بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 سبتمبر 2011

دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / المقيم

مخاطبا مع / ......................

وأعلنته بالاتي

الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم /

دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / المقيم

مخاطبا مع / ...................

وأعلنته بالأتي

الطالب يعمل بعقد عمل ( محدد أو غير محدد أو بدون عقد مكتوب ) لدي المعلن إليه بمهنة بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) ، وحيث أن المعلن إليه كلف الطالب بالعمل في يوم عيد رأس السنة الهجرية ويوم المولد النبوي الشريف ويوم شم النسيم ويوم عيد العمال في أول مايو ويوم السادس من أكتوبر ( عيد القوات المسلحة ) وكان ذلك خلال السنة ، ولكن المعلن إليه حاول إرغام الطالب علي الحصول علي أيام أخري بدلا منها ( أو يقال انه رفض إعطاءه أجره عن أيام الأعياد سالفة الذكر ) .

وحيث أن مقتضي المادة 52 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م جرى أنه : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة ، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم /

دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره



انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي .

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :

السيد / المقيم

متخاطبا مع / ...................

وأعلنته بالاتي

كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ

وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم
دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي .

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :

السيد / المقيم

متخاطبا مع / ...................

وأعلنته بالاتي

كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ

وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم

دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................... المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / المقيم

متخاطبا مع / .....................

وأعلنته بالاتي

بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت.

لأجل العلم

دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره



انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................

أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-

أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة

متخاطبا مع / ....................

2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة

متخاطبا مع / ....................

وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .

ولأجل العلم

( م 35 و 170 و 175 )

دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997


انه فى يوم....... الموافق..... /..../....

بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/................المحامى الكائن فى ...........

انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت

ورثه المرحوم/.............

1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............

مخاطبا مع/..................

2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........

مخاطبا مع/...................

واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار رقم ........ الكائن فى................ وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى

تنص على انه :

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك

أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر

الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.

الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0

ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجاراتالكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعهالتاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقدايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيهالاخرى للطالب 0

ولاجل العلم

السند القانونىالماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997

دعوى بطلب وقف الاعمال الجديده



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

وأعلنته بالأتى

بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .

إلا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ..................... الأمر الذى يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ............... لاثبات الاعمال الجديده التى يقوم بها المعلن اليه .

وحيث تنص المادة 962 من القانون المدنى على انه :

" 1- من حاز عقارا و أستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

2- و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته "

وتنص الماده 45 من قانون المرافعات على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ...........الخ "

الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله

بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه

والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (962) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات

دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد المده الطويله



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :

1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع /..................

3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع /..................

واعلنتهم بالأتى

الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه) وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :

1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................

2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........

الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب ............. وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى

بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ

اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه

ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه

ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى

عناوين مرتبطة :

دعوى حراسه مستعجله



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث)

واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو.....

الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز ال( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب الجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع ال (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

" الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه ."

وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة

1- إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .

2- إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .

3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. "

وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

" يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. "

وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت........... . "

وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز ال.......... - وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (732,730,729) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .

دعوى شفعه


انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة ............. وصناعته ....................

مخاطبا مع / ................

2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................

مخاطبا مع / ................



واعلنتهما بالأتى

بتاريخ .../..../...... استلم الطالب انذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ...............( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................

.............................. ............. الى المعلن اليه الثانى

وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى .............................. ........ والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ .................. بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ...........بتاريخ.../..../....... مكتب توثيق ............... فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936من القانون المدنى

وبتاريخ .../..../...... اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم........ محضرى ................. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.

وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ .../..../...... بالقسيمه رقم ............. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.

وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .

وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:

ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره ........ جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .

مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولاجل العلم /

السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى

دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب كل من :

1- السيد /..........................المقيم ...............

2- السيد /..........................المقيم ...............

( كل الشركاء فى المال او احد اصحاب المصلحه)

والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع/ ..........................

واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......صدر حكم من محكمة ............ الأمور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على............ تكون مهمته

إداره المال وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات

وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ، وحيث أتفق الشركاء على ان السيد/........... لم يبذل عناية الرجل المعتاد ( اوباشرعمل بغير رضاء الشركاء او لم يقدم دفتر الحساب او ......... )

الامر الذى يحق معه للطالبين طلب استبدال الحارس وذلك طبقا لنص الماده (734) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

"1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد

2- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين "

وكذلك نص الماده (735) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

" لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء "

وكذلك نص الماده (737) من القانون المدنى والتى تنص على انه:

" 1- يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها

من المحكمة .

2- و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات ، و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ ، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بعزل الحارس القضائي السيد /.............. المعين بموجب الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله ، واستبداله بحارس اخر تكون ماموريته .......... والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .

ولاجل /

السند القانونى : المواد (737,735,734 ) من القانون المدنى .

دعوى مستعجله بطلب انهاء حراسه



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب كل من :

1) السيد /..........................المق يم ...............

2) السيد /..........................المق يم ...............

( كل الشركاء فى المال)

والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......صدر الحكم رقم ........ لسنة ....... من محكمة ............. للامور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته :

اداره المال ويبذل فى ذاك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ( أو حسبما هو وارد بالحكم القضائى )

والان وقد ( اتفق الشركاء او انتهى النزاع اوصدر حكم قضائى او.........) الامر الذى يحق معه للطالبين طلب انهاء الحراسه

وذلك طبقا لنص الماده (738) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

" 1- تنتهى الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء .

2- و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بانهاء الحراسه القضائيه الصادر بها الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله بتاريخ ..../..../....... وإضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .

ولاجل/

السند القانونى : الماده (738) من القانون المدنى .

دعوى مستعجله لسماع شاهد



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المق يم ............... ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع/ .............................. ..

وأعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......تعاقد الطالب مع المعلن اليه على ( ..........)

او( ثار نزاع حول...........) وقد وقع على هذا العقد السيد/ ............ كشاهد على بنود العقد او حضر النزاع.............او......... ..)

وحيث انه نما الى علم الطالب ان السيد/............. الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر او مريض او......) وهو مايعنى فوات فرصه سماع شهادته امام المحكمه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى المستعجله لطلب سماع شهادته عملا بنص الماده (96) من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود ."

وكذلك نص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بسماع شهاده السيد /............... امام الهيئه الموقره بالنسبه للوقائع المبينه بصدر الصحيفه ، والزام الطالب مؤقتا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه لحين الفصل فى الدعوى الاصليه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل/

السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (96) من قانون الاثبات

دعوى منع تعرض



انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........محافظة .............

مخاطبا مع / ................

واعلنتهم بالأتى

الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................

وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك

طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:

من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع

خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه

مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولاجل العلم /

السند القانونى : الماده 961 من القانون المدنى

دعوى مستعجله بطلب وضع الاختام على تركة متوفى



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............

(تكتب صفته بالنسبه للتركه )

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :

1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

واعلنتهم بالأتى

بتاريخ .../.../....... توفى الى رحمه الله المرحوم /..............

وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او .......... )

(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او ..................)

وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت....... "

وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) منه على :

" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .

وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ................... "

ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى:

" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به ."

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :

اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ...................

ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها

ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات , (36,33) (من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)

طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى




السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى

ضد

السيد/ المقيم

او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة

الموضوع

بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .

لـذلك

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته

مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .



تحريرا في .........

مقدمه

...............



ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل

حافظة المستندات

1- صورة من عقد عمل المتوفى

2- شهادة الوفاة

3- صورة من البطاقة التأمينية

4- صورة من البطاقة النقابية

5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج

( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )

طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر((بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ))



السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى

ضـــد

السيد/ المقيم

أو ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة

الموضوع

كان مورث الطالبة المرحوم يعمل بمهنة لدي المعروض ضده بمرتب مقداره في الشهر وحيث انه بتاريخ توفي إلي رحمة الله وهو في الخدمة ولما كانت المادة 73 من قانون العمل تنص علي انه إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني قدره خمسون جنيها .

كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وحيث أن الطالبة تقدمت للمعروض ضده طالبة هذه المبالغ إلا انه اخذ يماطل الأمر الذي لا يحتمل التأخير .

كما لا تجدي أية إجراءات قضائية مهما كانت سريعة في حصول الطالبة علي نفقات الجنازة ومنحة الوفاة سوي إجراء وقتي سريع عملا بنص المادة 194 من قانون المرافعات .

