بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أكتوبر 2010

نائب عام الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 6
< نائب عام ( | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005





كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بشأن قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
في إطار تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والتي تنطبق عليها أحكام جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات ، فقد صدر قرار وزير الداخلية في 20 سبتمبر لسنة 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، وتم تعديله بعده قرارات لاحقه أهمها القرار رقم ( 7330 ) لسنة 1994 الذي نص علي أن يعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول والملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بهذا القرار .

وبتاريخ 32/11/2004 صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 18722) لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات - المرفق صورته - ونشر بالوقائع المصرية العدد( 265 ) تابع في 24 / 11 / 2004، وبدأ العمل به اعتباراً من 25 / 11 / 2004 ، وقد نصت المادة الأولي منه علي أن :

" يستبدل جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وكذلك يستبدل ملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بالقرار الوزاري رقم ( 7330 ) لسنة 1994 ، بالجدول والملحق المرافقين "

وقد تضمن جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المـرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 18722) لسنة 2004 المشار إليه إضافة مواد مفرقعة جديدة إلي المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وهي المواد الواردة في البنود التالية :

" ( 13 ) ثالث كلوريد النيتروجين ، ( 14 ) ثالث أيوديد النيتروجين ، ( 15 ) أسيتيليد الفضة ، (61 )

نترات الهيدرازين ، ( 62 ) ثنائـي نيتروتولويـن ، ( 63 ) سداسي نيترو باي فينيـل ، (64 ) نيتروميثان "

لذا يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاة ما تقدم عند التحقيق والتصرف في جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات .


والله ولى التوفيـق ،،،

صدر في 3 / 7 / 2005

" النائب العام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 4
< نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن تنفيذ أحكام الغرامة في جرائم البيئة والمحميات الطبيعية

تنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ، وكذا المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ( 338 ) لسنة 1995 علي أن :

" ينُشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إلية :

( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

( د ) موارد صندوق المحميات المنصـوص عليهـا في القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983

وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة "

ووفقاً لنص المادة السادسة " فقرة أولى " من القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ، ونص المادة الرابعة " فقرة أولى " مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون المحميات الطبيعية المشار إليه والصادرة بالقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم ( 1067 ) لسنة 1983، فقد تم إنشاء صندوق المحميات الطبيعية ، وإلحاقه بجهاز شئون البيئة ، بحيث تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون - وهي أحد موارد الصندوق - إلي جهاز شئون البيئة .

وفي ضوء ما تقدم فإنه تنظيماً لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني البيئة والمحميات الطبيعية السالف بيانهما ، وما يترتب علي ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق حماية البيئة ، ومن تمكين لجهاز شئون البيئة من تنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، وضماناً لحسن سير العمل بالنيابات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي :

أولاً : ينُشأ بكل نيابة جزئية وكلية سجل يُخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائياً في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994،وقانون المحميات الطبيعية رقم ( 102 ) لسنة 1983 ، تكون بياناته كما يلي :

( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / إسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل )

ثانياً : يجرى قيـد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار إليه بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها ، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصراً علي الغرامات المحكوم بها نهائياً من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات حيث يتم تحصيلها بمعرفتها ، مع مراعاة إخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة للتأشير بها بدفاترها .

ثالثاً : يجب عـدم قيـد الغرامات المشار إليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تعُد ديوناً مستحقة لوزارة العدل .

رابعاً : يتم توريد الغرامات المحصلة إلي خزانة المحكمة لحساب صنـدوق حماية البيئة ، ويجب علي كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر علي قسائم التحصيل ، وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلي وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق حماية البيئة .

خامساً : يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة مع مراعاة ما يلي :

(1) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية في نهاية كل شهر أن يحرر كشفاً من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الأحكام النهائية المشار إليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل .

وعلي رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها علي مدير النيابة لاعتمادها ، وإرسال صورتين منها إلي النيابة الكلية وحفظ الثالثة لدى كاتب التنفيذ .

(2) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ، وتسليم صورتين منه إلي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ، وحفظ الصورة الثالثة لدية .

(3) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية والكلية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار إليه في البند أولاًَ بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري ، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة .

(4) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية - في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر- أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلي حسابات المحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة رقم 1 / 81608 / 450 / 21 بالبنك المركزي ، وصورة أخرى إلي صندوق حماية البيئة يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلي الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية ، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق .

(5) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أن ينشئ سجلاً خاصاً يثبت فيه تاريخ ورود صورتي تلك الكشوف من النيابات الجزئية ، وتاريخ استعجالها في حالة تأخر ورودها، وتاريخ ورقم إرسال صورة تلك الكشوف إلي الوحدة الحسابية وتاريخ ورقم إرسال الصورة الأخرى إلي صندوق حماية البيئة ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .

(6) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أيضاً إخطار إدارة النيابات كل ثلاثة أشهر بإجمالي المبالغ التي تم تسويتها لحساب صندوق حماية البيئة وذلك لمراقبة إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها لحساب هذا الصندوق ، والوقوف من خلالها علي قيمة المكافأة المقترح تقريرها علي المشاركين في تنفيذ تلك الأحكام .

سادساً : علـي المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري علي الدفاتر والكشوف المشار إليها في البنود السابقة ومراجعتها للتحقق من صحة البيانات المدونة فيها ، واتخاذ ما يلزم لأحكام الرقابة علي تحصيل تلك المبالغ وتسويتها لصالح صندوق حماية البيئة .

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في 13 / 4 / 2005

" النائـب العـام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 4
< نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن تنفيذ أحكام الغرامة في جرائم البيئة والمحميات الطبيعية

تنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ، وكذا المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ( 338 ) لسنة 1995 علي أن :

" ينُشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إلية :

( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

( د ) موارد صندوق المحميات المنصـوص عليهـا في القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983

وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة "

ووفقاً لنص المادة السادسة " فقرة أولى " من القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ، ونص المادة الرابعة " فقرة أولى " مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون المحميات الطبيعية المشار إليه والصادرة بالقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم ( 1067 ) لسنة 1983، فقد تم إنشاء صندوق المحميات الطبيعية ، وإلحاقه بجهاز شئون البيئة ، بحيث تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون - وهي أحد موارد الصندوق - إلي جهاز شئون البيئة .

وفي ضوء ما تقدم فإنه تنظيماً لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني البيئة والمحميات الطبيعية السالف بيانهما ، وما يترتب علي ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق حماية البيئة ، ومن تمكين لجهاز شئون البيئة من تنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، وضماناً لحسن سير العمل بالنيابات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي :

أولاً : ينُشأ بكل نيابة جزئية وكلية سجل يُخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائياً في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994،وقانون المحميات الطبيعية رقم ( 102 ) لسنة 1983 ، تكون بياناته كما يلي :

( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / إسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل )

ثانياً : يجرى قيـد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار إليه بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها ، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصراً علي الغرامات المحكوم بها نهائياً من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات حيث يتم تحصيلها بمعرفتها ، مع مراعاة إخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة للتأشير بها بدفاترها .

ثالثاً : يجب عـدم قيـد الغرامات المشار إليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تعُد ديوناً مستحقة لوزارة العدل .

رابعاً : يتم توريد الغرامات المحصلة إلي خزانة المحكمة لحساب صنـدوق حماية البيئة ، ويجب علي كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر علي قسائم التحصيل ، وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلي وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق حماية البيئة .

خامساً : يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة مع مراعاة ما يلي :

(1) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية في نهاية كل شهر أن يحرر كشفاً من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الأحكام النهائية المشار إليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل .

وعلي رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها علي مدير النيابة لاعتمادها ، وإرسال صورتين منها إلي النيابة الكلية وحفظ الثالثة لدى كاتب التنفيذ .

(2) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ، وتسليم صورتين منه إلي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ، وحفظ الصورة الثالثة لدية .

(3) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية والكلية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار إليه في البند أولاًَ بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري ، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة .

(4) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية - في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر- أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلي حسابات المحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة رقم 1 / 81608 / 450 / 21 بالبنك المركزي ، وصورة أخرى إلي صندوق حماية البيئة يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلي الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية ، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق .

(5) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أن ينشئ سجلاً خاصاً يثبت فيه تاريخ ورود صورتي تلك الكشوف من النيابات الجزئية ، وتاريخ استعجالها في حالة تأخر ورودها، وتاريخ ورقم إرسال صورة تلك الكشوف إلي الوحدة الحسابية وتاريخ ورقم إرسال الصورة الأخرى إلي صندوق حماية البيئة ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .

(6) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أيضاً إخطار إدارة النيابات كل ثلاثة أشهر بإجمالي المبالغ التي تم تسويتها لحساب صندوق حماية البيئة وذلك لمراقبة إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها لحساب هذا الصندوق ، والوقوف من خلالها علي قيمة المكافأة المقترح تقريرها علي المشاركين في تنفيذ تلك الأحكام .

سادساً : علـي المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري علي الدفاتر والكشوف المشار إليها في البنود السابقة ومراجعتها للتحقق من صحة البيانات المدونة فيها ، واتخاذ ما يلزم لأحكام الرقابة علي تحصيل تلك المبالغ وتسويتها لصالح صندوق حماية البيئة .

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في 13 / 4 / 2005

" النائـب العـام "

المستشار / ماهر عبد الواحد

نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 3
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005

مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 958 ) المؤرخ 3 / 3 / 2005 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إداراتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ، ونظراً لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره علي الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين، ومن ثم فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة مـن 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .

واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولى التوفيق ،،،


صدر في 9 / 3 / 2005

" النائـب العـام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 1
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور
سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2001 متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلي إعمال حكم المادة ( 325 مكرراً ) من قانون الإجراءات الجنائية بإصدار أوامر جنائية بالعقوبة في جنح ومخالفات المرور مع الالتزام في ذلك بتضمين ما يصدر من أوامر جنائية العقوبات التكميلية الوجوبية المنصوص عليها في المادة ( 73 مكرراً ) مـن قانون المرور رقـم ( 66 ) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 وهي إيقاف الرخص للمدد المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 38 ، 42 ، 47 ، 49 ،66 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 .

كما أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 20 ) لسنة 2003 مشتملاً علي التعليمات التي يجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور .

لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 المُعدل لقانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة علي مخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 32 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً ، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 ، 75 ، 76 في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محدده أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ظاهرة ازدياد المخالفات التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ ، وخاصة المخالفات الآتية : -

- قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .

- قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

- قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .

- قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .

- السير عكس اتجاه حركة المرور .

- عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير .

- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المُعد للسير من الاتجاهين .

- قيادة المركبة ليلاً دون استعمال أنوارها المقررة .

- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة علي وجه مخالف .

- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياه الأشخاص للخطر .

- قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .

وكانت المادة ( 81 ) من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تأمر بإيقاف سريان رخصه قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهراً ، وإذا ما رأت مد مده الإيقاف تعين عليها عرض الأمر علي القاضي الجزئي ليأمر بمدها للمدة التي يُحددها .

ومن ثم فإنه في سبيل العمل علي تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه علي النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة ما يلي :

أولا ً: تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور علي مخالفات المرور في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانوناً أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
ثانياً : استعمال السلطة المقررة قانوناً للنيابة العامة فـي وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانوناً ومد هذه المدة وفقاً لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة علي حده .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 1 / 3 / 2005

النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد
الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور
سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2001 متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلي إعمال حكم المادة ( 325 مكرراً ) من قانون الإجراءات الجنائية بإصدار أوامر جنائية بالعقوبة في جنح ومخالفات المرور مع الالتزام في ذلك بتضمين ما يصدر من أوامر جنائية العقوبات التكميلية الوجوبية المنصوص عليها في المادة ( 73 مكرراً ) مـن قانون المرور رقـم ( 66 ) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 وهي إيقاف الرخص للمدد المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 38 ، 42 ، 47 ، 49 ،66 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 .

كما أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 20 ) لسنة 2003 مشتملاً علي التعليمات التي يجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور .

لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 المُعدل لقانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة علي مخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 32 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً ، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 ، 75 ، 76 في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محدده أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ظاهرة ازدياد المخالفات التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ ، وخاصة المخالفات الآتية : -

- قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .

- قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

- قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .

- قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .

- السير عكس اتجاه حركة المرور .

- عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير .

- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المُعد للسير من الاتجاهين .

- قيادة المركبة ليلاً دون استعمال أنوارها المقررة .

- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة علي وجه مخالف .

- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياه الأشخاص للخطر .

- قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .

وكانت المادة ( 81 ) من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تأمر بإيقاف سريان رخصه قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهراً ، وإذا ما رأت مد مده الإيقاف تعين عليها عرض الأمر علي القاضي الجزئي ليأمر بمدها للمدة التي يُحددها .

ومن ثم فإنه في سبيل العمل علي تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه علي النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة ما يلي :

أولا ً: تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور علي مخالفات المرور في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانوناً أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
ثانياً : استعمال السلطة المقررة قانوناً للنيابة العامة فـي وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانوناً ومد هذه المدة وفقاً لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة علي حده .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 1 / 3 / 2005

النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد
حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية ( الإدعاء المباشر )

فهرست [إخفاء]
١ أولا : تعريف حق الإدعاء المباشر
٢ ثانيا : تقرير حق الإدعاء المباشر
٣ ثالثا : علة تقرير حق الإدعاء المباشر
٤ رابعا : من له حق الإدعاء المباشر ؟
٥ خامسا : نطاق حق الإدعاء المباشر :
٦ سادسا : شروط الإدعاء المباشر
٦.١ الشرط الأول : أن تكون الدعوى المدنية مقبولة
٦.٢ الشرط الثاني : أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة
٧ سابعا: إجراءات الإدعاء المباشر
٨ ثامنا : آثار الإدعاء المباشر
٩ تاسعا: إساءة استعمال حق الإدعاء المباشر


أولا : تعريف حق الإدعاء المباشر
الإدعاء المباشر هو الحق الذي قرره القانون للمضرور من الجريمة ويكون له بمقتضاه في مواد الجنح والمخالفات أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بتعويضه عن الإضرار التي أصابته من الجريمة ويترتب على الإدعاء المباشر تحريك الدعوى الجنائية

ثانيا : تقرير حق الإدعاء المباشر
أجاز القانون لمن لحقه ضرر من الجريمة في مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدعوى المدنية في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية




ثالثا : علة تقرير حق الإدعاء المباشر
النيابة العامة قد تتراخى عن تحريك الدعوى الجنائية ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر أفراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منه القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حين أجاز له حق تحريك الدعوى الجنائية مباشرة




رابعا : من له حق الإدعاء المباشر ؟
قصر المشرع حق الإدعاء المباشر على المضرور من الجريمة أى من لحقه ضرر من الجريمة لا المجني عليه فيها و يستوي أن يكون الضرر ماديا أم أدبيا




خامسا : نطاق حق الإدعاء المباشر :
الإدعاء المباشر جائز في جميع الجنح والمخالفات ولكن استبعد المشرع بعض الجنح والمخالفات من نطاق الإدعاء المباشر : 1. الجنح التي تقع خارج الجمهورية ومع ذلك تخضع لأحكام القانون المصري 2. الجنح والمخالفات التي تقع من موظف عام أو من في حكمه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها 3. الجرائم التي عين المشرع محاكم خاصة تتولى الفصل فيها من ذلك الجرائم التي تقع من الأحداث والجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العسكرية 4. الجنح والمخالفات التي لا زال التحقيق فيها مفتوحا 5. الجنح والمخالفات التي صدر فيها أمر نهائي بالأوجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة




سادسا : شروط الإدعاء المباشر
الشرط الأول : أن تكون الدعوى المدنية مقبولة
شرح تفصيلي :الدعوى
من الضروري أن تكون الدعوى المدنية قد استوفت الشرائط الصحيحة واللازمة لقبولها الدعوى المدنية . فإذا تبين لها عدم قبلوها تعين أن تقضى بعدم قبول الدعويين معا

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة
شروح تفصيلية :النائب العام، النيابة العامة و الدعوى الجنائية
ينبغي أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة وإلّا زال الأساس الذي بنى عليه اختصاص القضاء الجنائي استثناء بنظر الدعوى المدنية وتعيين على المدعى بالحق المدني أن يلجأ بدعواه إلى القاضي المدني ولا تكون الدعوى الجنائية مقبولة إذا لم تكن الواقعة جريمة طبقا لنص أو كان تحريكها معلق على شكوى أو إذن أو طلب

سابعا: إجراءات الإدعاء المباشر
تحريك الدعوى المباشرة يكون بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعي بالحق المدني قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته ويجب أن تتضمن ورقة التكليف الإدعاء بالحقوق المدنية فإذا خلت ورقة التكليف بالحضور من هذا الإدعاء كان باطلا فإذا لم تكن ورقة التكليف بالحضور صحيحة فلا يمكن اتصال المحكمة بالدعوى ولا بد في الإدعاء المباشر من تكليف المتهم بالحضور فلا يصح توجيه التهمة إلى التهم في الجلسة ولا يكون التكليف بالحضور إلا أمام المحكمة




ثامنا : آثار الإدعاء المباشر
متى أستوفي الإدعاء المباشر كافة شرائطه الصحيحة قانونا فإنه يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة ودخولها في حوزة المحكمة دون أن تكون مقيدة بطلبات المدعي بالحق المدني فللمحكمة دائما الرأي الذي تراه صحيحا لوصف وقيد الواقعة به




تاسعا: إساءة استعمال حق الإدعاء المباشر
إذا أساء المدعى المدني استعمال حق الإدعاء المباشر كان للمتهم أن يطالبه بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية
النيابة العامة و الدعوى الجنائية
الأصل أن : حق تحريك الدعوى الجنائية للنيابة العامة

الجهات الأخرى التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية
ولكن هناك آخرين لهم حق تحريك الدعوى الجنائية وفقا للقانون وحسب الاحوال التي نذكرها فى العناصر الآتية:

تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية
شروح تفصيلية :
تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية
النيابة العامة
الدعوى الجنائية
الطعن بالنقض

علة تقرير حق التصدي :
التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها هنا قرر المشرع حق التصدي

ولكن من له حق التصدي ؟

قصر المشرع حق التصدي على :

1. محاكم الجنايات : عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها

2. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض : عند نظر الموضوع بناء على الطعن




حالات التصدي
الأولى : وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها
الثانية : وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحا

الثالثة : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها

الرابعة : وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر

شروط التصدي :
1. أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض

2. أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها

3. ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما

4. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي

5. أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي

إجراءات التصدي :
إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق

آثار التصدي :
يقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية على النيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق دون أن تكون ملتزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة وذلك من النظام العام ولذلك يترتب على مخالفتها البطلان المطلق

سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
أولا : بيان الاستثناء
يقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة

ثانيا : ضبط الجلسة وإدارتها
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي




ثالثا: نطاق تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
أولا : جرائم جلسات المحاكم الجنائية
إذ وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم أا في حالة ارتكاب جناية فإن صلاحيات المحكمة تقتصر على إحالة المتهم إلى النيابة العامة دون أن يكون لها إجراء تحقيق للدعوى ويكون الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة

ثانيا : جرائم جلسات المحاكم المدنية
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة وأن تحاكم من شهد زروا بالجلسة وتحكم عليه ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه

ثالثا: جرائم المحامين في جلسات المحاكم
إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية بذلك يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول
تجرى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون .
وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى .
واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى.
عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 )

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

الأصل الفصل بين سلطتى الإتهام والمحاكمة . علة ذلك ؟ لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها حد ذلك .

القاعدة:

لما كانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا نصها - إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمةالمعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق ، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى . ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة إرتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمه أخرى- وقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى بغير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه - حق التصدى للدعوى الجنائية droit devocation - غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .
( المادتان 11 ، 12إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1996/2/8 س 47 ص 194 )

الموجز:

قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها فى جناية طلب وقبول رشوة التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير طاعن دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لهاحرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة . خطأ فى القانون . مرافعة الدفاع فى التهمتين وعدم إعتراضه على توجيه التهمة الجديدة بالجلسة . لا أثر له . علة ذلك ؟

القاعدة:

لما كانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة إنما فعلت ذلك على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير الطاعن ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح القانون ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قبل المرافعة فى التهمتين ولم يحصل منه إعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لإعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً .
( الماده 11 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1992/2/8 س 47 ص 194)

الموجز:

حق التصدى من إطلاقات محكمة الجنايات . عم إلتزامها بإجابة طلبات الخصوم فى شأنه . الماده 11 إجراءات .

القاعدة:

حق التصدى المنصوص عليه فى الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائيه متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .
( المادة 11 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 71 لسنة 63 ق جلسة 14/12/1994 س 45 ص 1152 )

الموجز:

الأصل تقيد المحكمة بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور أو بامر الاحالة . اجازة الشارع لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض اقامة الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم . أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جنائية ? أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . استثناء . حده وأثره . اشتراك احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . في الحكم فيها غير جائز . مثال في قتل عمد وشروع في هتك عرض . تنبيه المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني ? عليها . عدم كفايته . أساس ذلك

القاعدة:

لما كانت الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها ، وبعد نظر الدعوي قضت فيها محكمة الجنايات بالادانه علي أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمدآ ، وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك . عرض المجني عليها بالقوة والتهديد لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض ـ في حالة نظرها الموضوع بناء علي نقض الحكم لثاني مرة ـ لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق ، أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الي المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الي محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالاضافة الي واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوي . بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الاحالة . وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الاحالة وحكمت فيها بنفسها ، دون أن تتبع الاجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، ولا ي3ير من ذلك أن محكمة الجنايات نبّهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها اعمالا لحكم المادة 308 / 3 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد ـ الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة . المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة .
( المواد 11 , 307, 308 اجراءات )
( الطعن رقم 6016 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/22 س 34 ص396 )

الموجز:

تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة في أمر الاحالة . حق محكمة الجنايات في اقامة الدعوي الجنائية بالنسبة الي ما تبين من وقائع غير . المرفوعة بها الدعوي واحالتها الي النيابة العامة للتصرف فيها حكمها في هذه الوقائع . باطل . توقيع الحكم علي الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها انتفاء مصلحته في النعي علي الحكم خطأه في اسناد جريمة . احراز مخدر الأفيون التي لم ترد في أمر الاحالة اليه

القاعدة:

من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية ، وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات اذا رأت في دعوي مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخري غير المسندة فيها الي المتهم أن تقيم الدعوي بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . ولا يترتب علي هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة اذ دانت الطاعن عن واقعة احراز مخدر الأفيون وهي جريمة لم تكن الدعوي مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا ان ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي ـ هو انعدام جدواه ، ذلك بأن الحكم لم يوقع علي الطاعن سوي عقوبة واحدة ـ وهي الأش3ال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ـ وهي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فان مصلحته في النعي علي الحكم بالبطلان في هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب علي احراز آثار الأفيون ـ بفرض صحته ـ تكون منتفية اذ من المقرر انه اذا أخطأ الحكم فأسند الي المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخري وعاقبه علي الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة علي الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، . فانه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم
( المادتين 11 ، 307 إ . ج ، 3 مرافعات)
( 260 الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/19 س 32 ص )

الموجز:

حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات . وفقا للمادة 11 اجراءات . انحصاره فى تحريك الدعوى الجنائية . فحسب حرية الجهة التى تجرى فى التصرف فى الفوراق حسبما يتراءى لها . عدم التزام الهيئة التى تقضى فى الدعوى بقرار التصدى وما ورد به من أسباب .

القاعدة:

إن حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون يعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يترأى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى فى الدعوى بالتقيد بقرار التصدى وما ورد به من أسباب بل انها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على مارود بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بان تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضائها ، وأنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( المادة 11 اجراءات )
( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/20 س 27 ق 217 ص 960 )

الموجز:

حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها . حكمها فى هذه الوقائع باطل .

القاعدة:

يجوز ـ إستثناء ـ لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم .
( الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1745 لسنة 38 ق - جلسة 1969/1/6 س 20 ص 17)

الموجز:

تعديل وصف التهمة . حدوده ? تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساسا لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالا لا يقبل التجزئة غير جائز مباشرة محكمة الجنايات حقها في التصدي ، عدم مجاوزته إلى الفصل في موضوع ما تصدت له من وقائع المادة 11اجراءات .

القاعدة:

إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمتين الواردتين في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بجريمة أخري وقعت علي مجني عليه آخر وهي الشروع في ابتزاز مال بطريق التهديد من والد المجني عليه ، فان هذا الذي أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة مما تملك إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه ، بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها ، وقد جري النشاط الإجرامى فيها في تاريخ تال علي حصولها ، وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل علي ارتكاب الطاعن للجريمتين اللتين أقيمت عنهما الدعوى الجنائية ، ولم تكن واردة في أمر الإحالة وليست متصلة بما ورد فيه اتصالا لا يقبل التجزئة أو الانقسام ، ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساسا لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها أن أرادت هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة وإذ كان ما تقدم ، فان الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة تكون غير مقبولة بحالتها .
( المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 948 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/17 س 19 ص717 )

الموجز:

نطاق حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثانى مرة حرية الجهة التى تجرى التحقيق فى حالة التصدى فى التصرف فيه .

القاعدة:

الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ، الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت الدعوي عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لاقامة الدعوي أو تأمر باحالتها الي المحكمة واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوي الأصلية حين التصدي ، وجب عليها تأجيل نظرها حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها .
( المادتان 11 ، 12من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1797 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 س 18 ص245 )

الموجز:

علي محكمة الجنايات تأجيل الدعوي الأصلية حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها . عليها اذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة بالدعوي الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معا الي محكمة أخري .

