بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أغسطس 2011

الشخص الاعتباري (المعنوي ):


* تعريف الشخص الاعتباري: { تنظيم مجموعة من الأشخاص أو الأموال معترف بها قانونياً }.
1- بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ بالاعتراف القانوني ؛
( ترخيص للشركة - إشهار لجمعية - تسجيل الوقف - تسجيل مؤسسة خيرية خاصة - الاعتراف الرسمي أو الفعلي بدولة ).
2- إنهاء (حل) الشخصية الاعتبارية:
أ - حل بالتراضي: انحلال الشركة بتراضي الشركاء، إما بعد نزاع، أو بنص عقد الشركة.
ب - حل بالتقاضي (حكم قضائي بحل جمعية ذات هدف سيء، أوحل الشركة ).
ج - حل إداري: ( سحب الإدارة لترخيص إحدى الشركات أو الجمعيات المخالفة للأنظمة ).
- يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية تصفية حقوقها و التزاماتها.

خصائص الشخصية الاعتبارية :
أ- الاسم : كالاسم التجاري للشركة أو الجمعية يذكر الاسم في صك إنشائه " الترخيص". ويمكن أن تصبح له قيمة مالية وقابل للتنازل بعوض أو بدونه، و له حماية قانونية. دعوى شركة
ب- الحالة: الصفة السياسية؛ ( الجنسية) الالتزام بقانون جنسية الشخص الاعتباري و حق الاستفادة من الحماية القانونية. وجنسية الشخص الاعتباري مستقلة عن جنسية أعضائه.
الصفة الدينية؛ التزام جمعية خيرية بصفتها المسيحية لا اليهودية مثلاً.
ج- الموطن : تحديد مكان معين في البلد ( موطن رئيسي – موطن فرعي ).
د - الذمة المالية : مجموع ما للشخص الاعتباري من حقوق مالية وما علية من التزامات ناشئة عن نشاطه.
بحيث تكون مستقلة من ذمة الشركاء الأعضاء. وكذلك لها حق التقاضي عن طريق وكيلها.
هـ- الأهلية : صلاحية الشخص الاعتباري لاكتساب الحقوق وتحمل التزامات ومباشرة التصرفات.
تبدأ الأهلية بالتسجيل والاعتراف القانوني.
1- أهلية الشخص الاعتباري مقيدة بحدود الترخيص أو سند إنشائه.( جمعية = لا تجارة)
2- ممارسة أهلية الشخص الاعتباري تكون بواسطة من يمثله قانوناً، وتنسحب آثار التصرف على الشخص الاعتباري.
# أنواع الأشخاص الاعتبارية:
أولاً - أشخاص اعتبارية عامة (الدولة وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات ).
1) أشخاص اعتبارية عامة إقليمية: الوزارات -
2) أشخاص اعتبارية عامة مرفقيه: - الجامعات – المؤسسات - المستشفيات.

ثانياً- أشخاص اعتبارية خاصة:
أ - مجموعات أشخاص:
1- الشركات التجارية [عقد بين شخصين أو أكثر للمساهمة بمشروع معين واقتسام الأرباح والخسائر ]
2- الجمعيات: { مجموعة أشخاص ( طبيعيين- اعتباريين ) لهدف غير ربحي }

ب - مجموعات أموال:
1) الوقف { احتباس مال(لله تعالى) نفعاً للعباد }
2) مؤسسة خيرية خاصة : ( جائزة نوبل )

تتميز مجموعة الأموال باستمرارها حتى بعد زوال أصحابها أو مؤسسيها .

الشخص الاعتباري



الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.

عناصر الشخص الاعتباري

للشخص المعنوي العناصر الآتية:
مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان ذاتي مستقل.
غرض أو هدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
اعتراف القانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضع شروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شيء أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط المقررة قانوناً.

أحكام الشخص الاعتباري

بداية الشخصية القانونية: تبدأ الشخصية القانونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.

حكم الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به: قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوين يكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة الشخص الطبيعي.

نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء إما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر ققرتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة تبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخ الاندماج.

مميزات الشخص الاعتباري

توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص الاعتباري عن غيره وهي:
الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من أجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث اختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له.
الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي. فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه.
الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً.

حوالة الدين في القانون المدني




تعتبر حوالة الدين بمثابة اتفاق ( عقد ) بين طرفين على نقل عبء الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله .

ـ ما الفرق بين حوالة الدين و الإنابة الناقصة ؟

# حوالة الدين تؤدي إلى براءة ذمة المدين الأصلي قبل الدائن .

# أما الإنابة الناقصة فتقتصر على ضم مدين جديد إلى المدين القديم . ( وسندرس الإنابة القاصرة لاحقاً ) .

ـ ما الفرق بين حوالة الدين و الاشتراط لمصلحة الغير ؟

1ـ حوالة الدين تؤدي إلى براءة ذمة المدين الأصلي قبل الدائن .

أما في الاشتراط لمصلحة الغير فلا تبرأ ذمة المشترط ـ إذا كان أصلاً مديناً للمنتفع ـ إلا إذا أبرأه هذا الأخير باتفاق آخر .

2ـ كما أنه يترتب على حوالة الدين انتقال نفس الدين بصفاته و دفوعه و تأميناته إلى المدين الجديد .

بينما في الاشتراط لمصلحة الغير ينشأ دين جديد بين المنتفع و المتعهد .



انـعقاد حوالة الديـن

تنعقد حوالة الدين بموجب اتفاق :

ü ـ إما بين المدين بالالتزام و المدين الآخر الذي انتقل إليه الدين ، و يسمى المحال عليه : و في هذه الحالة لا بد من إقرار الدائن لهذه الحوالة حتى تكون نافذة في حقه .

ü ـ و إما بين الدائن و المحال عليه : و في هذه الحالة لا يشترط رضا المدين بالحوالة أو إقراره لها .

أولاً ـ الاتفاق على حوالة الدين بين المدينين :

يقصد بالاتفاق على حوالة الدين بين المدينين ، انعقاد الحوالة بين المدين الجديد ( المحال عليه ) والمدين الأصلي ( المحيل ) ، و هنا تتم الحوالة حقيقة باتفاق الطرفين .

ويشترط لنفاذ هذه الحوالة شرطان هما :

1 ـ خضوعها للقواعد العامة في انعقاد العقود .

2 ـ إقرارها من قبل الدائن .

1) ـ خضوعها للقواعد العامة في انعقاد العقود :

تخضع حوالة الدين باعتبارها عقداً للقواعد العامة في انعقاد العقود و صحتها .

فلا بد من وجود رضا صادر عن شخص كامل الأهلية و خال من العيوب .

كما يجب وجود محل ، و أن يكون مستوفياً لشروطه القانونية . و المحل هنا هو الدين المحال .

و لكن لا يشترط في حوالة الدين أن ترد على دين منجز ، فقد يكون محل الحوالة ديناً حالاً أو مستقبلاً غير مستحق الأداء ، و قد يكون محلها أيضاً مضافاً إلى أجل واقف أو معلقاً على شرط واقف .

( ملاحظة : أيضاً لا يشترط في حوالة الحق أن ترد على حق منجز ) .

2) ـ إقرارها من قبل الدائن :

لا يعتبر إقرار الدائن لحوالة الدين , التي يتفق عليها المدين و المحال عليه ، شرطاً

لتمام الحوالة ، و إنما لمجرد نفاذها في حق الدائن .

و سنتكلم عن إقرار الدائن للحوالة ، ثم عن رفضه لها .



أ - إقرار الدائن للحوالة :

إقرار الدائن للحوالة يعني موافقته على حوالة الدين التي تمت بين المدين و المحال عليه ، وقبول نفاذ آثارها بحقه .

و المقصود بنفاذ الحوالة في حق الدائن إمكانية الاحتجاج عليه بآثارها و إجازة تمسكه بها ... بمعنى أن انتقال الدين الأصلي إلى المدين الجديد يكون سارياً في مواجهة الدائن ، و تبرأ ذمة الأول , و يصبح الثاني هو وحده المدين للدائن .

ويعتبر إقرار الدائن للحوالة تصرفاً بإرادة منفردة ، و ليس قبولاً ينعقد به عقد جديد .

و إذا تم هذا الإقرار استند أثره إلى تاريخ انعقاد الحوالة حيث يعتبر المحال عليه في علاقته مع الدائن خلفاً خاصاً للمحيل من تاريخ الاتفاق على الحوالة .

و هكذا ، فإقرار الدائن لحوالة الدين هو السبيل الوحيد لنفاذها في حقه ، فهي لا تنفذ بتبليغه إياها ، على خلاف حوالة الحق .

ـ شكل الإقرار :

لا يتطلب القانون شكلاً معيناً للإقرار ، فيكفي إخطار من الدائن إلى أحد المتعاقدين أنه يقر الحوالة التي تمت بينهما .

و قد يكون الإقرار صريحاً أو ضمنياً .

ـ مثال على الإقرار الضمني : قبول الدائن الوفاء من المحال عليه ببعض الدين أو بالفوائد المستحقة عنه ، مع علمه بالحوالة و دون تحفظ .

و لا ينتج إقرار الدائن للحوالة أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه ، فإذا وصل إلى علم المدين أو المحال عليه ، فلا يجوز لهما بعد ذلك العدول عن الحوالة ، أما قبل وصول هذا العلم إليهما ، فإنه يجوز لهما العدول أو التعديل في الحوالة .

ب ـ رفض الدائن للحوالة :

يؤدي رفض الدائن الإقرار بالحوالة إلى اعتبارها غير سارية في مواجهته ، إلا أن العقد الذي تم بين المدين و المحال عليه يبقى قائماً و ملزماً للمحال عليه في مواجهة المدين لوفاء الدائن في الوقت المناسب .

و قد يرفض الدائن الحوالة رفضاً صريحاً أو ضمنياً .

و من صور الرفض الضمني : أن يبلغ المحيل أو المحال عليه الدائن بالحوالة و يعين له أجلاً معقولاً ليقرها ، فإذا انقضى الأجل دون أن يستبين موقف الدائن من الحوالة اعتبر سكوته رفضاً لها .

ـ عدم تحديد الدائن موقفه بالإقرار أو الرفض :

إذا لم يحدد الدائن موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً ، كان المحال عليه ملزماً تجاه المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ، و يسري هذا الحكم و لو رفض الدائن الحوالة .

و لكن لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة .



ثانياً ـ الاتفاق على حوالة الدين بين الدائن و المحال عليه :

ـ ما المقصود بالاتفاق على الحوالة بين الدائن و المحال عليه ؟

المقصود بذلك أن يتم الاتفاق على حوالة الدين بواسـطة عقد بين الدائن و المحال عليه مباشرة ، دون رضا من المدين الأصلي و دون مشاركة منه ، لأن القاعدة في الوفاء أنه يجوز من غير المدين ، و لا يضر هذا الأخير أن تبرأ ذمته ، ولا أن يتحمل غيره ما كان عليه من دين .

و يجب أن يقع اتفاق الحوالة على الدين ذاته ، حتى ينتقل الدين إلى المدين الجديد ،

و يجب أن يكون الاتفاق بنية الحوالة .

[ ملاحظة : تنعقد الحوالة بين الدائن و المحال عليه ، دون موافقة المدين , استناداً للقاعدة التي تجيز للأجنبي أن يفي بالدين أو يتحمله عن المدين دون حاجة لرضا المدين ] .

ـــ أثر عدم اشتراك المدين في حوالة الدين التي تتم بين الدائن و المحال عليه :

يظهر أثر عدم اشتراك المدين في حوالة الدين التي تتم بين الدائن و المحال عليه من ناحيتين :

1 ـ يكون رجوع المحال عليه على المدين الأصلي بما يوفيه للدائن على أساس الإثراء بلا سبب ، لأن الحوالة لم تتم بتدخل المدين .

2ـ لا يلتزم المدين بضمان يسار المحال عليه .



آثار حوالة الدين باتفاق المدين و المحال عليه

يترتب على هذه الحوالة ثلاثة آثار تمس جميع أطراف الحوالة , و بالتالي سنتكلم عن :

أولاً : علاقة المحيل بالمحال عليه .

ثانيا : علاقة الدائن بالمحال عليه .

ثالثاً : علاقة الدائن بالمحيل .

أولاً ـ علاقة المحيل بالمحال عليه :

إذا انعقدت الحوالة باتفاق المدين الأصلي و المحال عليه فيجب هنا التمييز بين مرحلتين :

أ ) ـ قبل إقرار الدائن الحوالة أو عند رفضها :

في هذه المرحلة إذا سكت المتعاقدان عن تنظيم آثار الحوالة قبل إقراراها بمعرفة الدائن , أو بعد رفضها ، فيكون المحال عليه ملزماً قبل المحيل بالوفاء للدائن في الوقت

المناسب .

فإذا قام الدائن بمطالبة المدين قضائياً ، حق له الرجوع على المحال عليه , باعتبار أنه تعهد بالوفاء عنه ليجنبه هذه المطالبة , فإن تخلف عن الوفاء كان للمدين المحيل أن يرجع عليه بالتعويضات .

ب ) ـ بعد إقرار الدائن الحوالة :

المحال عليه قد يقصد من تحمل تبعة الدين :

ü إما إقراض المدين ما يعادل مبلغ الدين ، و عندئذٍ يلتزم المدين الأصلي بالمقابل وفقاً للشروط و في المواعيد التي حددها الاتفاق على الحوالة .

ü و إما التبرع له به ، و بالتالي لا يكون له الرجوع على المدين الأصلي .



ثانيا ً ـ علاقة الدائن بالمحال عليه :

تختلف علاقة الدائن بالمحال عليه قبل إقرار الحوالة عنها بعد إقرارها :

# حيث أنه قبل إقرار الدائن للحوالة ، ليس للدائن أي حق قبل المحال عليه ، و ليس له التمسك بالحوالة ما دام إقراره لم يصل إلى المحيل أو المحال عليه .

# أما بعد إقرار الحوالة و اتصال هذا الإقرار بعلم من وجه إليه فإن الدين ينتقل من المدين الأصلي إلى المحال عليه ، و يصبح الأخير مديناً للدائن من تاريـخ انعقاد الحوالة ، تطبيقاً لفكرة الأثر الرجعي للإقرار .



و يترتب على انتقال نفس الدين إلى المحال عليه :

1 ـ احتفاظ الدين بصفته التي كانت لدى المدين الأصلي .

2 ـ تبقى للدين المحال به ضماناته :

و مع ذلك لا يبقى الكفيل ـ عينياً كان أم شخصياً ـ ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي هذا الكفيل بالحوالة .

3 ـ انتقال الدين إلى المحال عليه بدفوعه :

فقد نصت المادة 320 من القانون المدني على أنه :

« للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة » .

أ ـ فيستطيع المحال عليه التمسك في مواجهة الدائن بما كان للمدين الأصلي من دفوع :

فمثلاً : يكون للمحال عليه التمسك في مواجهة الدائن ببطلان التصرف المنشئ للدين المحال به ، لسبب يرجع إلى الرضا أو عدم توفر شروط المحل ، أو عدم مشروعية السبب ...

كذلك الدفع بالإبطال بسبب نقص أهلية المدين الأصلي ، أو بسبب عيب شاب إرادته .

و من هذه الدفوع ما يرجع إلى فسخ العقد الذي نشأ بموجب الدين ...

فمثلاً : إذا كان المدين الأصلي مشترياً لم يدفع الثمن ، و لم يقم البائع بتسليمه المبيع ، و كان يحق للمشتري دفع مطالبة الدائن بفسخ العقد ، فإنه يحق للمحال عليه أن يطلب الفسخ بدلاً منه .

و إذا انقضى الدين بأي سبب من أسباب الانقضاء ، كان للمحال عليه التمسك به ، سواء تم الانقضاء بالوفاء ، أو بما يقوم مقامه ، كالتجديد أو استحالة التنفيذ أو الإبراء أو التقادم .

ب ـ الدفوع التي نشأت عن عقد الحوالة : يمكن للمحال عليه التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ، كالدفع ببطلان الحوالة لأي سبب كان ، و الدفع بعدم الوفاء .



ثالثاً ـ علاقـة الدائـن بالمحيل :

يظل المدين الأصلي ملزماً بالدين ما دام لم يقر الدائن الحوالة , أما إذا أقرها فتبرأ ذمة المدين الأصلي .

غير أنه من غير المعقول أن يقر الدائن الحوالة إلا على أساس يسار المحال عليه . ولهذا تنص المادة 319 من القانون المدني على أنه : « يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك » .



آثار حوالة الدين باتفاق الدائن و المحال عليه

إذا انعقدت الحوالة نتيجة اتفاق بين الدائن و المحال عليه مباشرة دون تدخل المدين الأصلي ، فالحوالة في هذه الصورة تنتج جميع آثارها ، و تكون نافذة في حق الدائن و في حق المدين الأصلي بمجرد انعقادها ، و تؤدي إلى براءة ذمته من الدين بمجرد انعقادها ، و دون حاجة إلى رضائه بذلك .

و تترتب على ذلك الآثار التالية :

1 ـ انتقال الدين إلى المحال عليه بصفته و تأميناته و دفوعه : فتبقى تأمينات ( ضمانات ) الدين ، باستثناء الكفالة الشخصية و العينية .

كذلك يحق للمحال عليه التمسك قبل الدائن بالدفوع المتعلقة بالدين المحال به ، وبأوجه الدفع الخاصة بشخصه .

2 ـ عدم ضمان يسار المحال عليه : فلا يضمن المدين الأصلي يسار المحال عليه ، لأن الحوالة تمت بمعزل عنه ، لذلك يتحمل الدائن وحده تبعة إعسار المدين الجديد .

إذاً : في حوالة الحق ، يتم انتقال الحق بعقد بين الدائن و من يخلفه ، دون حاجة إلى مشاركة المدين ، لأنه يستوي لدى المدين لمن يكون الوفاء .

ولكن يختلف الأمر في حوالة الدين ، فلا يمكن أن يخلف مدين جديد المدين الحالي في الدين دون مشاركة من الدائن ، إذ أن تغيير شخص المدين يؤثر تأثيراً جوهرياً في مصالح الدائن , و لا يمكن أن يجبر الدائن على قبول مدين جديد قد يكون معسراً بدل مدينه الحالي .

حوالة الدين ((عراقى ))





تعريف حوالة الدين



حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه(م339/1 مدني عراقي).



أنواع الحوالة



حوالة الدين نوعان مطلقة ومقيدة.



تكون الحوالة مطلقة إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين أو لم يكن له عنده عين أو كان له عليه دين أو عنده عين ولكن المحيل لم يقيد أداء الحوالة بالدين الذي في ذمته أو بالدين الذي عنده.



وتكون الحوالة مقيدة إذا قيد فيها المحيل المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه.



أركان الحوالة وشروطها



حوالة الدين هي اتفاق بين طرفين على تحويل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله.



فاركان الحوالة هي أركان أي اتفاق يتم بين طرفين ومن ثم تكون هذه الأركان هي المحل والرضا والسبب.



فلابد من وجود تراضي صادر من ذي أهلية وخالي من العيوب



وكذلك لابد من وجود محل مستوفي للشروط القانونية كما يلزم وجود محل مستوفي للشروط القانونية والمحل هو الدين المحال والقاعدة ان الحوالة جائزة في جميع أنواع الديون ايا كان محلها.



وسبب عقد الحوالة هو الباعث الدافع عليها وسبب التزام المحال عليه هو المقابل الذي يبتغي الحصول عليه من وراء التزامه او هو قصد التبرع عن المدين الأصلي.






الأهلية:



اطراف الحوالة هم المحيل والمحال له والمحال عليه،فإذا كانوا جميعا عاقلين بالغين صحت الحوالة ونفذت اما اذا كانوا او كان بعضهم غير ذلك ففي المسألة تفصيل كما يلي :



اولا- اهلية المحيل: الاهلية الواجبة في المحيل هي اهلية التعاقد بوجه عام والحوالة من جهته تدخل في فئة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وعليه اذا كان المحيل صغيرا غير مميز فلا تصح حوالته وان كان مميزا كانت حوالته موقوفة على اجازة وليه فان اجازها نفذت والا فلا .



ثانيا- اهلية المحال له : هو يخضع لنفس احكام المحيل مبدئيا وفوق ذلك لابد لصحة اجازة ولي الصغير المميز ان يكون المحال عليه أملا أي اغنى من المحيل والا كانت الاجازة والحوالة باطلتين وبهذا المعنى جاءت المادة(345) مدني بقولها قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه املأ من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا في اليسار.



