بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يونيو 2011

بناء على ارض زراعية

بناء على ارض زراعية- . لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية " لما ينطوى عليه ذلك من مساس بالسلطة المخولة للمحاكم الجنائية


باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السادسة

ـــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/سامى أحمد محمد الصباغ

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / عبدالله عامر ابراهيم ، مصطفى محمد عبد المعطى ،

حسن عبد الحميد البرعى ، عبد الحليم ابو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )

وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

ــــــــــــــــــــــــــ

فى الطعن رقم 10796 لسنة 47 ق 0 عل

المقام من

ربيع محمد عبد العال أبو الهدى

ضد

محافظ بنى سويف بصفته

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف والفيوم فى الدعوى رقم 744 لسنة 1 ق بجلسة 26/6/2001 0

الاجراءات

ــــــــــــــــ

فى يوم الاحد الموافق 19/8/2001 أودع الاستاذ / صلاح الدين معوض أحمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف والفيوم رقم 744 لسنة 1 ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرار المحافظ رقم 970 لسنة 1994 ومايترتب عليه من آثار والزام الجهة المطعون ضدها المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 970 لسنة 1994 ومايترتب عليه من آثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .

وبجلسة 20/4/2004 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة

تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





المذكورة وبجلسة 30/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 0 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 19/6/1996 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ابتداء صحيفة الدعوى رقم 7456 لسنة 50 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 970 لسنة 94 المؤرخ 29/12/1994 فيماتضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالبناء على الارض الزراعية ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه صدر القرار المطعون فيه بناء على محضر تشوين برقم 6505 لسنة 1994 وأنه لم تكن هناك أية تشوينات بالارض الزراعية وانما كان هناك منزل مقام من أكثر من ثلاث سنوات وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0

وخلص فى صحيفة دعواه الى طلب الحكم بطلباته.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا والغاء القرار المطعون فيه.

وأحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 744 لسنة 1 ق وبجلسة 26/6/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند من القول أن الثابت بالاوراق أن الجهة الادارية حررت للمدعى محضر المخالفة رقم 6505 لسنة 94 فى 24/12/1994 لما نسب اليه من قيامه بالتشوين على الارض الزراعية بغرض التبوير رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .

وانتهت المحكمة الى قضائها المتقدم ذكره .

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون بالمخالفة للاحكام الجنائية فى الجنحة رقم 2301 لسنة 95 جنح قسم بنى سويف بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لان البناء مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المحضر كماصدر الحكم فى الجنحة رقم 398 لسنة 1995 جنح القسم بناء على أرض زراعية وحكمت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

وأضاف الطاعن أنه لايجوز التشوين فى ذات القطعة لوجود منزل بها حيث تم ندب خبير فى الجنحة الاولى وأفاد فى تقريره أن المنزل مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير المحضر .

واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباته .

ومن حيث أن المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 83 تنص على أن " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للارض الزراعية بأية صفة ترك الارض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة 000كمايحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية أو المساس بخصوبتها "



تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





وتنص المادة ( 152 ) منه على أن " يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات فى شأن تقسيم هذه الاراضى لاقامة مبان عليها ".

وتنص المادة ( 155/ 6 ) من ذات القانون على أن " يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 151 ) من هذا القانون بالحبس والغرامة

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .

ونصت المادة ( 156 ) منه على أن ( يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة .

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بازالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .

ولوزير الزراعة حتى صدور حكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .

ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " بالنسبة للمخالفات المتعلقة باقامة مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات بشأن تقسيمها لاقامة مبان عليها يكون لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف دون ازالتها والتى تتقرر فى جميع الاحوال بموجب حكم صادر من المحاكم الجنائية المختصة ومؤدى ذلك أنه المقررة بالمحاكم الجنائية " . لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية " لما ينطوى عليه ذلك من مساس بالسلطة المخولة للمحاكم الجنائية

( الطعن رقم 178 لسنة 46 ق 0 عليا ، جلسة 11/4/2002 والطعن رقم 2142 لسنة 45 ق 0 عليا جلسة 26/6/2002 ) 0

ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت بالاوراق ولاسيما تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 2301 لسنة 95 جنح بنى سويف المقيدة ضد الطاعن أنه أقام منزل منذ عام 1990 على الارض محل التداعى أى منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير محضر المخالفة ضده المحرر عام 1994 وبناء عليه حكمت المحكمة الجنائية فى هذه الجنحة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة حيث أن البناء مقام قبل محضر المخالفة بثلاث سنوات كما تحرر عن ذات المخالفة ضد الطاعن المخالفة رقم 398 لسنة 1995 جنح بنى سويف وحكمت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 2301 لسنة 95 المشار اليها 0

ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم فان الطاعن يكون قد أقام منزلا من طابق واحد بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة على الارض الزراعية عام 1990 وتم تحرير محضر المخالفة رقم 6505 لسنة 94 تشوين على الارض الزراعية – على ذات القطعة – وهو أمر غير متصور عقلا أو واقعا وقد صدر القرار المطعون فيه عام 1994 بازالة أسباب المخالفة ( ازالة تشوين ) وهو فى الحقيقة ازالة مبنى المنزل الذى أقامه الطاعن منذ ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المحضر ضده وهو ماثبت بتقرير الخبير ولم تقضى المحكمة الجنائية بازالة تلك المبانى وهى المختصة وحدها بذلك فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع والقانون مغتصبا سلطة المحكمة الجنائية بالازالة ويكون مفتقرا الى السبب الذى يبرر صدوره مشوبا بعيب غصب سلطة القضاء الجنائى مما يتعين القضاء بالغائه ومايترتب عليه من آثار.



تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى غير هذه النتيجة فانه يكون غير صحيح مخالفا للواقع والقانون جديرا بالالغاء ويكون الطعن عليه قائما على سنده الصحيح

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيع ، وبالغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الادارية المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 11 من شعبان سنة 1425 الموافق 25/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة



ذات المبدا حكم اخر






بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة



بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم, أحمد عبد العزيز أبو العزم،

/ مصطفى محمد عبد المعطى, عبد الحليم أبو الفضل القاضي

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1657 لسنة 45 ق0ع

المقام من/ 1 ) محافظ البحيرة "بصفته" 2 ) مدير مديرية الزراعة بالبحيرة "بصفته"

3 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة "بصفته"

ضـــــد / السعيد زكريا أبو علي

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية

في الدعوى رقم 4994 / 50 ق بجلسة 16 / 11 / 1998

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 10/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1657 لسنه 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4944 لسنه 50 ق بجلسة 16/11/1998 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسه 21/10/2003 , وبجلسة 17/2/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة المقررة .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 667 / 1995 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة كوم حمادة الجزئية بتاريخ 6/11/1995 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 310 لسنة 1995 الصادر من محافظ البحيرة وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 31/8/1995 صدر القرار المطعون فيه بإزالة أسباب مخالفة التبوير المنسوبة إليه عن مساحة قيراط بحوض القصب بناحية ميت يزيد عزبة عيسى يونس التابعة لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة , وينعى المدعى على هذا القرار صدوره مجحفا بحقوقه وبطلانه لان الأرض المقام عليها هذا المبنى مكان مبنى قديم تم هدمه داخل الكتلة السكنية لعزبة عيسى يونس وأن الأرض المملوكة له والمبنى المقام عليها كامل من جميع التشطيبات ويقيم فيه هو وأسرته وليس له مسكن آخر وأنه تم تحرير محضر المخالفة رقم 13449 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ضده وكذلك الجنحة رقم 13605 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ولم يصدر الحكم فيهما بعد .

وبجلسة 13/3/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية بالرقم المشار إليه .

وبجلسة 16/11/1998 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام بناء على الأرض الزراعية ملكه عبارة عن سور على مساحة 4 س 2 ط الواقعة بحوض القصب بناحية مدينة يزيد قرية صفت العنب مركز كوم حمادة محافظة البحيرة فاصدر محافظ البحيرة القرار المطعون فيه رقم 310 لسنه 1995 متضمنا إزالة أسباب المخالفة مغتصبا بذلك سلطة القضاء الجنائي المختص, وبحسبان أن الأعمال محل الإزالة هي عبارة عن بناء سور وهو من أعمال البناء وليس التبوير، ولا تخول الإدارة الحق في إزالتها وإنما مجرد وقفها فقط لا المختص بهذه الإزالة هو القضاء الجنائي ومن ثم تكون الجهة الإدارية المدعى عليها قد تجاوزت حدود اختصاصها بإصدارها القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة, ويكون القرار قد صدر مخالفا لأحكام القانون لصدوره من غير مختص ويتعين لذلك القضاء بإلغائه .

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين اعتبر تسوير الأرض الزراعية على النحو الثابت بالمحضرين المحررين عن المخالفة يتماثل تماما والقيام بالبناء على الأرض الزراعية واكتمال البناء عليها وطبق على هذه المخالفة ذات النص المطبق على الثانية رغم اختلاف الأمر بينهما, فان إقامة مباني على الأرض الزراعية إذ كانت سلطة الإدارة بشأنها – قبل صدور الأمر العسكري رقم 1 لسنه 1996 – تقف عند حد وقف الأعمال المخالفة فان الأمر يختلف عن كون الأعمال التي تمت على الأرض الزراعية مجرد تسوير للأرض وتبويرها لا يدخل تحت مدلول أعمال البناء على الأرض الزراعية لما في ذلك من تحايل على أحكام القانون وإهدار الأهداف التي من اجلها شرع حق الإدارة في إزالة أعمال التبوير إذ يلجأ الإفراد وفى سرعة إلى تسوير الأرض الزراعية على أي نحو فإذا صدر لهم من المحكمة حكم بإلغاء القرار فان جهة الإدارة تكون قد غلت وبادر الأفراد إلى استكمال البناء دون أن تتمكن جهة الإدارة من التدخل للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من هذه التصرفات غير الواعية بأهمية الحفاظ عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .

ومن حيث أن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه:- " يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الاراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .............. " وتنص المادة ( 156) من ذات القانون على أن:- " يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات, ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف "

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن المشرع عالج حالة إقامة مبنى أو منشأة في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائي والأخر إداري, فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامه لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وفى حالة الإدانة ألزم المحكمة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي, أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية إن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أي إبقاء الوضع على

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال القائمة وعلى ألا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء الجنائي وحده وذلك في حالة القضاء بالإدانة وفى حالة صدور قرار من الجهة الإدارية بالإزالة فان ذلك يغدو تجاوزا في اختصاصها الذي حدده القانون وغصب لسلطة القضائي الجنائي في هذا الصدد .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الإدارة الزراعية بكوم حمادة محافظة البحيرة ( جمعية ميت يزيد ) حررت محضر إثبات حالة اثبت فيه محرره انه بتاريخ 30/8/1995 أثناء مروره بحوض القصب بعزبة عيسى يونس التابعة لزمام جمعية ميت يزيد لا حظ قيام المطعون ضده بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وهو إقامة سور حول مساحة 4 س 2 ط, وبناء عليه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 310 لسنة 1995 بتاريخ 31/8/1995 بأن تزال بالطريق الإداري أسباب مخالفة التبوير على نفقة المخالف, كما قدم المطعون ضده بالقضية رقم 13449 لسنة 1995 جنح كوم حمادة ولئن لم يحكم فيها بعد ولئن أشير في محضر إثبات الحالة والقرار التعين ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومن ثم لا يمكن القول بأن المخالفة هو تبوير الأرض الزراعية وليس البناء عليها ولما كان قرار الإزالة قد صدر من محافظ البحيرة فانه يكون متجاوزا حدود اختصاصه مغتصبا سلطة القاضي الجنائي مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وهو ما انتهجه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .



صدر هذا الحكم بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 من شعبان سنة 1425 هجرية الموافق 28/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره.





سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



مادة 1

تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .



مادة 2

يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .



ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .



كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة .



مادة 3

تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم .



ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .



ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .



وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 4

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :

ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى .

المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية .

اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود .



وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين .



ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل الحزمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية .



ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم .



مادة 5

مع عدم الأخص بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى :

( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية .

( ب ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بنقد أحد الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك .



مادة 6

يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته .



مادة 7

يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هله الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها .



مادة 8

لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضوها بالفئة التى تصدها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم .



مادة 9

تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزيلى التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها .

ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات .



مادة 10

لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية

التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها .



مادة 11

يكون الطعن فى فرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة الفضاء الإدارى .



مادة 12

يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .



مادة 13

على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعلل أوضاعها طبقا لأحكامه خص ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة الساب قة .



ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خص ذلك المدة . وعلى هذه المجالس استكمال تعليل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .



مادة 14

تسرى فى ضان الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية .



مادة 15

يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .



وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك .



مادة 16

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 3 يناير سنة 1990 )

من أحكام محكمة النقض بشأن الإصلاح الزراعي

الموجز:
خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعى والقانون المدنى
وقوانين إيجار الأماكن من من إسباغ وصف الأرض الزراعية
أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق
كردون المدينة أو خارجها . أثره . العبرة فى التعرف على طبيعة العين
المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً
لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
القاعدة:
إذ كان البين من استقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 والقانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن
المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض
الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان
وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة فى
التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- بما تضمنه عقد الإيجار من
بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط فى تكييف
العقدإنما
هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه.
(ق /178 لسنة 52 )
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من
هيئة الإصلاح
الزراعى بشأن ما يعد أرضاً زراعية . قصر نطاقة على تعيين
الحد الأقصى
للملكية الزراعية.
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض- ان القرار التفسيرى رقم (1)
لسنة 1963 قاصر على تطبيق احكام قانون الإصلاح الزراعى
المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع
إفلات شئ من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة
1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان
عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى
المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على
القصد من وصفه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً
بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً
زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن
الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن
الأرض منزعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الرى لها ومحيزة باسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ، وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتى تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزعة ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً
ومقبولاً
وله معينه الثابت بالأوراق فى حدود ما لقاضى الموضوع من
سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ومؤدياً إلى
النتيجة التى خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمنى على ما
لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها
المحكمة فلا عليه إن أإفل الحديث عنها استقلالاً ، ومن ثم يكون النعى
برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من
أن العين محل التداعى أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح
الزراعى لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم
(1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث
كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء، ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعى عليه فى
هذا الصدد فى غير محله.
(ق /178 لسنة 52 ، م / 198 مدنى)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
الاستئناف . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة
لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل
محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً
للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة اكتسابه حجية الأمر المقضى.
القاعدة:
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل
الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها
قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ،
ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح
عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.
(م/232 مرافعات ،101 إثبات)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)

طعن عى حكم إزالة منزل مقام على الأرض الزراعية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

فى يوم الثلاثاء الموافق 25/2/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2111 لسنة 43 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28/12/1996 فى الدعوى رقم 2968 لسنة 1ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 5/7/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 15/8/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2968 لسنة 1 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 25/1/1995 طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 535 لسنة 1994 المتضمن إزالة منزله لأنه مقام على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله المقام على قطعة الأرض المملوكة له على سند من القول بأنه مقام على أرض زراعية وهو أمر غير صحيح ذلك أن المدعى تحصل على ترخيص بناء باعتبار أن الأرض داخل الكتلة السكنية لبندر ههيا.

وبجلسة 28/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم على أن المشرع قد منح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف فى حالة تبوير الأرض الزراعية أو وضع تشوينات فيها تمهيد للبناء عليها أو القيام بأى عمل من شأنه المساس بخصوبتها بينما منح المشرع وزير الزراعة أو من يفوضه فى حالة البناء على الأرض الزراعية وقف أسباب المخالفة فقط دون إزالتها بالطريق الإدارى لأن هذا الأمر متروك للمحاكم الجنائية وحدها تقرره ضمن العقوبة عند ثبوت المخالفة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء منزل لسكنه الخاص على قطعة الأرض الزراعية الكائنة بمركز ههيا وكان القرار المطعون فيه قد تضمن وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم قام على سبب وحيد حاصله على أن الجهة الإدارية تبين الأفعال التى قام بها المطعون ضده وكان من شأنها تبوير الأرض الزراعية وانتهى الحكم من ذلك إلى الأخذ بما جاء بعريضة دعوى المطعون ضده من أن تلك الأفعال هى البناء على الأرض الزراعية فقط وتجاهل الحكم أن الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية لا تتعلق فقط بالبناء على الأرض الزراعية وإنما قد تكون بوضع تشوينات على الأرض الزراعية لمواد البناء وقد أناط المشرع بوزير الزراعة ومن بعده المحافظ المختص أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى حتى قبل صدور حكم فى الدعوى الجنائية. وعلى ذلك فإن افتراض الحكم أن القرار صدر بإزالة البناء المقام من المطعون ضده على الأرض الزراعية افتراض قام على غير محل ومستند إلى أقوال مرسلة ساقها المطعون ضده.

ومن حيث إن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1966 والمعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 ينص فى المادة (151) منه على أن "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "وتنص المادة (152) على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية..".

وتنص المادة (155) على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 0151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف".

وتنص المادة (156) على أن "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن .... ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف..

ومن حيث إن البين من هذه النصوص أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملاً يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلاً عاجلاً من جهة الإدارة دون انتظار لحكم القضاء - إما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها و إما بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه.

ومن حيث إن المشرع قد حدد مجال تدخل جهة الإدارة وحدودها فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وحدود تلك السلطة فى حالة إقامة منشآت أو مبان أو اتخاذ إجراءات تقسيم لأراضى زراعية، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب إلى المطعون ضده قيامه بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بتشوينه مواد بناء وخلافه على مساحة 1 ط بناحية ههيا وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 535 بتاريخ 8/9/1994 والذى تضمن فى مادته الأولى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى بالنسبة للمخالفات التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومنها المخالفة التى نسبت إلى المدعى وتضمن فى مادته الثانية وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى لبعض المخالفين الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية. وهو ما يعنى أن جهة الإدارة مصدرة القرار كانت ملتزمة فى قرارها بحدود السلطات الممنوحة لها فى حالة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وحالة البناء أو إقامة منشآت عليها.