بناء عليه

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة أمركم بإلزام المعروض ضده بان يؤدي للطالبة فورا مبلغ وهي تمثل نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المستحقة للعامل المتوفى وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والإذن بتنفيذ الأمر بمسودته .

مقدمه

حافظة المستندات

1- صورة عقد عمل المتوفى أو أي مستند يثبت علاقة العمل

2- شهادة من اللجنة النقابية للعاملين بالمنشاة ( أو النقابة العامة إذا لم توجد في المنشاة لجنة نقابية ) تثبت أن المتوفى كان يعمل لدي المعروض ضده ويبين فيها أخر اجر وصل إليه

3- شهادة وفاة العامل

4- إعلام شرعي بأسماء الورثة وان لم يوج فصورة بطاقة المتوفى لإثبات صفة الأرملة أو أي شهادة تفيد علاقة الوارث ( الطالب أو العارض بالمورث ( العامل المتوفى )

5- هذا الطلب معفي من الرسوم والدمغات ( عدا دمغة المحاماة ) طبقا للمادة السادسة من قانون العمل

6- يمكن للأرملة أو الورثة الالتحاء للنقابة العمالية لمساعدتهم ويجوز للنقابة صرف سلفه أو منحة فورية لمواجهة نفقات الجنازة وهو الحاصل عملا

بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ( م 73/1 و 194 مرافعات )

31 أغسطس 2011

سلطة محكمة الاستئناف 2



استئناف
نظر الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف


جلسة 25 مارس سنة 2001
الطعن رقم 8752 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستئناف - الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها، وكان مفاد نص المادتين 10، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الشركة التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، وأن وضع الشركة قاعدة بعدم ترقية العامل الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب قاصدة قصر الترقية على القائمين فعلا بالعمل في تاريخ إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.



جلسة 21 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2789 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستئناف الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه - لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام برفعه.


القاعدة


أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام هو برفعه.



جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 1017 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستئناف. الأثر الناقل للإستئناف - حدوده.


القاعدة


أن وظيفة محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فإستبعدته أو أغفلته، لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها.



جلسة 17 مارس سنة 2001
الطعن رقم 418 لسنة 66ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


عرض محكمة أول درجة للصلح على الطرفين - في دعوى التطليق للضرر - ورفضه من وكيل المطعون ضدها - يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين - لا يشترط إعادة عرض الصلح أمام محكمة الإستئناف - علة ذلك.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه يشترط للتطليق للضرر أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. ولما كان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 8-10-1995 عرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين فرفضه وكيل المطعون ضدها وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ومن ثم فلا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.



جلسة 10 مارس سنة 2001
الطعن رقم 148 لسنة 66 (قضائية)


ملخص القاعدة


محكمة الإستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى - يتعين عليها إلا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به - يجب عليها الفصل في الموضوع بحكم جديد
تراعى فيه الإجراء الصحيح.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع.



جلسة 10 مارس سنة 2001
الطعن رقم 148 لسنة 66 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء الحكم الإستئنافي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبطلانه لعدم قيام محكمة أول درجة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين والإكتفاء بذلك في دعوى تطليق للضرر - خطأ في تطبيق القانون - إذ كان يجب عليها الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - علة ذلك.


القاعدة


لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف إذ قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي وبطلانه لعدم قيام محكمة أول درجة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين فإنه كان لزاما عليها وقد راعت الإجراء الصحيح الواجب الإتباع بعرضها الصلح على الطرفين ورفض الطاعنة له - أن تفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان الحكم الإبتدائي لعيب شاب إجراءات نظر الدعوى دون أن يمتد إلى صحيفتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.



جلسة 21 يناير سنة 2003
طعن رقم 8419 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


الأثر الناقل للإستئناف يوجب على المحكمة التي تنظر الإستئناف أن تنظر فيما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وكذلك كل ما قدم أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازل الخصم عن طلب أو دفاع منها - بيان ذلك.


القاعدة


من المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الإستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبا لمخالفته للأثر الناقل للإستئناف.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3775 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


خطأ محكمة الإستئناف - كمحكمة موضوع - في تكييف الدعوى الناتج عن الخطأ في فهم الواقع وطلبات الخصوم يعد قصورا مستوجبا للنقض.


القاعدة


الطاعن أقام دعواه إبتغاء الحكم ببراءة ذمته من المبلغ محل المطالبة إستنادا إلى أن رسالة التداعي التي إستوردتها تخضع للبند الجمركي رقم 87-6ب ولا تخضع للبند الجمركي الذي طبقته عليه - وإذ أقام الحكم قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أحقية مصلحة الجمارك في إعادة تقدير قيمة البضاعة إعمالا للمادة 23 من قانون الجمارك وهو ما لا يواجه الأساس الذي أقام عليه دعواه فإنه يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى وطلبات الطاعن فيها ولم يسبغ عليها التكييف الصحيح بما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون - مما يوجب نقضه.



جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10155 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.


القاعدة


تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 346 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف عدم وجود داع لإضافة أسباب جديدة.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذ رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب إستئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.



جلسة 27 مايو سنة 2003
طعن رقم 8735 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


محكمة الإستئناف يجب أن تتقيد بنطاق الإستئناف ولا يجوز لها أن تتعرض للفصل في مسألة غير معروضة عليها، وما لم يكن محلا للإستئناف من حكم أول درجة يحوز حجية الأمر المقضي.


القاعدة


أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الإستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.



جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 140 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي إستقلال كل إستئناف عن الآخر.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي ما لكل من الإستئنافين من إستقلال.



جلسة 15 فبراير سنة 2005
طعن رقم 8355 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


يجب على محكمة الإستئناف متى رأت بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح وألا تقف عند حد تقرير البطلان.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع.

سلطة محكمة الاستئناف

استئناف
نظر الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف


جلسة الثلاثاء 16 مايو سنة 2000
الطعن رقم 3395 لسنة 59 ق


ملخص القاعدة


لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها.
ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثان درجة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لا يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على مبالغة حكم محكمة أول درجة فى تقدير قيمة التعويض المقضى به بما يتضمن تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها وهو ما يجعل أمر هذه العناصر لم يعد مطروحا على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتا أو نفيا، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور - الطاعن - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفضه الدعوى على قوله "إن المستأنف عليه لم يقدم أوامر الاعتقال لبيان متى اعتقل ومتى أفرج عنه كدليل فى الإثبات ولا يوجد سوى اقوال شاهديه لا تطمئن المحكمة إلى أقوالهما لما فيه من مجاملة - الأمر الذى تكون الدعوى مفتقرة إلى دليل يقينى ترتاح إليه المحكمة فى إجابة المستأنف عليه إلى طلباته" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاء قطعيا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لمناقشة السبب الأول من أسباب الطعن.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 101 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إن رأت ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها، فإنها تفصل فى الموضوع مادام العيب المشوب به الحكم المستأنف لم يمتد الى صحيفة الدعوى.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه اذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الخميس 4 مايو سنة 2000
الطعن رقم 4949 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى رفعه.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على ان "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وان تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى هو أن الحكم الابتدائى وان رفض القضاء للطاعن بطلباته التى رفع بها دعواه وهى بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 5-6-1975، 5-10-1973 الصادرين اليه من مورثه مورث المطعون ضدهن إلا أنه قضى باعتبارهما وصية صحيحة ونافذة شيوعا فى حدود ثلث التركة وإذ كان الطاعن هو الذى قام باستئناف هذا الحكم وحده للقضاء له بكامل طلباته التى رفع بها دعواه فإن النزاع بشأن بطلان هذين العقدين لمخالفتهما قواعد التوريث لا يكون معروضا على محكمة الاستئناف لأن هذا الاستئناف لا ينقله اليها بل يعتبر قضاء محكمة اول درجة فى شأنه قد أصبح نهائيا بفوات ميعاد استئنافه دون رفع استئناف عنه من المطعون ضدهن وحائزا بالتالى لقوة الامر المقضى ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعرض لأمر بطلان هذين العقدين ويكون الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك وانتهى الى بطلانهما ورفض دعوى الطاعن يكون قد تعرض للفصل فى أمر لم يكن مطروحا عليها وأساء للمستأنف الطاعن مع انه بوصفه مستأنفا إذا لم يستفد من استئنافه فلا يضاربه به وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن.



جلسة الثلاثاء 12 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3378 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


محكمة الاستئناف. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ماعداه.