ثالثا- أهلية المحال عليه: أما أهلية المحال عليه فهي أهلية الالتزام معاوضة او تبرعا تبعا للعلاقة التي تقوم بينه وبين المدين الاصلي (المحيل) وبمقتضى مجلة الاحكام العدلية يعتبر قبول المحال عليه بالحوالة من فئة التصرفات التي فيها ضرر محض فلا يجوز للقاصر قبولها ولو رضي بذلك وليه وذلك سواء اكان القاصر مميزا ام غير مميز ام محجورا عليه ام مأذونا واذا قبلها كان قبوله باطلا المادة (684) من مجلة الأحكام العدلية.






الديون التي تصح بها الحوالة (المحل)






الدين الذي تصح به الحوالة هو الدين الصحيح الثابت في الذمة فلا تصح الحوالة بالاعيان المعينة والاصل في ذلك ان كل دين تصح به الكفالة تصح به الحوالة إلا الدين المجهول غير معلموم المقدار فان الحوالة لاتصح به وان صحت به الكفالة وهذا ما تقضي به المادة ( 343) مدني عراقي بقولها:



" كل دين تصح به الكفالة تصح به الحوالة بشرط ان يكون معلوما "



وكما تصح الحوالة بالديون الثابتة اصالة في الذمة كدين القرض والثمن والاجرة تصح



الحوالة ايضا بالديون الثابتة في الذمة بطريق الكفالة او الحوالة أي انه يجوز للكفيل او المحال عليه ان يحيل الدائن على غيره وتصح ايضا احالة المستحق في الوقف دائنه باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل المتولي الحوالة لان الغلة متى وصلت الى يد المتولي صارت دينا عليه للمستحقين ووجب اعطاؤها لهم في الميعاد المتفق عليه اما قبل تحصيلها فلا تصح الحوالة بها المادة (344) مدني عراقي .






شروط صحة الحوالة :



تقضي المادة (342) مدني عراقي بأنه يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدنيا للمحال له وإلا فهي وكالة وهذا النص مأخوذ عن الفقه الإسلامي وقد كان المشرع في غنى عن إيراده لأنه يستفاد من تعربفه للحوالة فهو قد عرفها بأنها " نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل مدينا للمحال له فإذا لم يكن مدينا له فهي توكيل بالقبض.






انعقاد الحوالة :



وحوالة الدين تتم إما باتفاق بين المحيل والمحال عليه أو باتفاق بين المحال له والمحال عليه دون تدخل من المحيل ونرى كلا من ذلك على حده .



أولا – انعقاد الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه: تتم الحوالة عادة في صورة اتفاق بين المحيل (المدين الأصلي) وبين شخص آخر يحل محله في الدين ولكن ما هو موقف الدائن بالنسبة إلى هذا الاتفاق؟



لا يمكن تصور تمام الحوالة أو نفاذها في هذه الصورة إلا بتدخل الدائن ذلك إن تغيير المدين أمر خطير فشخصية المدين هي ذات اعتبار كبير في الالتزام إذ إن قيمة الالتزام تتوقف على ملأته وعلى حرصه على الوفاء بما عليه فلا بد إذن من تدخل الدائن في الحوالة على أي حال .



واشتراط تدخل الدائن قد يكون بقصد ترتيب الحوالة أثرها ليس فقط في حق الدائن بل حتى فيما بين طرفيها أي بين المحيل (المدين الأصلي) والمحال عليه بحيث اذا لم يقرها بطل الاتفاق واعتبر كأن لم يكن حتى فيما بين طرفيه وقد يشترط اقرار الدائن للحوالة بقصد نفاذها في حقه فقط فاذا هو لم يقرها لم تنفذ في حقه لكن تبقى نافذه بين المتعاقدين وفي الحالة الاولى تكون الحوالة موقوفة على اقرار الدائن اذا اقرها نفذت وان لم يقرها بطلت وفي الحالة الثانية تقوم الحوالة ولكن لا تنتج أثارها في حق الدائن الا بإقرارها وقد اتبع المشرع العراقي الحل الاول فافترض ان نية المتعاقدين(المحيل والمحال عليه) قد انصرفت الى عدم ترتيب أي اثر على الحوالة اذا لم يقرها الدائن فقد



نصت المادة (340) مدني على انه:( 1- الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على المحال له 2- وإذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لقبول الحوالة ثم انقضى الآجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له رفضا للحوالة).



فحوالة الدين باتفاق المحيل والمحال عليه في القانون العراقي من قبيل العقد الموقوف الذي يعرفه الفقه الإسلامي فإذا اقرها الدائن نفذت وان لم يقرها بطلت وكانت بدون اثر حتى بين المتعاقدين .



أما القانون المصري فقد اختار الحل الثاني فقد افترض ان المحال عليه قد قبل الالتزام بقضاء الدين على المدين الاصلي بصرف النظر على اقرار الدائن الحوالة او عدم قرارها فإقرار الدائن فيه شرط لنفاذ الحوالة في حقه ولهذا نصت المادة (317/1) مصري على انه مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الاصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة فلو رفض الدائن اقرار الحوالة ظل المحال عليه – طبقا للقانون المصري- مرتبطا بعقد الحوالة في علاقته مع المدين أي ملزما بالوفاء للدائن اذا طلب المدين اليه ذلك فاذا هو تخلف عن الوفاء كان مسؤولا امامه بالتعويض لتخلفه عن الوفاء بالتزامه العقدي.



اقرار (قبول ) الدائن للحوالة :



ومع مراعاة ما تقدم من فرق بين القانون العراقي والقانون المصري فان إقرار الدائن للحوالة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وليس للإقرار الصريح شكل خاص والاقرار الضمني يكون من كل عمل يصدر من الدائن ويكون قاطعا في الدلالة على معنى الاقرار ومثاله ان يستوفي الدائن الدين او جزءاً من الدين من المحال عليه دون تحفظ بعد ان يكون قد علم بالحوالة او مطالبته المحال عليه بالدين او منحه اياه اجلا للوفاء .






اما عن وقت صدور الاقرار: فوفقا للقانون العراقي يجوز ان يصدر الاقرار في أي وقت بعد انعقاد الحوالة ولو قبل ان يعلن بها فاذا قام المحال عليه او المحيل باعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا لقبول الحوالة وجب ان يصدر الاقرار خلال هذا الاجل فاذا انقضى دون ان يصدر الاقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة مادة (340/2) مدني ويترتب على الاقرار اثره لامن وقت صدوره بل من وقت انعقاد الحوالة .






رفض الدائن للحوالة : وللدائن ان يرفض الحوالة فليس يجوز ان يجبر على قبول مدين على الرغم منه فاذا رفض الحوالة اعتبرت الحوالة كأن لم تكن أي بطلت ولم يكن لها اثر حتى فيما بين المحيل والمحال عليه وهذا هو حكم القانون العراقي اما وفقاً للقانون المصري فان الحوالة تظل – رغم رفض الدائن لها- قائمة بين المحيل والمحال عليه وللاول ان يطالب الثاني بالوفاء للدائن عند حلول الاجل والا كان مسؤولا لاخلاله بالتزامه العقدي واذا رفض الدائن الحوالة لم يكن له ان يعود الى اقراره لها .



ثانياً- انعقاد الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه: والطريقة الثانية لانعقاد الحوالة هي تمامها باتفاق بين الدائن والمحال عليه المادة( 341) مدني وهنا يشترك المدين في العقد فتنعقد الحوالة بدون موافقته بل انها تنفذ في مواجهته ايضا بدون هذه الموافقة ذلك انه وفقاً للقواعد المقررة يجوز للاجنبي ان يفي بالدين دون رضاء المدين. المادة (375/2) مدني فيجوز له ايضا ان يتحمل بالدين عن المدين دون حاجة الى رضائه على ان عدم اشتراك الدين في الحوالة في هذه الصورة الثانية لحوالة الدين يظهر اثره من حيث ان رجوع المحال عليه على المدين الاصلي بما يوفيه للدائن لايثبت الا بإقرار المدين الاصلي للحوالة لانه يعتبر متبرعا ولكن القانون المدني لم يتبع هذه القاعدة على اطلاقها بل عدلها واكملها بما ورد في فصل قضاء دين الغير حيث نص على انه: " اذا قضى احد دين غيره بلا امر سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبر الدافع متبرعا لارجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة من دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع ، المادة (239) مدني.



فاستنادا الى هذا النص الاخير يجوز للمحال عليه ان يرجع على المدين الاصلي وان لم يقر الحوالة اذا كان الدافع مصلحة في الوفاء او اذا اثبت انه لم يكن ينوي التبرع عند وفائه الدين.












الحوالة

















المحتوى

رقم الصفحة
التقديم 99
نص المعيار 100
1 - نطاق المعيار 100
2 - تعريف الحوالة 100
3 - مشروعية الحوالة 100
4 - صيغة الحوالة 100
5 - أقسام الحوالة وأحكامها 100
6 - شروط الحوالة 101
7 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال 101
8 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه 102
9 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه 102
10 - أثر الموت و الإفلاس على الحوالة 102
11 - انتهاء الحوالة 102
12 - التطبيقات المعاصرة للحوالة 103
13 - تاريخ سريان المعيار 104
اعتماد المعيار 105
الملاحق
( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 106
( ب ) مستند الأحكام الشرعية 108
( ج ) التعريفات 112


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين


التقديم

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحوالة (حوالة الدين وحوالة الحق) وأنواعها وشروطها وضوابطها وما يجوز منها وما لا يجوز، وتطبيقات الحوالة في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)( ).

والله الموفق.

نص المعيار

1 - نطاق المعيار
يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تغير المدين وهي حوالة الدين. ولا يشمل هذا المعيار حوالة الحق والتحويلات المصرفية ما عدا بعض الحالات التي فيها معنى الحوالة (حوالة الدين).

2 - تعريف الحوالة
حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه، وحوالة الحقّ حلول دائن محل دائن آخر وتختلف حوالة الدين عن حوالة الحق بأن حوالة الدين يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، في حين أن حوالة الحق يتغير فيها الدائن إلى دائن آخر.

3 - مشروعية الحوالة
3/1 الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعا لأنها شرعت لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء.
3/2 الحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ لما فيها من انتفاع الدائن، والتخفيف والتيسير على المدين. وتكون مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه .

4 - صيغة الحوالة
4/1 تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه المفيدين للمطلوب والدالين على نقل الدين أو الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه.
4/2 الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب واحد.
4/3 يشترط أن تكون الحوالة منجزة (فورية) غير معلقة، كما يشترط ألا تكون مؤقتة أو مضافة إلى المستقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم فهو جائز .