ومن حيث إن أوراق الدعوى والطعن قد خلت تماماً مما يفيد صحة ما ادعاه المدعى وساقه فى عريضة دعواه من أنه تحصل على ترخيص بناء على الأرض محل المخالفة وأن تلك الأرض ليست زراعية وتدخل فى نطاق الكتلة السكنية لبندر ههيا ذلك أن هذا الإدعاء جاء قولاً مرسلاً من المدعى لا يسانده دليل من الأوراق ولا يزحزح من ثم قرينة الصحة التى يقوم عليها القرار الإدارى المطعون فيه و من ثم فإنه قام على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً.

ومن حيث إن الحكم المطعون ضده ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

حظر إقامة منشآت زراعية عليها

أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

طعن رقم 1193 لسنة 33 ق.ع - جلسة 24-6- 1989

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

المبدأ :

- قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها - هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص -1181 - القاعدة رقم - ( 173 ) - >

أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

طعن رقم 1930 لسنة 32 ق.ع - جلسة 1990-1-20

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أى إجراء فى تقسيمها لإقامة مبان عليها - المشرع أورد استثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة هذه المبانى أو المنشآت - من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته - وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لأسرته - أساس ذلك : لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "35 " - الجزء الثانى - ص - 821 - القاعدة رقم - ( 70 ) - >

البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به

طعن رقم 1447 لسنة 33 ق.ع جلسة 9- 3- 1991

الموضوع : مبان

العنوان الفرعى: البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به ( اراضى زراعية ) ( ترخيص )

المبدأ

- المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمواد 4 ، 8 ، 9 من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984

- حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو ما فى حكمها من الأرض البور - أجاز المشرع رعاية الاعتبارات المصلحة العامة استثناء فى حالات محددة إقامة مبان أو مشروعات فى هذه الأرض وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة - هذه الاستثناءات التى حددها المشرع لايجوز التوسع فى تفسيرها بما يؤدى إلى الإخلال بالأصل المقرر من حظر اقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية - من بين هذه الاستثناءات إجازة إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة - حدد وزير الزراعة هذه المشروعات بأنها المشروعات التى تتصل بصورة مباشرة بالانتاج الزراعى أو الحيوانيى - هذا التحديد لايكفى بمفرده لاجازه إقامة هذه المشروعات بل يشترط فى هذه المشروعات أن تحقق خدمة الإنتاج الزراعى أو الحيوانى وفقا لما نص عليه المشرع صراحة - نتيجة ذلك: لايكفى للتصريح بمثل هذه المشروعات أن تكون متصلة اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعي أو الحيواني إذا لم تحقق مثل هذه المشروعات خدمة الانتاج الزراعي أو الحيواني - اقامة مشروع لطحن الدقيق الناتج عن غلات الأرض الزراعية يتصل اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعى لأنه يقوم على ما تنتجه الأرض من غلات كما يحقق خدمة الانتاج الزراعى والحيواني فى القرية المصرية فى مجالات متعددة - أثر ذلك: يجوز التصريح به لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني وفقاً للشروط والإجراءات المقررة فى قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "36 " - الجزء الثانى -ص - 752 - القاعدة رقم - ( 77 ) - >

البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

طعن رقم1970 لسنة 45 ق.ع - جلسة 13-6-2001

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

المبدأ :

- قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- قصد المشرع من هذا القانون حماية الرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها وجعل هذا المساس جريمة جنائية - كما أن هذه الحماية تقتضى تدخلا من جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء وذلك بوقف أسباب المخالفة والحيلولة دون استعمالها وإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض إلى ماكانت عليه

- تفرقة بين حالتين الأولى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والثانية إقامة مبان أو منشآت واتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فى الحالة الأولى للجهة الإدارية ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية وفى الحالة الثانية تكون الإزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده ، وسلطة وزير الزراعة تقف عند إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة فقط ـ تطبيق

تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها

طعن رقم 2359 لسنة 31 ق.ع - جلسة 30 -4 -1988

الموضوع : زراعة

العنوان الفرعي : أراضى زراعية - تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها ( إدارة محلية )

المبدأ :

- المادتان 152 و 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة

- حظر المشرع إقامة المبانى والمنشآت في الأراضى الزراعية وناط بوزير الزراعة اختصاص إزالة التعدى علي تلك الأراضي حتى ولو وقع التعدى من مالكها – فوض وزير الزراعة هذا الاختصاص إلى المحافظين كل في دائرة اختصاصه – صدور قرار المحافظ بإزالة التعدى مع توافر سببه ينفى ركنى الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ – تطبيق

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 1409 - القاعدة رقم - ( 227 ) - >

تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة 6- 6- 1992

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعى : البناء عليها - تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

المبدأ

فقرة رقم :1

- المواد 150و 151و 152و 153و 154و 155و 156و 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985- المواد 33و 34و 64و 65و 66و 67و 68 من الدستور.

-الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة فى حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة - هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة فى الدعوى والتى أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد إلى صريح عبارات النص لغة والتى لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر دون سند من عبارة النص ذاته - التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الإزالة بالطريق الإداري والذى تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد اختصاصا إدارياً عادياً وعاماً تباشره السلطة الإدارية فى مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفاتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وانتظام المرافق العامة فى ظل النظام العام الدستوري الذى يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة استقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات - نص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاء لسيادة القانون على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه خاصة عند ما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدي على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها وحظر فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نتيجة ذلك: لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التى أقيمت على الأرض الزراعية - أساس ذلك: هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذى يتعين عليه فى حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف - إذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (152) فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 5 - القاعدة رقم - ( 1 ) - >

ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

الطعن رقم 2166 لسنة 35 ق.ع جلسة 24- 11- 1991

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي: ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

المبدأ

- القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - المادة (5) من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - المنشور رقم 3 لسنة 1987.

- حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية - استثنى المشرع بعض الحالات ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه - وزير الزراعة هو المختص بوضع الحدود التى يجرى فيها أعمال هذا الاستثناء - هذه الاستثناءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - الترخيص بالبناء يصدر من المحافظ - لا يكفى مجرد تقديم طلب للجهة الإدارية - مضى مدة معينة على تقديم الطلب مستوفياً دون صدور قرار من الجهة الإدارية لا يعتبر موافقة ضمنية على طلب الترخيص - قاعدة الموافقة الضمنية تنطبق فى مجال تراخيص البناء على الأراضي المعدة للبناء ولا تنطبق على تراخيص البناء على أرض زراعية فى الحالات المقررة قانوناً - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 251 - القاعدة رقم - ( 19 ) - >

حظر البناء عليها - الاستثناءات

طعن رقم 239 لسنة 34 ق.ع - جلسة 1990-2-24

الموضوع : أراضى زراعية

الموضوع الفرعي : حظر البناء عليها - الاستثناءات ( ترخيص ) ( تخطيط عمرانى )( تقسيم أراض) ( مبان )

فقرة رقم : 1

القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط و إجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية - الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت - المشرع لاعتبارات قدرها أستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و استيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص - موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة - لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و إلا كان قراره غير مشروع - يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

<سنة المكتب الفنى "35 " ص - 1202 - القاعدة رقم - ( 106 ) - >

حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - ضوابطه



طعن رقم 2368 لسنة 34ق.ع - جلسة 4 - 7 -2004

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن الممتد حتى 1/12/1981 - ضوابطه

المبدأ :

- المادة (2) من مواد الإصدار والمواد (14) (15) و(16) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982

- المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة1982

- المشرع , فى قانون التخطيط العمراني , المشار إليه , حظر إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية , أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي - استثنى من هذا الحظر عدة حالات من بينها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 , مع عدم الاعتداد بأية تعديلات فى الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء - بين المشرع , بعد ذلك , إجراءات اعتماد مشروعات الأراضي للبناء , وعين مواعيد محددة لها , وحدد السلطة المختصة بالاعتماد وذلك على النحو الوارد بالنصوص سالفة الذكر - تدخل المشرع بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بإضافة كتاب ثالث عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " هذا الكتاب حظر كأصل عام إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها , واستثنى من هذا الحظر عدة استثناءات محددة على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء اشترط المشرع صراحة فى الحالات المستثناه صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات - الاستثناءات التي أوردها المشرع على هذا الحظر العام يتعين أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا يتوسع فيها أو يقاس عليها , كما يتقيد بالقيود التى أوردها المشرع ذاته وهى ما خولــه المشرع لوزير الزراعة من وضع الشروط والأوضاع التى يجوز فى إطارها الترخيص بإقامة المبانى على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدينة - ترتيبا على ذلك فإن تقسيم الأرض وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ينبغى أن يلتزم فى شأنه بالإجراءات والضوابط والحدود المقررة فى قانون الزراعة المشار إليه والقرارات المنفذة لـه , والتى لا مناص من وجـــوب التقيد بها فى هذا الشأن -تطبيق

<سنة المكتب الفني "49 " ص - 853 - القاعدة رقم - ( 107 ) - >

سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

طعن رقم 1867 لسنة 49 ق.ع - جلسة 1 -4 -2008



الموضوع : بناء على أرض زراعية

العنوان الفرعي : سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

المبدأ :

- ليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه تضمن إزالة مباني مقامة على المساحة المذكورة بمقولة ان المشرع عقد الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائي حال إدانة المخالف في الدعوى الجنائية التي تقام

ضده فذلك القول مردود عليه بان الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبني صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من أجله ، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فلا يوجد ما يبرر قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها أو إزالتها بل إن ذلك واجب عليها تلتزم بأن يهتم به وتبادر إليه نزولا على حكم المادتين 151و 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته المشار إليهما وحماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد، وغني عن البيان ان ما يصدر عن الجهة الإدارية من تصرف في شأن هذه الأعمال يخضع لرقابة القضاء الإدارية الذي يتأكد من توافر الوقائع والأسباب التي تبرر تصرف الإدارة وتبيح لها إصدار وذلك حسبما يتراءى له من الأوراق في كل حالة على حدة- تطبيق

بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2003 بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية




بالإشارة إلى ما تضمنه بيان القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالتصدي لظاهرة البناء على الأرض الزراعية المنعقدة بتاريخ 4 / 2 / 2003 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل رقم 174 المؤرخ 15 / 2 / 2003 بشأن التصدي بحسم وفورا لكل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية في جميع المحافظات وسرعة إزالة المخالفات .

فانه لما كانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية – خاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض – تشكل خطرا دائما على الأراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها ، كما تنال بالتالي من الإنتاج الزراعي .

ولما كان نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1996 شدد فيه العقوبات المقررة لهذه الجريمة بمقتضى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حفاظا على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها ، فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :

أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض ، وتحقيق الواقعات التي تمثل خطورة معينة منها تحقيقا قضائيا .

ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام محكمة امن الدولة طوارئ الجزئية ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ، ولتشديد العقوبات المقضي بها .

ثالثا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، وإرسالها على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة للتصديق عليها ، مع إعداد مذكرات برأي النيابة العامة في الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .

رابعا : الإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وخاصة ما يتعلق منها بإزالة المباني والمنشآت المختلفة .



والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 20 / 4 / 2003

النائب العام

المستشار / ماهر عبد الواحد

إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

ورد إلينا كتاب السيد ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/2/2011 في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الذي تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ اعتبارا من 25/1/2011 حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

لما كان ذلك وكانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضررا على الأراضي الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء .

وكانت المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد رصدت لجريمة البناء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلا عن الإزالة على نفقة المخالف .

وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

وكانت الفقرة الثالثة من المادة 102 المشار إليها قد نصت على معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .

21 يونيو 2011

مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

أصدرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

جاء فيه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ) وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" نصت المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منغعه منه

أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانونالعقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

16 يونيو 2011


س & ج

سؤال >> ما المقصود بالطرق ؟
الإجابة :
يقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى .

السؤال >> ما المقصود بقسم المرور المختص ؟
الإجابة :
يقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب

السؤال >> ما المقصود بالمركبات النقل السريع ؟
الإجابة :
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته

السؤال >> ما المقصود بمركبات النقل البطئ ؟
الإجابة :

مركبات النقل البطئ
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :
1.الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .


2.العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :


◦سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية
◦عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص .
◦عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
◦عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .

السؤال >> ما المقصود بالسيارة خاصة ؟
الإجابة :
وهى المعدة للإستعمال الشخصى .

السؤال >> ما المقصود بالسيارة الآجرة ؟
الإجابة :
هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلةويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تلغى الرخصة .

السؤال >> ما المقصود بسيارة نقل الركاب ؟
الإجابة :
وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها :


1.سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس – أو تروللى باص ) .
2.سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص )
3.أتوبيس سياحى
4.أتوبيس رحلات


سيارة نقل عام للركاب
وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .


أتوبيس سياحى
وهو سيارة معدة للسياحة و يجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .


سيارة نقل مشترك
وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .


سيارة نقل
وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء


سيارة نقل خفيف
وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلوجرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية


السؤال >> ما المقصود باالتقاطع ؟
الإجابة :
هو كل تلاقى أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملا المساحة المكشوفة التى تكونت نتيجة لذلك .

السؤال >> ما المقصود باالمزلقان ؟
الإجابة :
هو تقاطع فى مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .

السؤال >> ما المقصود باإتجاه المرو ر ؟
الإجابة :
هو الجانب الأيمن من الطريق فى نفس إتجاه سير المركبة أو المشاة .

السؤال >> ما المقصود بالإتجاه المقابل أو المضاد ؟
الإجابة :
هو إتجاه المرور العكسى فى نفس الطريق بالنسبة لإتجاه المرور الذى تسلكه المركبة أو المشاة فعلا فى لحظة معينة ويكون قادما من الإتجاه المقابل أو المضاد لإتجاه مرور السالك .

السؤال >> ما المقصود باالمركبة المقابلة ؟
الإجابة :
المركبة القادمة من الإتجاه المضاد أو المقابل لإتجاه المركبة .

السؤال >> ما المقصود بالمرور اللاحق ؟
الإجابة :
هو مرور المركبات الآتية فى نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير فى نفس إتجاهها

السؤال >> ما المقصود باالتوقف ؟
الإجابة :
وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها .

السؤال >> ما المقصود بالإنتظار ؟
الإجابة :
تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة فى مكان ما لغير الأسباب المذكورة فى البند ( 12) وفى غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقا لأنظمة المرور .

السؤال >> ماهى رخص القيادة والمستندات المطلوبة لأستخراجها ؟
الإجابة :
أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع
شروط منح رخصة القيادة

أنواع خاصة من رخص القيادة للتجربة
مدد سريان الرخص




المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة
•نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة و تقديمه الى القسم المختص
•ما يثبت ( شخصية الطالب - محل الإقامة - سن الطالب )
•اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة )
•اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة )
•شهادة دراسية
•نجاح الطالب فى الاختبار الفنى ( الاعفاء من الاختبار الفنى )
•رسم اصدار الرخص المؤمنة
•سداد الرسوم المقررة
•شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون ( فى حالة التجديد )
•بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم بالاضافة الى ما سبق
•أنواع خاصة من رخص القيادة ( للتجربة - مؤقتة للتعلم - قيادة عسكرية - قيادة شرطية )


أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع :
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .

أنواع رخص القيادة كالآتى :
(1) رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .

(3) رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .

(4) رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 ) .

(5) رخصة قيادة جرار زراعى :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .

(6) رخصة قيادة مترو أو ترام :
تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .

(7) رخصة قيادة دراجة نارية خاصة :
وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية .


(8) ملغاة

(9) ملغاة

(10) رخصة قيادة عسكرية :
وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية .

(11) رخصة قيادة شرطة
وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .


(12) رخصة قيادة للتجربة :
تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع .

(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم :
وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .

السؤال >> ما هى الشروط الواجب توافرها للطالب الترخيص ؟
الإجابة :

1.إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2.لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
3.أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4.إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
5.بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .


وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة .


وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

السؤال >> ما هى شروط منح رخصة القيادة؟
الإجابة :
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :


1.إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2.لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
3.أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4.إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
5.بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .


وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.


يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .


السؤال >> ما هى مدد سريان الرخص ؟
الإجابة :
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى :


1.عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1)
2.خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12) .
3.ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 )
4.ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 ) .
5.مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 ) .

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون .


السؤال >> كيفية اثبات شخصية الطالب؟
الإجابة :
يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى :
1.البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية .
2.جواز السفر .
3.وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
4.البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية .


يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى :
1.البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى .
2.جواز السفر .
3.البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى .
4.إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر .
5.بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها .

يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى :
1.إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى يكون المالك مدرجا فيها .
2.إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية .
3.إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عليه صفته .
4.إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه .
5.إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه .


محل الاقامة :
تسرى أحكام المادة 211 من هذه اللائحة فى إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة الثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .


سن الطالب :
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .

اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة ) :
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5 ، 7 من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين .
(أ) إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التى تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييزالأصوات متوسطة القوة حتى إرتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) أوبدونها .
(ب) والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية .
ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12 فى إحدى العينين و 6/36 فى العين الأخرى أو 6/18 فى كل من العينين ويجوز أن تكون درحة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبى المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين .


اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة ):
يختص القومسيون الطبى بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه .
ويسقط قرار القومسيون الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا .


يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة .
لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة فى البندين 10 ، 11 إلى القومسيون الطبى المختص لتوقيع الكشف الطبى متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص .


شهادة دراسية :
يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

السؤال >> ما هو الاختبار الفنى ؟
الإجابة :
يكون إختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا علية صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذى يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التى يرغب فى الترخيص بقيادتها وكذلك فى قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته .


يتم إختبار الطالب فنيا على النحو التالى :

أولا : يبدأ الإمتحان بإختبار الطالب شفويا فى قواعد وآداب المرور وخاصة فى علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الإمتحان أيضا فى مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التى يقيم فيها ومعرفة إتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية .

فإذا لم ينجح فى هذا الإمتحان لا يسمح له بدخول الإمتحان العملى وتحسب هذه إحدى مرات الإختبار .

ثانيا : إذا نجح الطالب فى الإمتحان الشفوى يجرى إمتحانه عمليا وتضع لحنة الإختبار خطة الإمتحان العملى فى الطرق وتتضمن على الإقل الخطوات الآتية :
1.إدارة المحرك وإنطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف .
2.التوقف فى الحالات العادية وفى الحالات الطارئة .
3.تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طرق متقاطعة .
4.الدوران إلى اليمين وإلى اليسار فى تقاطعات الطرق .
5.إجتياز تقاطعات طرق .
6.إجراء الإشارات اللازمة فى الوقت الملائم للإعلام عن تعديل أوضاع السير بإستعمال اليد أو الإشارات الضوئية .
7.الإلتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التى يقوم بها قائدى المركبات الأخرى وكذلك مدى الإنتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور .
8.الرجوع بالمركبة إلى الخلف .
9.دوران المركبة فى حيز محدود من الطريق .
10.الإنتظار بين المركبات .
11.الوقوف فى المنحدرات .
12.ويؤخذ فى الإعتبار مكان للإختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والإنحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة .


ثالثا : تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير فى السرعة أو بدء فى الحركة أو التوقف أو الإنتظار أو السير ..... إلخ درجة معينة ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80 % من مجموع الدرجات .


السؤال >> من الذى يعفى من الاختبار الفنى؟
الإجابة :
يعفى من شرط الإختبار الفنى المبين فى القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند إنقضائها بإنتهاء الخدمة وذلك بالنسبة للرخصة المعادلة للرخصة الأصلية وتحسب له مدة القيادة مستعملا الرخصة المذكورة فى حساب المدة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .

السؤال >> ماهى رسوم إصدار الرخص المؤمنة ؟
الإجابة :
بعد نجاح الطالب وإستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص .
وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص ، ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا لنموذج المرفق وذلك مقابل مبالغ لا يجاوز عشرة جنيهات ، ويجوز لمالك الجرار الزراعى بدون مقطورة قيادتها برخصة قيادة خاصة .


سداد الرسوم المقررة :
رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع :

تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى :



مليم جنية
400 .. عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين
600 .. عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر .
200 .. عن بدل الفاقد أو التالف .




رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ :



مليم جنية
500 .. عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات و يحصل مثل هذا الرسم عند التجديد .
100 .. عند بدل الفاقد أو التالف .



رسوم أخرى :

مليم جنية
400 .. رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع
400 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة .
200 .. رسم سنوى مقابل إستعمال لوحة المقطورة ولوحة الدراجة النارية .
100 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ .
250 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل .
100 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق .
50 .. رسم بدل فاقد أو تالف رخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد .
.. 10 عن الرخصة التى تسرى لمدة عشرة سنوات .

السؤال >> شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون
الإجابة :
يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون .
إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وكان قد بدأ إتخاذ إجراءات التجديد فى موعد مناسب قبل إنتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص


بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم
يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 2، 3 ، 4 ،6 ،12 من المادة 34 من القانون فضلا عما هو منصوص عليه فى المادة السابقة :
تقديم صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق . كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التى يعملون بها على تجديد رخصة القيادة ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها .

السؤال >> ما هى أنواع خاصة من رخص القيادة للتجربة؟
الإجابة :
تصرف رخص القيادة للتجربة للمنوط بهم إختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة فى صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك شركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت فى السجل التجارى بهذه الصفة ويشترط فى الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية ( ميكانيكا السيارات ) أو من مساعدى المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التى يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفى إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة ثم يختبر فنيا فى قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين .

السؤال >> أنواع خاصة من رخص القيادة مؤقتة للتعليم
الإجابة :
يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتى :
1.بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر فى الطالب فى الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 248 ، 251 من هذه اللائحة .
2.بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة : أن تتوافر فى الطالب الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 248 ، 253 من هذه اللائحة .
3.بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية : أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل .


يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فى القانون وفى هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر ويوضح بالرخصة إسم المرخص له وسنه ومحل إقامته ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذى يحمل شعار الدولة كما يذكر بها إسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها إسم المعلم ورقم رخصته وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم ويكون التعليم فى الأماكن غير المزدحمة التى تحددها أقسام المرور بالرخصة .


أنواع خاصة من رخص القيادة العسكرية :
تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها شرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة بعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبة العسكرية وتصرف له الرخص على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى .


أنواع خاصة من رخص القيادة الشرطية :
تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التى يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة وبعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته فى أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية وتصرف الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى .

ولا يجوز للمرخص قيادة غير مركبات الشرطة


السؤال >> ما هى حالات الغاء و سحب رخص التسيير و رخص القيادة و سحب اللوحات المعدنية ؟
الإجابة :
حالات الغاء رخص التسيير
1.إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات
ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
2.تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة
3.عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون
4.عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون
5.مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص
6.تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون
7.عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص
8.تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ
9.فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة
10.تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى
11.عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور
12.عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر
ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
13.فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة

السؤال >> ماهى حالات سحب رخص التسيير الآجرة؟
الإجابة :

1.عدم إستيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل إنقضاء مدة ثلاثين يوما
وتظل الرخصة مسحوبة حتى إستيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون
2.عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوما كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون .
3.عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين إستيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون
4.عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك
ويكون السحب لمدة تسعين يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون .
ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
5.تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 على مركبات النقل البطئ .
6.عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما .
7.عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوما ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .


السؤال >> ما هى حالات سحب اللوحات المعدنية ؟
الإجابة :
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص

السؤال >> ما هى حالات الغاء رخص القيادة ؟
الإجابة :

1.عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص
2.عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص
3.عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون
4.عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا
ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب
5.تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها
6.إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر
7.فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر
8.عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر
9.فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء

السؤال >> ما هى حالات الغاء رخص القيادة ؟
الإجابة :

1.عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند إمتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبى للإشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما
2.عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط
3.تسرى أحكام البندين 1 ، 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة
4.فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما
5.كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما
6.كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما ، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من إرتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام

السؤال >> ما هى السرعات المقررة ؟
الإجابة :
السرعة داخل المدن و التجمعات الصناعية و الزراعية
مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى
داخل المدن :
•40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات
•60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
•40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
•60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة ))
•70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل
•80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
•90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات

الطرق الصحراوية
القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين
•70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة
•80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل
•90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
•100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات

الحد الآدنى لسرعة سير مركبات النقل السربع
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا فى الساعة ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق

السؤال >> ما هى علامات و أشارات المرور ؟
الإجابة :
أولوية علامات و أشارات المرور
1. تكون التعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التى تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق ، وخطوط تنظيم المرور .
2. التعليمات التى توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التى تدل عليها علامات الطرق .
3. على مستعملى الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور .
أشارات رجال المرور اليدوية

تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتى :
1. مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام فى مواجهة بطن الكف .
2. مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف فى مواجهة ظهر الكف .
3. مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من أى إتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين . ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلى للمركبات .
4. تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعنى السماح بمرور المركبات فى الإتجاه الذى يشير إليه إتجاه دوران الذراع فى حركة من أعلى إلى أسفل .
5. تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعنى إيقاف مستعملى الطريق الموجه إليهم هذا النور .
أنواع علامات المرور

تكون علامات المرور وفقا لما يأتى
1. أولا : علامات التحذير من الخطر : تنبه مستعملى الطريق إلى مواقع الخطر على الطرق .
2. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر .
3. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر .
4. علامات المنع والإلزام : وتستعمل لمنع مستعملى الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى يقتضيها نظام المرور .
5. علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه : تعطى مستعملى الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء إستخدامهم الطريق .
6. علامات الوقوف والإنتظار : تبين المناطق التى يسمح أو يمنع فيها الإنتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الإنتظار أو تسمح به لفترة معينة .وتكون جميع هذه العلامات طبقا للأشكال المرفقة والمواصفات الواردة فى الإتفاقية المشار إليها .

السؤال >> ما هى الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم سير المركبات ؟
الإجابة :
تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتى :
1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) :

o النور الأخضر : يعنى إستمرار سير المركبات .
o النور الأحمر : يعنى وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذى يكون فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة .
o النور البرتقالى : ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو فى نفس الوقت مع النور الأحمر ويعنى أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذى فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطى منطقة عبور المشاة وفى حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر فى السير .
2. الإضاءة المتقطعة

o النور الأحمر : وجوب التوقف عند خط الوقوف أو فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطى منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التى على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكبارى المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ .
o النور البرتقالى : ويعنى السماح لقائدى المركبات بالإستمرار فى حركتهم مع توخى الحرص والحذر الشديدين ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتى :
إذا كانت فى وضع رأسى يكون الترتيب ( أحمر – برتقالى – أخضر ) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى إتجاهات المرور التى تدل عليها الإشارة .إذا كانت فى وضع أفقى يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى إتجاه حركة المرور .

السؤال >> ما هى الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاه ؟
الإجابة :

1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) :

o النور الأخضر : يعنى السماح للمشاة بعبور الطريق
o النور الأحمر : يعنى حظر عبور الطريق على المشاة ويمكن إستخدام النور البرتقالى للدلالة على نفس هذا المعنى .
2. الإضاءة المتقطعة
o النور الأخضر : يظهر عند قرب إنتهاء النور الأخضر المشار إليه تحت ( 1) من ( أ) فى الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور .
o النور البرتقالى : وتزود به أماكن عبور المشاة فى غير التقاطعات وتكون أولوية المرور فى هذه المناطق للمشاة .
الاشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية


يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدى المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات .

السؤال >> ما هى الخطوط الموضحة على سطح الطريق ؟
الإجابة :

1. خط الوقوف : ويحدد الأماكن التى يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة "قف " أو النور الأحمر فى الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور فى التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات .
2. خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التى يجب على المشاة عبور الطريق منها وهى على نوعين :

o خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية .
o خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية فى عبور الطريق من خلالها .
3. خطوط أخرى : كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعنى تكرار التعليمات التى تعطيها علامات المرورالدولية

السؤال >> ما هو مطلوب عند تغيير ..... ؟
الإجابة :
محل الاقامة فى : رخصة التسيير :
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة .
إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به :
1.سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة .
2.سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا ( شهادة الوفاء بالغرامات ) .
3.ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .

ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .
محل الاقامة فى : رخصة القيادة :
عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد فى الرخصة وفى الملفات والسجلات ويكون الإخطار فى ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة .
عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التى كان يقيم فى دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول فى حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى رقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة .
انتقال ملكية المركبة :
فى حالة إنتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد 211/ 213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .
آجزاء جوهرية :
أجزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة 17 من القانون هى القاعدة والمحرك وجسم المركبة . ويعتبر تغييرا جوهريا فى أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة فى رخصة المركبة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أى بيان آخر ثابت فى الرخصة .
عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتى :
1.أن يتوافر بالجزء الجوهرى المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف .
2.بالنسبة لتغيير القاعدة ( الشاسية ) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها فى حالة تلفه وفى جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة فى هذا المجال من وزارة الصناعة .
3.لا يجوز تغيير القاعدة ( الشاسيه ) وجسم المركبة ( الكاروسيرى ) معا .
4.ألا يؤدى تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير فى أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى .
5.أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير لفحص المركبة .
6.عند تغيير الجزء الجوهرى يجب تقديم سند إنتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة .

فإذا كان هذا الجزء جديدا وجب تقديم شهادة المصنع الذى قام بتصنيعه فى البلاد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستوردا .
أما إذا كان مستعملا فإن كان مستوردا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركى فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التى أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذى كانت تلك المركبة مرخصا منه فى آخر ترخيص لها .
وفى جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفنى فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقا له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفى الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى .
ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة .