بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يونيو 2011

ســــــحـــب الــــقـــرار الإدارى

إن القرارات الإدارية وبصفه عامه تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص.



ومن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الإدارية تخضع لقواعـد مغايره تماما عـن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن المرفق العام الذي ترجعه إليه غالبيه قواعد القانون الإداري الحديثة، يخضع لثلاث أسس عامه هى:

دوام سيره بانتظام واطراد، وقابليته للتغير والتبديل في كـل وقت، ومساواة المنتفعين أمامه.

ومن ه ذه الأسس الثلاثة اشتقت معظم أسس وقواعد القانون الإداري الحديث ومنها القواعد المتعلقة بامتيازات السلطة الإدارية.

وتعد القرارات الإدارية من أهم مظاهر ألامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية والتي تستمدها من القانون العام وأيضا وسيلتها المفضلة فـي القيام بوظائفهـا المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعه وفاعليه في العمل الإداري وإمكانية البت من جانبها وحدها في أمر من الأموردون حاجه إلى الحصول على رضا ذوي الشأن أو حتى معاونتهم وذلك بإنشاء حقوق للإفراد أو التزامات عليهم هذا بالإضافة إلى قدره الإدارة على تنفيذها تنفيذا مباشرا وبالقوة الجبرية .

يمكن تعريف القرار الإداري بأنه (( إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانـون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطه عامه، بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان جائزا وممكنا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحه عامه)).

أن القانون الإداري يعترف للإدارة العامة بسلطة تقديريه أو بقدر مـن حرية التصرف في مباشره معظم اختصاصاتها ومسئوليتها القانونية - باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة - مثل هذه السلطة أو هـذا القدر من حرية التصرف يعد بمثابة الشرط الأول لحياة وبقاء كـل أداره, خاصة بعد تعاظم الـدور الذي أصبحت تضطلع به الإدارية العامة في الوقت الراهن نتيجة تشعب وتداخل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة .

وتطبيقا من المشرع لهذه السلطة التقديرية التي منحها للإدارة فقد أعطاها الحق في سحب بعض ما تصدره مـن القرارات إذا كانت هذه القرارات غـير مشروعه قانونا أو كانت قرارات غـير ملائمة ابتغاء للصالح العام وحسن سير المرافق العامـة وللتخفيف من على عاتق القضاء الذي يسهر على رقابه مشروعيه القـرارات الإدارية بالإلغاء والتعويض فمنح الإدارة سلطه سحب قراراتها ليقلل بذلك من حالات اللجوء للقضاء من اجل الطعن في هذه القرارات.

ويمكن التظلم من القرارات الإدارية المعيبة ويكون المتظلم هنا بالخيار سواء بالتظلم إلى من اصدر القرار المعيب أو إلى رئيسه الاعلي. ويسـمي التظلم الأول بالتظلم الولائي أما التظلم الثاني بالتظلم الر ئاسي ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر كما انـه يحقق مبدأ المشروعية بالإضافة إلى انه يحسم المراكز القانونية وهي في مهدها تفاديا للوصول بـها إلى القضاء ويعتبر القرار الصادر في التظلم قرارا إداريا تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة والدليل على ذلك انه يجوز للمضرور من هذا القرار اللجوء للقضاء للطعن فيه بالإلغاء كما يجوز للجهة مصدره القرار(الجهة الإدارية) سحب هذا القرار.

ومما لا خلاف عليه انه يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المشروعية وذلك مثل القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عدم الملائمة أما بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة هل يجوز للجهة الإدارية مصدره القرار إن تسحب هذا القرار المشروع استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري على انه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن وهذه القاعدة مبنية على أسـاس عدم رجعيه القرارات الإدارية.

ونظرا لأهمية موضوع سحب القرارات الإدارية غير المشروعة فقد صيغت في صوره نظريه متكاملة ذات قواعـد وشـروط صاغها مجلس الدولة الفرنسي ونقلها عنه مجلس الدولة المصري. ويري فقهاء القضاء الإداري أن سـحب القرار الإداري غيـر المشروع يعتبر نوعا من الجزاء الذي توقعه الإدارة على نفسها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير مشروع، توفر به على نفسها تلقي ذلك العقاب من القاضي الإداري فيما لو طعن احد الإفراد إمامه بعدم مشروعيه ذلك القرار بما يجعله قاضيا بإلغائه لا محالة. وإذا كان كل من سحب القرار الإداري وإلغائه يؤديان إلى نتيجة واحده وهي التخلص من القرار المعيـب إلا أن أسباب سحب القرار الإداري أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء فهي علاوة على احتوائها على الأسباب التقليدية للطعن بالإلغاء فإنها تتضمن السحب لاعتبارات الملائمة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالإضافة إلى أن اللجوء إلى طريق التظلم من القرار الإداري المعيب توصلا إلى سحبه هـو طريق سـهل وميسور على المضرور من هذا القرار لأنه يوفر عليه مؤنـه اللجوء للقضاء . وتتمثل الحكمة الأساسية من منح المشرع للجهة الإدارية مصدره القرار الحق فــي سحب هذا القرار هي الوصول إل ى احترام القانون وذلك من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين.

الأول: تمكين الجهة الإدارية مـن إصلاح ما ينطوي عليه قراراها مــن مخالفه قانونيه.

الثاني: ويتمثل فـي وجوب اسـتقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري والسحب بهـذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته وفاعليته بإذلالـه القرارات الـتي تصدر بالمخالفة له وتدفع الأفراد إلى احترامه . ومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا البحث إلى ثلاث فصول, نتحدث فـي الفصل الأول منـها عن ماهية سـحب القرار الإداري وذلك مـن حيث تعريفه وبيان طبيعته القانونية والأسـاس القانوني لحق الجهة الإدارية في سحب قراراتها ثم نعقد مقارنة سـريعة بين كلا من السحب والإلغاء، وفي الفصل الثاني نتعرض بالحديث عن أنواع القرارات الإدارية مـن حيث مـدي جواز سحبها ونفرق في هذا الشأن بـين القرارات الإدارية المشروعة ومدي جواز سـحبها والاستثناءات التي ترد عليهـا والقرارات الإدارية غير المشروعة، أما في الفصل الثالث فنتعرض فيه للآثار التي تترتب على سحب القرار الإداري.

تعريف سحب القرار الإداري

اختلف الفقه الفرنسي والمصري, حول تعريف سحب القرار الإداري، وذلك الاختلاف يرجع إلى اختلاف الزاوية التي ينظر كل منهم إلى موضوع سحب القرار الإداري منها، فمنهم مــن ينظر إلى السحب مـن زاوية السلطة التي أصدره القرار بغض النظر عن طبيعة القرار نفسه، في حين ينظر جانب أخـر عند تعريفه لسحب القرار الإداري إلى الطبيعة القانونية للسحب بجانب السلطة مصدره القرار.

يعرف الأستاذ دلوبادير سحب القرار الإداري: بأنه محو القرارات المعيبة بأثر رجعي عن طريق مصدرها. يعيب هذا التعريف انه ينكر ما للسلطة الرئاسية من حق سحب القرارات المعيبة التي تصدر مـن السلطة الادني، فهو يقصر الحق في السـحب على السلطة مصدره القرار أي ما يعرف بالتظلم ألولائي فقط, وهذا هو الاتجاه الغالب فــي الفقه والقضاء الفرنسي، ويري الفقهاء انه يمكن تحليل هذا الموقف ويعتبرون إن السـحب، أذا صدر من جانب السلطة الرئاسية يعتبر إبطالا وليس سحبا. في حين يتجه الفقه الفرنسي المعاصر إلى تعريف السـحب بأنه إعدام للقرار ومحو آثاره بأثر رجعي عن طريق مصدره أو من السلطة الرئاسية أما بالنسبة لتعريف سـحب القرار الإداري في الفقه المصري , ذهـب الفقيه الكبير سليمان الطماوي إلى أن السحب هو إلغاء بأثر رجعي. ويمتاز هذا التعريف بالسهولة واليسر , فهو يبين إن السـحب ينطوي على شقين, الأول هو الإلغاء أي إنهاء الوجود المادي والقانوني للقرار المسحوب، والشق الثاني يبين أن القرار المســحوب ينتهي وتنتهي كل أثاره سواء بالنسبة للمستقبل وكذلك الماضي، فيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار. يعرف الدكتور عبد القادر خليل سحب القرار الإداري بأنه هو عمليه قانونيه تمكن السـلطة الإدارية من أعاده النظر في القرار الذي أصدرته بالنسبة للماضي والمستقبل بأثر رجعي. ويعرف الدكتور حسني درويش عبد الحميد السحب بأنه رجوع الإدارة سواء مصدره القرار الإداري آو السلطة الرئاسـية في قرار أصدرته بالمخالفة للقانون ويكون السحب بأثر رجعي.

ويتضح لنا إن كل التعريفات السابقة, تتفق فـي مضمونها على مجموعة من النقاط, وان اختلفت أحيانا في ألفاظها فالعبرة كما تقول المحكمة الإدارية العليا بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني وهذه النقاط هي:

1- إن السحب هو محو للقرار الإداري.

2- انه لابد وان يترتب على السحب إلغاء الآثار المترتبة على القرار فيما يتعلق بالماضي, وكذلك التي يمكن أن تترتب في المستقبل.

3- إن السحب يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه.



طبيعة قرار السحب

من الأمور المسلم بها قانونا، أن المشرع قـد أعطي الجهة الإدارية مصدره القرار الحق في سحب هذا القرار طبقا للإجراءات والقواعد التي يحددها القانون فـي هذا الشأن، إذا رأت أن هذا القرار مخالف للقانون أو انه غير ملائم للظروف التي صدر فـي ظلها، وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ الســلطة التقديرية التي منحها المشـرع للإدارة وتحقيقا لمبدأ المشروعية. وإمعانا من المشرع في السـمو بمبدأ المشروعية، والحفاظ على حقوق الأفراد والوقوف أمام طغيان الإدارة وجموحها الذي يتزايد، فقد أعطي لكل ذي شأن الحق في الطعن في القرارات الإدارية المعيبة، وحدد المشرع طرق هذا الطعن في طريقتين هما التظلم الإداري والطعن القضائي.

أولا: التظلم الإداري:

كما ذكرنا فيما سبق أن هذا الطريق طريق سـهل وميسور على المضرور، ويكون لذوي الشأن في هذا النوع من التظلم، أن يتقدم بتظلمه للجهة مصدرة القرار أو للسلطة الرئاسية، ويسمي النوع الأول بالتظلم ألولائي، والنوع الثاني بالتظلم الرئاسي.

ثانيا: الطعن القضائي:

هذا هو الطريق الثاني إمام ذوي الشــأن, وهو اللجوء للقضاء طالبا الحكم بإهدار القرار وأثاره القانونية من وقت نشأته وزوال أثاره بأثر رجعي، ويـعيب هذا الطريق انه وعر المسك شدد الوطأة، ويتميز باجراته المعقدة وأطاله أمد التقاضي. ويتضح مما تقدم أن لصاحب الشــأن، الحق في الاختيار فيما بين الطريق القضائي والطريق الإداري (وذلك فيما عدا حالات التظلم الإجباري) كما أن صاحب الشأن لا يحرم من حقه في التظلم الإداري أذا هـو ولج الطريق القضائي, فإذا اختار صاحب الشـأن طريق التظلم ولم يفلح في الحصول على حقه وطرحت الإدارة وجهة نظره واعتبرت أن قرارها متسق مع صحيح القانون، فان له الحق في ولوج الطريق القضائي طالبا الحكم له في مسألته. ويعتبر القرار الصادر في التظلم، قرارا إداريا تفصح به الجهة الإدارية عـن إرادتها الملزمة في رفض تظلم ذوي الشأن, ويترتب على ذلك أن لذوي الشأن الحق في الطعن في هذا القرار أمام القضاء، كما يحق للجهة مصدره القرار أو للسلطة الرئاسية حـق سحبه.

وتأكيدا للطابع الإداري للقرار الساحب، قد استقر القضاء الإداري المصري في شأن القرار التأديبي انه ليس حكما قضائيا بل هو قرار إداري يخضع لما تخضع له القرارات الإدارية من أحكام، وذلك على الرغم مـن أن الإجراءات التأديبية تسـير على غرار الإجراءات المتبعة أمام المحاكم القضائية. ويتضح لنا مما سبق أن طبيعة القرار الساحب هي طبيعة إدارية، فقرار السحب ما هو إلا قرار إداري يخضع وبصفة عامه إلى ما تخضع له القرارات الإدارية مـن أحكام وهذا ما استقر عليه الفقه في كلا من فرنسا ومصر, وذلك على خلاف الأحكام القضائية فهى تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه، والتي لا يجوز الطعن فيها إلا وفقا للطرق التي حددها القانون للطعن في الأحكام القضائية. وفـي هذا المعني يقول العميد سليمان الطماوي (إن السحب الإداري يتم بقـرار إداري يخضع لكافه القواعد والأحكام المنظمة للقرارات الإدارية. فالقرار المسحوب إذا كان سليما لا يجوز الرجوع فيه إلا وفقا للحدود المقررة في هذا الخصوص، فإذا كـان غير مشروع فانه لا يمكن الرجوع فيه إلا في جلال مدد الطعن). وفي هذا المعني يقول احد أحكام القضاء الإداري ( الحكم القضائي هو الذي تصدره المحكمة بمقتضي وظيفتها القضائية ويحسم على أساس قاعدة قانونيه خصومه قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني خاص أو عام, ولا ينشئ الحكم مركزا قانونيا جديدا، وإنما يقرر في قوه الحقيقة القانونية وجـود حق لأي من الخصمين أو عـدم وجوده, فيعتبر عنوان الحقيقة فيما قضي به متى حاز قوه الشئ المقضي به. وكما هو ظاهر فالحكم القضائي هو الذي يكتسـب حجية الشئ المقضي به، وهذه صفه جوهريه تتصل بالإحكام القضائية وحدها أما قرارات السحب الصادرة مـن الإدارة فهي قرارات إداريه وليست قرارات قضائية ويرجع ذلك إلى التباين في وظيفة كل مـن القرار الإداري والحكم القضائي. ونخلص من ذلك كله إلى أن قرارات السحب، سواء كانت صادره من السلطة مصدره القرار أو من السلطة الرئاسية لها، ما هـي إلا قرارات إداريه يجوز الرجوع فيها جلال المدة المقررة للسحب قانونا، وانه يلزم لصحتها الأركان المقررة قانونا لصحة القرارات الإدارية، من حيث الاختصاص والسبب والشكل والغاية والمحل.