5 - أقسام الحوالة وأحكامها
5/1 تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة.
5/1/1 تجوز الحوالة المقيدة، وهي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه.
5/1/2 تجوز الحوالة المطلقة : وهي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى المحال عليه، حيث يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، ثم يرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره.
5/1/3 تجوز الحوالة الحالة وهي التي يجب فيها الدين حالا على المحال عليه، سواء كان الدين حالا، فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالا أم كان مؤجلا، فاشترط فيه الحلول .
5/1/4 تجوز الحوالة المؤجلة وهي التي يجب فيها الدين مؤجلا على المحال عليه، سواء كان الدين مؤجلا فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه مؤجلا، أم كان حالا فاشترط حوالته مؤجلا فلا يطالب المحال عليه حينئذ إلا في الأجل.

6 - شروط الحوالة
6/1 يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة : المحيل، والمحال، والمحال عليه.
6/2 يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال فحوالة من لا دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة .
6/3 لا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فإن لم يكن مديناً له فهي حوالة مطلقة (وانظر البند 5/1/2).
6/4 يشترط في كل من المحيل والمحال والمحال عليه أن يكون أهلا للتصرف.
6/5 يشترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلوما صحيحا، قابلا للنقل.
6/6 يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنساً ونوعاً وصفة و قدراً، على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر على ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به.

7 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال
7/1 يبرأ المحيل من الدين والمطالبة معا إذا انعقدت الحوالة صحيحة، وليس للمحال الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن مليئا، فيكون له الرجوع.
7/2 يحق للمحال الرجوع على المحيل دون اشتراط إذا توى الدين بأن مات المحال عليه مفلسا أو تم تصفية المؤسسة مفلسة قبل أداء الدين، أو جحد الحوالة وحلف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها، أو حكم عليه بالإفلاس حال حياته، أو صدر حكم بإفلاس المؤسسة.

8 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه
لا يحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان على المحال عليه قبل الحوالة؛ لتعلق حق المحال به.

9 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه
9/1 يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع عن الدفع .
9/2 المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات، والمحال في الحوالة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه.

10 - أثر الموت و الإفلاس على الحوالة
10/1 لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المؤسسة، فيختص المحال بالدين الذي بذمة المحال عليه، ولا يدخل دين الحوالة في قسمة غرماء المحيل.
10/2 لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه أو على كفيل المحال عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسسة. أما إذا مات الشخص المحال عليه مفلسا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على المحيل. انظر البند 7/2.
10/3 لا تبطل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثته محله، كما لا تبطل بتصفية المؤسسة المحالة، ويحل المصفي محل المؤسسة.

11- انتهاء الحوالة
تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال، أو بإبراء المحال للمحال عليه.




12- التطبيقات المعاصرة للحوالة
12/1 السحب على الحساب الجاري
يعتبر إصدار الشيك على الحساب الجاري حوالة إذا كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر (الساحب أو المحرر). فيكون الساحب هو المحيل، والبنك المسحوب عليه، هو المحال عليه، والمستفيد هو المحال.
وإذا لم يكن مصدر الشيك مدينا للمستفيد، فليس ذلك بحوالة، إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له ولكن يعتبر وكالة بالقبض، وهي جائزة شرعا.

12/2 السحب على المكشوف
إذا كان المستفيد دائناً بمبلغ الشيك للمصدر فتحرير الشيكات على حساب للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة إذا قبل المصرف. أما إذا لم يقبل المصرف فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره.

12/3 الشيكات السياحية
إن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنا لتلك المؤسسة، فإذا ظهّرها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة .

12/4 الكمبيالة
12/4/1 تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت لأمره دائناً للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد . أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال فإن لم يكن المستفيد دائنا للساحب كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة .
12/4/2 تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الساحب والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة.



12/5 تظهير الأوراق التجارية
12/5/1 يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهِّر إلى المظهَّر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المُظَهَّر إليه دائنا للمُظّهِّر. فإن لم يكن دائنا، فالتظهير توكيل بالقبض.
12/5/2 لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه، بل هي وكالة جائزة شرعا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر .
12/5/3 مع مراعاة ما ورد في البند 12/5/1 يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر، وكذا تظهيرها من قبل المستفيد الجديد لغيره وهكذا، ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعاً.
12/5/4 لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق، مقابل حصول المُظَهِّر على قيمتها مخصوما منها مبلغ معين؛ ويعتبر من صور الربا.

12/6 التحويلات المصرفية
إن طلب العميل من المؤسسة ( المصرف الآمر ) تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو حوالة إذا كان العميل مديناً للمستفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحال. فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز. وانظر معيار المتاجرة في العملات البند 2/11.

13 - تاريخ سريان المعيار
يجب تطبيـق هذا المعيار اعتـباراً من 1 المحـرم 1424هـ أو 1 يناير 2003م.

اعتماد المعيار
اعتمد المجلس الشرعي معيار الحوالة وذلك في اجتماعه رقم (8) المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ 28 صفر – 4 ربيع الأول 1423هـ = 11-16 مايو 2002م
المجلس الشرعي
1 - الشيخ / محمد تقي العثماني رئيساً
2 - الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع نائباً للرئيس
3 - الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير عضواً
4 - الشيخ / وهبة مصطفي الزحيلي عضواً
5 - الشيخ / عجيل جاسم النشمي عضواً
6 - الشيخ / عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضواً
7 - الشيخ/ غزالي بن عبد الرحمن عضواً
8 - الشيخ / العياشي الصادق فداد عضواً
9 - الشيخ/ عبد الستار أبو غدة عضواً
10- الشيخ / يوسف محمد محمود قاسم عضواً
11- الشيخ / داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى عضواً
12- الشيخ / أحمد علي عبد الله عضواً

ملحق ( أ )
نبذة تاريخية عن المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) المنعقد في 8 – 12 رمضان = 4 – 8 ديسمبر 2000م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للحوالة.
وفي يوم الاثنين 29 رمضان 1421هـ = 25 ديسمبر 2000م، تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة 15 و 16 صفر 1422هـ = 9 و 10 مايو 2001م في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقــم (10) المنعقد في البحرين بتاريخ 14 ربيع الأول 1422هـ = 6 يونيو 2001م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (11) المنعقد في الأردن في الفترة 5 سبتمبر 2001م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 9-13 رمضان 1422هـ = 24-28 نوفمبر 2001 م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ 19 و20 ذي الحجة 1422هـ = 2و3 فبراير 2002م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها بتاريخ 21 و 22 ذي الحجة 1422 هـ= 6 و 7 مارس 2002 م في مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة, وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (8) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 28 صفر – 4 ربيع الأول 1423هـ = 11 – 16 مايو 2002م التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة, واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



ملحق ( ب )
مستند الأحكام الشرعية

مشروعية الحوالة
الحوالة مشروعة بالسنة والإجماع والمعقول . فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغنى ظلم، وإذا أُتْبِع أحدُكم على مليءٍ فلْيَـتْـبَع "(2) وفي رواية أحمد والبيهقي " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " . فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع دليل على مشروعيتها وإلا لما كان قد أمر بها .
كما أجمعت الأمة على مشروعية الحوالة ولم يخالف أحد منهم في جميع الأعصار والأمصار(3).
والحوالة مستحبة في حق المحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ لما فيها من التخفيف والتيسير على المديون . ومستند كونها مباحة في حقه إذا لم يعلم حال المحال عليه أن الأمر الوارد في الحديث مقيد بكون المحال عليه مليئاً فإن لم يكن مليئاً يبقى الأمر على الإباحة.
لزوم الحوالة
الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء.

صيغة الحوالة
الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معنى المعاوضة إذ كل من المحال والمحال عليه يلتزم بها التزامات جديدة، كما لا يجوز فيها التأقيت والإضافة إلى المستقبل لأن ذلك ينافي طبيعتها أي نقل الدين إلى المحال عليه(4).

أقسام الحوالة وأحكامها
• الحوالة المقيدة سواء كان التقييد بدين للمحيل على المحال عليه، أو بعين له لدى المحال عليه هي محل إجماع بين الفقهاء، أما الحوالة المطلقة فقد أجازها الحنفية فقط ومستندهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة ورد دون تفصيل بين أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل أو غير مدين، فدل هذا على مشروعية الحوالة في الحالين : المقيدة والمطلقة(5).
• المستند الشرعي للحوالة المؤجلة أن المال إنما يجب للطالب على المحال عليه بحكم الحوالة، والواجب بعقد الحوالة كالواجب بعقد الكفالة في صحة اشتراط الأجل فيه(6).
• المستند الشرعي لجواز حوالة الحق التي قال بها الحنفية هو أنها في معنى الوكالة والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة ولو لم تسم بهذا الاسم(7). كما أنه لا تختلف غالبا عن الحوالة المقيدة حيث إنه إذا نظر إلى تغير الدائن تسمى حوالة حق، وإذا نظر إلى تغير المدين تسمى حوالة مقيدة. ويظهر الفرق في صور، منها: هبة الدائن دينه على المحال عليه إلى شخص آخر ليس دائنا للمحيل فلا يكون هنا مدينان فتكون حوالة حق وليست حوالة مقيدة لعدم وجود مدينين لأن المحيل هنا ليس دائنا للموهوب له.

شروط الحوالة
• المستند الشرعي لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة ( المحيل، والمحال، والمحال عليه ) لصحة الحوالة أنه بالنسبة للطرف الأول المحيل قد يأنف بتحمل غيره ما عليه من الدين فلا بد من رضاه، والطرف الثاني المحال لا بد من رضاه أيضا لأن الحوالة فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة، وأما المستند الشرعي لرضا الطرف الثالث المحال عليه في الحوالة المطلقة فهو أن الحوالة تلزمه بالدين ولا لزوم بلا التزام(8).
• مستند اشتراط الفقهاء أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنساً ونوعاً وصفة و قدراً هو تجنب الربا، ولكن لا يراد بهذا الشرط أن يكون ما على المحيل مثل ما على المحال عليه قدرا، فتجوز الحوالة مع التفاوت في قدر الدينين بشرط أن تتم الحوالة على نفس القدر بمعنى أنه يجوز أن يحيل بعشرة عليه على عشرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة على غريمه، فالشرط هو ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال، منعا للربا(9).

أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال
مستند فراغ ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل الحوالة أنه المقتضى الشرعي للحوالة، ذلك أن الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق فكان معنى الانتقال لازما فيها، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول، وبذلك لا يحق للمحال مطالبة المحيل الذي تبرأ ذمته ويصبح المحال عليه هو الملزم بالدين(10).
وأما حق المحال في الرجوع على المحيل عند الحنفية دون اشتراط عند توى الدين فمستنده ما "رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُحِيلَ بِحَقِّهِ فَمَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، فَقَالَ : يَرْجِعُ بِحَقِّهِ, لا تَوَى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ "(11) .. فهذا الخبر يدل على رجوع الدين على الأصيل مرة أخرى إذا أعسر به المحال عليه أو مات .
ومستند ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حق المحال في الرجوع على المحيل إذا اشترط ملاءة المحال عليه، هو: قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم(12) ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد فيثبت الفسخ بفواته(13).

أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه
المستند الشرعي لانقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من دين قيدت به الحوالة أن الدين تعلق به حق المحال إلا عند القوى.

أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه
المستند الشرعي لبراءة ذمة المحيل أن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المحال عليه(14).
أما حق المحال عليه في التمسك قبل المحال بجميع الضمانات التي كان يتمسك بها المدين المحيل فمستنده أن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي هي أساس الحوالة، وهي من الحقوق المشتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله الجديد، فيكون للمحال عليه التمسك بها(15).

أثر الموت والإفلاس على الحوالة
المستند في أن موت المحيل قبل استيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها لأن المحيل صار أجنبيا من هذا المال(16). ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال عليه فمستنده أن الورثة أو الكفيل إن وجد يقوم مقامه(17). ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال وحلول ورثته محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير، ومنها حقه على المحال عليه.
السحب على الحساب الجار،الشيكات السياحية، و الكمبيالة، وتظهير الأوراق التجارية بالصفة المبينة في المعيار هي تطبيقات عملية للحوالة.

التحويلات المصرفية
اجتماع الصرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة(18).


ملحق ( ج )

التعريفات

الحوالة
الحوالة شرعا: هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
المحيل
وهو الشخص الذي أحال، وهو المدين الذي عليه الدين الأصلي، وقد يكون دائنا في بعض أنواع الحوالة .

المحال
وهو الشخص الذي أخذ الحوالة وهو الدائن، ويقال له محال له ومحتال له.

المحال عليه
وهو الشخص الذي يقبل الحوالة على نفسه، وهو صاحب الذمة التي نقل إليها الدين، ويقال له محتال عليه.

الحوالة

















المحتوى

رقم الصفحة
التقديم 99
نص المعيار 100
1 - نطاق المعيار 100
2 - تعريف الحوالة 100
3 - مشروعية الحوالة 100
4 - صيغة الحوالة 100
5 - أقسام الحوالة وأحكامها 100
6 - شروط الحوالة 101
7 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال 101
8 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه 102
9 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه 102
10 - أثر الموت و الإفلاس على الحوالة 102
11 - انتهاء الحوالة 102
12 - التطبيقات المعاصرة للحوالة 103
13 - تاريخ سريان المعيار 104
اعتماد المعيار 105
الملاحق
( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 106
( ب ) مستند الأحكام الشرعية 108
( ج ) التعريفات 112


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين


التقديم

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحوالة (حوالة الدين وحوالة الحق) وأنواعها وشروطها وضوابطها وما يجوز منها وما لا يجوز، وتطبيقات الحوالة في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)( ).

والله الموفق.

نص المعيار

1 - نطاق المعيار
يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تغير المدين وهي حوالة الدين. ولا يشمل هذا المعيار حوالة الحق والتحويلات المصرفية ما عدا بعض الحالات التي فيها معنى الحوالة (حوالة الدين).

2 - تعريف الحوالة
حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه، وحوالة الحقّ حلول دائن محل دائن آخر وتختلف حوالة الدين عن حوالة الحق بأن حوالة الدين يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، في حين أن حوالة الحق يتغير فيها الدائن إلى دائن آخر.

3 - مشروعية الحوالة
3/1 الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعا لأنها شرعت لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء.
3/2 الحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ لما فيها من انتفاع الدائن، والتخفيف والتيسير على المدين. وتكون مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه .

4 - صيغة الحوالة
4/1 تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه المفيدين للمطلوب والدالين على نقل الدين أو الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه.
4/2 الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب واحد.
4/3 يشترط أن تكون الحوالة منجزة (فورية) غير معلقة، كما يشترط ألا تكون مؤقتة أو مضافة إلى المستقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم فهو جائز .

5 - أقسام الحوالة وأحكامها
5/1 تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة.
5/1/1 تجوز الحوالة المقيدة، وهي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه.
5/1/2 تجوز الحوالة المطلقة : وهي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى المحال عليه، حيث يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، ثم يرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره.
5/1/3 تجوز الحوالة الحالة وهي التي يجب فيها الدين حالا على المحال عليه، سواء كان الدين حالا، فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالا أم كان مؤجلا، فاشترط فيه الحلول .
5/1/4 تجوز الحوالة المؤجلة وهي التي يجب فيها الدين مؤجلا على المحال عليه، سواء كان الدين مؤجلا فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه مؤجلا، أم كان حالا فاشترط حوالته مؤجلا فلا يطالب المحال عليه حينئذ إلا في الأجل.

6 - شروط الحوالة
6/1 يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة : المحيل، والمحال، والمحال عليه.
6/2 يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال فحوالة من لا دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة .
6/3 لا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فإن لم يكن مديناً له فهي حوالة مطلقة (وانظر البند 5/1/2).
6/4 يشترط في كل من المحيل والمحال والمحال عليه أن يكون أهلا للتصرف.
6/5 يشترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلوما صحيحا، قابلا للنقل.
6/6 يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنساً ونوعاً وصفة و قدراً، على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر على ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به.

7 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال
7/1 يبرأ المحيل من الدين والمطالبة معا إذا انعقدت الحوالة صحيحة، وليس للمحال الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن مليئا، فيكون له الرجوع.
7/2 يحق للمحال الرجوع على المحيل دون اشتراط إذا توى الدين بأن مات المحال عليه مفلسا أو تم تصفية المؤسسة مفلسة قبل أداء الدين، أو جحد الحوالة وحلف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها، أو حكم عليه بالإفلاس حال حياته، أو صدر حكم بإفلاس المؤسسة.

8 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه
لا يحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان على المحال عليه قبل الحوالة؛ لتعلق حق المحال به.

9 - أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه
9/1 يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع عن الدفع .
9/2 المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات، والمحال في الحوالة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه.

10 - أثر الموت و الإفلاس على الحوالة
10/1 لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المؤسسة، فيختص المحال بالدين الذي بذمة المحال عليه، ولا يدخل دين الحوالة في قسمة غرماء المحيل.
10/2 لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه أو على كفيل المحال عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسسة. أما إذا مات الشخص المحال عليه مفلسا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على المحيل. انظر البند 7/2.
10/3 لا تبطل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثته محله، كما لا تبطل بتصفية المؤسسة المحالة، ويحل المصفي محل المؤسسة.

11- انتهاء الحوالة
تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال، أو بإبراء المحال للمحال عليه.




12- التطبيقات المعاصرة للحوالة
12/1 السحب على الحساب الجاري
يعتبر إصدار الشيك على الحساب الجاري حوالة إذا كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر (الساحب أو المحرر). فيكون الساحب هو المحيل، والبنك المسحوب عليه، هو المحال عليه، والمستفيد هو المحال.
وإذا لم يكن مصدر الشيك مدينا للمستفيد، فليس ذلك بحوالة، إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له ولكن يعتبر وكالة بالقبض، وهي جائزة شرعا.

12/2 السحب على المكشوف
إذا كان المستفيد دائناً بمبلغ الشيك للمصدر فتحرير الشيكات على حساب للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة إذا قبل المصرف. أما إذا لم يقبل المصرف فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره.

12/3 الشيكات السياحية
إن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنا لتلك المؤسسة، فإذا ظهّرها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة .

12/4 الكمبيالة
12/4/1 تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت لأمره دائناً للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد . أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال فإن لم يكن المستفيد دائنا للساحب كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة .
12/4/2 تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الساحب والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة.



12/5 تظهير الأوراق التجارية
12/5/1 يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهِّر إلى المظهَّر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المُظَهَّر إليه دائنا للمُظّهِّر. فإن لم يكن دائنا، فالتظهير توكيل بالقبض.
12/5/2 لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه، بل هي وكالة جائزة شرعا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر .
12/5/3 مع مراعاة ما ورد في البند 12/5/1 يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر، وكذا تظهيرها من قبل المستفيد الجديد لغيره وهكذا، ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعاً.
12/5/4 لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق، مقابل حصول المُظَهِّر على قيمتها مخصوما منها مبلغ معين؛ ويعتبر من صور الربا.

12/6 التحويلات المصرفية
إن طلب العميل من المؤسسة ( المصرف الآمر ) تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو حوالة إذا كان العميل مديناً للمستفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحال. فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز. وانظر معيار المتاجرة في العملات البند 2/11.

13 - تاريخ سريان المعيار
يجب تطبيـق هذا المعيار اعتـباراً من 1 المحـرم 1424هـ أو 1 يناير 2003م.

اعتماد المعيار
اعتمد المجلس الشرعي معيار الحوالة وذلك في اجتماعه رقم (8) المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ 28 صفر – 4 ربيع الأول 1423هـ = 11-16 مايو 2002م
المجلس الشرعي
1 - الشيخ / محمد تقي العثماني رئيساً
2 - الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع نائباً للرئيس
3 - الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير عضواً
4 - الشيخ / وهبة مصطفي الزحيلي عضواً
5 - الشيخ / عجيل جاسم النشمي عضواً
6 - الشيخ / عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضواً
7 - الشيخ/ غزالي بن عبد الرحمن عضواً
8 - الشيخ / العياشي الصادق فداد عضواً
9 - الشيخ/ عبد الستار أبو غدة عضواً
10- الشيخ / يوسف محمد محمود قاسم عضواً
11- الشيخ / داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى عضواً
12- الشيخ / أحمد علي عبد الله عضواً

ملحق ( أ )
نبذة تاريخية عن المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) المنعقد في 8 – 12 رمضان = 4 – 8 ديسمبر 2000م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للحوالة.
وفي يوم الاثنين 29 رمضان 1421هـ = 25 ديسمبر 2000م، تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة 15 و 16 صفر 1422هـ = 9 و 10 مايو 2001م في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقــم (10) المنعقد في البحرين بتاريخ 14 ربيع الأول 1422هـ = 6 يونيو 2001م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (11) المنعقد في الأردن في الفترة 5 سبتمبر 2001م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 9-13 رمضان 1422هـ = 24-28 نوفمبر 2001 م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ 19 و20 ذي الحجة 1422هـ = 2و3 فبراير 2002م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها بتاريخ 21 و 22 ذي الحجة 1422 هـ= 6 و 7 مارس 2002 م في مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة, وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (8) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 28 صفر – 4 ربيع الأول 1423هـ = 11 – 16 مايو 2002م التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة, واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



ملحق ( ب )
مستند الأحكام الشرعية

مشروعية الحوالة
الحوالة مشروعة بالسنة والإجماع والمعقول . فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغنى ظلم، وإذا أُتْبِع أحدُكم على مليءٍ فلْيَـتْـبَع "(2) وفي رواية أحمد والبيهقي " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " . فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع دليل على مشروعيتها وإلا لما كان قد أمر بها .
كما أجمعت الأمة على مشروعية الحوالة ولم يخالف أحد منهم في جميع الأعصار والأمصار(3).
والحوالة مستحبة في حق المحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ لما فيها من التخفيف والتيسير على المديون . ومستند كونها مباحة في حقه إذا لم يعلم حال المحال عليه أن الأمر الوارد في الحديث مقيد بكون المحال عليه مليئاً فإن لم يكن مليئاً يبقى الأمر على الإباحة.
لزوم الحوالة
الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء.

صيغة الحوالة
الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معنى المعاوضة إذ كل من المحال والمحال عليه يلتزم بها التزامات جديدة، كما لا يجوز فيها التأقيت والإضافة إلى المستقبل لأن ذلك ينافي طبيعتها أي نقل الدين إلى المحال عليه(4).

أقسام الحوالة وأحكامها
• الحوالة المقيدة سواء كان التقييد بدين للمحيل على المحال عليه، أو بعين له لدى المحال عليه هي محل إجماع بين الفقهاء، أما الحوالة المطلقة فقد أجازها الحنفية فقط ومستندهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة ورد دون تفصيل بين أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل أو غير مدين، فدل هذا على مشروعية الحوالة في الحالين : المقيدة والمطلقة(5).
• المستند الشرعي للحوالة المؤجلة أن المال إنما يجب للطالب على المحال عليه بحكم الحوالة، والواجب بعقد الحوالة كالواجب بعقد الكفالة في صحة اشتراط الأجل فيه(6).
• المستند الشرعي لجواز حوالة الحق التي قال بها الحنفية هو أنها في معنى الوكالة والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة ولو لم تسم بهذا الاسم(7). كما أنه لا تختلف غالبا عن الحوالة المقيدة حيث إنه إذا نظر إلى تغير الدائن تسمى حوالة حق، وإذا نظر إلى تغير المدين تسمى حوالة مقيدة. ويظهر الفرق في صور، منها: هبة الدائن دينه على المحال عليه إلى شخص آخر ليس دائنا للمحيل فلا يكون هنا مدينان فتكون حوالة حق وليست حوالة مقيدة لعدم وجود مدينين لأن المحيل هنا ليس دائنا للموهوب له.

شروط الحوالة
• المستند الشرعي لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة ( المحيل، والمحال، والمحال عليه ) لصحة الحوالة أنه بالنسبة للطرف الأول المحيل قد يأنف بتحمل غيره ما عليه من الدين فلا بد من رضاه، والطرف الثاني المحال لا بد من رضاه أيضا لأن الحوالة فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة، وأما المستند الشرعي لرضا الطرف الثالث المحال عليه في الحوالة المطلقة فهو أن الحوالة تلزمه بالدين ولا لزوم بلا التزام(8).
• مستند اشتراط الفقهاء أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنساً ونوعاً وصفة و قدراً هو تجنب الربا، ولكن لا يراد بهذا الشرط أن يكون ما على المحيل مثل ما على المحال عليه قدرا، فتجوز الحوالة مع التفاوت في قدر الدينين بشرط أن تتم الحوالة على نفس القدر بمعنى أنه يجوز أن يحيل بعشرة عليه على عشرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة على غريمه، فالشرط هو ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال، منعا للربا(9).

أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال
مستند فراغ ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل الحوالة أنه المقتضى الشرعي للحوالة، ذلك أن الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق فكان معنى الانتقال لازما فيها، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول، وبذلك لا يحق للمحال مطالبة المحيل الذي تبرأ ذمته ويصبح المحال عليه هو الملزم بالدين(10).
وأما حق المحال في الرجوع على المحيل عند الحنفية دون اشتراط عند توى الدين فمستنده ما "رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُحِيلَ بِحَقِّهِ فَمَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، فَقَالَ : يَرْجِعُ بِحَقِّهِ, لا تَوَى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ "(11) .. فهذا الخبر يدل على رجوع الدين على الأصيل مرة أخرى إذا أعسر به المحال عليه أو مات .
ومستند ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حق المحال في الرجوع على المحيل إذا اشترط ملاءة المحال عليه، هو: قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم(12) ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد فيثبت الفسخ بفواته(13).

أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه
المستند الشرعي لانقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من دين قيدت به الحوالة أن الدين تعلق به حق المحال إلا عند القوى.

أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه
المستند الشرعي لبراءة ذمة المحيل أن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المحال عليه(14).
أما حق المحال عليه في التمسك قبل المحال بجميع الضمانات التي كان يتمسك بها المدين المحيل فمستنده أن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي هي أساس الحوالة، وهي من الحقوق المشتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله الجديد، فيكون للمحال عليه التمسك بها(15).

أثر الموت والإفلاس على الحوالة
المستند في أن موت المحيل قبل استيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها لأن المحيل صار أجنبيا من هذا المال(16). ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال عليه فمستنده أن الورثة أو الكفيل إن وجد يقوم مقامه(17). ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال وحلول ورثته محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير، ومنها حقه على المحال عليه.
السحب على الحساب الجار،الشيكات السياحية، و الكمبيالة، وتظهير الأوراق التجارية بالصفة المبينة في المعيار هي تطبيقات عملية للحوالة.

التحويلات المصرفية
اجتماع الصرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة(18).


ملحق ( ج )

التعريفات

الحوالة
الحوالة شرعا: هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
المحيل
وهو الشخص الذي أحال، وهو المدين الذي عليه الدين الأصلي، وقد يكون دائنا في بعض أنواع الحوالة .

المحال
وهو الشخص الذي أخذ الحوالة وهو الدائن، ويقال له محال له ومحتال له.

المحال عليه
وهو الشخص الذي يقبل الحوالة على نفسه، وهو صاحب الذمة التي نقل إليها الدين، ويقال له محتال عليه.

حوالة الحق بين التشريع والقضاء

تعريف الحوالة واركان انعقادها

حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

أ / اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل . والغير المحال اليه . اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن .

ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة : .

1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له

2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى 0

3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه
اركان انعقاد حوالة الحق

يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب
محل الحوالة

محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال اليه . والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود . ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثبية غير النقود
شروط نفاذ الحوالة

تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه . والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى .

شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين " يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا في حالتين :

1/ قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص في قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او في محرر مستقل

2 / اعلان المدين بالحوالة : ويكون في شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم إلى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه

شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين

وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال . كمحال له اخر بهذا الحق .
اثار حوالة الحق

الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن إلى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات في طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا

انتقال الحق :

ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن إلى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع . فالحواله لا تنشأ حقا جديدا

وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده

وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات

وحق الدائن ينتقل إلى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن

ويتم انتقال الحق في العلاقه بين المحيل والمحال اليه بمجرد انعقاد الحوالة . اى بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه

اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة في مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها

ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى :

1 بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته

2 / بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى

3 / اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة في مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء

تطبيقات من قضاء النقض



1-الطعن رقم 0070 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 198
بتاريخ 19-01-1950

التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتعرض تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالحوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر . و لا يقال هنا رداً على ذلك إن المستأجر إستعمل حق مدينه المؤجر فى مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدنى القديم ، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى بإسمه و طلب أن يقضى له بالريع ، فى حين أنه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التى تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع بأسم المدين ليقضى له فيها .


2-الطعن رقم 0296 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 973
بتاريخ 07-05-1953
جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 349 من القانون المدنى القديم ـ وهى التى تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئا عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة ـ و لا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد فى تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته .

3-الطعن رقم 0340 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 594
بتاريخ 03-02-1955
متى كان الواقع هو ان المشترى لجزء شائع فى عقار قد أحال الحق الناشىء من عقد البيع إلى آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه فى ثمن العقار الذى بيع لعدم إمكان قسمته ، و كان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع ، فان هذا الرفض لايستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشترى حقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه و هو ناقص الأهلية و لا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال إليه للبائع و بين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة . و على ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع و بقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون .

4-الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير .


5-الطعن رقم 0217 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 14
بتاريخ 01-01-1959
إن الشارع إذ أصدر دكريتو 26 مارس سنه 1900 معدلا نص المادة 436 من القانون المدنى المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضى بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالى لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - إنما أراد أن يخرج التعهدات التى تأخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات و السندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فإنه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة .


6-الطعن رقم 0201 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 684
بتاريخ 19-11-1959
مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - على ألا تكون حوالة الحق المدنى نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها - أن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلى و لا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد . أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذى قصده المشرع بالماده 305 من القانون المدنى إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة ، فلا يغنى عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها ، حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجرائين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص لذى يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق .


7-الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
تشترط المادة 349 من القانون المدنى القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين يها و توجب فى إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين - و يثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين فى الإثبات . و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى فى هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقينى على وجوده و مرماه . و لا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه ، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال و دين آخر للمدين فطلب المدين فى هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة و احتياطيا أن تكون المقاصة فى حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطى لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالحوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضى المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالحوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقينى فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالحوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق فى إعتقاده .


8-الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طبيعيا أن يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابى على حصول هذا الرضاء أمام تلك المحكمة و لما كان الدفع بعدم جواز إثبات الرضاء بالحوالة بغير الكتابة لا يجىء إلا بعد الطعن ببطلانها فإن عدم إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التى لم يطعن أمامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به .


9-الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت إذون التسليم من الناقل الثانى تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقا لنظام تسليم صاحبه ، و أعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما فى ذلك المسئولية عن العجز فى البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فان حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة و لا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثانى الذى أصدر أذون التسليم المشار إليها .


10-الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوى فى ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أى من هذين القضاءين مانعا من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين . ومن ثم فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح أساسا للطعن .


11-الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
تنص المادة 305 من القانون المدنى على أنه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها … " ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح إفترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه باثبات مصلحته فى القضاء له بذلك .
( الطعن رقم 70 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )

12-الطعن رقم 0067 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1165
بتاريخ 30-11-1965
علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .

( الطعن رقم 67 لسنة 31 ق جلسة 1965/11/30 )
13-الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65
بتاريخ 11-01-1966
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الإعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن "المشترى" للمطعون عليه الأول "المحال له" لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره فى جميع ماتضمنه ـ بما فى ذلك شرط التحكيم ـ لا يتعدى طرفى هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول فى خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة ، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .


14-الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65
بتاريخ 11-01-1966
إذ نصت المادة 310 من القانون المدنى على أنه " إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل إلا برد ما إستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد إتفاق يخالف ذلك " فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان . وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدنى الذى يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الإلتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدنى ، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


15-الطعن رقم 0605 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1744
بتاريخ 23-11-1967
حوالة الحق لا تنشىء إلتزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الإلتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبنى على ذلك أن يظل هذا الإلتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذى نشأ فى ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسرى على هذا الإلتزام إلا فى نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فإذا كان القانون الذى نشأ الإلتزام فى ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالحوالة فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسرى قبله .

16-الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
لايقتصر حق المحال له فى التعويض - فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من اللقانون المدنى - على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين 308 و 309 من القانون المدنى بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل .


17-الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
إمتناع المحيل عن تسليم المسنتدات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان إلا إذا ترتب عليه إستحالة إستيفاء المحال له الحق المحال من المدينين المحال عليهما إذ يعتبر عندئذ عائقاً يحول دون حصول المحال له على هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصى .


18-الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
إذ نظم المشرع فى المواد من 308 إلى 311 من القانون المدنى أحكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة .

19-الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
إن المادة 305 من القانون المدنى إذ تنص على " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ " فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين فى هذا التاريخ ولأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير .


20-الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
إذ يعد من الغير فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له ، وكان مما يدخل فى نطاق هذا المفهوم أنه بصدور حكم شهر إفلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له ، فإن لازم ذلك ألا يحاج هؤلاء الدائنون بالحوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ . فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن دائنى المفلس لا يعتبرون من الغير وأن الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد إنعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد جره هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها .

21-الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لإلتزامه لأنها تكفل للمشترى أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به .


22-الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
بإنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل .


23-الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
عدم دفع المقابل فى الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدنى الحوالة بغير مقابل .


24-الطعن رقم 0490 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 88
بتاريخ 20-01-1972
إنه و إن كانت حوالة الدين - التى إنعقدت بين المطعون عليه الأول و هو المدين الأصلى و بين مورث الطاعنين - غير نافذة فى حق الدائن - المطعون عليه الثانى - لعدم إعلانه بها و قبوله لها ، إلا أنها صحيحة و نافذة بين طرفيها ، و من مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدنى إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب ، و هو عادة وقت حلول الدين ، و قد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شئ فى هذا الخصوص ، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلى كل مطالبة من الدائن ، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن ، أو بتسليمه للمدين الأصلى ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه ، و لأزم ذلك و مقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلى ، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك و لا يسقط بالتقادم .


25-الطعن رقم 524 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108
بتاريخ 25-01-1973
متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذى أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الإشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية ، إلا أن الطاعن إعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الإستئناف ، و كان يترتب على هذه الحوالة إعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، و لا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه ، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذى أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً ، و تنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدنى أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى إعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الإستئناف بعد صدور حكم النقض السابق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .



26-الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859
بتاريخ 12-05-1974
إذ كان الثابت أن الطاعنة - و هى شركة تأمين - أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستأمنه ، و إستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين ، و إذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق إحتمالى مشروطه بتحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى و هى لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين ، و ترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد إنعقاد العقد . و لما كانت الحوالة الثابته فى وثيقة التأمين قد تمت بإتفاق طرفيها عليها ، و كان الخطر المؤمن منه و هو حصول عجز تلف و عوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً ، فقد زال عن الحق المحال صفته الإحتمالية و أضحى وجوده محققاً و إنتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة ، و إذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد إنتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، و كان إنتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض ، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذى صفه ، و يكون الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

27-الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين أو الغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى - هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقر به ، إذ متى رسم القانون طريقاً محدد للعلم فلا يجوز إستظهاره إلا بهذا الطريق .


28-الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدنى فى صورة إتفاق مباشر بين الدائن و المحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ، و إذ كان القانون لم يتطلب فى هذا الإتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفى أى تعبير عن الأرادة يدل على تراضى الطرفين و إتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين فى إلتزامه و لو كان هذا التراضى ضمنياً . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى - فى إستخلاص سائغ إلى أن ثمة إتفاق بين الطاعن و المطعون ضدها - الدائنة - تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلى - شقيقة - و قد تمثل هذا الإتفاق فى السندات الإذنية التى وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها - و كان إستظهار نية المتعاقدين و إستخلاصها من أوراق الدعوى و ظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس .

29-الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتها و يجوز بالبينة و القرائن .

30-الطعن رقم 0547 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1171
بتاريخ 24-05-1976
إذا تعاقبت الحوالات علىالحق الواحدة ، و طالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال ، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة فى حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة ، إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بإنتقال الحق إلى المحال إليه الذى يطالب بالدين و إثبات صفته فى إقتضائه ، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة : و تنعقد الحوالة التى أبرمها كل منهم بالتراضى بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد فى نفاذ الحوالة فى حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار الذى إشتمل على بيان الحوالات السابقة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


31-الطعن رقم 0547 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1171
بتاريخ 24-05-1976
يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأى ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية ، و من ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لإستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة و شروطها الأساسية .


32-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
الأصل طبقاً لما تقضى به المادة 303 من القانون أن الحق الشخصى أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ، يستوى فى ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط او مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً .


33-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
حوالة الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشىء إلتزاماً جديداً فى ذمة المدين و إنما هى تنقل الإلتزام أصلا فى ذمته من دائن إلى دائن أخر بإعتبار هذا الإلتزام حقاً للدائن المحيل ، و ينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته و خصائصه .


34-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
إذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقاً قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية الحجز التالية بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها ، و كذلك إسترداد مقدم الثمن الذى دفعته بموجب إيصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هى عنه ، كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذ هى رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب ، و هى جميعها حقوق يصح أن تكون محلاً للتعامل و تقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة و عن السيارة ذاتها و أن المطعون عليه يصبح مالكاً لها عند إستلامها من الشركة ، فإن الإتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق و بمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد إنعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى حق الشركة المنتجة و هى المحال عليها لا يغير من ذلك أن الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد عند إبرام الإتفاق أو أنه متعلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط و الحق المستقبل .


35-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
تقضى المادة 303 من القانون المدنى بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين مما مفاده و على ما ورد فى مذكرة المشرع التمهيدى ، أن المشرع إختار المبدأ الذى سارت عليه التشريعات الحديثة التى تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل و المحال له مراعية فى ذلك أن المدين يستوى لديه إستبدال دائن بدائن آخر ، و بالتالى فإن الحق به ينتقل بمجرد إنعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها فى حق المدين المحال عليه .


36-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و
المصروفات ، كما هو الحال عندما يتحقق الضمان للمادتين 308 ، 309 من القانون المدنى ، بل هو التعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل .


37الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
إذا كان المطعون عليه يدعى أنه دفع للطاعنة مبلغ 100 جنيه فى مقابل حوالة حقها فى إستلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ فى الإتفاق ، و كانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين أمراً مشروعاً ذلك أن المشرع أجاز فى المادة 308 من القانون المدنى أن تكون الحوالة بعوض ، و هذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشىء الذى إستولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحوالة ، و من ثم فإن هذا المقابل يخضع فى إثباته للقواعد العامة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملاً غير مشروع و أنه يجوز بالتالى إثباته بالبينه و القرائن و يمتنع فيه توجيهه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنه زيادة غير قانونية فى الثمن الذى حددته الحكومة لبيع السيارات شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد ، و كانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 1963/4/29 و الذى حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على أن تسرى الأسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التى تبرم إعتباراً من تاريخ العمل به و إذ كان الثابت أن حوالة الحق قد تمت فى تاريخ 1963/3/11 و هو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار ، و من ثم فإنه لا محل لبحث أثر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إلزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

38-الطعن رقم 0442 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 709
بتاريخ 19-03-1977
إذ كانت المحكمة الإستئنافية قد إنتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية و هى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقى ثمن الأطيان المبيعة منها و قدره 4539 جنيها و 480 مليما و بعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع إستبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط و لأنه من آثار إنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل و لا محل بالتالى لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى إحتساب الفرق بين الثمن و المدفوع و قيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة .

39-الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877
بتاريخ 30-03-1977
حوالة الحق هى إتفاق بين المحيل و بين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى ، و يتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه ، و كان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر و البائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً ، فإن ذلك لا يكفى لأثبات حصول إتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين .


40-الطعن رقم 0606 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1031
بتاريخ 19-04-1978
مفاد المواد 315 ، 316 ، 321 من القانون المدنى أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلى و المحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه ، و لا ينفذ فى مواجهة الدائن بغير إقراره ، و إما بإتفاق بين الدائن و المحال عليه بغير رضاء المدين الأصلى .


