلسطين كما أن أفغانستان وباكستان وفنزويلا وكولومبيا من أشهر اسواق السلاح الخفيف والمتوسط.
[عدل]
تجارة السلاح في مصر

المركز الرئيسى لسوق السلاح هو الصعيد وفى عشوائيات القاهرة ومن أسباب البحث عن السلاح الثأر والسرقة والانتخابات البرلمانيه وغيرها من مطالب الدنيا الطاحنه، وهذه الاسلحه المهربه منتجه في إسرائيل وروسيا وبعضه مصري مهرب عن طريق كبار رجال الدوله وخصوصا في الداخليه وفي كل دوله يلعب الكبار دور هام في تامين هذه التجاره لانها مربحه جدا جدا.ولست ادل على ما اقول الا بما حدث في عام 2003م من دخول المدرعات والامن المركزى المصري لقريتى النخيله ونجه عبد الرسول لانهاء فوضى المخدرات والسلاح التي بحوزة التجار وعلى راسهم عزت حنفى والذي اعدم بعد ذلك في محاكمة شغلت الراى العام ولان مصر من الدول التي تؤمن بالقوانين وبتطبيقها فلابد من ترخيص السلاح إلا أن لكل قاعده شذوذ.وقد قيل وقتها وحتى على لسان عزت حنفى ان الدوله هي التي صنعت عزت حنفى ودمرته وقد قال في محاكمته ان كل شيء كان على ما يرام إلى ان حدث شقاق بينه وبين بعض اللواءات فكان كبش الفداء، وكحصر مبدئى للاسلحه الموجوده في سوق السلاح المصري:
المطواة:سلاح أبيض وسعره من 15-20جنيها
السنج وهي حوالي 40 جنيها
طبنجه فرد أو خرطوش:وسعرها حوالي500 جنيها، وهذه تعمل بطلقه واحده وسعر الطلقه ما بين 2-3جنيه
طبنجه9مم:ولها عدة ماركات وسعرها في حوالي9000-1500جنيه
المسدسات واسعارها مختلفه
البنادق الالى وهي نوعان مشهوران 54,56ومنها الإسرائيلى والتشيكى والروسى الصنع
البنادق الاليه الإسرائيليه التي تعمل بضغط الهواء عن طريق مكبس وهي من النوع الحديث وسعرها 6000-7000جنيه
البنادق الخمسة الذاتيه التعمير وتحمل خزنتها 5طلقات ناريه ومصرح بترخيصها وسعرها 4000-6500جنيه
بنادق الحداشر سعرها 5000-6500جنيه
البنادق الخرطوش سعرها 2400-3600جنيها
البنادق النصف اليه ولا يسمح بترخيصه وسعرها 4500
رشاش بورسعيد وهو ضعيف الإمكانيات قليل السعر
جارانوف وهو سلاح روسى وهو مدفع رشاش ليس له خزنه بل شريط طويل ملئ بالطلقات ويتعدى سعره25 الف جنيه

ان السلاح في مصر قوة لا يستهان بها وان التجار الكبار أيضا قوة لا يستهان بها وان الزخائر تخرج من الكيار في وزارة الداخليه في المنيا وصل فرد الخرطوش 500جنية والطبنجة الحلواني 10000الاف جنيه والالي الصيني 4000جنيه والروسي 7000جنيه والطلقات 9م 7ج- خرطوش 7ج الالي (7.62)10ج مصري

كيفية الحصول على ترخيص سلاح فى مصر

أولاًـ تعليمات الحصول على ترخيص السلاح
1 ـ الأسلحة المسموح بترخيصها:
لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد/ + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد+ 250 طلقة لكل بندقية.


2 ـ مدة الترخيص:
يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.


3 ـ المحظورات:
أ ـ لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية وهي:
1- المناطق السكنية.
2- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).
3 – المناطق الصناعية.
4- المناطق النفطية.
5- كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:
- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.
- الموانئ والمطارات.
- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.


4 ـ أحكام عامة:
ـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.
ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.
ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.


5 ـ الجهة المخولة بمنح الترخيص:
تمنح التراخيص من قبل:
1 ـ قادة شرطة المحافظات وذلك:
أ ـ بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
ب ـ تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة مباشرة بمركز المحافظة.
2 ـ من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.


6 ـ شروط الترخيص:
يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:
1 ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2
ـ أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية، أو بجنحة
شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو
بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات، أو
بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
3 ـ أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:
- خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
- ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.
- إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً ويشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.