الأساس القانوني لحق الإدارة في السحب

من المسلم به إن المشرع لم يمنح الجهة الإدارية الحق في سحب ما تصدره من قرارات, إلا من اجل منحها فرصه لتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ورد تصرفاتها إلى نطاق المشروعية وتحقيق الصالح العام. ولكن ما هو ذلك الأساس القانوني, الذي يعطي الحق للجهة الإدارية في سحب بعض ما تصدره من قرارات, هل هو تحقيق مبدأ المشروعية أم تحقيق الصالح العام أم الرغبة في ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للإفراد, اختلف الآراء الفقهية التي قيل بها لتبرير حق الإدارة في سحب قراراتها المعيبة فردوها إلى عده نظريات وذلك على النحو التالي:

النظرية الأولى : نظرية المصلحة الاجتماعية

إن المستقر في القضاء الإداري أن سحب القرارات، قد شرع لتمكين الجهة الإدارية من تصحيح خطاء وقعت فيه, ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفا للقانون، أما إذا قام القرار الإداري على أسس صحيحة مستوفيا شروطه القانونية فانه يمتنع على جهة الإدارة سحبه، لانتفاء العلة التي من اجلها شرعه قواعد السحب وذلك احتراما للقرا ر واستقرارا للأوضاع وتحقيقا للصالح العام، وقد اجمع الفقه المصري والفرنسي على أن القرار المعيب يتحصن من السحب والإلغاء، بمرور مدد الطعن القضائي دون الطعن عليه بالإلغاء حيث يصبح القرار في هذه الحالة مشروعا. ويري الدكتور عبد القادر خليل, أن المصلحة العامة هي الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها الإدارية، فالمصلحة العامة هدف عام يجب أن تسعي الإدارة إلى تحقيقه أثناء مباشره سلطتها وإدارتها للمرافق العامة، فان تجاوزته فان تصرفها يـوصم بعيب بالانحراف. فأصحاب هذه النظرية، يذهبون إلى أن الأساس الذي من اجله منحت الإدارة الحق فــي سحب قراراتها، هو ضرورة استقرار المراكز والأوضاع القانونية للإفراد لان في ذلك وبلا شك تحقيقا للصالح العام (أو المصلحة الاجتماعية للإفراد) فهم يغلبون مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية على, مبدأ المشروعية واحترام القانون لان في مراعاتها ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

النظرية الثانية : نظريه احترام مبدأ المشروعية

يتزعم هذا الاتجاه العميد ديجي فيذهب سيادته إلى أن الأساس القانوني لحق الإدارة ف ي سحب قراراتها المعيبة هو مبدأ المشروعية. وعلي هـذا المبدأ يجب على الإدارة أن تلتزم في إصدار قراراتها باحترام مبدأ المشروعية، وان يكون هذا المبدأ هو المهيمن على كافه تصرفاتها، فإذا هي خالفته بالخروج عليه وجب عليها الرجوع في قراراتها المخالفة للقانون، ولا تثريب عليها إن هي عادت إلى حظيرة القانون في أي وقت. ويقول العميد ديجي أن هذا المبدأ ليس له، ولا يمكن أن يكون له، ولا يجب أن يكون له، أي استثناء وانطلاقا من هذا المبدأ، فلجهة الإدارة حق الرجوع في قراراتها أو تصحيح الأخطاء القانونية التي تقع فيها في كل وقت وانه ليس لأحد أن يشكو مـن سحبها لقراراتها الإدارية لان هذه السلطة إذا تقررت فـهي مقرره لمصلحه الأفراد، وانه إذا اضر هذا السحب بأحد فيكفي أن يقرر له الحق في التعويض. وانتهي العميد ديجي إلى أن مبدأ المشروعية يجب أن يكون هـو الاعلي ومـن ثم له الاولوية والغلبة دائما، على مبدأ المساس بالمراكز الفردية المكتسبة كلما حدث تعارض بينهما وحجته في ذلك، إن القرار الباطل لا يولد حقوقا، وبناء على ذلك يري إمكان سحب القرار الباطل في كل وقت، تحقيقا لمبدأ المشروعية والقول بغير ذلك يعرض مبدأ المشروعية للخطر، وهو ما لا يمكن التسل يم به. وفي رأيي، إن ما نادي به العميد ديجي لا يمكن التسليم به في كافه جوانبه، لأنه يغالي في الدفاع عن مبدأ المشروعية ويجعله على من اعتبارات ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للإفراد، فهو يري أن من حق الجهة الإدارية الحق في السحب في أي وقت وغير مقيده بمده معينه مدام أن القرار معيب. فهذا أن كان من شانه أن يودي إلى احترام مبدأ المشروعية، إلا انه سوف يودي إلى زعزعه استقرار المراكز والأوضاع القانونية للإفراد، ويؤدي إلى الإضرار بالصالح العام في النهاية.

الأساس المقترح

في رأيي انه لا يمكن التسليم بأي نظريه من هذه النظريات السابقة منفردة, لان كل منها يدافع عن جانب دون الوضع في الاعتبار الجانب الأخر، فالرأي الأول يدافع عن مبدأ ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونية, وتغليبه على مبدأ المشروعية واحتـرام القانون أما الرأي الثاني فيدافع بقوه عن مبدأ المشروعية واحترام القانون, وإهدار مبدأ استقرار الأوضاع إذا تعارض مع المشروعية. وانه يكون من الأفضل الجمع بين المعيارين السابقين، ومحاولة التوفيق فيما بينهم كأساس قانوني سليم لحق الجهة الإدارية في سحب ق راراتها المعيبة، فيكون الأساس كالأتي (ضرورة استقرار المراكز والحقوق القانونية للإفراد مع الوضع في الاعتبار ضرورة العمل على احترام مبدأ المشروعية).



ومن أحكام قضائنا الإداري والذي يؤيد هذه الوجهة من النظر (من المقرر في قضاء هذه المحكمة بان سحب القرارات الإدارية لا يجوز حصوله بعد انقضاء ستين يوما على صدورها، ولا اعتبار لما تدفع به الحكومة من أن المسالة لا تعدو أن تكون خطا وقعت فيه عند حساب مدة خدمه المدعي بسبب عدم دقه الموظفين المختصين، فلما استبان لها هذا الخطأ أصلحته ورده الأمر إلى نصابه الصحيح أخذا بالقاعدة الاصلية، إن الخطاء لا يجوز إغفاله والإبقاء عليه وهو لا يكسب احد حقا ويضفي عليه مركزا قانونيا جدير بالاحترام، لأنه يقابل هذه القاعدة قاعدة أصليه أخري، هي أحق بالرعاية وأولي بالتقديم ومن مقتضاها كفاله الاستقرار وتوفير الطمانينة لحفظ المراكز القانونية وجعلها بمناي عن الزعزعة والاضطراب ولو كانت مشوبة بعد فوات الوقت الذي عينه القانون للطعن عليها من جانب ذي الشأن عن طريق دعوا الإلغاء....).



وفي ح كم آخر لقضائنا الإداري "إذا تحقق بناء على القرار مراكز قانونية فردية تستلزم صالح العمل واستقرار انتظام العاملين وحسن سير المرافق العامة التي تتولاها الإدارة، إن تستقر تلك المراكز القانونية وتتحصن ما دامت قد فاتت على الإدارة فرصه تصحيحها خلال مده الطعن القضائي".



وفي حكم أخر "من المبادئ المقررة انه لا يجوز لجهة الإدارة سحب قرار إداري أصدرته في حدود اختصاصها أو العدول عنه متي ترتب على هذا القرار حق للغير إذا مضت المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء إذا بمضي هذه المواعيد يكتسب القرار الإداري حصانه لا يجوز بعدها سحبة أو إلغاؤه لأي سبب كان ولو كان خطا أو مخالفا للقانون.



ومن استقراء الإحكام السابقة، يتبين لنا بوضوح إن القضاء مستقر على مبدأ ضرورة استقرار الأوضاع والمركز القانونية للإفراد، مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم إهمال مبدأ المشروعية واحترام القانون , فوضع ميعاد للطعن في القرار المعيب أو التظلم منة يعتبر بلا شك توفيق بين الاعتبارات المختلفة.

التفرقة بي ن السحب والإلغاء

سوف نتناول التفرقة فيما بين دعوي الإلغاء, والقرار الساحب وذلك في النقاط التالية :

أولا : من حيث التعريف:

- سحب القرار الإداري (هو قيام الجهة الإدارية بمحو القرار الإداري وإلغاء كافه آثاره، بالنسبة للمستقبل والماضي) ومن التعريف يتبين لنا أن الجهة التي تملك سحب القرار الإداري، هي الجهة الإدارية سواء مصدره القرار أو السلطة الرئاسية لها. أما دعوي الإلغاء (هي الدعوي التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء الإداري المختص, للمطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي صدر مخلفا للقانون)

ومن التعريف يتبين لنا إن الإلغاء هي دعوي قضائية، يرفعها ذوي الشأن للإلغاء القرار الإداري.

ثانيا: من حيث الطبيعة القانونية:

- بالنسبة لقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على انه قرار إداري، يخضع لما تخضع له تلك القرارات من أحكام، فيجوز للجهة الإد ارية سحبه ونحيل إلى ما سبق.

- إما دعوي الإلغاء، فهي دعوي قضائية موضوعية تنصب على القرار الإداري ذاته للمطالبة بإلغائه لعدم مشروعيته، والحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بما تتمتع به الإحكام من حجية الشيء المقضي فيه, فلا يجوز الرجوع فيه.

ثالثا: من حيث شروط قبول التظلم أو الطعن:

- بالنسبة لقرار السحب، فيشترط لقبول التظلم المقدم من ذوي الشأن أن يكون القرار المراد سحبه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وان يتم إجراء السحب في الميعاد المقرر لذلك قانونا.

- أما دعوي الإلغاء، فيشترط لقبولها أن يكون محل الإلغاء قرارا إداريا نهائيا وان يتم رفع الدعوي في الميعاد المحدد لذلك قانونا وان تتوافر مصلحه مباشره يقرها القانون لرافع الدعوى.

رابعا: من حيث أسباب التظلم أو الطعن:

- بالنسبة لقرار السحب، فأسباب سحب القرار الإداري، أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء فهي علاوة على احتوائها على الأسباب التقليدية للطعن بالإلغاء، فإنها تتضمن السحب لاعتبارات الملائمة، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

- أما أســباب الطعن بالإلغاء، فهي مقصورة على عيوب الاختصاص والشكل والمحل وعيب الانحراف بالسلطة.

خامسا: من حيث المواعيد:

- بالنسبة لقرار السحب، للإدارة إن تسحب القرار المعيب جلال ستين يوما مـن تاريخ صدوره، وفي حالة رفع دعوي الإلغاء فيكون للإدارة الحق في أن تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي، ولكن حق الإدارة في هذه الحالة الأخيرة يتقيد بطلبات الخصم في الدعوي أي بالقدر الذي تملكه المحكمة "أي مجلس الدولة".

- أما دعوي الإلغاء، تنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 في فقرتها الأولي على إن" ميعاد رفع الدعوي إمام المحكمة ف يما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيـه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".

سادسا: من حيث طريقة رفع التظلم:

- بالنسبة لقرار السحب، وهنا يكون ذوي الشأن بالخيار بين إن يقدم تظلمه إلى الجهة مصدره القرار ويسمي التظلم في هذه الحالة بالتظلم ألولائي, وإما أن يتقدم بتظلمه إلى الجهة الرئاسية للجهة مصدره القرار ويسمي التظلم هنا بالتظلم الرئاسي، ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر، كما انه يحقق مبدأ المشروعية بالاضافة إلى انه يحسم المراكز القانونية وهي في مهدها تفاديا، للوصول بها إلى القضاء.

- أما دعوي الإلغاء، حددت المادة 25 من قانون مجلس الدولة طريقة رفع الدعوي وهي "يقدم الطالب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامي مقيد بجدول المحامين المقبولين أما تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم ا لطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منة ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صوره أو ملخص من القرار المطعون فيه، ويعيب هـذا الطريق انه وعر المسك شدد الوطأة ويتميز باجراته المعقدة وأطاله أمد التقاضي.

مدخل للمراجعة

مدخل للمراجعة

المطلب الأول :تعريف و مفهوم المراجعة و أهميتها:
يقصد بالمراجعة( ) أو تدقيق الحسابات بأنها فحص لانضمت الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات و الحسابات و الدفاتر الخاصة بالمؤسسة تحت التدقيق، فحصا انتقاديا منضما ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية للوضع المالي لذالك المشروع ، في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج الدورة من ربح أو خسارة.

ومن أحسن التعارف الشاملة للمراجعة ما ذكرته إحدى اللجان لجمعية المحاسبة الأمريكية بأن المراجعة( )« عملية أو طريقة منتظمة للحصول على أدلة و قرائن الاثباث بخصوص ما هو مثبت بالدفاتر و السجلات حول الأحداث الاقتصادية للمؤسسة و تقييمها للتأكد من درجة التماثل بما هو مثبت في الواقع ، وفق مقاييس معينة، ونقل النتائج إلى الأطراف المعنية»

ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن:
1- المراجعة عملية منتظمة وذالك يعني أن اختبارات مراقب الحسابات تعتمد على تخطيط مسبق متمثل في برنامج موض وع لعملية المراجعة.
2- ضرورة الحصول على القرائن و تقييمها بطريقة موضوعية، ويمثل دالك لب عملية المراجعة نضرا لتعدد هذه القرائن ، وتنوع المعايير المستخدمة لتقييمها.
3- تستخدم الأدلة لتحقق من مدى التطابق بين نتائج العماليات و الأحداث الاقتصادية التي حدثت خلال الفترة وأثرة على نتائج عمليات الوحدة و مركزها المالي(والتي تعتبر القوائم المالية ملخصا لها) و المعايير الموضوعية (مبادئ المحاسبة مقبولة قبولا تاما). فالمراجع عند تقييمه للأدلة يهتم بتحديد مااذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها و عرضها طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها
4- إيصال نتائج الفحص و الدراسة إلى الأطراف المعنية ، ومن ثم فان المراجعة تمثل وسيلة من وسائل الاتصال. و يعتمد مراقب الحسابات في عرض نتيجة الفحص و الدراسة، وإيصالها إلى من بهمه الأمر ، عن طريق تقرير يضمن رأيه الفني المحايد.
ومن ثم فان عملية المراجعة تشمل على«الفحص»و«التقرير» و«الإيصال»
ويقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات المالية و سلامتها التي تم تسجيلها و تحليلها ، أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية بالنشاط المحدد للمشروع أما التقرير هو بلورة نتائج ا لفحص و إثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمه الأمر داخل المشروع وخارجه.