القاعدة:

يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتي يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها فاذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها احالة الدعويين الى محكمة أخرى .
( المادة 11 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 890 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س 17 ص 689)

الموجز:

حق محكمة الجنايات والدوائر الجنائية بمحكمة النقض ( عند نظرها موضوع الدعوى ) فى اقامة الدعوى الجنائية على غير المتهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة . استعمال هذا الحق قاصر على مجرد تحريك الدعوى دون الحكم فيها.

القاعدة:

الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ـ الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فاذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الى المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الى محكمة أخري ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي
(المادتين11-12 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/3 س 13 ص 309)
علة تقرير حق التصدي :
التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها هنا قرر المشرع حق التصدي

ولكن من له حق التصدي ؟

قصر المشرع حق التصدي على :

1. محاكم الجنايات : عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها

2. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض : عند نظر الموضوع بناء على الطعن




حالات التصدي
الأولى : وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها
الثانية : وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحا

الثالثة : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها

الرابعة : وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر

شروط التصدي :
1. أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض

2. أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها

3. ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما

4. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي

5. أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي

إجراءات التصدي :
إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق

آثار التصدي :
يقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية على النيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق دون أن تكون ملتزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة وذلك من النظام العام ولذلك يترتب على مخالفتها البطلان المطلق

28 أكتوبر 2010

قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.

المقامة من
السيد/ علاء عبد المنعم إبراهيم البسيونى

بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية



ضد
1- السيد محافظ الإسكندرية

2- السيد رئيس حى شرق الإسكندرية

3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق

4- السيد مدير عام رخص البناء بحى شرق



الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التى يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًا إيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذى يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.

وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، ينحصر فى نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 "إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". إلا أن هذا النطاق يتعين أن يمتد ليشمل أيضًا النصوص التى يضار المدعى فى الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه، ولو لم يتضمنها حكم الإحالة متى كان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التى يتوخاها المدعى من دعواه الموضوعية. ومن ثم فإن نص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية" ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية"، وقد رددا الحكم ذاته الوارد فى النص المحال، فإنه يتعين مد النطاق إليهما. إذ بذلك تتحقق للمدعى مصلحته الشخصية المباشرة.

وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 تنص على أن "يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما نصت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على أن "يحظر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتية : .. أولاً ........... ثانيًا: التعلية ، وكذا الموافقة على طلب الترخيص بها صراحة أو ضمنًا ، وذلك بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما تقضى المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بأن "يحظر الموافقة على طلب ترخيص فى التعلية فى جميع أنحاء الجمهورية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمباني التي بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ".

وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها. غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محدده أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، بما مؤداه أن الدستور قد اعترف بحق السلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح استثناءً، وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرًا، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتى لا يدخل فى مفهومها توليها ابتداءً تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، إذ لا تكون اللائحة عندئذ قد فَصَّلَت أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، وإنما شرعت ابتداء من خلال نصوص جديدة لا يمكن اسنادها إلى القانون، ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر فى إتمام القانون أى وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصيلة بلا أدنى مساس. ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن يضيف إليه أحكامًا تبعده عن روح التشريع، فيجاوز مصدرها الاختصاص الدستورى المخول له، متعديًا على السلطة التشريعية.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3086 لسنة 1996 و963 لسنة 2003 قد صدرا استنادًا إلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتى تنص على أنه " .... ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مره ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا، ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها، أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع". وكان هذا النص قد قرر حكمًا عامًا بالنسبة لقيود الارتفاع، مؤداه: ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع، وبحد أقصى مقداره 36 مترًا، وهو حكم عام يسرى فى شأن جميع المبانى التى يتم طلب الترخيص بها، أو بتعليتها بعد تاريخ العمل به بغض النظر عن تاريخ البدء فى إنشائها، إذ العبرة بالقوانين والقرارات السارية وقت صدور الترخيص بالتعلية، دون تلك التى كانت سارية وقت الترخيص بإنشاء المبنى ابتداءً. ومن ثم فقد كان يتعين أن يلتزم النصان المطعون عليهما بحدود هذا التفويض وتحديد قيود الارتفاع فى مدينة، أو منطقة معينة أو جزء منها أو مبنى بذاته، بقصد توحيد الحد الأقصى للارتفاع بهذه المناطق تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحه اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران فيها، إلا أنها جاءت مجاوزة حدود ذلك التفويض بأن وضعت قيدًا على طلبات التعلية المقدمة عن المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو ألا تتجاوز حدود الارتفاع ما كان مسموحًا به قانونًا قبل هذا التاريخ، وهو مرة وربع عرض الشارع، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما هو مقرر وقت الترخيص بالتعلية ومن ثم يكون هذان النصان قد استحدثا حكماً جديداً بالمخالفة لحدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تجاوزهما للحدود التى رسمتها المادة 144 من الدستور.

وحيث إن المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص....."، ونصت المادة 17 من القانون ذاته على حق رئيس الجمهورية فى أن ينيب غيره فى هذه الاختصاصات أو بعضها. وإذ كانت التدابير التى وردت فى نص المادة الثالثة المشار إليها فى مجموعها مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا. وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى، ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية. وله إن شاء أن يلجأ إلى سلطة التشريع. وإذ كان هذا هو حال الأصيل، فإن من ينيبه فى بعض اختصاصاته لا يكون له ذلك من باب أولى، ذلك أن قانون الطوارئ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ما هو إلا نظام استثنائى لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، لا يجوز التوسع فى تطبيقه، والتزام التفسير الضيق لأحكامه. وإذ كان ما تضمنه نص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 من حظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا لأمر، وإن كان يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها، إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام التى تعلن من أجلها حالة الطوارئ. ومن ثم فإن هذا الأمر يكون قد خالف نص المادة 86 من الدستور الذى عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب.

وحيث إن النصوص المطعون عليها- فضلاً عما تقدم- قد نالت من الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة بأن حرمت ملاك العقارات التى بدئ فى إنشائها قبل العمل بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 من الانتفاع بحقهم فى تعليه عقاراتهم طبقًا للقاعدة العامة الواردة بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون المشار إليه دون غيرهم ممن يتماثلون معهم فى المركز القانونى من ملاك العقارات اللذين تسرى عليهم ، وهى بذلك تكون قد قيدت مباشرتهم لحقوق الانتفاع بملكهم بغير ضرورة تقتضيها الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة، ومن ثم فإن تلك النصوص تكون قد جاءت منفصله عن أهدافها، وأقامت تمييزًا غير مبرر بين مالكى العقارات الذين تتماثل حقوقهم فى الانتفاع بتعلية عقاراتهم بالقدر الذى تسمح به القوانين المعمول بها وقت التعلية ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها. وكان قد ورد بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 السابق الإشارة إليها، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء كان يهدف لتحقيق غرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران، كما جاء بديباجة القرار رقم 3086 لسنة 1996- أنه قد صدر لغرض قومى تقتضيه الضرورة لمواجهة ظاهرة انهيار المبانى وعلاقة التعلية والارتفاقات بهذه الظاهرة. إلا أن النصوص المطعون عليها جاءت منفصلة عن الأهداف، والأغراض التى ترمى إلى تحقيقها، والتى تعتبر متحققة بالفعل بما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والذى يعد ضمانة أكيدة لمواجهة ظاهرة انهيار المبانى حيث تحظر الموافقة على طلبات الترخيص فى التعلية، ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعليه المطلوبه، إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى إنشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول. ومن ثم فإن النصوص المطعون عليها تكون قد جاءت مخالفة للمواد 32و 34و 40 من الدستور.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 قد نصت على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل مسئول عن الواقعة المخالفة أو تراخى عن محاسبته. كما نصت المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على معاقبة كل من خالف الحظر المشار إليه فى الفقرة "ثانيا" من المادة الثانية، وكذا كل مسئول خاص أو حكومى عن ذلك بعقوبة جنائية. ومن ثم فإن القضاء بسقوط أحكامهما تبعًا للقضاء بعدم دستورية النصين المتعلقين بهما يكون لازمًا.



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية ، صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ.

ثانيًا : بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998.





المصدر قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 9 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



0باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009 م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 13 قضائية "دستورية".


المقامة من
- السيد / أحمد كمال حسن خالد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 1991، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم – برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله .. وإذ لم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.





المصدر قضية رقم 9 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 35 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

المقامة من

-السيد / عادل رفعت عوض أحمد بصفته الممثل القانونى لشركة إيه وان للسياحة النيلية

ضد

1 السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

2 السيد / محسن محمد سليمان بصفته أمين التفليسة

3 السيد رئيس الجمهورية

4 السيد رئيس مجلس الوزراء

5 السيد محافظ البنك المركزى المصرى

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية :

1- المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى .

2- المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996 .

3 - المادة (29 مكرراً ) المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1996 .

4- المادة (40/1) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 .

وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الحاضر عن المدعى أقر بجلسة 4/1/2009 بترك الخصومة فى الدعوى الماثلة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة (141) من قانون المرافعات ، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .





المصدر قضية رقم 35 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 26
قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقضائها الصادر بجلسة 28/12/2003 فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " .
المقامة من

السيد / مختار محمود حسن الباير

ضد

1 السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3 السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة

4 السيد رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/12/2003 من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " ؛ قاضيًا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .



وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى للتجهيل ، وفى الموضوع برفضها .

كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية عدة مذكرات طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز العلمين محافظة مطروح ، لشركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، لتداخلها مع المسطح الذى تقدم بطلب تخصيصه له برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 ، وفى الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التخصيص التى اتُّبعت لصالح شركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، مع إلزام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتخصيص مساحة 1262 فدانًا له بالشروط ذاتها التى تم بها تخصيص مساحة 4000 فدان لشركة البيان السالفة الذكر . وأثناء نظر تلك الدعوى ، تقدم المدعى بطلب لتعديل طلباته فيها لتصبح وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للوزارة بشأن تأجير مساحة 4000 فدان لشركة البيان للاستثمار العقارى والتنمية السياحية ، ووقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية المؤرخ 12/11/2001 برفض الطلب المقدم من المدعى برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 لتقنين وضع يده وآخر على مساحة 1262 فدانًا ، المتداخلة مع مساحة 4000 فدان التى وافق وزير الزراعة على تأجيرها لشركة البيان ، وفى الموضوع ببطلان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تأجير المساحة المذكورة لشركة البيان ، وكذلك بطلان قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية برفض طلب المدعى تقنين وضع يده على المساحة الآنفة الذكر ، مع إلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تمليك المدعى المساحة المطلوبة بالشروط ذاتها التى اتُّبعت مع شركة البيان . وإذ دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى ووجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلستها المنعقدة فى 28/12/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة أن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى جاء مُجهلاً إذ خلا من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطرابًا حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا . ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا ، ويتحقق ذلك كلما كان بُنيان عناصرها مُنبئًا عن حقيقتها . متى كان ذلك ، وكان قرار الإحالة قد انطوى على النص المطعون عليه ، وعلى نص الدستور المدعى مخالفته ، كما أبان المثالب الدستورية التى رأى أنها تلحق به ، ناعيًا عليه أنه انتزع اختصاصًا أصيلاً لمجلس الدولة مقررًا دستوريًا وجاء عامًا دون تفرقة بين المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ، والمنازعات الإدارية التى توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية ، ومن ثم فإن وصف الحكم المذكور بالتجهيل لا يكون له من أساس ، متعينًا الالتفات عنه .

وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن :

" تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتُرفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها .

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحيث إن المشرع الدستورى قصد بنص المادة (172) من الدستور إلى دعم مجلس الدولة فأصبح منذ استحداث هذا النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحَّصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها – المقرر دستوريًا – عن طريق التشريع العادى ، ولم يقف المشرع الدستورى فى دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث فى المادة (68) من الدستور نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويُحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية ، وأُزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دلَّ – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، ما فتئ قائمًا عليها ، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص فى المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فإنه إذا ما قدَّر المشرع ملاءمة إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية ، فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور ، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها نصوص المواد 40 و68 و165 و172 ، ويتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – فى أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها . وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يُخرج نص أى من المادتين ( 68 و172 ) من الدستور عن أغراضها التفافًا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعى الذى حرص المشرع الدستورى على عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ، لا يجوز اتخاذه موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى ، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها ، إذ إن الاختصاص المقرر دستوريًا لأية جهة من جهات القضاء ، ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التى ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات ، والأصلح فى التدقيق فى الحقوق المتنازع عليها أمامها .

وحيث إن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذى قررته الفقرة الأولى من المادة (22) المطعون عليها ، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغى أن يُبرره ضرورة مُلجئة ، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة .

وحيث إن الأعمال التحضيرية للقانون السالف الذكر – المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب – قد خلت من بيان الأسباب التى ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق ، أو المصلحة العامة التى يهدف إلى تحقيقها من ورائه ، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من إيلاء الاختصاص بنظر جميع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة .

وحيث إن المشرع كان قد أصدر قبل إصداره القانون المطعون عليه القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، الذى يتناول بالتنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكلا القانونين يتناول بالتنظيم الشأن الخاص باستثمار أراضٍ صحراوية إما فى استصلاحها واستزراعها على النحو الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 أو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كما هو مقرر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 . وإذ خلا القانون الأخير من نص يقرر خضوع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادى ، تاركًا الأمر للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بما مؤداه : اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك ، واختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية . فى حين تنكب المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 هذا السبيل ، ممايزًا بين أفراد المتعاملين مع الجهة الإدارية المختصة على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية ودون أن يتوافر لهذا التمييز ما يبرره موضوعيًا ، فإنه يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .

وحيث إن الأحكام التى تضمنتها الفقرتان الثانية والثالثة من النص المطعون عليه ، والتى أوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تُحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وأعطت لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور حق الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية ، ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، لشمول حكمها المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، فإن القضاء بسقوطها – فى هذا النطاق – يكون لازمًا .

وحيث إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يكون مخالفًا لأحكام المواد 40 و64 و68 و165 و172 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .




المصدر قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 26
قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقضائها الصادر بجلسة 28/12/2003 فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " .
المقامة من

السيد / مختار محمود حسن الباير

ضد

1 السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3 السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة

4 السيد رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/12/2003 من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " ؛ قاضيًا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .



وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى للتجهيل ، وفى الموضوع برفضها .

كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية عدة مذكرات طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز العلمين محافظة مطروح ، لشركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، لتداخلها مع المسطح الذى تقدم بطلب تخصيصه له برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 ، وفى الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التخصيص التى اتُّبعت لصالح شركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، مع إلزام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتخصيص مساحة 1262 فدانًا له بالشروط ذاتها التى تم بها تخصيص مساحة 4000 فدان لشركة البيان السالفة الذكر . وأثناء نظر تلك الدعوى ، تقدم المدعى بطلب لتعديل طلباته فيها لتصبح وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للوزارة بشأن تأجير مساحة 4000 فدان لشركة البيان للاستثمار العقارى والتنمية السياحية ، ووقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية المؤرخ 12/11/2001 برفض الطلب المقدم من المدعى برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 لتقنين وضع يده وآخر على مساحة 1262 فدانًا ، المتداخلة مع مساحة 4000 فدان التى وافق وزير الزراعة على تأجيرها لشركة البيان ، وفى الموضوع ببطلان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تأجير المساحة المذكورة لشركة البيان ، وكذلك بطلان قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية برفض طلب المدعى تقنين وضع يده على المساحة الآنفة الذكر ، مع إلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تمليك المدعى المساحة المطلوبة بالشروط ذاتها التى اتُّبعت مع شركة البيان . وإذ دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى ووجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلستها المنعقدة فى 28/12/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة أن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى جاء مُجهلاً إذ خلا من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطرابًا حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا . ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا ، ويتحقق ذلك كلما كان بُنيان عناصرها مُنبئًا عن حقيقتها . متى كان ذلك ، وكان قرار الإحالة قد انطوى على النص المطعون عليه ، وعلى نص الدستور المدعى مخالفته ، كما أبان المثالب الدستورية التى رأى أنها تلحق به ، ناعيًا عليه أنه انتزع اختصاصًا أصيلاً لمجلس الدولة مقررًا دستوريًا وجاء عامًا دون تفرقة بين المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ، والمنازعات الإدارية التى توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية ، ومن ثم فإن وصف الحكم المذكور بالتجهيل لا يكون له من أساس ، متعينًا الالتفات عنه .

وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن :

" تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتُرفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها .

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحيث إن المشرع الدستورى قصد بنص المادة (172) من الدستور إلى دعم مجلس الدولة فأصبح منذ استحداث هذا النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحَّصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها – المقرر دستوريًا – عن طريق التشريع العادى ، ولم يقف المشرع الدستورى فى دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث فى المادة (68) من الدستور نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويُحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية ، وأُزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دلَّ – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، ما فتئ قائمًا عليها ، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص فى المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فإنه إذا ما قدَّر المشرع ملاءمة إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية ، فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور ، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها نصوص المواد 40 و68 و165 و172 ، ويتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – فى أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها . وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يُخرج نص أى من المادتين ( 68 و172 ) من الدستور عن أغراضها التفافًا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعى الذى حرص المشرع الدستورى على عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ، لا يجوز اتخاذه موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى ، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها ، إذ إن الاختصاص المقرر دستوريًا لأية جهة من جهات القضاء ، ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التى ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات ، والأصلح فى التدقيق فى الحقوق المتنازع عليها أمامها .

وحيث إن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذى قررته الفقرة الأولى من المادة (22) المطعون عليها ، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغى أن يُبرره ضرورة مُلجئة ، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة .

وحيث إن الأعمال التحضيرية للقانون السالف الذكر – المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب – قد خلت من بيان الأسباب التى ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق ، أو المصلحة العامة التى يهدف إلى تحقيقها من ورائه ، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من إيلاء الاختصاص بنظر جميع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة .

وحيث إن المشرع كان قد أصدر قبل إصداره القانون المطعون عليه القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، الذى يتناول بالتنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكلا القانونين يتناول بالتنظيم الشأن الخاص باستثمار أراضٍ صحراوية إما فى استصلاحها واستزراعها على النحو الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 أو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كما هو مقرر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 . وإذ خلا القانون الأخير من نص يقرر خضوع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادى ، تاركًا الأمر للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بما مؤداه : اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك ، واختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية . فى حين تنكب المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 هذا السبيل ، ممايزًا بين أفراد المتعاملين مع الجهة الإدارية المختصة على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية ودون أن يتوافر لهذا التمييز ما يبرره موضوعيًا ، فإنه يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .

وحيث إن الأحكام التى تضمنتها الفقرتان الثانية والثالثة من النص المطعون عليه ، والتى أوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تُحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وأعطت لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور حق الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية ، ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، لشمول حكمها المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، فإن القضاء بسقوطها – فى هذا النطاق – يكون لازمًا .

وحيث إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يكون مخالفًا لأحكام المواد 40 و64 و68 و165 و172 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .




المصدر قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف
والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 25 قضائية " تنازع " .
المقامة من

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد وزير العدل

3 السيد رئيس هيئة قضايا الدولة

4 السيد رئيس لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة



ضد

السيد / محمد خالد طه محمد عبد الله





الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم : ( أوًلا ) وبصفة مستعجلة ، وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا بجلسة 18 مايو سنة 2003 ، لحين الفصل فى موضوع التنازع ؛ ( ثانيا) تغليب حكم لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 .