7 ـ الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص:
1 ـ طلب ترخيص سلاح بقيمة 25 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2 ـ استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 50ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
3 ـ ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.
4 ـ بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
5 ـ إشعار بتسديد الرسوم.
6 ـ وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
7 ـ وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.


8 ـ الرسـوم:
- رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.
- رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.
- رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.
- رسم تراخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.
- رسم تراخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.
- تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.


ـ يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
1 ـ العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.
2 ـ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.


9 ـ الفقدان والتلف:
في
حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال
سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.
إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.
ـ
في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة
أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. وبمنح ترخيصاً جديداً بديلاً
لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.


10 ـ إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له، طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص بها أو بتصفية محله.
2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.
3- شهر إفلاس المرخص له.
4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.
6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.


ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:
1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.
2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.
3- وفاة المرخص له.
4- حل الشخص الاعتباري.


11- تسليم السلاح:
إلى
الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ أخطاره إلى فروع
وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخصة بها.
2- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
3- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
4- عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
5- إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
6-
وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء
الحكمي للسلاح بالبيع أو /بالتنازل/ إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص
وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.


12-في حال وفاة المرخص له:
على
من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا
ًأم ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين
من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن
يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2- حصر إرث.
3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.


13- تجديد رخصة السلاح:
ـ على من يرغب أن يتقدم لتجديد الترخيص خلال الشهر الأخير من صلاحية الترخيص الممنوح له.
ـ
على المرخص له أن يتقدم إلى الجهة المانحة للترخيص خلال الشهر الذي يلي
نهاية كل سنة من سنوات الترخيص بدءاً من تاريخ منحه بالأوراق الثبوتية
المطلوبة.


14- التنازل عن السلاح:
يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:
ـ شروط الترخيص:
1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص .
2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص .
3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
4-
يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع
الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية أما بالنسبة لبواريد
الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.


ثانياًـ معلومات عامة عن ترخيص السلاح:
ـ
يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر
أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من
حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.
ـ يجوز بموافقة
مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون
أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها
شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بادارة الأمن الجنائي
(( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).
ـبموجب قرار وزير
الزراعة رقم 53/ق تاريخ 13/12/1999 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع
مناطق القطر لمدة خمس سنوات اعتباراً من 23/10/1999 .

الحكم الخاص برسم النظافة الوارد على فواتير الكهرباء




أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضو الأستاذين المستشارين / احمد محمد الشاذلي / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمد عبد الرحيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
الحكم الأتي في الدعوى رقم 1980 لسنة 57 ق
المقامة ضد :
1 - وزير الكهرباء .
2 - محافظ الجيزة .
3 - رئيس الشركة القابضة لهيئة الكهرباء .
4 - رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة .

المقامة ضد :
1 - وزير الكهرباء والطاقة .
2 - الممثل القانوني لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالدقي .
3 - الممثل القانوني للشركة القابضة للكهرباء .
4 - محافظ الجيزة .
5 - رئيس حي جنوب الجيزة .
6 - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
7 - وزير الدولة للإدارة المحلية .
8 - رئيس مجلس الشعب .
9 - زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية


الوقائع :

فوجئ سكان الجيزة بفواتير تحصيل الكهرباء مضافاً إليها بند ( جمع المخلفات ) دون سابق إنذار أو توجيه أو الإعلان عن ذلك وقد بدأ التحصيل من أول شهر مايو لعام 2003 وبالاستفسار عن ذلك تم بيان بأن ذلك قد تم بناء على قرارات صادرة من المدعي عليهم .........
و أضاف المدعي شرحاً للدعوى أن نظام التحصيل المعمول به ( المطعون عليه ) و الذي ربط تحصيل قيمة جمع القمامة باستهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة هذه القيمة مع زيادة إستهلاك الكهرباء والذي أدى بدورة إلى ارتباك بين المواطنين لإختلاف أوضاع الدفع وهذه الإجراءات قد جاءت بالمخالفة للقانون وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والتي تحميهم من أي قرارات مجحفة تؤدى إلي الأضرار المادي والمعنوي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبصفة خاصة محدودي الدخل ................
وكل ذلك يمثل مخالفة لحكم المادة ( 119 ) من الدستور وقد طلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ تحصيل جمع المبالغ المالية المطالب بها لجمع المخلفات على فاتورة الكهرباء وفي الموضوع بإلغاء القرار والزام المدعي عليهم بالمصروفات .