و هنا يتجلى مفهوم المراجعة في المؤسسة سواء كانت مراجعة داخلية تتم بواسطة أفراد داخل المؤسسة أو مراجعة خارجية تتم بواسطة أفراد خارج المؤسسة ، فأصبح المراجع بمثابة الساهر على إثبات مدى صحة و دقة و سلامة القوائم المالية و الختامية و مدى الاعتماد عليها و توافق البيانات الواردة في القوائم المالية مع واقع المؤسسة ، وهذا لخدمة الأشخاص الدين يستخدمون البيانات المحاسبية و يعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم و رسم خططهم المستقبلية ، ومن هؤلاء الأشخاص:
( أ ) إدارة المشروع(المديرون):
تعتمد إدارة المؤسسة على البيانات المحاسبية التي يتم اعتمادها من قبل مراجع الحسابات المحايد و المستقل مما يزيد الثقة في هذه البيانات، كما أنها وسيلة لإثبات أن إدارة المؤسسة قد مارست أعمالها بنجاح مما يؤدي إلى إعادة انتخاب و تجديد مدة أعضاء مجلس الإدارة لفترة أخرى و كذلك زيادة مكافآتهم.
( ب) المستثمرون:
الذين يعتمدون على القوائم المالية ( الحسابات الختامية ) قبل اتخاذ أي قرار أو بتوجيه مدخراتهم. بحيث أن تعيين مراجع حسابات يطمئن المست ثمرين بأن أموالهم سوف لن تتعرض للاختلاس و السرقة نتيجة قيام المراجع بمراقبة تصرفات إدارة الشركة و التأكد من عدم انتهاك عقد الشركة الأساسي و قانون الشركات.
( ج ) البنوك:
تقوم معظم المؤسسات بطلب الحصول على قروض من البنوك و مؤسسات الاقتراض، و قبل أن توافق هذه البنوك على منح تلك القروض، فإنها تقوم بفحص و تحليل المركز المالي و نتيجة الأعمال لتلك المؤسسات، و ذلك لضمان قدرة هذه المؤسسات على سداد تلك القروض مع فوائدها في المواعيد المحددة.
( د) الجهات الحكومية (أجهزة الدولة) ( ):
تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها المؤسسات في العديد من الأغراض منها مراقبة النشاط الاقتصادي أو رسم السياسات الاقتصادية أو فرض ضرائب، ولا يمكن للدولة القيام بتلك الأعمال دون بيانات موثوق فيها و معتمدة من جهات محايدة تقوم بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا، و إبداء الرأي الفني المحايد.
و بدالك يمكن القول بأن دور مراقب الحسابات هو دور انتقادي للعناصر المقدمة إليه لغرض مقدرتها على مقابلة احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية ، و الشكل اللاحق يوضح لنا أن المراجعة ، لاستهدف تعديل نضام الاتصال للمعلومات المحاسبية ، ولكن تضيف إليها عملية إيصال فرعية بين المراجع و مستخدمي المعلومات المحاسبية ، حيث تتمثل في معاونتهم على تحديد جودة المعلومات و نوعيتها في ضوء معايير يشترك مستخدمو المعلومات في إعدادها
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
و الشكل التالي يظهر نضم المعلومات المحاسبية ودور المراجعة في هدا الصدد :

الشكل رقم (1): نضم المعلومات المحاسبية ودور المراجعة في دالك







معايير


عملية الاتصال الأصلية للمعلومات المحاسبية




عملية الاتصال الفرعي للمراجعة
المصدر: محمد سمير الصبان /عبد الله هلال/مرجع سابق، ص ( 24 ).


و نستخلص مما سبق أن عملية المراجعة تمثل عملية فحص لمجموعة من المعلومات تقوم على الاستقصاء بهدف التحقق من سلامة القوائم المالية، و ذلك وفا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم مع ضرورة إيصال هذا الرأي إلى الأطراف المعنية لمعاونتها في الحكم على مدى جودة و نوعية هذه المعلومات، و تحديد مدى الاعتماد على تلك القوائم. ( )
المطلب الثاني: مبادئ المراجعة
فيما سبق رأينا أن المراجعة تقوم بركنين(الفحص)و (الإيصال) أي (التقرير) ومن هنا نقوم بتقديم المبادئ المتعلقة بهذان الركنان وهي على التالي:

أولا: المبادئ المرتبطة بركن الفحص:
أ- مبدأ تكامل الإدراك الرقابي: يعني المعرفة التامة بطبيعة أحداث المؤسسة و آثارها الفعلية و المحتملة على كيانها.


ب- مبدأ الشمول في مدى الفحص الاختباري: يعني أن يشمل مدى الفحص أهداف المؤسسة الرئيسية و الفرعية و كذلك جميع التقارير المالية المعدة بواسطة المؤسسة مع مراعاة الأهمية النسبية لهذه التقارير.

ج- مبدأ الموضوعية في الفحص: ( ) يشير إلى ضرورة العقل إلى حد أقصى ممكن، منه عنصر التقدير الشخصي، و ذلك بالاستناد إلى العدد الكافي من أدلة الإثبات التي تؤيد رأي المدقق و تدعمه خصوصا اتجاه العناصر والمفردات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة نسبيا، و تلك التي يكون احتمال حدوث الخطأ فيها أكبر من غيرها.

د- مبدأ فحص مدى الكفاية الإنسانية: نشير إلى وجوب فحص مدى الكفاية الإنسانية في المؤسسة بجانب فحص الكفاية الإنتاجية لما لها من أهمية في تكوين الرأي الصحيح لدى المدقق عن أحداث المؤسسة و هذه الكفاية هي مؤشر للمناخ السلوكي لها و هو تعبير ما تحتويه المؤسسة من نظام للقيادة و السلطة و الحوافز و الاتصال و المشاركة.

ثانيا: المبادئ المرتبطة بركن التقرير
أ- مبدأ كفاية الاتصال: يشير إلى مراعاة أن يكون تقرير مدقق الحسابات أداة لنقل العمليات الاقتصادية للمؤسسة لجميع المستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق الأهداف المرجوة من إعداد هذه التقارير.

ب- مبدأ الإفصاح: يشير إلى مراعاة أن يفصح عن كل من شأنه توضيح مدى تنفيذ الأهداف للمؤسسة، ومدى التطبيق للمبادئ و الإجراءات المحاسبية و التغير فيها و إظهار الم علومات التي تؤثر على دلالة التقارير المالية، و إبراز جوانب الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية و المستندات و الدفاتر و السجلات.

ج- مبدأ الإنصاف: يشير إلى مراعاة أن تكون محتويات تقرير المدقق و كذا التقارير المالية منصفة لجميع المرتبطين و المهتمين بالمؤسسة سواء داخلية أو خارجية.

المطلب الثالث : أهداف المراجعة

يستطيع الباحث في التطور التاريخي لأهداف التدقيق و مضمونه المهني أن يلاحظ التغير الهائل الذي طرأ على الأهداف و بالتالي على المضمون، فقديما كانت عملية التدقيق مجرد وسيلة لاكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر و السجلات من أخطاء أو غش أو تلاعب أو تزوير، و لكن هذه النظرة لعملية التدقيق تغيرت عندما قرر القضاء الانجليزي صراحة عام 1897 أن اكتشاف الغش أو الخطأ ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق و أنه ليس مفروضا في المدقق أن يكون جاسوسا أو بوليسيا سريا، و يجب على المدقق أن لا يبدأ عمله و هو يشك فيما يقدم إليه من بيانات، و هكذا
يمكن تشبيه المدقق و هو يؤدي مهنته بـ " كلب الحراسة و لا بالكلب البوليسي الذي يتعقب المجرمين".(  )
و كذلك كان هدف التدقيق قاصرا عل ى التأكد من الدقة الحسابية للدفاتر و السجلات و ما تحتويه من بيانات، و مطابقة القائم المالية مع تلك الدفاتر و السجلات دون إبداء رأي فني محايد حول أكثر من ذلك،

لكن هذا الهدف أيضا تغير، حيث أصبح من الواجب على المدقق القيام بمراجعة انتقاديه منظمة للدفاتر و السجلات، و إصدار رأي فني محايد يضمنه في تقريره الذي يقدمه للمساهمين (أو من قام بتعيينه) عن نتيجة فحصه.

و يمكن بوجه الإجمال حصر الأهداف التقليدية للتدقيق في نواح عدة أهمها:
1- التأكد من دقة و صحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المؤسسة و سجلاته، و تقرير مدى الاعتماد
2- الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر و السجلات.
3- اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش.
4- تقليل فرص الأخطاء و الغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمؤسسة، و تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه.
أما اليوم فقد تعدت عملية التدقيق هذه الأهداف إلى أهداف و أغراض أخرى أهمها:
1- مراقبة الخطط الموضوعة و متابعة تنفيذها.
2- تقييم نتائج أعمال المؤسسة بالنسبة إلى الأهداف المرسومة.
3- تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الإنتاجية عن طريق محو الإسراف في جميع نواحي نشاط المؤسسة.
4- تحقيق أقصى هدف ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة.
المطلب الرابع:المقارنة بين المحاسبة و المراجعة

يمكن تعريف علم المحاسبة على أنه مجموعة من النظريات و المبادئ التي تحكم تسجيل العمليات المختلفة التي تجريها المؤسسة و تبويبها، و يكون لها التأثير على مركزه المالي في صورة نقدية ثم عرض نتائج هذه العمليات في قوائم مالية تبين نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة خلال فترة معينة ومركزه المالي في نهاية هذه الفترة.

أما علم تدقيق الحسابات فهو عبارة عن مجموعة النظريات و المبادئ التي تنظم فحص البيانات المسجلة بالدفاتر و السجلات و المستندات للتأكد من صحة هذه البيانات و درجة الاعتماد عليها، و مدى دلالة القوائم المالية على نتيجة أعمال المؤسسة و مركزه الم الي.
و هكذا يبدأ المحاسب بتسجيل العمليات المحاسبية بدفتر اليومية أو دفاتر اليومية المساعدة معتمدا على المستندات المؤيدة لتلك العمليات، ثم يقوم بترحيل تلك القيود إلى حسابات بدفاتر الأستاذ المساعدة، فيكون بذلك قد قام بالتحليل و التبويب، ثم تأتي عملية ترصيد تلك الحسابات و إجراء تسويات الجرد اللازمة ليصار إلى عرض نتائج تلك العمليات في القوائم المالية المعنية، و أهمها قائمة نتيجة الأعمال و التي تبين نتيجة عمل المؤسسة من ربح أو خسارة عن تلك الفترة، و قائمة المركز المالي و التي تبين الوضع المالي للمؤسسة في نهاية تلك الفترة التي اتخذت أساسا لإعداد تلك القوائم.أما المدقق فيبدأ عمله بتحليل ما حوته تلك القوائم المالية من بيانات للتأكد من صحتها و عدالة تصويرها للواقع، و من أجل هذا يعود بمطابقة تلك البيانات مع الدفاتر و السجلات، كما يعود إلى المستندات المؤيدة لما هو مسجل بتلك الدفاتر و السجلات، و ربما يؤدي الأمر بالمدقق إلى تعدي نطاق المؤسسة بحثا وراء دليل أو قرينة.

و هكذا يتضح لنا أن المدقق يبدأ عمله من حيث ينتهي المحاسب، كما يتضح لنا أيضا أن علم المحاسبة علم إنشائي Constructif يبدأ بالعديد من العم ليات التي يجريها المؤسسة، يخلص منها بقوائم مالية تحوي نتائج تلك العمليات العديدة و خلاصتها، بينما علم التدقيق علم تحليلي Analytique يبدأ بالقوائم المالية و يعود بما حوته من بيانات إلى الدفاتر و السجلات و المستندات المؤيدة لها، و ذلك في سبيل التأكد من صحتها.

و ثمة فارق هام بين المحاسب والمدقق، و هو أن المحاسب موظف لدى المؤسسة خاضع بالتبعية لإدارته، تنحصر مهمته في تسجيل العمليات و تبويبها و من ثم عرضها في قوائم مالية وفق إرادة القائمين على المؤسسة، و خبير مهني محايد لا يخضع لسلطان، أي سلطة إدارية بالمؤسسة، و تنحصر مهمته في فحص ما حوته القوائم المالية من بيانات للتأكد من صحتها و إبداء رأيه فيما
إذا كانت تلك القوائم المالية تظهر بصدق نتيجة أعمال المؤسسة عن الفترة المالية المعنية، و تبين بعدالة حقيقة مركزه المالي في نهاية تلك الفترة.

و يمكن تشبيه العلاقة بين المدقق و المحاسب بتلك القائمة بين القاضي و المحامي، إذ يشترط في كل فريق الخلفية العلمية المتساوية، و لكن يضاف إلى المدقق و القاضي الحياد و الاستقلال و الحكم الشخصي.

أنواع المراجعة

أنواع المراجعة

لقد خصصنا المبحث السابق لدراسة طبيعة و مفهوم المراجعة التي تقوم عليها الدراسة النظرية للمراجعة وهنا نود الإشارة بان تلك الدراسة تركزت على المراجعة الخارجية و التي تتم من خلال مهني من خارج المؤسسة لإبداء الرأي الفني المحايد عن مدى سلامة تمثيل القوائم المالية الختامية ، ومن ناحية أخرى هناك المراجعة الداخلية و التي تتبع من داخل المؤسسة بهدف خدمة الإدارة في مجال قياس كفاءة أنضمه الرقابة المطبقة على أنشطة المؤسسة المختلفة ، ومن الملاحظ أن نطاق و أسلوب المراجعة و توقيت القيام بها قد يختلف من حالة إلى أخرى ، فمن الجدير أن نخصص هدا المبحث للتعرف على أنواع عمليات المراجعة و تقسيمها إلى عدة مطالب لإمكانية تبسيط مفهومها و تحديد مختلف حدودها و الغايات التي تصب إليها.

المطلب الاول: من حيث القائم بالمراجعة(الهيئة التي تقوم بعملية المراجعة)
يمكن تقسيم المراجعة من حيث القائم بها إلى نوعين أساسيين هما :
-المراجعة الخارجية
-المراجعة الداخلية

1. المراجعة الخارجية: وهي التي تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة أو الشركة، حيث يكون مستقلا عن إدارة المؤسسة، وغرضه الرئيسي الخلاص الى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع المؤسسة المالي ، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية
و لقد سبق التعرض لطبيعة وتعريف مفهوم المراجعة الخارجية من قبل.

2. المراجعة الداخلية: لقد كان ظهور المراجعة الداخلية لاحقا للمراجعة الخارجية، و من ثم فهي تعتبر حديثة إذ ما قورنت بالمراجعة الخارجية، و لقد نشأت الراجعة الداخلية بناءا على احتياجات الإدارة لإحكام عملية الرقابة على المستويات التنفيذية، فالمراجعة الداخلية أداة مستقلة تعمل من داخل المؤسسة للحكم و التقييم لخدمة أهداف الإدارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية و المالية و العمليات التشغيلية الأخرى.
و استفادا لما سبق، يمكن القول بأن المراجعة الداخلية تمثل أحد حلقات المراقبة الداخلية وأداة في يد الإدارة تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يخص النواحي الآتية:
أ - دقة أنظمة الرقابة الداخلية الكفاءة
ب- التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة.