القاعدة


محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه مادام كافيا لتكوين عقيدتها دون التقيد بطريق دون آخر، قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن وأيدته وأخذت به محمولا على أسبابه واعتبرت ما ورد به فيه الرد الضمنى على كل ما يثيره الطاعن بشأن تقديرات صافى أرباحه وما جاء بتقرير مكتب الخبراء، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وتكفى لحمل قضائها.



جلسة الأحد 18 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 695 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


حضور وكيل عن الخصوم امام القضاء. عدم اعتداد المحكمة بحضوره لعدم ثبوت الوكالة. قضاء يتصل باجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء ولا علاقة لها بموضوع النزاع. وبالتالى لا تستنفذ المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. الغاء المحكمة الاستئنافية قضاء محكمة اول درجة فى هذا الخصوص. لازمه. اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى الموضوع التزاما بمبدأ التقاضى على درجتين. تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع. باطل.


القاعدة


لما كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابه فى الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقا لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 57 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محاميا. أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة فى الدعوى المنظوره أو توكيل عام يجيز له ذلك فى كافة القضايا وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو أنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائيا فحسب يتمثل فى اعتبار الخصم غائبا ومن ثم فإن عدم إعتداد المحكمة بحضور ثابت عن أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعا موضوعيا يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتى إنتظمت أحكامها الماده 115 من قانون المرافعات، وبالتالى فلا تستنفذ المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه. فإذا ما قضت محكمة أول درجه بعدم قبول الدعوى إستجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع التزاما بمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المبادىء الأساسية التى يقوم عليها لنظام القضائى فى مصر والتى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع. ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.



جلسة السبت 20 يناير سنة 2001
الطعن رقم 240 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


ملخص القاعدة


راعى المشرع فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية وهو ما يتعارض مع اعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك جعل المحكمة الاستئنافية من حقها الفصل فى الطلب المعروض على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه بالمغايرة لما جاء بقانون المرافعات.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم × لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات، وكانت هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على إجراءات الدعوى المطروحة، ويتعين الرجوع اليها للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه واجراءاته، وكان النص فى عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على انه "وكذا يجوز الاستئناف اذا لم تفصل المحكمة فى احد الطلبات"، والنص فى المادة 317 من تلك اللائحة على انه "... ويجب على المحكمة الاستئنافية ان تعيد النظر فيما رفع عنه الاستئناف على اساس الدفوع والادلة المقدمة لمحكمة اول درجة وعلى اى دفع او دليل آخر يقدم فى الاستئناف من قبل الخصوم طبقا للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقا للمنهج الشرعى اما بتأييد الحكم المستأنف او بالغائه او بتعديله" يدل على ان المشرع راعى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية حسما لمراكز الخصوم ورفعا للعنت بهم، وهو ما يتعارض مع إعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك عهد الى هذه المحكمة بالفصل فى الطلب الذى كان معروضا على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التى تختلف عن غيرها من المنازعات التى يحكمها قانون المرافعات، والتى قرر لها المشرع حكما مغايرا فى هذا الشأن.



جلسة السبت 6 يناير سنة 2001
الطعن رقم 68 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


ملخص القاعدة


متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت باجراء التحقيق بشهادة الشهود وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن احضار شهود النفى فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب احالة الدعوى إلى التحقيق من جديد.


القاعدة


وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزا تقديمه فى آية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة.



جلسة الأحد 14 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3685 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الاستئناف الفرعى. للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى رفعه حتى قفل باب المرافعة فيه. شرطه. الا يكون قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الاصلى. وان يتضمن هذا الحكم قضاءا ضارا به. نطاق الاستئناف الفرعى. اثره. ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى ان يرفع استئنافا فرعيا - ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له او بعد قبوله الحكم المستأنف - حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف الاصلى، متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الاخير، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به، سواء كان قد رفض له بعض طلباته، أو قضى ضده فى احد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا فى عدة طلبات او مسائل ورفع استئناف اصلى عن قضائه فى إحداها جاز للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما ايضا عن قضائه فى الطلبات والمسائل الاخرى التى لم يرد عليها الاستئناف الاصلى، ويتعين ان يوجه الاستئناف الفرعى الى المستأنف فى الاستئناف الاصلى وحده، فلا يجوز توجيهه الى خصم لم يقم برفع الاستئناف الاصلى، ومتى رفع الاستئناف الفرعى صحيحا فإنه ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.