وقد حددت المحكمة جلسة 17 / 6 / 2003 لنظر الشق العاجل في الدعوى وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها بالمصروفات استناداً إلي أن القرارات الصادرة بشان موضوع الدعوى هي قرارات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 1 / 4 / 2000 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن المدعين ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع . وقد قررت المحكمة ضم الدعويين معاً وتداولت الجلسات بالمحكمة وبجلسة 18 / 11 / 2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 / 12 / 2003 .



المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً :
حكمت المحكمة



أولا : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع و ألزمت المدعين بالمصروفات إعمالا لحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

ثانيا: بقبول طلب تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعين وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثامن0 وبرفض الدفع المبدئي من المدعى عليهم بعدم قبول الدعويين لرفعها على غير ذي صفة و بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

اثر ضم الدعويين





=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم .





=================================

الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .



( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928

بتاريخ 27-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .





=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .





=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا .





=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184

بتاريخ 01-02-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .



( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 )

=================================

الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .



( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .



( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .





=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199

بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566

بتاريخ 27-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 )



=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .



( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31)

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية .





=================================

الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704

بتاريخ 28-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .





=================================

الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً

و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 630

بتاريخ 07-03-1935

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدمه له الوكيل ، و لم يعترف خصمه بهذه النتيجة ، بل إدعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل و ضمت إلى الدعوى الأولى ، فهاتان الدعويان مرتبطتان ، و المسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة و ثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية و لم يذكر أسباب قضائه فيها .



( الطعن رقم 80 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/7 )

=================================





اثر ضم الدعويين





=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم .





=================================

الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .



( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928

بتاريخ 27-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .





=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .





=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا .





=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184

بتاريخ 01-02-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .



( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 )

=================================

الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .



( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .



( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .





=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199

بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566

بتاريخ 27-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 )



=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .



( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31)

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية .





=================================

الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704

بتاريخ 28-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .





=================================

الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً

و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 630

بتاريخ 07-03-1935

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدمه له الوكيل ، و لم يعترف خصمه بهذه النتيجة ، بل إدعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل و ضمت إلى الدعوى الأولى ، فهاتان الدعويان مرتبطتان ، و المسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة و ثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية و لم يذكر أسباب قضائه فيها .



( الطعن رقم 80 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/7 )

=================================





أسباب إخفاق اتفاقية الجات 47




منذ نشأتها في عام 1948م، اعتبرت اتفاقية الجات47 ..GATT 47 حلاً مؤقتاً لتطلعات الدول الأعضاء فيها أو مرحلة انتقالية تحاكي شؤون وشجون التجارة الدولية. إلا أن هذه الاتفاقية لم تف بأغراض عولمة التجارة Trade Globalization بكامـل جذورهـا وفروعهـا وأخفقت في إزالـة السياسـات المشوهـة للتجـارة Trade Distorting Measures، التي استشرت بين أطرافها المتعاقدة وانتهت بفشلها الذريع في كسب احترامها.
كانت اتفاقية الجات47 تهتم في فحواها القانوني بتحرير التجارة في كافة السلع الزراعية والصناعية، إلا أنها أخفقت فعلياً في تطبيق هذا التحرير على السلع الزراعية التي بقيت، بالإضافة إلى السلع الصناعية الخاصة بالمنسوجات والملابس، خارج هذه الاتفاقية، علماً بأن العديد من الدول النامية كانت تملك ميزة نسبية في إنتاجها. ولقد أدى إخفاق اتفاقية الجات47 في معالجة تجارة المنسوجات والملابس Textiles and Clothing، التي خرجت من أحكام الاتفاقية منذ عام 1962م، إلى خضوع التجارة الدولية في هذه السلع لاتفـاق خاص بالمنسـوجات القطنية، اتسـع في عام 1974م ليشمل كافة المنسوجات والمـلابس القطنية وغيـرها من الألياف الطبيعـية والصناعية التي تستخدم كمدخلات لإنتاجها، وأصبح هذا الاتفاق الضعيف قانونياً يعرف باتفاقية الألياف المتعددة Multi - Fiber Agreement . كان هـذا الاتفاق ودياً بيـن الدول المصدرة والدول المستوردة للمنسوجات والملابس، حيث تم تحديد حصص التصدير Export Quotas لكل دولة مصدرة لهذه المنتجات، ما ضاعف مخالفة ذلك الاتفاق لأحكام اتفاقية الجات47 التي تدعو إلى استخدام السقـوف الجمركية Bound Tariffs فقط لحماية أسواقها وليس عن طريق فرض القيود الكمـية Quota Systems . كما أن الاتفاقيـة فشلت في تخفيض العوائق غير الجمركية Non-Tariff Barriers، مثل استخدام نظام حصص الاستيراد Import Quotas وغيرها.

لم تحظ هذه العوائق باهتمام الأطراف المتعاقدة في جولات المفاوضات السبع التي سبقت جولة أوروجواي، باستثناء جولة طوكيو (1973 - 1979)م التي لمست هذا الجانب بشكل ضعيف، لذا جاء إخفاق هذه الاتفاقية نتيجة حتمية للأسباب التالية:
1 ـ كانت اتفاقية تحدها عدة أحكام دون وجود تنظيم أساسي واضح لها.
2 ـ اشتملت الاتفاقية على قوانين وأحكام خاصة بتجارة السلع فقط.
3 ـ ازدياد التكتلات الإقليمية Regional Trade Agreements وتفاقم سياساتها المشوهة للتجارة على حساب الاتفاقية.
4 ـ تطور الخلافات بين الأطراف المتعاقدة دون وجود هيئة مختصة لفض وتسوية المنازعات التجارية.
5 ـ انتفاء مبدأ الالتزام الشامل الموحد Single Undertaking لظهور اتفاقيات محدودة الأطراف Plurilateral لا تخضع لاتفاقية الجات47 المتعارف على أنها اتفاقية متعددة الأطراف Multilateral .
6 ـ تمادي الدول الصناعية، منذ تأسيس الاتفاقية، في مخالفة القواعد والأحكام الرئيسية للاتفاقية، حيث أوضح التقرير السنوي لاتفاقية الجات في عام 1992م سلسلة من الانتهاكات الدولية أهمها:
أ ـ قيام الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على زيادة العوائق غير الجمركية بالتزامن مع تخفيض التعريفات الجمركية على وارداتها لتصل هذه العوائق إلى (27) عائقاً، فاق مردودها المادي في بعض الأحيان أضعاف ما تنازلت عنه هذه الدول جراء تخفيض التعريفات الجمركية.
ب ـ ازدهار التجارة في الأسواق الداخلية الإقليمية Regionalism كما حدث في أسواق منظمة بلدان جنوب شرق آسيا ASIAN ودول المجموعة الأوروبية EEC التي وصلت ذروتها عند توقيع معاهدة ماستريخت Treaty of Maastricht في عام 1992م.
ج ـ استغلال الأطراف المتعاقدة للمواصفات القياسية Standards لتكون ستاراً تحمي من ورائه الإنتاج المحلي المماثل للواردات وهذا نوع من العوائق الفنية أمام التجارة Technical Barriers to Trade .
د ـ زيادة حصة الدول الكبرى (الدول المتقدمة) في الأسواق الاستهلاكية العالمية على حساب حصص الدول الصغرى (الدول النامية) مما أسهم ذلك في تدهور وضع الإنتاج الزراعي والصناعي في الدول النامية. فبينما كانت الدول المتقدمة تنفق عشرات المليارات من الدولارات على إتلاف الفائض من المنتجات الزراعية لديها، كان نقص الغذاء ينتشر في الدول النامية. حيث كان إنتاج الاتحاد الأوروبي من الحبوب يصل إلى ما يعادل (128 في المائة) من استهلاكها ومن الحليب المجفف (148 في المائة) ومن اللحوم (115 في المائة) ومن السكر (124 في المائة).
7 ـ تمادي الدول الصناعية الكبرى في خرق أحكام اتفاقية الجات47 دون حسيب أو رقيب بسبب تناقض مصالح هذه الدول مع مبادئ الاتفاقية، حيـث لجأت معظم الدول الصناعية إلى تطبيق ما يعرف بالإجراءات الضبابية أو التدابير الرمادية Gray Measures بقصد حماية مصالحها التجارية. وتخضع هذه الإجراءات لاتفاقيات ثنائية لا تقع في المنطقة الخضراء، المسموح بها، ولا في المنطقة الحمراء، المحظورة،. ومن أشهر هذه الإجراءات قيام الدول المتقدمة بتطبيق الحصص الكمية في اتفاقية الألياف المتعددة Multi-Fiber Agreement التي وقعت في عام 1962م كإجراء قصير الأمد يطبق لمدة عام واحد ويجدد تلقائياً. ولقد أدى هذا التطبيق إلى تقييد منتجات الدول النامية من المنسوجات والملابس المصدرة إلى أسواق الدول الصناعية بحصص كمية Export Quotas . وتنطوي هذه الإجراءات على خرق صريح لاتفاقية الجات47.
8 ـ إصدار قوانين تجارية خاصة بالدول الكبرى، لا علاقة لها باتفاقية الجات، مثل قانون التجارة الأمريكي الصادر في عام 1974م ويحتوي على قسم شهير يعرف بالقسم 301 Section 301 ، الذي يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات من جانب واحد Unilateral ضد صادرات الدول الأخرى التي تمارس أعمال يعتبرها الجانب الأمريكي غير عادلة أو ضارة بالمصالح الأمريكية، مثل عدم احترام حقوق الإنسان أو إلصاق تهمة الإرهاب بالكفاح المسلح أو أي إجراءات أخرى تحرمها الحكومة الأمريكية، فأصبح القانون التجاري الأمريكي يعلو بأحكامه على النظام التجاري الدولي.
9 ـ مبالغة الدول الصناعية الكبرى في قيمة الحماية الوقائية Safeguards المفروضة على الدول التي تمارس الزيادة غير المسوغة في الصادرات. حيث تحولت هذه القيمة في نهاية المطاف إلى حاجز قوي يمنع نفاذ السلع الأجنبية إلى أسواق الدول الصناعية.
10 ـ لجوء التكتلات الاقتصادية Regional Trade Agreements إلى زيادة الدعم الزراعي المحلي Aggregate Measures of Support المخالف لمبادئ الاتفاقية الخاصة بالمنافسة Competition وحرية التجارة Free Trade والمعاملة الوطنية دون تمييز National Treatment ، حيث وصل هذا الدعم في الإتحاد الأوروبي إلى (133) مليار دولار في عام 1992م وهو ما يعادل (2.2%) من إجمالي الناتج المحلي لدول الإتحاد.
11 ـ تراجع الكفاءة الصناعية Industrial Efficiency في أوروبا وأمريكا أمام القوة الاقتصادية الصاعدة للمنتجات اليابانية والدول الآسيوية الأخرى، التي استطاعت غزو أسواق الدول العالمية بأسعارها الرخيصة وجودتها المميزة على نحو هدد استقرار الكثير من صناعات الدول الصناعية الكبرى في قطاعات تقنية المعلومات والحديد والصلب والسفن والملابس والمنسوجات. كما ازداد تخوف الإتحاد الأوروبي من قيام منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لدول آسيا والباسفيك APEC بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أجبر دول الاتحاد لاحقاً، من خلال القمة الاقتصادية التي عقدت بين الدول الآسيوية والأوروبية في 1 مارس 1996م بمدينة بانكوك عاصمة تايلند، على الاعتراف بالقوة الاقتصادية للدول الآسيوية. وكان الهدف من هذه القمة الدعوة إلى إطلاق إتحاد اقتصادي عالمي حر بشراكة أوروبية آسيوية ليواجه وينافس منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لدول آسيا والباسفيك.
12 ـ الاضطراب الذي كان سيؤدي إلى اختلال النظام المالي لمؤسسات (بريتون وودز) بسبب انهيار أسعار الصرف الثابتة والأخذ بنظام الأسعار القائمة من خلال تعويم أسعار الصرف في عام 1982م. وكذلك انتشار موجات الكساد والتضخم في الدول الصناعية والنامية معاً، مما أدى إلى لجوء الدول الصناعية الكبرى، بحكم خبراتها القانونية الواسعة، إلى وضع أساليب حمائية مضادة لحرية التجارة الدولية والتي عرفت باسم العوائق التجارية الجديدة New Trade Barriers .
13 ـ انتشار ظاهرة التصرفات الفردية Unilateral Actions للدول على غرار اليابان التي أوقفت الأخذ بمبدأ التعددية Multilateral Principle في التعامل التجاري، الذي تحكمها اتفاقية الجات47، وقامت بإصدار قوانين داخلية لتحقق أهدافها المخالفة للاتفاقية مثل منع دخول ما يقرب من مائة سلعة أجنبية إلى أراضيها وفي مقدمتها الأرز والقمح واللحوم لكونها تتعارض مع أمنها الغذائي.
14 ـ ابتداع الدول الأوروبية والأمريكية لأساليب حمائية مع فرض قيود عقابية اختيارية ضد واردات الدول الأخرى ليطلق عليها " الانتقاء الاختياري للواردات من الدول الآسيوية ". كما جاء قرار الكونجرس الأمريكي بإجراء عدة تعديلات على قانون التجارة الأمريكية في عام 1984م ومن ثم في عام 1988م مخالفاً لأحكام الاتفاقية لأنه منح الرئيس الأمريكي سلطة فرض عدد من القيود على الواردات الآسيوية في كل حالة يرى فيها أن منافسة هذه السلع للمنتجات الأمريكية أصبحت غير عادلة.
15 ـ ازدياد حالة الركود التضخمية Stagflation للاقتصاد العالمي في الثمانينات والذي تميز بارتفاع معدلات التضخم والبطالة المصاحبة لانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم أزمات الديون في عام 1982م. وتبنت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سياسة انكماشية انعكست على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ (1.3%) خلال عام 1981م وانخفض إلى (0.3%) خلال عام 1982م مما أدى إلى انهيار أسواق المال في عام 1987م.

الجات GATT

، هي أختصار عن اللغة الإنجليزية :الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة وعقدت في تشرين الأول /أكتوبر 1947م، بين عدد من البلدان تستهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية وبخاصة القيود الكمية مثل تحديد كمية السلعة المستوردة وهو ما يعرف بنظام الحصص وقد تضمنت خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع.

وتشتمل هذه الاتفاقية على بعض أحكام ميثاق هافانا فأن الأمم المتحدة تساعد الدول الأعضاء في الاتفاقية على أدارتها ويرجع اسمها إلى الأحرف الأولى من اسمها بالأنجليزية. تطورت لتصبح اليوم إلى ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية WTO.

وأتخذت مـن مدينة جنيف في سويسرا مقراً لها وهي اتفاقية غير ملزمة لأعضائها وهي اتفاقية للتجارة في السلع (السلع الصناعية) و نجد أن أهداف اتفاقية الجات هي:العمل على تحرير التجارة الدولية.
إزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول.
حل المنازعات التجاريه الدوليه عن طريق المفاوضات.
تهيئة المناخ الدولي والإعداد لإنشاء منظمة التجارة العالمية.
كما تضمنت في طيتها فقرات ذات نبرة قانونية دولية، أهمها التعامل بالمثل فيما يخص نقل البضائع والحرص عليها من قبل الدول التي تمر من خلالها كما لو كانت بضاعتها، هذا وألزمت جميع دول الاتفاقية بمبدأ عدم التمييز بين بضاعة وأخرى، وحل المشاكل عن طريق ميثاق (جيت) الذي يربط الدول التي صادقت عليه.


نبدة اتفاقية الغات (General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt)) الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة,منظمة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1948م بهدف تشجع التجارة الحرة بين الأمم عن طريق فرض تعرفة جمركية قليلة.وإلغاء نظام الحصص وكبح الدعم و الإعانات الحكومية. وقد بدأت آخر جولة من المباحثات في أورغواي عام 1986م,بهدف وقف القيود المفروضة على تجارة المواد المصنعة و الزراعة و الأنسجة والخدمات وكان من المتوقع حسب الخطة أن تنتهي المحادثات عام 1990م ,ولكنها انتهت إلي طريق مسدود في ديسمبر عام 1990م بعد فشل المفاوضات في الوصول إلي اتفاق لتقليل دعم المزارع,ومع ذلك وافق مفاوض المجموعة الأوربية في نوفمبر 1992م على تخفيض مبرمج للمعونات الزراعية,ولكن لم يحظ بدعم الحكومة الفرنسية ,وقد احتج المزارعون في فرنسا والمجموعة الأوربية على إلغاء الدعم.

جولات الجات

1947 في جنيف وشاركت بها 23 دولة.

1949 في انسي / فرنسا وشاركت بها 33 دولة.

1950- 1951 تورقواي / بريطانيا وشاركت بها 34 دولة.

1956 في جنيف وشاركت بها 22 دولة.

1960-1961 في ديلون وشاركت بها 45 دولة.

1964-1967 في كنيدي وشاركت بها 48 دولة.

1973-1979 في طوكيو وشاركت بها 99 دولة.

1986-1993 في أوروجواي نظمت بواسطة منظمة التجارة العالمية وشاركت بها 125 دولة.

2001 في الدوحة بقطر