ت- كيفية و كفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي، و ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات و المركز المالي.
ومما بجدر بنا التلميح إليه بان المراجعة الداخلية قد اقتصرت في بادئ الأمر على المراجعة الحسابية للمستندات بعد الصرف (مراجعة لاحقة)، لغرض اكتشاف أخطاء التسجيل بالدفاتر، و لقد توسعت بعض المنشآت لكي تشمل المراجعة الداخلية مراجعة حسابية قبل الصرف، لغرض التأكد من سلامة الإجراءات.
و لقد اتضح بعد ذلك إمكانية استخدام المراجعة الداخلية لخدمة الإدارة العليا في جميع المجالات، مما استتبع معه ضرورة تطوير هذه الأداة و توسيع نطاقها لتشمل جميع نواحي النشاط للتحقق من مدى فاعلية الأساليب الرقابية في متابعة تنفيذ المهام.
ويجب إن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نضام للمراجعة الداخلية في المؤسسة لا يغني عن تكليف المراجع الخارجي بفحص و مراقبة الحسابات، فالطريقة التي ينفذ بها المراجع الخارجي عمه تختلف عن الطريقة أي يتبعها المراجع الداخلي.
ومما سبق من التعارف وأهداف كل من المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية ، يمكن إعداد جدول لإبراز أوجه الاختلاف بين كل من المراجع الداخلي و المراجع الخارجي:


الجدول رقم ( 1 ) : المقارنة بين المراجع الداخلي و المراجع الخارجي

المراجع الخارجي المراجع الداخلي

1-الهدف

أو الأهداف


1- الهدف الرئيسي : خدمة طرف ثالث

(الملاك)

عن طريق إبداء الرأي

في سلامة و صدق تمثيل القوائم

المالية التي تعدها الإدارة عن نتيجة

الأعمال

و المركز المالي.

2-الهدف الثانوي :

اكتشاف الأخطاء والغش

في حدود ما تتأثر به التقارير

و القوائم المالية.


1- الهدف الرئيسي : خدمة الإدارة

عن طريق التأكد من أن النظام

المحاسبي كفؤ

و يقدم بيانات سليمة

و دقيقة للإدارة، و بذلك ينصص الهدف

الرئيسي على اكتشاف و منع الأخطاء

و الغش و الانحرافات عن

السياسات الموضوعة.

2- نوعية من

يقوم بالمراجعة


شخص مهني مستقل

من خارج المشروع

يعين بواسطة الملاك.


موظف من داخل الهيكل

التنظيمي للمشروع و يعين

بواسطة الإدارة.

3- درجة

الاستقلال في أداء العمل

و إبداء الرأي


يتمتع باستقلال كامل عن الإدارة

في عملية الفحص و التقييم

و إبداء الرأي.


يتمتع باستقلال جزئي، فهو مستقل

عن بعض الإدارات(مثل الحسابات

و التكاليف) و لكن يخدم

رغبات الإدارات الأخرى.

4- المسؤولية

مسئول أمام الملاك، و من ثم يقدم تقريره

عن نتائج الفحص و رأيه الفني

عن القوائم المالية إليهم.


مسئول أمام الإدارة، و من ثم يقدم تقرير

بنتائج الفحص و الدراسة

إلى مستويات الإدارة العليا.

5- نطاق العمل


يحدد ذلك أمر التعيين و العرف السائد

و معايير المراجعة المتعارف عليها،

و ما تنص عليه القوانين

المنظمة لأعمال المراجعة الخارجية.


تحدد الإدارة نطاق عمل المراجع الداخلي

فبقدر المسئوليات التي

تعهد الإدارة للمراجع الداخلي

يكون نطاق عمله.
6- توقيت الأداء

يتم الفحص غالبا مرة

واحدة في نهاية السنة المالية،

وقد يكون في بعض الأحيان

على فترات متقطعة خلال السنة.


يتم الفحص بصورة مستمرة

على مدار أيام السنة.





و على الرغم من أوجه الخلاف بين دور كل من المراجع الخارجي و المراجع الداخلي، فإن هناك أوجه للشبه بينهما، و من أمثلة أوجه الشبه هذه:
1- يسعى كل منهما إلى ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في المؤسسة، و منع وتقليل حدوث الأخطاء و التلاعب.
2- يعمل كل منهما على وجود ناظم محاسبي فعال، يمدنا بالمعلومات الضرورية التي تساعد على إعداد و مجموعة من القوائم المالية الصحيحة و التي يمكن الاعتماد عليها( )
3
- هناك احتمال التعاون بينهما ، فقد يعتمد المراجع الخارجي إلى حد كبير على ما يعده المراجع الداخلي من تقر يرعن نتيجة فحص و تقييم أنضمه الرقابة الداخلية و كذا اعتماد المراجع الداخلي على ما يعده المراجع الخارجي من الرأي المحايد عن مدى سلامة القوائم المالية و هدا ما يجعله اشد حرصا في مراقبة النظام المتخذ في تسيير المؤسسة. و لكن رغم هذا التعاون الوثيق، فإن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي لن يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي محايد
مستقل لما سبق و أوضحنا من أوجه الاختلاف و خاصة من حيث الاستقلال و الفئات المخدومة .
المطلب الثاني: من حيث الإلزامية
تنقسم المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين:
1.المراجعة الإلزامية. ( )
2. المراجعة الاختيارية.
1. المراجعة الإلزامية: و هي المراجعة التي يُحَتم القانون القيام بها، حيث يلزم المؤسسة بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباتها و اعتماد القوائم المالية الختامية لها، و من ثم يترتب على عدم القيام بتلك المراجعة وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات المقررة، أي هناك نص قانوني على وجوب القيام بعملية المراجعة ومن أمثلة المراجعة الإلزامية :مراجعة حسابات شركات المساهمة أي يكون لشركات المساهمة مراقب حسابات أو أكثر.

و منه المراجعة الإلزامية تتميز بعنصر الجبر و الإلزام ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على المخالفين لأحكامها، و كذلك يجب بأن تتم المراجعة وفقا لقواعد ونصوص و إجراءات منصوص عليها، و على المراجع أن يتحقق ن أن عملية تعيينه لم تتم بمخالفة الأحكام القانونية.
و في هذه المراجعة فإن المراجع يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة و ضرورية، كما أن لا يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المراجع أثناء تأديته لواجباته حتى و لو كانت هذه القيود واردة للقوانين التنظيمية للمؤسسة، أو في صورة قرارات عن الجمعية العامة للمساهمين، و تعتبر مثل هذه القيود كأنها لم تكن في مواجهة المراجع الذي يعتبر مسئول إذا ما رضخ لهذه القيود.


2- المراجعة الاختيارية (غير الإلزامية): وهي تلك المراجعة التي يطلبها أصحاب المؤسسة دون إلزام القانون على وجوب القيام بها، ففي المؤسسات الفردية و شركات الأشخاص، قد يتم الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المؤسسة و اعتماد قوائمه المالية الختامية، نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة نتائج الأعمال و المركز المالي، و التي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة في حالات الانفصال أو انضمام شريك جديد، و في حالة المؤسسات الفردية نلاحظ أن وجود المراجع الخارجي يعطي ثقة
للمالك في دقة البيانات المستخرجة من الدفاتر، و تلك التي تقدم إلى الجهات الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب.( ) إلا انه لاحضنا من خلال دراستنا هذه على ان وجود المراجعة في بعض البلدان على هده الشركات أصبح إلزاميا و يفرضه القانون، و هذا بعدما تولد في أذهان القائمين با
السهر على اقتصاد هذه البلدان بضرورة احترام توفير عنصر التدقيق المحاسبي المحايد ونذكر على سبيل المثال الأردن.

المطلب الثالث: من حيث مجال أو نطاق المراجعة
وتنقسم المراجعة من المجال إلى نوعين:
1-المراجعة الكاملة
2-المراجعة الجزئية

1.المراجعة الكاملة: كان التدقيق قديما و حتى عهد قريب يتم بفحص جميع العمليات المقيدة بالدفاتر و السجلات وما تضمنه من بيانات أو حسابات خالية من الأخطاء و التلاعب و الغش أي تدقيق كامل تفصيلي، غذ كانت المشاريع صغيرة و عملياتها قليلة، و كنتيجة لتطور ميادين التجارة و الصناعة و ما صاحبها من تعدد المشاريع و كبر حجمها، أصبح التدقيق مستحيلا و مكلفا و غير عملي، لما يتطلبه من جهد كبير و وقت طويل، مما أدى إلى تحول هذا التدقيق إلى تدقيق كامل اختياري، و قد ساعد هذا الاتجاه على زيادة اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية و أدواتها، و تحقيق نظام الرقابة الداخلية، فالفرق بين الكامل التفصيلي و الكامل الاختياري يقتصر على نطاق التدقيق فقط و ليس بالأصول ة المبادئ العلمية. ( )
و كذاك، فالمراجعة الكاملة تخول للمراجع نطاق غير محدد للعمل الذي يؤديه، و لا تضع الإدارة أو الجهة التي تعين المراجع أية قيود على نطاق أو مجال عمل المراجع، و في هذه الحالة يترك للمراجع حرية تحديد المفردات التي تشملها اختباراته، و ذلك دون التخلي عن مسؤوليته الكاملة عن جميع المفردات.( )
2- . المراجعة الجزئية: وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات أو البنود دون غيرها كان يعهد إليه بالمراجعة النقدية أو جرد المخازن ...الخ، وفي هذه الحالة ليمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل ، وإنما يقتصر تقريره على ما حدد له من مواضيع.
ومن المرغوب فيه هنا أو في مثل هده الحالات أن يحصل المراجع على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكلة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه و بذالك يحمي نفسه بواسطة العقد من أية مسؤولية خارج نطاقه.
المطلب الرابع: من حيث الوقت الدي تتم فيه عملية المراجعة
تنقسم المراجعة من حيث التوقيت و الفحص و إجراء الاختبارات إلى نوعين:
1. المراجعة النهائية.
2.المراجعة المستمرة .
1. المراجعة النهائية: ( ) و تتميز هذه المراجعة بأنها تتم بعد انتهاء السنة المالية و إعداد الحسابات و القوائم المالية الختامية ، ويلجأ المراجع الخارجي إلى هذا الأسلوب عادة في المؤسسات الصغيرة الحجم لاتتعدى فيها العمليات بصورة كبيرة . إلا أن لهذا النوع ميزات و عيوب.

مزايا المراجعة النهائية:
من المزايا التي تحققها المراجعة النهائية: 1. تخفيض احتمالات التلاعب و تعديل البيانات و الأرقام التي يتم مراجعتها، حيث أن جميع الحسابات يكون قد تم تسويتها و إقفالها.
2. عدم وجود ارتباك في العمل داخل المنشاة، لأن المراجع و معاونيه لن يترددوا كثيرا على
المؤسسة و لن يحتاجوا إلى السجلات و الدفاتر غلا بعد الانتهاء من عملية الإقفال.
3. إن إجراء المراجعة بصورة متواصلة خلال فترة زمنية محددة يضعف من احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة في تتبع العمليات وإجراء الاختبارات المختلفة.

عيوب المراجعة النهائية:
أما أوجه النقد التي توجه إلى المراجعة النهائية فأهمها:
1. قصر الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعملية المراجعة، و خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عامل الزمن كعنصر محدد للانتهاء من عملية المراجعة وإبداء الرأي الفني للمراجع.

2. إن القيام بعملية المراجعة بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية قد يؤدي إلى عدم الاهتمام من جانب العاملين بالمشروع بأداء الأعمال المطلوبة منهم لعلهم بأنه لن تكتشف الأخطاء إلا في نهاية السنة المالية، و بذلك فلديهم الفرصة لتسوية الأخطاء خلال العام و قبل البدء في عملية المراجعة.

3. إن اكتشاف الأخطاء و التلاعب في نهاة السنة المالية قد يترتب عليه عدم إمكانية العلاج أو محاولة تفادي تراكم الخطاء.

4. قد يؤدي إلى ارتباك العمل و إرهاق العاملين في مكاتب المراجعة، خاصة إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية للشركات التي يراجع حساباتها واحدة أو متقاربة.

2. المراجعة المستمرة: ( ) في هذه الحالة تتم عملية الفحص و إجراء الاختبارات على مدار السنة المالية للمؤسسة ،إذ يقوم المدقق أو مندوبيه بزيارة للمنشأة بفترات متعددة خلال السنة المالية لتدقيق و فحص البيانات المثبتة بالدفاتر والسجلات ، و عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج زمني محدد مسبقا، مع ضرورة إجراء مراجعة أخرى بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية للتحقق من التسويات الضرورية لأعداد القوائم المالية الختامية.
مزايا المراجعة المستمرة: يمكن حصر المزايا التي يقدمها أسلوب المراجعة المستمرة في النقاط التالية:
1. طول الفترة التي تتم فيها عملية المراجعة، مما يساعد المراجع على التوسع في نطاق الفحص و زيادة حجم الاختبارات و المجالات التي تخضع للتحقيق.

2. انتهاء المراجع من عملية المراجعة بعد فترة قصيرة من تاريخ انتهاء السنة المالية، مما يتيح للمراجع عرض القوائم المالية الختامية و ملاحظاته عليها في وقت مبكر.

3. اكتشاف الأخطاء و التلاعب أولا بأول، مما يعني عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين تاريخ حدوث الخطأ و تاريخ اكتشافه، مما يساعد على اقتراح سبل العلاج و تفادي حدوثها في المستقبل.

4. تواجد المرجع و مساعدوه في المنشاة باستمرار أو على فترات منتظمة خلال السنة المالية يكون له أثر نفسي على سلوك العاملين من حيث درجة الاهتمام بأداء الأعمال المطلوبة منهم خشية اكتشاف ما يقع منهم من أخطاء بسرعة و أولا بأول، و هذا و لا شك سيؤدي خفض احتال وجود الخطأ و التلاعب.

5. تنظيم العمل في مكتب المراجعة دون ضغط أو إرهاق موسمي،حيث سيتم توزيع الأعمال على العاملين بالمكتب على مدار السنة المالية بما يحقق حسن سير العمل وارتفاع مستوى الأداء.

عيوب المراجعة المستمرة: ( )
و على الرغم من المزايا التي يقدمها أسلوب المراجعة المستمرة فإن له أيضا بعض العيوب والتي نوجزها فيما يلي:
1. إتاحة الفرصة للإمكانية تعديل الأرقام التي يتم مراجعتها سواء لتغطية بعض الأخطاء و الاختلاسات أو لتسوية بعض المواقف و خاصة أن المراجع لن يعود مرة أخرى للمفردات التي تم مراجعتها في فترة سابقة.

2. عدم القيام باختبارات المراجعة بصورة متصلة، مما يعني انقطاع الفحوص من مرحلة معينة على أن يستكمل في موعد لاحق، هذا لا شك قد يؤثر على مدى متابعة القائمين بالمراجعة لجميع الجوانب المرتبطة بمجال الفحص، وخاصة الاختبارات التي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة نسبيا

لإتمامها، و كذلك قد يترتب على ذلك السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة عن إتمام بعض الاختبارات مما قد يستغله العاملين بالمؤسسة لتحقيق بعض الأغراض و إخفاء بعض الحقائق.
3. حضور المراجع و معاونوه بصورة متكررة خلال السنة المالية قد يؤدي إلى ارتباك العمل داخل الإدارات المختلفة و خاصة إدارة الحسابات.

4. تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة و متكررة على المؤسسة قد يؤدي إلى قيام صداقات و علاقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة و الخاضعين لها، مما يؤثر على حياد و استقلال المراجع عند إبداء الرأي.