جلسة الخميس 18 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 3028 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


يجب على محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء بمراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى وحسب بل ينبغى تواجد أدلة وأوجه دفاع ودفوع الخصوم وتقول كلمتها فيها.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه بثبوت العلاقة الايجارية على مجرد إقامة المطعون ضده الأول بعين النزاع مع والده قبل وفاته وخلت مدونات الحكمين من أسباب خاصة لثبوت العلاقة الايجارية وعناصرها كالأجرة فى حين أن البين من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات وأقوال الشهود أن إقامة مورث المطعون ضدهم بعين النزاع كانت بسبب عمله كحارس للعقار وان علاقة العمل انتهت بوفاته واكتفت بما استخلصته من انه كان يعمل طباخا وليس حارسا وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، والمقرر انه يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب وتعين نقضه والمقرر كذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسببا يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون ضده الأول والطاعنين على مجرد إقامته بعين النزاع مع مورثة ملتفتا دفاعهما الجوهرى من أن إقامة مورث المطعون ضدهم كانت بسبب العمل والذى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 101 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إن رأت ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها، فإنها تفصل فى الموضوع مادام العيب المشوب به الحكم المستأنف لم يمتد الى صحيفة الدعوى.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه اذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.



جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 360 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


إعمالا للأثر الناقل للاستئناف فإنه لمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة فى تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الذى لم تطمئن اليه دون معقب عليها من محكمة النقض مادامت لم تخرج عن مدلول الشهادة حتى وان كان استخلاصها مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة التى سمعتهم.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بما يطمئن اليها منها أو بأقوال شاهدون الآخر أو ببعض أقوال الشاهد مما يرتاح اليه ويثق به دون البعض الآخر من غير أن يكون ملزما ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به واطرحه لغيره، بلا معقب عليه من محكمة النقض مادام يخرج بعبارات الشهادة عن مدلولها، ولمحكمة الاستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وان تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن اليه، ولو كان مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة التى سمعتهم، اذ أنه يجب عليها اعمالا للأثر الناقل للاستئناف أن تقول كلمتها فى تقديرها لأقوال الشهود، وكان الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ايذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة، ولا ترى الصبر عليها، ومعيار هذا الضرر شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين، ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بها، وتقدير ما اذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الأخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بتطليقها على المطعون ضده سند من عجزها عن اثبات دعواها بعد أن أطرح اقوال شاهديها، لعدم اطمئنان المحكمة اليها وأن أقوال المطعون ضده فى المحضرين رقمى 6642 لسنة 1992 ادارى النزهة، 7583 لسنة 1992 ادارى الزيتون لم تتضمن ما يفيد اتهامه للطاعنة صراحة بل أثبت أن شكوكا ساورته من وجودها بالمسكن الكائن بدائرة الزيتون وتأيدت هذه الشكوك ببعض الصور الفوتوغرافيه، فيكون ابلاغه بأمر واقع نتيجة تصرفاتها لوجودها فعلا فى ذلك المسكن وهى التى جعلته يشك فى سلوكها فلا يمكن اعتبار ذلك ضررا تستفيد منه فى التطليق، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدى الى النتيجة الى انتهى اليها الحكم، وتكفى لحمل قضائه، وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة، تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فانه يكون على غير أساس.



جلسة الأربعاء 13 مايو سنة 1998
الطعن رقم 49 لسنة 67 ق
الطعن رقم 11639 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


من المقرر أنه إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة ثانية فإنها تستعيد سلطتها كاملة فى نظرها لتلك الدعوى، إلا فيما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية فإن محكمة الاستئناف تكون ملزمة بإتباع حكم محكمة النقض فى هذه المسائل.