وفى 7 فبراير سنة 2004 ، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمرًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18 مايو سنة 2003 ، فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا ، لحين الفصل فى موضوع التنازع .

وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ( أصليًا ) بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة ؛ و ( احتياطيًا ) ببطلان الأمر الولائى الصادر فى 7 فبراير سنة 2004 ، ورفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى الثانى ، وبناءً على طلب من المدعى الثالث ، كان قد أقام بتاريخ 20/6/1989 ، الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ضد المدعى عليه بخصوص مخالفات تأديبية نسبت إليه . وبجلسة 28/8/1989 ، قررت اللجنة بأغلبية الثلثين عزل المدعى عليه ، فصدر – نفاذًا لذلك فى 9/10/1989 – قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 1989 . وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 19 القضائية ، بجلسة 7/3/1998 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدًلا بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ، وقبل تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الدعاوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة إلى اللجنة المشكلة طبقًا لأحكامه برئاسة رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل إقامة الدعوى أقام المدعى عليه فى 31/3/1998 ، الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بعزله من وظيفته . وبجلسة 18/5/2003 ، اعتبرت الدائرة السابعة بالمحكمة القرار الطعين قرارًا معدومًا ، على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 19 المشار إليها ، وقضت بإلغائه . وإذ رأى المدعون أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد انتهك حجية قرار لجنة التأديب والتظلمات باعتباره حكمًا قضائيًا ؛ فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلب تغليب ذلك الحكم بمناسبة التناقض القائم بينه ، وبين حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند ( ثالثًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أو هيئة أخرى منها ، وأن يكونا قد تصادما ، ليغدو متعذرًا عقًل لاا ومنطقًا اجتماع تنفيذهما معًا ؛ مما يستوجب أن تتولى هذه المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمين ، بالمفاضلة بينهما على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .

وحيث إن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى المعروضة واحد ، ويتعلق ببعض الأوضاع المتصلة بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة ، حيث انتهت لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة إلى عزل المدعى عليه من وظيفته القضائية ، فى حين قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار العزل . ومن ثم ، فقد تعامد الحكمان على محل واحد ، وتناقضا بما يجعل تنفيذهما متعذرًا ، وهو ما يتحقق معه مناط قبول الدعوى الماثلة .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه على ضوء أحكام الدستور ، والتشريعات المنظمة للهيئات القضائية ، فإن هيئة قضايا الدولة ، طبقًا لقانون إنشائها الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، تعد هيئة قضائية ؛ وأن لجنة التأديب والتظلمات المنصوص عليها فى المادة (25) من ذلك القانون هى هيئة ذات اختصاص قضائى ، تفصل فى الدعاوى التأديبية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ، بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور . ذلك أن المشرع لأسباب موضوعية معتبرة ، وتتحقق بها المصلحة العامة ، قد حرص على تنظيم المساءلة التأديبية لأعضاء هذه الهيئة على نحو يكفل للخصومة التأديبية خصائصها ووقائعها التى ينافيها أن يطرح أمرها على غير أهلها ، لتظل خفاياها وراء جدران مغلقة لا يهتك سترها ، فعهد بولاية تأديب هؤلاء الأعضاء انفرادًا للجنة مشكلة من كبار أعضاء الهيئة باعتبارهم الأكثر خبرة ودراية بشئون الهيئة والقائمين عليها ، والأقدر بالتالى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بأعضائها . ونزوًلا على الطبيعة القضائية لهذه اللجنة ، والإجراءات التى تتبعها فى مباشرتها لعملها ، والضمانات المتوافرة لأعضاء الهيئة المنظورة حالاتهم أمامها ، فإن القرارات الصادرة عنها فى حدود الولاية المقررة لها تكون أحكامًا قضائية تخضع لما يسرى فى شأن هذه الأحكام من قواعد ، وتولد ما ترتبه من آثار ، ومن أهمها حيازتها لقوة الأمر المقضى فيه وحجيته .

وحيث إن الولاية المنفردة للجنة التأديب ، والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى شأن تأديب أعضاء الهيئة ، قد ثبتت بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه ، وظلت ثابتة لها فى ظل التعديل التشريعى الذى أتى به القانون رقم 10 لسنة 1986 ، وذلك الذى لحقه بالقانون رقم 88 لسنة 1998 ، حيث كان قرار اللجنة نهائيًا وغير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن . بيد أنه بصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه والذى أصبح معموًلا به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، والحاصل بتاريخ 13/1/2002 فقد أصبحت الأحكام التأديبية التى تصدرها اللجنة والتى أطلق عليها التعديل تسمية " مجلس التأديب " خاضعة للطعن فيها أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة . ومن ثم ، فقد عهد المشرع - اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا التعديل - إلى تلك الدائرة بدور فى العملية التأديبية إلى جانب الاختصاص المقرر لمجلس التأديب ، يتمثل فى نظر الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن ذلك المجلس ، وفى طلبات النظر فى أمور أعضاء الهيئة .

وحيث إن حكم لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ضد المدعى عليه فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 قد صدر بتاريخ 28/8/1989 ، فى وقت انفردت فيه اللجنة بالولاية التأديبية فى شأن أعضاء الهيئة ، وحاز قوة الأمر المقضى فيه على نحو استقرت معه الأوضاع والمراكز القانونية المتعلقة به ، مما يمتنع معه إعادة طرح النزاع حول الخصومة ذاتها على المحكمة الإدارية العليا أو أية جهة قضاء أخرى . ومن ثم ، فإن تَعَرُّضَ المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك بجلسة 18/5/2003 للنزاع ، وقضاءها بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بعزل المدعى عليه من وظيفته القضائية ، على ما قضت به فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا ، يكون وعلى الرغم مما استحدثه المشرع لها من ولاية تأديبية فى شأن أعضاء هيئة قضايا الدولة قضاءً صادرًا عن جهة غير مختصة قانونًا بالفصل فى ذلك النزاع .

وحيث إنه لا يغير مما تقدم ما سبق أن جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 19 القضائية بجلسة 7/3/1998 ، من عدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية ، وأن تفصل اللجنة فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام . ذلك أن الأثر الرجعى لأحكام هذه المحكمة لا يمس الحقوق ، والمراكز القانونية التى استقر أمرها بحكم بات ، وسابق على حكمها بعدم الدستورية . وإذ كان ذلك ، فإن الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 ، وقد صدر منها فى وقت انفردت فيه بولاية الفصل فى أمر تأديب أعضاء الهيئة ، وحاز قوة الأمر المقضى فيه ، فإنه يكون هو الأولى بالتنفيذ دون حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ، بجلسة 28 أغسطس سنة 1989 ، فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 ، دون حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا .




المصدر قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"