من الملاحظ أن هذه التقسيمات متداخلة إلى حد كبير فمثلا يمكن للمراجعة أن تكون كاملة مستمرة و خارجية في آن واحد كما يمكن أن تكون داخلية وكاملة ودلك لأغراض أخرى ، ومن هنا رأينا من الواجب استنتاج التصنيف التالي الذي لا تداخل فيه ودالك لكي لاتتشتت الادهان و التقسيم هدا مستند على الهدف و الغرض المنشود من القيام بعملية التدقيق.
1- التدقيق المالي: يقصد به تجميع الأدلة عن البيانات التي تشمل عليها القوائم المالية لأي مؤسسة واستخدام هده الأدلة للتأكد من مدى تطبيق الوحدة للمبادئ المحاسبية ، و تهدف مراجعة القوائم المالية بصفة أساسية إلى أن يبدي المراجع رأيه أو أن يدلي بشهادته عن مدى مسايرة القوائم المالية للمؤسسة مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا تاما ، وينقسم هدا النوع بدوره إلى :
ا-التدقيق ألمستندي ( ) : ويتركز في تدقيق النواحي الشكلية و الموضوعية و القانونية للمستندات المؤدية للعمليات التجارية بما في دلك تدقيق البيانات المحاسبية المحتواة في تلك المستندات من حيث العمليات الأربعة( الجمع،الطرح ، الضرب والقسمة)
ب- التدقيق الفني: ويتركز في البحث حول قيام المؤسسة أو عدم قيامها بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويكون اغلب الحوار بين إدارة المؤسسة و المدقق في قضايا نسب المعادلة للإهلاك و اقتطاع احتياطات ومدى اقتناء المدقق بعدالة تصوير القوائم المالية للمركز المالي للمؤسسة ونتائج أعماله
2-تدقيق العمليات (تدقيق الأهداف): وتعرف هده المراجعة بأنها فحص منضم لاانشطة المؤسسة الاقتصادية أو جزء منها ، تحقيقا لااهداف معينة ترتبط بتقييم الأداء و تحديد فرص تقسيم تحسين و تطوير هدا الأداء ، وإصدار توصيات بشان ما يجب اتخاذه من إجراءات في هدا الخصوص وعلينا أن نتذكر هنا إن الهدف من عملية المراجعة أو التدقيق ليس اكتشاف الأخطاء فحسب وإنما تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة بأقصى قدر ممكن من الفعالية و الانجاز .
3-مراجعة الالتزام(مراجعة قانونية): تهدف مراجعة الالتزام إلى تحديد مدى التزام الشخص أو المؤسسة موضوع المراجعة بالسياسات الإدارية المحددة أو القوانين المعمول بها ، و المعيار المستخدم لقياس هدا الالتزام قد يكون السياسات المختلفة التي تتبناها الإدارة ، أو قانون ما و ما يرتبط به من لوائح تنفيذية مثل قانون الضرائب ، قانون الشركات ، قانون العمل،...الخ.

وتعتبر مراجعة إقرارات ضريبة الدخل مثالا واضحا لمراجعة الالتزام حيث بمقتضاها تحدد مصلحة الضرائب مدى التزام الشخص أو المؤسسة بقوانين الضرائب.

ويلخص الرسم التوضيحي التالي العلاقة مراجعة القوائم المالية ومراجعة الالتزام ومراجعة العمليات:

لشكل رقم ( 2 ): العلاقة بين مراجعة القوائم المالية مراجعة الالتزام ومراجعة العمليات:

أنواع المراجعة

أنواع المراجعة

لقد خصصنا المبحث السابق لدراسة طبيعة و مفهوم المراجعة التي تقوم عل يها الدراسة النظرية للمراجعة وهنا نود الإشارة بان تلك الدراسة تركزت على المراجعة الخارجية و التي تتم من خلال مهني من خارج المؤسسة لإبداء الرأي الفني المحايد عن مدى سلامة تمثيل القوائم المالية الختامية ، ومن ناحية أخرى هناك المراجعة الداخلية و التي تتبع من داخل المؤسسة بهدف خدمة الإدارة في مجال قياس كفاءة أنضمه الرقابة المطبقة على أنشطة المؤسسة المختلفة ، ومن الملاحظ أن نطاق و أسلوب المراجعة و توقيت القيام بها قد يختلف من حالة إلى أخرى ، فمن الجدير أن نخصص هدا المبحث للتعرف على أنواع عمليات المراجعة و تقسيمها إلى عدة مطالب لإمكانية تبسيط مفهومها و تحديد مختلف حدودها و الغايات التي تصب إليها.

المطلب الاول: من حيث القائم بالمراجعة(الهيئة التي تقوم بعملية المراجعة)
يمكن تقسيم المراجعة من حيث القائم بها إلى نوعين أساسيين هما :
-المراجعة الخارجية
-المراجعة الداخلية

1. المراجعة الخارجية: وهي التي تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة أو الشركة، حيث يكون مستقلا عن إدارة المؤسسة، وغرضه الرئيسي الخلاص الى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع المؤس سة المالي ، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية
و لقد سبق التعرض لطبيعة وتعريف مفهوم المراجعة الخارجية من قبل.

2. المراجعة الداخلية: لقد كان ظهور المراجعة الداخلية لاحقا للمراجعة الخارجية، و من ثم فهي تعتبر حديثة إذ ما قورنت بالمراجعة الخارجية، و لقد نشأت الراجعة الداخلية بناءا على احتياجات الإدارة لإحكام عملية الرقابة على المستويات التنفيذية، فالمراجعة الداخلية أداة مستقلة تعمل من داخل المؤسسة للحكم و التقييم لخدمة أهداف الإدارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية و المالية و العمليات التشغيلية الأخرى.
و استفادا لما سبق، يمكن القول بأن المراجعة الداخلية تمثل أحد حلقات المراقبة الداخلية وأداة في يد الإدارة تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يخص النواحي الآتية:
أ - دقة أنظمة الرقابة الداخلية الكفاءة
ب- التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة.

ت- كيفية و كفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي، و ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات و المركز المالي.
ومما بجدر بنا التلمي ح إليه بان المراجعة الداخلية قد اقتصرت في بادئ الأمر على المراجعة الحسابية للمستندات بعد الصرف (مراجعة لاحقة)، لغرض اكتشاف أخطاء التسجيل بالدفاتر، و لقد توسعت بعض المنشآت لكي تشمل المراجعة الداخلية مراجعة حسابية قبل الصرف، لغرض التأكد من سلامة الإجراءات.
و لقد اتضح بعد ذلك إمكانية استخدام المراجعة الداخلية لخدمة الإدارة العليا في جميع المجالات، مما استتبع معه ضرورة تطوير هذه الأداة و توسيع نطاقها لتشمل جميع نواحي النشاط للتحقق من مدى فاعلية الأساليب الرقابية في متابعة تنفيذ المهام.
ويجب إن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نضام للمراجعة الداخلية في المؤسسة لا يغني عن تكليف المراجع الخارجي بفحص و مراقبة الحسابات، فالطريقة التي ينفذ بها المراجع الخارجي عمه تختلف عن الطريقة أي يتبعها المراجع الداخلي.
ومما سبق من التعارف وأهداف كل من المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية ، يمكن إعداد جدول لإبراز أوجه الاختلاف بين كل من المراجع الداخلي و المراجع الخارجي:


الجدول رقم ( 1 ) : المقارنة بين المراجع الداخلي و المراجع الخارجي

المراجع الخارجي المراجع الداخلي

1-الهدف

أو الأهداف


1- الهدف الرئيسي : خدمة طرف ثالث

(الملاك)

عن طريق إبداء الرأي

في سلامة و صدق تمثيل القوائم

الما لية التي تعدها الإدارة عن نتيجة

الأعمال

و المركز المالي.

2-الهدف الثانوي :

اكتشاف الأخطاء و الغش

في حدود ما تتأثر به التقارير

و القوائم المالية.


1- الهدف الرئيسي : خدمة الإدارة

عن طريق التأكد من أن النظام

المحاسبي كفؤ

و يقدم بيانات سليمة

و دقيقة للإدارة، و بذلك ينصص الهدف

الرئيسي على اكتشاف و منع الأخطاء

و الغش و الانحرافات عن

السياسات الموضوعة.

2- نوعية من

يقوم بالمراجعة


شخص مهني مستقل

من خارج المشروع

يعين بواسطة الملاك.


موظف من داخل الهيكل

التنظيمي للمشروع و يعين

بواسطة الإدارة.

3- درجة

الاستقلال في أداء العمل

و إبداء الرأي


يتمتع باستقلال كامل عن الإدارة

في عملية الفحص و التقييم

و إبداء الرأي.


&nb sp; يتمتع باستقلال جزئي، فهو مستقل

عن بعض الإدارات(مثل الحسابات

و التكاليف) و لكن يخدم

رغبات الإدارات الأخرى.

4- المسؤولية

مسئول أمام الملاك، و من ثم يقدم تقريره

عن نتائج الفحص و رأيه الفني

عن القوائم المالية إليهم.


مسئول أمام الإدارة، و من ثم يقدم تقرير

بنتائج الفحص و الدراسة

إلى مستويات الإدارة العليا.

5- نطاق العمل


يحدد ذلك أمر التعيين و العرف السائد

و معايير المراجعة المتعارف عليها،

و ما تنص عليه القوانين

المنظمة لأعمال المراجعة الخارجية.


تحدد الإدارة نطاق عمل المراجع الداخلي

فبقدر المسئوليات التي

تعهد الإدارة للمراجع الداخلي

يكون نطاق عمله.
6- توقيت الأداء

يتم الفحص غالبا مرة

واحدة في نهاية السنة المالية،

وقد يكون في بعض الأحيان

على فترات متقطعة خلال السنة.


يتم الفحص بصورة مستمرة

على مدار أيام السنة.





و على الرغم من أوجه الخلاف بين دور كل من المراجع الخارجي و المراجع الداخلي، فإن هناك أوجه للشبه بينهما، و من أمثلة أوجه الشبه هذه:
1- يسعى كل منهما إلى ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في المؤسسة، و منع وتقليل حدوث الأخطاء و التلاعب.
2- يعمل كل منهما على وجود ناظم محاسبي فعال، يمدنا بالمعلومات الضرورية التي تساعد على إعداد و مجموعة من القوائم المالية الصحيحة و التي يمكن الاعتماد عليها( )
3
- هناك احتمال التعاون بينهما ، فقد يعتمد المراجع الخارجي إلى حد كبير على ما يعده المراجع الداخلي من تقر يرعن نتيجة فحص و تقييم أنضمه الرقابة الداخلية و كذا اعتماد المراجع الداخلي على ما يعده المراجع الخارجي من الرأي المحايد عن مدى سلامة القوائم المالية و هدا ما يجعله اشد حرصا في مراقبة النظام المتخذ في تسيير المؤسسة. و لكن رغم هذا التعاون الوثيق، فإن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي لن يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي محايد
مستقل لما سبق و أوضحنا من أوجه الاختلاف و خاصة من حيث الاستقلال و الفئات المخدومة .
المطلب الثاني: من حيث الإلزامية
تنقسم المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين:
1.المراجعة الإلزامية. ( )
2. المراجعة الاختيارية.
1. المراجعة الإلزامية: و هي المراجعة التي يُحَتم القانون القيام بها، حيث يلزم المؤسسة بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباتها و اعتماد القوائم المالية الختامية لها، و من ثم يترتب على عدم القيام بتلك المراجعة وقوع المخال ف تحت طائلة العقوبات المقررة، أي هناك نص قانوني على وجوب القيام بعملية المراجعة ومن أمثلة المراجعة الإلزامية :مراجعة حسابات شركات المساهمة أي يكون لشركات المساهمة مراقب حسابات أو أكثر.

و منه المراجعة الإلزامية تتميز بعنصر الجبر و الإلزام ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على المخالفين لأحكامها، و كذلك يجب بأن تتم المراجعة وفقا لقواعد ونصوص و إجراءات منصوص عليها، و على المراجع أن يتحقق ن أن عملية تعيينه لم تتم بمخالفة الأحكام القانونية.
و في هذه المراجعة فإن المراجع يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة و ضرورية، كما أن لا يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المراجع أثناء تأديته لواجباته حتى و لو كانت هذه القيود واردة للقوانين التنظيمية للمؤسسة، أو في صورة قرارات عن الجمعية العامة للمساهمين، و تعتبر مثل هذه القيود كأنها لم تكن في مواجهة المراجع الذي ي عتبر مسئول إذا ما رضخ لهذه القيود.


2- المراجعة الاختيارية (غير الإلزامية): وهي تلك المراجعة التي يطلبها أصحاب المؤسسة دون إلزام القانون على وجوب القيام بها، ففي المؤسسات الفردية و شركات الأشخاص، قد يتم الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المؤسسة و اعتماد قوائمه المالية الختامية، نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة نتائج الأعمال و المركز المالي، و التي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة في حالات الانفصال أو انضمام شريك جديد، و في حالة المؤسسات الفردية نلاحظ أن وجود المراجع الخارجي يعطي ثقة
للمالك في دقة البيانات المستخرجة من الدفاتر، و تلك التي تقدم إلى الجهات الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب.( ) إلا انه لاحضنا من خلال دراستنا هذه على ان وجود المراجعة في بعض البلدان على هده الشركات أصبح إلزاميا و يفرضه القانون، و هذا بعدما تولد في أذهان القائمين با
السهر على اقتصاد هذه البلدان بضرورة احترام توفير عنصر التدقيق المحاسبي المحايد ونذكر على سبيل ال مثال الأردن.

المطلب الثالث: من حيث مجال أو نطاق المراجعة
وتنقسم المراجعة من المجال إلى نوعين:
1-المراجعة الكاملة
2-المراجعة الجزئية

1.المراجعة الكاملة: كان التدقيق قديما و حتى عهد قريب يتم بفحص جميع العمليات المقيدة بالدفاتر و السجلات وما تضمنه من بيانات أو حسابات خالية من الأخطاء و التلاعب و الغش أي تدقيق كامل تفصيلي، غذ كانت المشاريع صغيرة و عملياتها قليلة، و كنتيجة لتطور ميادين التجارة و الصناعة و ما صاحبها من تعدد المشاريع و كبر حجمها، أصبح التدقيق مستحيلا و مكلفا و غير عملي، لما يتطلبه من جهد كبير و وقت طويل، مما أدى إلى تحول هذا التدقيق إلى تدقيق كامل اختياري، و قد ساعد هذا الاتجاه على زيادة اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية و أدواتها، و تحقيق نظام الرقابة الداخلية، فالفرق بين الكامل التفصيلي و الكامل الاختياري يقتصر على نطاق التدقيق فقط و ليس بالأصول ة المبادئ العلمية. ( )
و كذاك، فالمراجعة الكاملة تخول للمراجع نطاق غير محدد للعمل الذي يؤديه، و ل ا تضع الإدارة أو الجهة التي تعين المراجع أية قيود على نطاق أو مجال عمل المراجع، و في هذه الحالة يترك للمراجع حرية تحديد المفردات التي تشملها اختباراته، و ذلك دون التخلي عن مسؤوليته الكاملة عن جميع المفردات.( )
2- . المراجعة الجزئية: وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات أو البنود دون غيرها كان يعهد إليه بالمراجعة النقدية أو جرد المخازن ...الخ، وفي هذه الحالة ليمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل ، وإنما يقتصر تقريره على ما حدد له من مواضيع.
ومن المرغوب فيه هنا أو في مثل هده الحالات أن يحصل المراجع على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكلة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه و بذالك يحمي نفسه بواسطة العقد من أية مسؤولية خارج نطاقه.
المطلب الرابع: من حيث الوقت الدي تتم فيه عملية المراجعة
تنقسم المراجعة من حيث التوقيت و الفحص و إجراء الاختبارات إلى نوعين:
1. المراجعة النهائية.
2.المراجعة المستمرة .
1. المراجعة ال نهائية: ( ) و تتميز هذه المراجعة بأنها تتم بعد انتهاء السنة المالية و إعداد الحسابات و القوائم المالية الختامية ، ويلجأ المراجع الخارجي إلى هذا الأسلوب عادة في المؤسسات الصغيرة الحجم لاتتعدى فيها العمليات بصورة كبيرة . إلا أن لهذا النوع ميزات و عيوب.