41-الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1261
بتاريخ 16-05-1978
ينتقل الحق المحال به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه و منها الدعاوى التى تؤكده . و إذ كان الطاعن - المحال عليه - قد دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أى عقد آخر يربطه بالمطعون عليها و كانت الدعوى الماثلة التى رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها - دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه و تنتقل معه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه إستناداً إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها ، يكون قد أصاب صحيح القانون .


42-الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1261
بتاريخ 16-05-1978
يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية و بالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة ، و تنفذ به الحوالة فى حق المدين .




43-المقرر ـ أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ألا تكون (حوالة الحق) نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها ، وأن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فكيف عن سداد الدين الأصلى ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد .
( المادة 305 مدنى )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )

44-لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات و المشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بق 3 لسنة 73 )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )

45-المقرر أن (حوالة الحق) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الإلتزام حقاً للدائن المحيل ، وينتقل الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه .
( المادة 305 مدنى )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )


46-إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثانى أحال حقه الناشئ عن عقد المقاولة إلى المطعون ضده الأول ، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثانى ـ المحيل ـ فى الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الأول بتوابعه وخصائصه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بعوض التأخير بواقع 11% من تاريخ الإستحقاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 228 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )

47-لما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982مدنى الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها قام بالوفاء بها إلى دائنه الذى أحال إليه حقه ، وقضى فيها نهائيا فى الاستئناف 607 لسنة 29 ق المنصورة ـ مأمورية الزقازيق ـ بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيسا على أن (حوالة الحق) لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول أو إعلانه بها ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم فى الدعوى لم تتغير ، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغيير على ظروف الدعوى إذ يبين من الاعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 1988/3/21 ب(حوالة الحق) وفق الثابت بظهر ورقة الاعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1988/5/28 ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التى انتهت بالحكم السابق ، فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( المادتان 303 ، 305 مدنى والمادة 178 مرافعات والمادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 389 لسنة 60 ق جلسة 1995/11/14 س 46 ج 2 ص 1125 )

48-المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن (حوالة الحق) تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة الى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أواتفاق المتعاقدين أوطبيعة الالتزام ، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به ـ مدنيآ كان أو تجاريا ـ من المحيل الى المحال له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها .
( المادة 303 مدنى )
( الطعن رقم 2252 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/28 س 46 ج 1 ص 828 )

49-النص فىى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى - على حق الدائن فى ان يحول حقه الى شخص اخر وتتم دون حاجة الى رضاء المدين ولاتكون الحوالة نافذه قبل المدين الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، ويعتبر فى حكم القبول الضمنى ل(حوالة الحق) - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض اقساط الدين للمحال له ، ومن ثم يحق للمحال للمؤجر ان يحيل حقه فى عقد الايجار الى الغير فاذا مانفذت الحوالة يحق للمحال اليه -تبعا لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ، ومنها دعوى الفسخ .
( 303 ، 305 القانون المدنى)
( الطعن رقم 79 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 148 )

50-مناط نفاذ حوالة عقد الايجار فى حق المستاجر والتزامه بدفع الاجرة للمحال اليه هو اعلانه بالحوالة او بقبولها او بقيامه بسداد الاجرة للمحال له فاذا ما نفذت الحوالة ، فان ذمته لاتبرا من اجرة العين المؤجرة الا بالوفاء بها الى المحال اليه .
( 303 ، 305 مدنى )
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ح1 ص 148 )

51-المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - ان تكليف المستاجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا او صدر ممن لاحق فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدوى ، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء ان يصدر الى المستاجر من المؤجر اصلا او المحال اليه فى حال (حوالة الحق) النافذة فى حق المستاجر وفقا للقانون ، لما ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه على ان الثابت من عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1/ 2 / 1962 انه محرر فيما بين - ….و …. بصفتهما مالكين المؤجرين الى الطاعن عن حقة فى هذا العقد ، فان مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها احال المتنازل المذكور حقه فى هذا العقد ، فان مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما احال المتنازل المذكور حقه الناشىء عن عقد الايجار الى المتنازل اليه ، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الاجاره ، وان اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على اعلان الحوالة بالطريق لقانونى الى المطعون ضده الاول او قبوله لها وبالتالى لاكون نافذة فى حقة ورتب علىذلك ان التكليف بالوفاء الموجهمن الطاعن الى المطعون ضده الاول يكون باطلا بما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما ، واذالتزم الحكم هذا النظر فانه يكون قد انزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى الدعوى الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن مايفيد قيام المطعون ضده الاول - المستاجر - بسداد الاجر اليه بعد الحوالة .
( من18القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 148 )

52-ولئن كانت اقامة الدعوى من احد الشركاء فى الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم الا انه لما كانت حوالة عقد الايجار سند الدعوى غير نافذهفى حق المطعون ضده الاول - المستاجر الاصلى - لعدم اعلانه بها او قبوله لها - فانه لايجدى الطاعن التحدى بان اقامة دعوى الاخلاء من احد الشركاء فى المال الشائع دون اعتراض من باقى الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم ، اذا ان ذلك لايحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كاثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة فى حق المستاجر ، ومن ثم فان فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .
( 826 ، 827 ، 828 مدنى )
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ح1 ص 148 )

53-القضاء بعدم قبول العوى الدعوى تاسيسا على ان حوالة عقد الايجار غير نافذة فى حق المطعون ضده المطعون الاول - المستاجر الاصلى - فان الدعوى بالنسبة لسببب الاخلاءوهو التنازل عن عقد الايجار تكون غير مقبولة كاثر مترتب على عدم نفاذ حوالة قد الايجار ، اذا ان الحق المحال به ينتقل الى المحال اليه مع الدعوى التى تؤكدهومنها دعوى الفسخ ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدى لواقعة التنازل عن العين المؤجرة .
( من 18 القانون 136 لسنة 1981 ، 305 مدنى)
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 148 )

54-اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى القضاء بعدم قبول الدعوى ، وكان مؤدى ذلك انه يمتنع على المحكمة المطعون فى حكمها ان تتناول دفاع الطاعن لمتعلق بالموضوع ايا كن وجه الراى فى شانه .
( 178 مرافعات)
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 148 )

55-مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن (حوالة الحق) تتم بمجرد تراضى الحيل والمحال له دون شكل خاص إلا اذا حال دون ذلك نص فى القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لايقبل الحواله كما اذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن ، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بماله من ضمانات وتوابع .
( المادتان 147 ، 303 مدنى )
( الطعن رقم 901 لسنة 63 ق جلسة 9/3/1994 س 45 ج1 ص 483 )

56-المقرر فى قضاء محكمة النقض ـ أن استظهار نية المتعاقدين فى قيام الحوالة واستخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة .
( المادتان 303 مدنى و178 مرافعات )
( الطعن رقم 3216 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/10/28 س44 ص 83 ع 3 )

57-مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن (حوالة الحق) تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ويترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه .
( المادتان 90 ، 303 مدنى )
( الطعن رقم 3216 لسنة 58 ق جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3ص 83 )

58-المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن (حوالة الحق) لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد .
( المادة 303 مدنى )
( الطعن رقم 1497 لسنة 55 ق جلسة 1993/7/19 س 44 ع 2 ص 850 )

59-من المقرر أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالبا اياه بوفاء الحق المحال به ، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا فى المادة 305 المذكورة وتنفذ به فى حق المدين .
( المادتان 303 ، 305 مدنى )
( الطعن رقم 1497 لسنة 55 ق ـ جلسة 1993/7/19 س 44 ع 2 ق 279 ص 85 ) .

60-لئن كانت (حوالة الحق) تنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال اليه دون حاجة الي رضاء المدين الذي يضحي محالا عليه بمجرد انعقاد الحوالة الا أنها لا تنفذ في حقه الا باعلانه بها رسميا علي يد محضر باعلان أو انذار مستقل أو في صحيفة افتتاح الدعوي التي يقيمها المحال اليه علي المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو بالتنبيه أو التقدم في توزيع أو توقيع المحال اليه حجزا تحفظيا تحت يد المحال عليه أو بالاجراءات الأخري التي نص القانون عليها ، أو بقبوله لها . ويكون نفاذها في حقه من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ومنها الدعاوي التي تؤكد ، الي المحال اليه ، وكذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت اعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به .
( المادة 303 مدنى)
( الطعن رقم 2214 لسنة 54 ق جلسة 1990/6/11 س 341 ج 2 ص282)

61-لما كان الثابت بالدعوي أن حق الشركة المحيلة في اقامة دعوي المسئولية ضد المطعون ضدها أمينة النقل ، قد سقط بالتقادم بمضي مئة وثمانين يوما علي تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة في 1979/10/6 قبل نفاذ (حوالة الحق) في التعويض في حق المطعون ضدها باعلانها اليها في 1980/4/26 . وكان المشرع لم يحدد ميعادا يتعين اعلان الحوالة فيه الي المحال عليه ، ومن ثم فان اعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل . اقامتها لمباشرة هذا الاعلان طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات .
( المادة 305 مدنى)

( الطعن رقم 2214 لسنة 54 ق جلسة 1990/6/11 س 41 ج 2 ص )

62-لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة فى اقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها امينة النقل ، قد سقط بالتقادم بمضى مئة وثمانين يوما على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة فى 1979/10/6 قبل نفاذ (حوالة الحق) فى التعويض فى حق المطعون ضدها باعلانها اليها فى 1984/4/26 ، وكان المشرع لم يحدد ميعادا يتعين اعلان الحوالة فيه الى المحال عليه ومن ثم فان اعلان الطاعنه المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل اقامتها لمباشرة هذا الاعلان طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات
( الطعن رقم 2214 لسنة 54 ق جلسة 1990/6/11 س 41 ص 282)

63-(حوالة الحق) يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من . المحيل الي المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل ، وذلك وفقا لنص المادة 312 من القانون المدني .
( المادة 312 من القانون المدني )
( الطعن رقم 2818 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/18 س 41 ص 1006)

64-مؤدي ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن (حوالة الحق) تتم بمجرد تراضي المحيل أو المحال له دون حاجة ال شكل خاص الا اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، ويترتب علي انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل الي المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه ، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوي الحق المحال به واجراءات استيفائه دون حاجة الي اعادة ما سبق منها ، اذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع . ما بدأه المحيل أمنها .
( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/30 س 35 ص1495 )







65-حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل .
( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)