القاعدة


وحيث إن الطعن رقم 11639 لسنة 66ق أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون، أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأحقية المستأجر طبقا للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى، دون موافقة المؤجر إلا أن الحكم المطعون فيه، أستند فى قضائه، إلى أن مناط تطبيق المادة 29-2 من القانون رقم 449 لسنة 1977 أن تكون العين قد أجرت ابتداء لمزاوله نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، فإذا كانت قد أجرت بغرض السكنى فلا يجوز تعديل هذا الغرض إلا باتفاق المتعاقدين عملا بقاعدة رضائية العقود ملتفتا عن تمحيص دفاعهم سالف الذكر والرد عليه - رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته، فانه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 18-3-1992 فى الطعن رقم 2770 لسنة 56ق الذى كان قد أقامه المطعون ضدهم طعنا على الحكم الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ 20-11-1986 قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن حق المستأجر فى تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - دون إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه - هو استثناء من الأصل العام - من أن عقد الإيجار عقد رضائى لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين - يقتصر على توقى دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التى ينظمها القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى أسبابه ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه الحكم الناقض فيما أورده بمدوناته من أن "...... مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تكون العين قد أجرت ابتداء لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فإذا كانت العين قد أجرت بغرض السكن فانه لا يجوز تعديل هذا الغرض إلا باتفاق المتعاقدين طبقا لقاعدة رضائية العقود" وكانت محكمة النقض لا تستطيع عند نظرها الطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية، ومن ثم فلا يجدى الطاعنين ما أثاروه بوجهى النعى إذ يرتطم ذلك بحجية الحكم الناقض التى تعلو على اعتبارات النظام العام مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول.



جلسة الأحد 8 مارس سنة 1998
الطعن رقم 4950 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


تنتقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وليس لمحكمة الاستئناف أن تفصل فى أمر غير معروض عليها.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى مبلغ 3000 تعويضا أدبيا للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية على أولادها الثلاثة القصر حال انهم لم يكونوا ممثلين فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذ أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية عليهم وقضت بتعويض أدبى لها عن نفسها وحدها دونهم، وقد استأنفت ذلك الحكم بصفتها الشخصية فقط ولم تستأنفه بصفتها وصيه عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة التفتت عن طلبات المطعون عليها الأولى فى الدعوى بصفتها وصية على قصرها الثلاثة لانسحاب الحاضر عنها بصفتها هذه من الدعوى بجلسة 16-6-1994 وحكمت فى الدعوى على أساس أن طلبها التعويض بصفتها وصية على القصر المذكورين غير مطروح عليها، فيكون التعويض الأدبى المقضى به ومقداره 2500 مقصورا على المطعون عليها الأولى عن نفسها هى والمطعون عليه الثانى وباقى المدعين دون القصر، وإذ استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم فقد استأنفته عن نفسها فقط وليس بصفتها وصية على أولادها القصر - كما يبين من مطالعة صحيفة الاستئناف والحكم المطعون فيه - فصار طلبها التعويض للقصر المشمولين بوصايتها غير مطروح بدوره على محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - لهؤلاء القصر بتعويض أدبى مقداره 3000 وحال أنهم لم يكونوا طرفا فى الخصومة المرددة أمام المحكمة، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص.



جلسة الأحد 23 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 10130 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الاحتياطية، فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها، لما يترتب على ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضى.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية عندما ألغت حكم محكمة أول درجة الصادر فى الطلب الأصلى كان يتعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلب الاحتياطى عملا بمبدأ التقاضى على درجتين، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه وفقا لنص المادة 234 من قانون المرافعات يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الاحتياطية، فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها لما يترتب على ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما قد أقامتا الدعوى للحكم اصليا بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمتهما وبصرف كامل اجرهما من تاريخ صدور ذلك القرار حتى الحكم فى الدعوى واحتياطيا بإلزام الطاعن أن يؤدى لكل منهما مبلغ 10137.25 جنيها تمثل راتب كل منهما عن شهر ديسمبر 1992 ومقابل رصيد الإجازات ومقابل مهلة الإنذار والتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء الفصل، وكانت محكمة أول درجة قد أجابت المطعون ضدهما إلى طلبهما الأصلى استنادا إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة لعدم العرض على اللجنة الثلاثية وأوردت فى مدوناتها أنها تقف عند هذا الحد فلم تنظر الطلب الاحتياطى، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى ضمنا بمدوناته بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف ولا يكون لمن أصابه ضرر من جراء ذلك سوى الحق فى التعويض إن كان له مقتضى ثم عرض الطلب الاحتياطى وفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن، والقضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلب الاحتياطى.



ا