مزايا المراجعة النهائية:
من المزايا التي تحققها المراجعة النهائية: 1. تخفيض احتمالات التلاعب و تعديل البيانات و الأرقام التي يتم مراجعتها، حيث أن جميع الحسابات يكون قد تم تسويتها و إقفالها.
2. عدم وجود ارتباك في العمل داخل المنشاة، لأن المراجع و معاونيه لن يترددوا كثيرا على
المؤسسة و لن يحتاجوا إلى السجلات و الدفاتر غلا بعد الانتهاء من عملية الإقفال.
3. إن إجراء المراجعة بصورة متواصلة خلال فترة زمنية محددة يضعف من احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة في تتبع العمليات وإجراء الاختبارات المختلفة.

عيوب المراجعة النهائية:
أما أوجه النقد التي توجه إلى المراجعة النهائية فأهمها:
1. قصر الفتر ة الزمنية اللازمة للقيام بعملية المراجعة، و خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عامل الزمن كعنصر محدد للانتهاء من عملية المراجعة وإبداء الرأي الفني للمراجع.

2. إن القيام بعملية المراجعة بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية قد يؤدي إلى عدم الاهتمام من جانب العاملين بالمشروع بأداء الأعمال المطلوبة منهم لعلهم بأنه لن تكتشف الأخطاء إلا في نهاية السنة المالية، و بذلك فلديهم الفرصة لتسوية الأخطاء خلال العام و قبل البدء في عملية المراجعة.

3. إن اكتشاف الأخطاء و التلاعب في نهاة السنة المالية قد يترتب عليه عدم إمكانية العلاج أو محاولة تفادي تراكم الخطاء.

4. قد يؤدي إلى ارتباك العمل و إرهاق العاملين في مكاتب المراجعة، خاصة إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية للشركات التي يراجع حساباتها واحدة أو متقاربة.

2. المراجعة المستمرة: ( ) في هذه الحالة تتم عملية الفحص و إجراء الاخت بارات على مدار السنة المالية للمؤسسة ،إذ يقوم المدقق أو مندوبيه بزيارة للمنشأة بفترات متعددة خلال السنة المالية لتدقيق و فحص البيانات المثبتة بالدفاتر والسجلات ، و عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج زمني محدد مسبقا، مع ضرورة إجراء مراجعة أخرى بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية للتحقق من التسويات الضرورية لأعداد القوائم المالية الختامية.
مزايا المراجعة المستمرة: يمكن حصر المزايا التي يقدمها أسلوب المراجعة المستمرة في النقاط التالية:
1. طول الفترة التي تتم فيها عملية المراجعة، مما يساعد المراجع على التوسع في نطاق الفحص و زيادة حجم الاختبارات و المجالات التي تخضع للتحقيق.

2. انتهاء المراجع من عملية المراجعة بعد فترة قصيرة من تاريخ انتهاء السنة المالية، مما يتيح للمراجع عرض القوائم المالية الختامية و ملاحظاته عليها في وقت مبكر.

3. اكتشاف الأخطاء و التلاعب أولا بأول، مما يعني عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين تاريخ حدوث الخطأ و تاريخ اكتشافه، مما يساعد على اقتراح سب ل العلاج و تفادي حدوثها في المستقبل.

4. تواجد المرجع و مساعدوه في المنشاة باستمرار أو على فترات منتظمة خلال السنة المالية يكون له أثر نفسي على سلوك العاملين من حيث درجة الاهتمام بأداء الأعمال المطلوبة منهم خشية اكتشاف ما يقع منهم من أخطاء بسرعة و أولا بأول، و هذا و لا شك سيؤدي خفض احتال وجود الخطأ و التلاعب.

5. تنظيم العمل في مكتب المراجعة دون ضغط أو إرهاق موسمي،حيث سيتم توزيع الأعمال على العاملين بالمكتب على مدار السنة المالية بما يحقق حسن سير العمل وارتفاع مستوى الأداء.

عيوب المراجعة المستمرة: ( )
و على الرغم من المزايا التي يقدمها أسلوب المراجعة المستمرة فإن له أيضا بعض العيوب والتي نوجزها فيما يلي:
1. إتاحة الفرصة للإمكانية تعديل الأرقام التي يتم مراجعتها سواء لتغطية بعض الأخطاء و ال اختلاسات أو لتسوية بعض المواقف و خاصة أن المراجع لن يعود مرة أخرى للمفردات التي تم مراجعتها في فترة سابقة.

2. عدم القيام باختبارات المراجعة بصورة متصلة، مما يعني انقطاع الفحوص من مرحلة معينة على أن يستكمل في موعد لاحق، هذا لا شك قد يؤثر على مدى متابعة القائمين بالمراجعة لجميع الجوانب المرتبطة بمجال الفحص، وخاصة الاختبارات التي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة نسبيا

لإتمامها، و كذلك قد يترتب على ذلك السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة عن إتمام بعض الاختبارات مما قد يستغله العاملين بالمؤسسة لتحقيق بعض الأغراض و إخفاء بعض الحقائق.
3. حضور المراجع و معاونوه بصورة متكررة خلال السنة المالية قد يؤدي إلى ارتباك العمل داخل الإدارات المختلفة و خاصة إدارة الحسابات.

4. تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة و متكررة على المؤسسة قد يؤدي إلى قيام صداقات و علاقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة و الخاضعين ل ها، مما يؤثر على حياد و استقلال المراجع عند إبداء الرأي.

من الملاحظ أن هذه التقسيمات متداخلة إلى حد كبير فمثلا يمكن للمراجعة أن تكون كاملة مستمرة و خارجية في آن واحد كما يمكن أن تكون داخلية وكاملة ودلك لأغراض أخرى ، ومن هنا رأينا من الواجب استنتاج التصنيف التالي الذي لا تداخل فيه ودالك لكي لاتتشتت الادهان و التقسيم هدا مستند على الهدف و الغرض المنشود من القيام بعملية التدقيق.
1- التدقيق المالي: يقصد به تجميع الأدلة عن البيانات التي تشمل عليها القوائم المالية لأي مؤسسة واستخدام هده الأدلة للتأكد من مدى تطبيق الوحدة للمبادئ المحاسبية ، و تهدف مراجعة القوائم المالية بصفة أساسية إلى أن يبدي المراجع رأيه أو أن يدلي بشهادته عن مدى مسايرة القوائم المالية للمؤسسة مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا تاما ، وينقسم هدا النوع بدوره إلى :
ا-التدقيق ألمستندي ( ) : ويتركز في تدقيق النواحي الشكلية و الموضوعية و القانونية للمستندات المؤدية للعمليات التجارية بما في دلك تدقيق البيانات المحاسبية المحتواة في تلك المستندات من حيث العمليات الأربعة( الجمع،الطر ح ، الضرب والقسمة)
ب- التدقيق الفني: ويتركز في البحث حول قيام المؤسسة أو عدم قيامها بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويكون اغلب الحوار بين إدارة المؤسسة و المدقق في قضايا نسب المعادلة للإهلاك و اقتطاع احتياطات ومدى اقتناء المدقق بعدالة تصوير القوائم المالية للمركز المالي للمؤسسة ونتائج أعماله
2-تدقيق العمليات (تدقيق الأهداف): وتعرف هده المراجعة بأنها فحص منضم لاانشطة المؤسسة الاقتصادية أو جزء منها ، تحقيقا لااهداف معينة ترتبط بتقييم الأداء و تحديد فرص تقسيم تحسين و تطوير هدا الأداء ، وإصدار توصيات بشان ما يجب اتخاذه من إجراءات في هدا الخصوص وعلينا أن نتذكر هنا إن الهدف من عملية المراجعة أو التدقيق ليس اكتشاف الأخطاء فحسب وإنما تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة بأقصى قدر ممكن من الفعالية و الانجاز .
3-مراجعة الالتزام(مراجعة قانونية): تهدف مراجعة الالتزام إلى تحديد مدى التزام الشخص أو المؤسسة موضوع المراجعة بالسياسات الإدارية المحددة أو القوانين المعمول بها ، و المعيار المستخدم لقياس هدا الالتزام قد يكون السياسات المختلفة التي تتبناها الإدارة ، أو قانون ما و ما يرتبط به من لوائح تنفيذية مثل قانون الضرائب ، قانون الشركات ، قانون العمل،...الخ.

وتعتبر مراجعة إقرارات ضريبة الدخل مثالا واضحا لمراجعة الالتزام حيث بمقتضاها تحدد مصلحة الضرائب مدى التزام الشخص أو المؤسسة بقوانين الضرائب.

ويلخص الرسم التوضيحي التالي العلاقة مراجعة القوائم المالية ومراجعة الالتزام ومراجعة العمليات:

لشكل رقم ( 2 ): العلاقة بين مراجعة القوائم المالية مراجعة الالتزام ومراجعة العمليات:
Organigramme hiérarchique



المصدر:محمد الفيومي/ عوض فهمي، المكتب الجامعي الحديث ازراويط، الإسكندرية، 1998،ص(43).
وبما أن هذه المراجعة و التي صنفت حسب الهدف و الغرض منها أنها تصب داخل نوع المراجعة من حيث القائم بها وعليه فإننا نلخصها في الشكل التالي و الموضح لماهية طبيعة أو نوعية المراجعة التي يتسنى للمراجع استعمالها و ذالك حسب طبيعة المراجع
الشكل رقم ( 3 ) : طبيعة ونوعية المراجعة المستعملة

حق التقدم و


1 - حق التقدم

تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما اتفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .

وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقتٍ واحدٍ لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمق دار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل .

ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في يد الرهن ومرتبته .
2 - حق التتبع

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدِ الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب .

وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين .

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز، ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

يرجع ا لحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضةً أو تبرعاً .

ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهن حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .

حق التقدم وحق التتبع

1 - حق التقدم

تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما اتفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .

وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقتٍ واحدٍ لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمق دار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل .

ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في يد الرهن ومرتبته .
2 - حق التتبع

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدِ الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب .

وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين .

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز، ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

يرجع ا لحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضةً أو تبرعاً .

ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهن حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .

10 يونيو 2011

الدفوع في قانون الإثبات

*************

1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها

عملا بنص المادة (2) إثبات

مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات

عملا بنص المادة (5) أثبات.
مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.


ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .

عملا بنص المادة (29) أثبات .
مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.

4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير

كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .


. عملا بنص المادة (49)أثبات.
مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .
مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .

عملا بنص المادة (61) أثبات .
مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة

. عملا بنص المادة (64) أثبات .
مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.


8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم

. عملا بنص المادة (67) أثبات
مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .

عملا بنص المادة (75) أثبات

مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .

عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .
مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .

عملا بنص المادة (131) أثبات .
مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي
عملا بنص المادة (139) أثبات .
مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .

عملا بنص المادة (141) أثبات .
مادة 141- يجوز رد الخبير :-

( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .

( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً

أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .


(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

الدفوع في قانون الإثبات

*************

1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها

عملا بنص المادة (2) إثبات

مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات

عملا بنص المادة (5) أثبات.
مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.


ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .

عملا بنص المادة (29) أثبات .
مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.

4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير

كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .


. عملا بنص المادة (49)أثبات.
مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .
مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .

عملا بنص المادة (61) أثبات .
مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة

. عملا بنص المادة (64) أثبات .
مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.


8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم

. عملا بنص المادة (67) أثبات
مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .

عملا بنص المادة (75) أثبات

مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .

عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .
مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .

عملا بنص المادة (131) أثبات .
مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي
عملا بنص المادة (139) أثبات .
مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .

عملا بنص المادة (141) أثبات .
مادة 141- يجوز رد الخبير :-

( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .

( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً

أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .


(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

عقد القسمة العرفي


هل يجوز طلب الحكم بصحته تمهيدًا لتسجيله ؟
1 - تقاسم شركاء في عقار موروث واختص كل واحد منهم بنصيب معين مفروز، وحرروا بما اتفقوا عليه عقد قسمة لم ينصوا في أحد بنوده على وجوب وضعه في صيغة عقد نهائي يصدق عليه أمام أية محكمة من المحاكم، ثم رأى بعض المتقاسمين الخروج على ما تراضوا عليه من القسمة، فاضطر من يريد منهم نفاذ هذا العقد إلى أن يلجأ إلى القضاء طالبًا الحكم له بإثبات صحة العقد توطئة لتسجيله، ومحل البحث هو ما إذا كان هذا الطلب جائزًا أم غير جائز.
2 - وللبحث في هذا الموضوع يجب أن نتناول الكلام في المسائل الآتية:
أولاً: إن عقد القسمة العرفي حرر في هذه الحالة لا على أن يسجل وإنما قصد به قسمة العقار قسمة مهايأة وأنه يمكن التحرر منه حتى بعد الاعتراف به أمام القضاء.
ثانيًا: ليس من الضروري تسجيل عقد القسمة الحاصلة بين الورثة عن حق موروث.
ثالثًا: إن الطريق القانوني في موضوع القسمة ليس هو رفع دعوى بطلب الحكم بصحة عقد عرفي حصل بشأنها وإنما يجب الالتجاء إلى الإجراءات التي نص عليها القانون وتتلخص فيما يلي:
( أ ) رفع دعوى قسمة أمام المحكمة الجزئية الأهلية (مواد 454 - 458 من القانون المدني).
(ب) رفع دعوى بيع لعدم إمكان القسمة (مادة 626 من قانون المرافعات).
(جـ) الالتجاء إلى المجلس الحسبي لإجراء القسمة بمعرفته إذا كان بين المتقاسمين قاصر ليس له ولي (الفقرة السادسة من المادة 21 من قانون ترتيب المجالس الحسبية).
3 - والآن نتكلم على كل مسألة من هذه المسائل، مراعين إيراد ما يؤيد وجهة نظرنا ومناقشة ما يحتمل توجيهه ضدها:
عن المسألة الأولى:
4 - اعتاد المتعاقدون منذ صدور قانون التسجيل الجديد وسريان مفعوله أن يحرروا عقدًا تمهيديًا يثبتون فيه ما اتفقوا عليه من تعاقد أو تصرف، ويضمنونه نصًا خاصًا بالتعهد بالحضور أمام المحكمة للتصديق على العقد النهائي، ويكون ذلك بمثابة إعلان من ناحيتهم بأن القصد من التعاقد لم يكن مؤقتًا أو التزامًا شخصيًا غير محتاج للتسجيل، فإذا ما عدل متعاقد منهم عن تنفيذ تعهده هذا طلب المتعهد له إلى المحكمة الحكم بصحة التعاقد تمهيدًا لتسجيله وقيام ذلك مقام العقد المسجل تمامًا، وأظهر ما يكون ذلك في تعهدات البيع والشراء لأنه لا وسيلة إلى تسجيل عقد البيع التمهيدي أو الابتدائي وإنتاج أثره إلا هذه الوسيلة التي ابتكرها شراح القانون المصري وفي مقدمتهم الأستاذ عبد السلام بك ذهني المستشار بمحكمة الاستئناف.
5 - ولكننا إذا رجعنا إلى عقد القسمة موضوع هذا البحث يتبين أن المتعاقدين لم يقصدوا أن يكون هذا العقد نهائيًا، ويتبين لنا بالتالي أن نية المتعاقدين لم تكن ترمي إلى أن يكون هذا العقد من العقود واجبة التسجيل، ولم يأتِ فيه المتعاقدون بذكر أي نص يوجب عليهم التصديق على العقد أمام أية جهة قضائية.
6 - هذه هي نية المتعاقدين كما قلنا، ويؤيد نيتهم هذه:
أولاً: إن مثل هذه القسمة العرفية لها سند في الشرع والقانون.
ثانيًا: أن لا حاجة إلى تسجيل عقد هذه القسمة كما سنبين بالبند التالي، فقد اصطلح فقهاء الشرع والقانون على تسمية مثل هذه القسمة بقسمة المهايأة Partage provisionnel وهي - كما عرفها الأستاذ كامل بك مرسي عميد كلية الحقوق في كتابه (العقود المدنية الصغيرة) بند (188) - التي لا تعمل بالشكل القانوني، ولا يتعدى أثرها المنفعة، وقد قضى قضاء المحاكم بأن مثل هذه القسمة لا يجوز أن تكون أبدية على الصحيح (مثلاً حكم محكمة الاستئناف الأهلية، 20 فبراير سنة 1890، الحقوق، السنة السادسة، صـ 175) وكذلك قضى فقهاء الشريعة الإسلامية أن هذه القسمة (غير لازمة ولو بعد الرضا) وأنه (إذا أباها بعض المستحقين (في الوقف) بعد حصولها جاز نقضها وإبطالها وإن كان قد رضي بها من قبل) (كتاب مباحث الوقف للشيخ محمد زيد بك صـ 31 الطبعة الثانية، وابن عابدين، الجزء الثالث صـ 379) ومن ثم لا يكون لسبق الاعتراف بالقسمة المذكورة أية قيمة ولو حصل ذلك أمام القضاء.
عن المسألة الثانية:
7 - صدر قانون التسجيل الجديد في سنة 1923 مبينًا نظام التسجيل الحديث ومعدلاً للقانون المدني في بعض أحكامه وملغيًا لبعضها الآخر، وإذا رجعنا إلى المادة (16) منه نتبين أنه قضى بإلغاء معظم مواد الباب الثاني من القانون المدني الخاص (بإثبات الحقوق العينية) ولم يبقَ منه إلا بضع مواد منها المادة (610) ونصها: (ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت آيلة بالإرث تثبت في حق كل إنسان بثبوت الوراثة) أي بلا حاجة إلى تسجيلها كما اشترطت ذلك بقية مواد هذا الباب التي ألغيت، وبديهي أن القسمة من ضمن الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية.
8 - ويستفاد مما تقدم أن في إبقاء قانون التسجيل الجديد للمادة (610) من القانون المدني إباحة صريحة بعدم ضرورة تسجيل عقد القسمة إذا كان خاصًا بعقار موروث.
9 - ولكننا من ناحية أخرى نرى أن نرجع إلى قانون التسجيل الجديد نفسه لنتبين ما إذا كان متمشيًا مع المادة (610) مدني أم أنه أتى بنص يناقضها أو يلغيها، وبالرجوع إلى المادة الأولى منه نرى أنها توجب تسجيل كل عقد من شأنه إنشاء Constituer حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، ولما كانت القسمة ليست منشئة للملكية وإنما هي معلنة ومبينة لها déclaratif، فإن تسجيل عقدها ليس بلازم بناءً على ذلك.
10 - غير أننا إذا انتقلنا إلى المادة الثانية من قانون التسجيل نرى أنها توجب تسجيل العقود والأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها في المادة الأولى بما فيها القسمة العقارية، وقد يظن لأول وهلة أن هذه المادة مناقضة للمادة (610) مدني التي تظل سارية المفعول بمقتضى قانون التسجيل، ولكننا إذا ميزنا بين أنواع القسمة يتبين لنا أن المادة الثانية من قانون التسجيل لا تلغي بأي حال المادة (610) مدني وأنها أتت للتدارك حالة خاصة وهي القسمة بين الشركاء أي قسمة العقار المملوك على الشيوع بغير طريق الميراث، أما القسمة بين الورثة عن عقار موروث فخاضعة بلا شك لحكم المادة (610) مدني، هذا هو التفسير القانوني المتمشي مع المنطق وإلا لما أبقاها الشارع.
11 - ويدل على صحة هذا التفسير آراء الشراح وأحكام المحاكم، وها نحن أولاء نلخصها فيما يلي:
( أ ) رأى الأستاذ صليب بك سامي في بحثه الوافي المنشور في مجلة المحاماة السنة الثامنة (صـ 641 - 734) بعنوان (التسجيل - إشهار التصرفات العقارية) فقد قال فيه بعد أن تناول البحث بإفاضة في هذا الموضوع أن من ضمن العقود والأحكام الخاضعة للتسجيل في عهد القانون المدني: عقود قسمة العقارات المشتركة لا الموروثة بمقتضى المادة (610) مدني أهلي ويقابلها المادة (736) مدني مختلط (صـ 655) وأن عقود قسمة العقار بين الورثة والأحكام الصادرة بهذه القسمة لا تحتاج إلى تسجيل (صـ 658) ولما انتقل الأستاذ إلى البحث في هذا الموضوع في عهد قانون التسجيل الجديد قال بصفحة 664 ما يأتي بصريح العبارة:
(لم ينص قانون التسجيل على وجوب إشهار الحقوق الآيلة بالإرث، بل قصر ذلك على (العقود الصادرة بين الأحياء) ولذلك فلا يخضع للتسجيل محاضر حصر التركة، والأحكام الصادرة بتثبيت حق الوارث على العقار الموروث وعقود القسمة بين الورثة والأحكام الصادرة فيها إلخ [(1)]).
(ب) جاء في مقال عنوانه (بحث في نظام التسجيلات العقارية) للأستاذ إلياس روفائيل عياشي المحامي بقسم قضايا المالية ومنشور بمجلة المحاماة السنة الخامسة بصفحة 407 تفسيرًا للمادة الثانية من قانون التسجيل ما يأتي (جاءت المادة الثانية متضمنة وجوب تسجيل الأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية، على أن هذا الوجوب على إطلاق نصه لا يسري على ما يتعلق فيها بحق عيني ناشئ عن الوصية أو الوراثة، وبما أن هذه الحقوق نفسها غير خاضعة للتسجيل فيجب كذلك أن يكون الأمر بالنسبة للحكم الذي يصدر مؤيدًا لها شأن الحكم في القسمة الحاصلة بالتراضي عن ميراث هو شأن القسمة التي حصلت بالتراضي بين الورثة فلا يسجل).
(جـ) قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية في حكم صادر منها بتاريخ 14 يناير سنة 1930 ومنشور بالجريدة القضائية العدد 17 من السنة الثانية صـ 18 بأن عقد القسمة بين الورثة تصرف لا حاجة لتسجيله للاحتجاج به على الغير لأنه لا حاجة لتسجيل الملكية الآيلة بطريق الميراث إذ الملكية تثبت في حق الجميع بمجرد الوفاة وقد ثبتت أحكام محكمة الاستئناف المختلطة على هذا الرأي.
(د) قضت محكمة المنشية الجزئية الأهلية بتاريخ 31 مارس سنة 1931 بأن عقد قسمة المهايأة لا ينشئ إلا حقوقًا شخصية.... (الجريدة القضائية - العدد 32 من السنة الثانية صـ 20) أي إذا كانت هناك مطالبة بحقوق شخصية ناشئة عن شرط جزائي جاء ذكره بالعقد فرضً
(هـ) جاء في أسباب حكم صادر من محكمة استئناف مصر الأهلية بتاريخ 28 مايو سنة 1930 ما يفيد أنه لا يشترط تسجيل عقد قسمة عرفي مؤرخ سنة 915 لصحته (مجلة المحاماة السنة الحادية عشرة صـ 152 رقم 92).
12 - ورُبَّ سائل يسأل: إذا كانت المادة (610) مدني تتضمن التكلم على إثبات قسمة العقار الموروث، فما هو نص القانون المدني الخاص بإثبات قسمة العقار المملوك عن غير طريق الميراث ؟ والجواب على هذا السؤال يزيدنا يقينًا بعدم الحاجة إلى تسجيل عقد قسمة العقار الموروث حتى بمقتضى قانون التسجيل الجديد، وذلك لأن القانون المدني كان يفرق بين هاتين الحالتين فأتى بنص المادة (610) ولم يفته النص على الحالة الأخرى - حالة إثبات قسمة العقار المملوك بغير طريق الميراث فقضى في المادتين (611) و(612) بأن الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود انتقال الملكية أو الحقوق العينية إلخ تثبت بالتسجيل وأنه يلزم تسجيل الأحكام المتضمنة لبيان تلك الحقوق والعقود المشتملة على قسمة عين العقار Actes contenant un partage d’immeubles en nature أي قسمة العقار الآيل من عقود انتقال الملكية أو الحقوق العينية (كالبيع والرهن إلخ).
وقد حدث أن قانون التسجيل الجديد نقل حكمي المادتين (611) و(612) مدني مع تعديل وتفصيل وإيضاح إلى المادتين الأولى والثانية منه وقضى بإلغاء المادتين (611) و(612) من القانون المدني، وأبقى المادة (610).
13 - ويستخلص من هذا كله أن (القسمة العقارية) الواردة في المادة الثانية من قانون التسجيل والتي توجب تسجيل عقودها والأحكام المقررة لها لا يقصد بها القسمة بين الورثة في العقار الموروث.
14 - ونرمي بهذا كله إلى أن القانون لا يوجب تسجيل عقد القسمة بين الورثة في العقار الموروث ومن ثم لا يجب أن يلزم أحد المتقاسمين الآخر بتسجيل عقد القسمة ما دام حقه ثابتًا ولا نزاع في نصيبه ولا أن يحمله مصاريف دعواه بلا مبرر أو مسوغ وبالتالي لا يكون له ثمة فائدة أو مصلحة في رفع هذه الدعوى.
عن المسألة الثالثة:
15 - بقي الآن التكلم على الطريق القانوني لفرز وتجنيب حصة وارث في عقار موروث وبتصفح القوانين يتضح أن هناك ثلاث طرق لمثل هذا الفرز والتجنيب.
الطريقة الأولى: رفع دعوى القسمة المنصوص عليها في المواد (454) - (458) من القانون المدني إن كان العقار قابلاً للقسمة لأن المادة (454) تشترط إمكان قسمة الأموال عينًا أما في حالة عدم إمكان القسمة عينًا فقد أحالت المادة (454) منه على الإجراءات الخاصة بذلك والمبينة في قانون المرافعات.
والطريقة الثانية: الالتجاء إلى طلب بيع العقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر بحسب المنصوص عليه في المادة (626) من قانون المرافعات.
والطريقة الثالثة: الالتجاء إلى المجلس الحسبي المختص لإجراء القسمة بالتراضي إن كان بين المتقاسمين قاصر معين عليه وصي (الفقرة السادسة من المادة 21 من قانون ترتيب المجالس الحسبية).
16 - ويحسن بنا أن نختم هذا البحث بحكم القضاء في الدعوى الخاصة بطلب الحكم بصحة عقد القسمة العرفي إذ عرض هذا الموضوع على محكمة دمياط الجزئية فقضت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1930 برفض طلب الحكم بصحة عقد قسمة عرفية واستندت في ذلك على أنه لا يجوز الحكم بصحة عقد القسمة العرفي إلا إذا كان تنفيذه ممكنًا.
17 - ويتلخص هذا البحث في أن عقد القسمة العرفي إذا كان خاصًا بعقار موروث فلا حاجة لتسجيله وبالتالي لا ضرورة لاستصدار حكم بإثبات صحته، أما إذا كان خاصًا بعقار مملوك بين شركاء على الشيوع وعن عقار غير موروث فإنه يتحتم تسجيله ومن ثم فليس هناك من مانع لاستصدار حكم بإثبات صحته.

[(1)] ويحسن هنا أن نشير إلى حكمين منشورين في مجلة المحاماة صادرين من محكمة الاستئناف المختلطة في هذا الصدد قبل صدور قانون التسجيل:
الأول: يقضي بأن لا ضرورة لتسجيل القسمة الحاصلة بين الورثة في حقوق موروثة ولا تسجيل الحكم الذي يعلن هذه الحقوق لكي يحتج بها على الغير، واستند الحكم على المادة (736) من القانون المدني المختلط (محكمة الاستئناف المختلطة 26 ديسمبر سنة 1922 - رقم 370 – صـ 437 - السنة الثالثة).
والثاني: يقرر أنه جرى قضاء محكمة الاستئناف المختلطة على وتيرة واحدة دائمًا في اعتبار القسمة الحاصلة بين الورثة عن أعيان تركة والأحكام الصادرة فيها مظهرة لحقوق الوراثة لا منشئة لها، ولا تحتاج إلى تسجيلها تسجيلاً تامًا لتكون حجة على الغير (محكمة الاستئناف المختلطة - 26 ديسمبر سنة 1922 - رقم 145 صـ 183 - السنة الرابعة). وهذا ما اطرد عليه رأي محكمة الاستئناف المختلطة بعد صدور قانون التسجيل.
بحث في هل للأحكام الإدارية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية


مقدمة:
أنشأ المشرع المصري نوعين من المحاكم الجنائية:
1 - المحاكم العادية.
2 - والمحاكم الإدارية.
وتنقسم محاكمنا الإدارية إلى أربعة أقسام:
1/ قسم روعي في إنشائه بعد الجهة التي أوجد فيها وتطرفها مثل محاكم العريش وسيوا والقصير والداخلة والخارجة والصحراء.
2/ وقسم آخر أنشئ لأن الطبيعة النوعية للجريمة ونتائجها تقتضي وجوده مثل لجان الجمارك.
3/ وقسم ثالث أوجد مراعاة لأمور خاصة مثل محاكم الجرائم التي ترتكب ضد رجال جيش الاحتلال ومحكمة جرائم الرقيق.
4/ والقسم الرابع وضع للمحافظة على نظم الزراعة والري، وهما مصدر حياة هذه البلاد ومورد الرزق الأساسي للسواد الأعظم من أهلها، وقد رأى الشارع في تشكيلها ضمانًا أوفى للعناية بمرافق القطر الأساسية بالفصل في الجرائم التي تمسها بطريقة أسرع وهذا القسم اختص بالفصل في الجرائم المنصوص عنها في القوانين الخاصة بفيضان النيل والترع والجسور وري الشراقي والسكك الزراعية وإعدام الجراد وزراعة الدخان.
موضوع بحثنا:
إنا نقصر كلامنا على القسم الرابع من محاكمنا الإدارية، فهل للأحكام التي تصدرها اللجان المشكلة بناءً على قوانين فيضان النيل والترع والجسور وري الشراقي إلخ... قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية مثل ما للأحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية العادية.
إن الإجابة على ذلك تقتضي الوقوف على القيمة القانونية لتلك الأحكام.
إن اللجان الإدارية المذكورة مشكلة بناءً على أوامر عالية نص فيها على كيفية تشكيلها وعلى العقوبات التي لها أن توقعها.
فلجان فيضان النيل صدر في شأنها الأمر العالي المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1887، ونصت المادة الرابعة منه على أنها تشكل من المدير أو وكيله ومن اثنين من عمد البلاد ومن مأمور المركز ومن باشمهندس المديرية أو وكيله وتشكل في المحافظات برئاسة المحافظ أو وكيله ومن اثنين من أعيان المدينة ومن مهندس التنظيم أو وكيله، وتنص المادة الثالثة منه على أن للجنة حق الحكم بالحبس من عشرين يومًا إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش، ويجوز استئناف أحكام الحبس أمام لجنة تشكل بمعرفة وزير الداخلية تحت رئاسته أو رئاسة وكيله.
ولجان مخالفات الري صدر بشأنها الأمر العالي في 22 فبراير سنة 1894 الشهير بلائحة الترع والجسور وتقضي المادة (38) بتشكيلها من المدير والباشمهندس أو من ينوب عنه وثلاثة من عمد المديرية تعينهم وزارة الداخلية، وتقضي المواد (32) و(33) و(34) و(35) من اللائحة بعقوبة غرامة تتراوح بين عشرة قروش إلى عشرين جنيهًا وحبس يتراوح بين أربع وعشرين ساعة إلى شهرين، ويجوز استئناف هذه الأحكام إذا كانت صادرة بالحبس أمام لجنة مشكلة من وكيل وزارة الداخلية ومن مستشار ملكي ومن مندوب من وزارة الأشغال العمومية.
ولجان إعدام الجراد صدر عنها الأمر العالي في 16 يونيه سنة 1891 وخول لها حق الحكم بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثين يومًا أو بغرامة من عشرين قرشًا إلى مائتي قرش، وهي مشكلة من المدير أو وكيله ومن مندوب الزراعة واثنين من أعضاء مجلس المديرية، وفي المحافظات من المحافظ أو وكيله والباشمهندس أو مندوبه ومن اثنين من الأعيان يعينهما المحافظ.
أما لجان ري الشراقي فصدر عنها الأمر العالي الرقيم 15 مايو سنة 1903 ويقضي بعقوبة الحبس فيها من خمسة عشر يومًا إلى شهرين أو بغرامة قدرها جنيه مصري واحد إلى عشرين جنيهًا نفس اللجان المنصوص عنها في لائحة الترع والجسور السابق ذكرها.
ثم هنالك الأمر العالي الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 وخاص بالسكك الزراعية ويقضي فيها بغرامة أقصاها خمسة جنيهات ويقضي فيها بغير استئناف مدير المديرية وحده.
ثم الأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1890 الخاص بزراعة الدخان ويقضي في جرائمها المدير أو المحافظ وحده.
وإذا كان من خالف ما هو منصوص في تلك الأوامر العالية عمدة أو شيخًا فإنه لا يحاكم أمام اللجان المذكورة بل أمام لجنة الشياخات المشكلة من المدير أو وكيله ومن مندوب عن وزارة الداخلية وأحد وكلاء النيابة وأربعة من أعيان المديرية أو عمدها ينتخبهم المدير بشكل نص عنه في القانون (راجع المادتين (2) و(6) من الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895).
والقاعدة المقررة في الفقه الجنائي أن العقوبة التي ينص عنها الشارع في القانون هي التي تكيف نوع الجريمة المرتكبة والمعاقب عليها فإذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن فهي جناية وإن كان معاقبًا عليها بالحبس الذي لا يزيد أقصى مدته عن أسبوع أو بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصري فهي جنحة وإن كان معاقبًا عليها بالحبس الذي لا يزيد أقصى مدته عن أسبوع أو بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصري فهي مخالفة.
تلك قاعدة عامة نص عنها قانون العقوبات صراحةً ولا يؤثر فيها نقل الشارع الاختصاص من محكمة إلى أخرى فإن تكييف الجريمة لا يبني إلا على العقوبة التي نص الشارع على توقيعها بصرف النظر عن السلطة التي توقعها.
فجرائم الصحف التي تقضي فيها محاكم الجنايات استثناءً لم تخرج عن كونها جنحًا إذ العقوبة المقررة هي عقوبة جنحة - كما أن الجنايات (المجنحة) التي تقضي فيها محاكم الجنح لم تخرج أيضًا عن كونها جنايات ما دامت المادة المطبقة تقضي بعقوبة الجناية.
فلا تأثير إذًا للمحكمة التي نص الشارع بأنها هي توقع العقوبة، إنما العبرة هي بالعقوبة التي نص الشارع في المادة على توقيعها وبها تتكيف الجريمة الواقعة.
هذا هو المبدأ القانوني على أبسط مظاهره.
وقد رأينا أن الأحكام الإدارية السابق ذكرها تقضي بعقوبتي الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصري واحد وبالحبس الذي يزيد أقصى مدته عن أسبوع فهي إذًا تقضي في جرائم جنح ولا جدال، وتكون تلك الأحكام أحكامًا جنائية بالمعنى القانوني الصحيح.
ويقول العلامة بارتيلمي في كتابه في القانون الإداري صفحة 441 عن اللجان الإدارية الفرنسية التي تشابه لجاننا الإدارية ما يأتي:

C’est au Conseil de préfecture aec appel au Conseil d’Etat, qu’il appartient de connaitre des contraventions de grande voirie. Les Juridictions deviennent par là, dans une certaine mesure, des juridictions répressives.

وقد قررت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ أيضًا وبنت عليه نتيجة طبيعية له إذ قضت بأن جرائم الطرق الكبرى (Grande Voirie) لها صفة الجنح ولا تسقط إلا بمضي ثلاث سنوات (نقض 18/ 3/ 1895 - داللوز 95/ 1/ 156).
فأحكام اللجان الإدارية هي بناءً على ما تقدم أحكام جنائية حقيقية وتعتبر بالتخصيص صادرة في مواد الجنح.
وبما أنه من المقرر قانونًا أن لما صدر الحكم به جنائيًا قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فلا يجوز لهذه المحاكم إلا أن تأخذ بما قضت به المحكمة الجنائية فيما يختص بحصول ارتكاب الجريمة واعتبار شخص معين مرتكبًا لها ووصف الجريمة الذي ورد في الحكم الابتدائي.
ذلك هو المبدأ العام ولا سبيل للخروج عليه ويبرره - على ما هو معلوم ولا نتوسع فيه الآن - مجموع نصوص القانون ومتانة نظام الأحكام الجنائية لقيام السلطة العامة التي لديها من وسائل البحث أوسع مما لدى الأفراد بتقديم المجرمين للمحاكمة كما يبرره الغرض المقصود من هذا المبدأ وهو منع التناقض بين الأحكام بصدور أحكام مدنية تقضي في معناها ببراءة أشخاص قضى عليهم جنائيًا إذ أن في ذلك تأثير سيئ على الأحكام الجنائية يثير حولها الريب والشكوك وهي التي يجب أن تكون فوق كل احترام.
وقد أجمع شراح القوانين والمحاكم عامة على هذا المبدأ.
ولنضرب مثلاً صغيرًا عن ذلك من المسائل العادية، فالسارق الذي قضي عليه من المحكمة الجنائية بالعقوبة لا يمكنه أن يقيم الدليل أمام المحاكم المدنية على ملكيته لما حكم عليه جنائيًا لسرقته.
فإذا قضت لجنة الترع والجسور على شخص لأنه بنى مثلاً على جسر من الأملاك العامة بعقوبة ما فهذا الحكم لم تصدره المحكمة الإدارية إلا لما ثبت لها من قيام أركان الجريمة وهي أن هناك:
1 - جسر عام.
2 - أنه قد حصل الاعتداء عليه بالبناء.
و3 - أن المعتدي هو الشخص المعين الذي حكمت عليه المحكمة الإدارية بالعقوبة.
أنه من غير الممكن قانونًا للمحاكم المدنية أن تعيد النظر في تلك النقط الثلاث في حالة ما إذا أدعى المحكوم عليه ملكية ما عوقب من أجل اعتدائه عليه - فلا مندوحة للمحكمة المدنية من التسليم بما قضى به الحكم الجنائي الإداري واعتبار أن الجسر المعتدى عليه هو من الأملاك العامة كما لا سبيل لإثبات عكس ذلك أمام المحكمة المدنية ومحاولة إقامة الدليل على أن الجريمة لم تحصل وأن الجسر ليس من الأملاك العامة لأن ذلك قد تقرر بصفة نهائية بالحكم الإداري الجنائي المذكور.
ولا حاجة للقول بأن القواعد العامة في هذا الباب تقضي بأن سلطة الأحكام الجنائية نافذة على الناس كافة.
لقد طرح مثل هذا الأمر على المحاكم الفرنسية فانتهت بالرأي الذي انتهينا إليه فيما تقدم:
إن عربة للمسيو روزي محملة قمحًا ويقودها المسيو مونيه كانت تخترق جسرًا عامًا فإذا الجسر ينقض تحت ثقل العربة - فتحرر محضر مخالفة ضد صاحبها فقضت اللجنة الإدارية المختصة (Conseil de préfecture) ببراءته لأن حمولة العربة وقت الحادثة لم تكن إلا حمولة قانونية، ولكن أصحاب التزام الجسر Les concessionnaires du pont زعموا أن الحادثة نشأت من أن حمولة العربة كانت زائدة ورفعوا الدعوى المدنية أمام محكمة (انجيه) ضد مالك العربة وسائقها بطلب التعويض فدفع المالك الدعوى بقوة الشيء المحكوم به فقبلت المحكمة المدنية الدفع وقضت بعدم قبول طلب أصحاب الالتزام إثبات أن الحمولة كانت زائدة عن المقرر للعربة.
رفع أصحاب الالتزام استئنافًا عن هذا الحكم وقال لسان الدفاع عنهم إن أحكام اللجان الإدارية ليست في الحقيقة أحكامًا جنائية وأن الدعوى العمومية فيها لا تقام بناءً على طلب النيابة العمومية وأن وظيفة اللجان إنما هي حماية ملكية الحكومة ضد الأضرار المادية التي يمكن أن تصيبها وأن حكم الغرامة ليس هو إلا تعويضًا إلخ...، ولكن محكمة استئناف (انجيه) اعتبرت أن اللجان الإدارية عندما تقضي في مادة الطرق العامة ومرور العربات عليها إنما تقضي كمحاكم قضائية جنائية تحكم في دعوى عمومية action publique وأيدت الحكم الابتدائي بحكمها الصادر في 26 مايو سنة 1864 (يراجع كتاب لاكوست Chose jugée) Lacoste)، نمرة 1389 و1390 و1391).
وقد قال العلامة لاكوست بعد أن ذكر هذه القضية بأن أحكام اللجان الإدارية التي تقضي بالغرامة إنما هي أحكام جنائية وبالتالي فلأحكامها تأثير ضد الغير أمام المحاكم المدنية لأن الغرامة المقضي بها هي عقوبة والدعوى التي تقام لتوقيع عقوبة الغرامة هي دعوى عمومية وأن الأسباب التي تقضي بسلطة الشيء المحكوم به من المحاكم الجنائية العادية أمام المحاكم المدنية متوفرة ويمكن الارتكان عليها في سلطة الأحكام الإدارية ويجب لكليهما نفس النتائج - وفي النهاية يجب التسليم بأن ليس للمحاكم المدنية أن تخالف القرارات التي بنيت على أساسها الأحكام الإدارية إلخ... (يراجع لاكوست نمرة 1392 و1393 و1396).
وقد قرر الأستاذ جيز أيضًا في كتابه في القانون الإداري بأن الأحكام الجنائية الإدارية تربط المحاكم المدنية لأن القاعدة الأساسية لسلطة الشيء المحكوم به تنطبق عليها أيضًا.

La chose jugée par le juge répressif administratif lie le juge civil judiciaire. La règle fondamentale de l’autorité absolue de la chose jugée s’applique aux jugements répressifs. Par exemple la constatiion faite par un conseil de préfecture statuant sur une contravention de grande Voirie a force de vérité légale pour les juges civils judiciaires. (V. Gaston Jèze Page 2326).

ثم لخص الأستاذ القضية التي ذكرها الأستاذ لاكوست وانتهى مؤيدًا حكم محكمة انجيه بقوله:
Cette solution est parfaitement correcte.
فالرأي الفرنسي يتفق مع ما نذهب إليه ويجب بناءً على ذلك التسليم بأن الأحكام الصادرة من اللجان والسلطات الإدارية لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية لأنها أحكام جنائية بالمعنى القانوني فإذا قضى على شخص ما مثلاً بعقوبة لاعتدائه بالبناء على جسر عام ورفع ذلك الشخص دعوى الملكية أمام المحاكم المدنية فيجب أن ترفض دعواه عملاً بسلطة الشيء المحكوم به جنائيًا وقد أخذ بهذا الرأي حكم صدر من المحاكم المصرية وهي محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية في 11 مايو سنة 1918 فقضى بأن اللجان الإدارية وهي تقضي في مخالفة تصبح في الواقع محكمة تقضي في المخالفات ويجب احترام حكمها من المحاكم المدنية.
قد يعترض على ذلك بأن اللجان الإدارية أو المديرين أو المحافظين ليسوا محل الثقة الكافية في أحكامهم لضعف تشكيلها لأنها مكونة من رجل إداري وهو المدير أو المحافظ وحده أو معه شخص شبيه بالخصم وهو باشمهندس المديرية ومندوب الزراعة أو من ينوب عنها وبعض العمد الذين تعينهم وزارة الداخلية أو المدير.
على أن العبرة ليست بكفاءة الأشخاص الذين يحكمون بل بالقوة التي أعطاها الشارع لأحكامهم والشارع الذي أنشأ المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية العادية هو طبعًا نفس الشارع الذي خلق المحاكم الإدارية، فقوة كلاهما سواء لأنها مستمدة من مصدر واحد وهو الشارع ولذلك لا يمكن القول مثلاً بأن ليس لمحاكم الأخطاط وهي مشكلة من الأعيان نفس السلطة القانونية التي لأكبر هيئة قضائية في البلاد.
فبناءً على ما تقدم ينتج أن ليس من شك في أن للأحكام الإدارية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية ويجب عليها الأخذ بها وعدم القضاء بما يخالفها.