بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أغسطس 2010

القواعد


متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(١)

لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم في الدعوى التى صدر فيها .(٢)

الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل في موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل في صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم في الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع في ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم في هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى . (٣)

إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد تضمن الفصل في السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية في هذا الخصوص .(٤)

متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين في دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر في حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (٥)

متى كان النزاع في الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع في الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب في الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى في الدعوى الثانية .(٦)

قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .(٧)

المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء في المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان في هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع في هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم في مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها في تلك الدعوى في أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين في الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا في الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا في حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع في حقيقة هذا الثمن في دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد في الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل في هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة في تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .(٨)

قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن في هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذا الاعتبار .(٩)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل (١٠)

قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .(١١)

الحجية التى تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق . (١٢)

لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها .(١٣)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسأله التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى في الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع في هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .(١٤)

إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ المطالب به في مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر في أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد في الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلديه والقرويه اأ تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً في الدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة في الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من قضاء ضار بهم .(١٥)

ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه .(١٦)

الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - في هذه الصورة - رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقى الثمن .(١٧)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى في هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى .(١٨)

لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج في قضائة على الولاية التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .(١٩)

يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب في الدعوى الأولى تخفيض الأجرة إستناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد في العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون إستخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية .(٢٠)

حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .(٢١)

ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت في الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ لإستحقاق المبيع برفضها - لم تر محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة من البائع " المدعى عليه " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها ، ثم ألغى الحكم الصادر في الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان في الإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر في دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا بموجب الحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر في الدعوى التى يرفعها المدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد الثمن .(٢٢)

متى حكم بصحة ونفاذ العقد أصبح الحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .(٢٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٢٤)

إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذا القرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون المدنى وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته في الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فان لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد فان صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم في تلك الدعوى لا يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضى به التى حازها الحكم في شأن صحة العقد .(٢٥)

القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق او في الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .(٢٦)

إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة في العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه في الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع في العقد المذكور في الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم في حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا في شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٢٧)

متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً منذ إنعقاده وهو ما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من إعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفذت بهذا القضاء سلطتها في الفصل في مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضى في ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .(٢٨)

يحوز الحكم الذى يفصل في مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائها بالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق في طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد في عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل في ذات الوقت في مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد في عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع في حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا .(٢٩)

إذا كان الطاعن يطلب في الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها في دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند في طلباته إلى عقد البيع سنده في تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة في الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز في الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما في الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .(٣٠)

متى كان المورث قد إختصم في دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا إختصم في دعوى تالية بهذه الصفة .(٣١)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في قضائه بإنهاء الخصومة في الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث في حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب في طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به .(٣٢)

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن . (٣٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متى حاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة في صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة .(٣٤)

لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها . (٣٥)

إذا كان النزاع في دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر في الدعوى الأولى من حق الجمعية في تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا في مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها في ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة في النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما ورد في حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية في تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل في النزاع الذى كان مطروحاً عليها في الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى . (٣٦)

يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .(٣٧)

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد في الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً في الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .(٣٨)

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها




--------------------------------------------------------------------------------



اقامت زوجة ضد زوجها دعوى تبديد منقولات زوجية ودعوى خلع



فى دعوى التبدبد تم الحكم على الزوج بالحبس سنه حكم نهائى وتم عمل اشكال ونقض للحكم وقام الزوج بتسليم المنقولات للزوجة وقامت الزوجة بعمل توكيل خاص له للتصالح فتم وقف تنفيذ الحكم فى الاشكال لحين الفصل فى النقض



فى دعوى الخلع تم الحكم للزوجة بالخلع على مقدم المهر الصورى وهو 1 جنية بالرغم من دفع الزوجة بصورية المهر الا ان المحكمة رفضت الدفع واعطت الحق للزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة



وبالفعل قام الزوج برفع الدعوى ولكن امام محكمة الاسرة واستند الى نص المادة 3 و المادة 12 من قانون محكمة الاسرة والذى يقضى باختصاص محكمة الاسرة بنظر النزاع فى صورية المهر



ودفع الزوج بصورية المهر وان حقيقتة منقولات زوجية وذهب واستجابت المحكمة لطلب الزوج وتم احالة الدعوى للتحقيق وقرر شهود الزوج بان حقيقة المهر هى منقولات وذهب قام الزوج بتقديمهم للزوجة وحرر لها بهما قائمة لصالحها بان جميع ما سبق ملك خالص لها عوضا عن المهر بالاضافة الى ما قامت هى واهلها باحضاره كما جرى العرف



وقرر شهود الزوجة بالاتى

الشاهد الاول قال انا معرفشى حاجة

الشاهد الثانى وهو اخو الزوجة قال هو مفيش مهر وان الزوج مدفعشى حاجة خالص وانهم هما اللى اشتروا كل الجهاز اللى فى القائمة



المهم قام محامى المدعى عليها بالدفع بسبق الفصل فى الدعوى فى دعوى التبديد القاضى رد عليه وقال انا مليش دعوى بالجنائى

الا ان المحامى صمم على اثبات ذلك بمحضر الجلسة وتم اثبات ذلك





فقمنا بالرد على هذا الدفع بالاتى



ان الحكم الجنائى فى قضية التبديد لم يتطرق لبحث موضوع اساس ملكية الزوجة لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية ولم يتم مناقشة هذه المسألة بين الطرفين فى دعوى التبديد وكان الفصل في هذا الموضوع ليس ضروريا أو لازما للفصل في الجريمة المسندة الى الزوج , و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وصدور حكم ضد الزوج بإدنتة بجريمة التبديد لا يقدح فى ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , ولا يعتبر (الموضوع) متحداً لمجرد تعلق النزاع فى الدعوتين بشىء واحد، بل العبرة بموضوع النزاع ذاته .



وبذلك فان دفع المدعى عليها بأن الدعوي سبق الفصل فيها علي غير سند ولا أساس لأن الحكم بإدانت المدعى بتهمة التبديد ولو كان نهائياً لا يجوز حجية في نفي ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , بل يدينه فقط بتهمة التبديد , ولا تعارض بين حجية الحكم الجنائي بإدانته بجريمة التبديد وبين ان يكون اساس ملكية المدعى عليها لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مهرها الذى امهرها به المدعى .



كما ان حكم التبديد المعول عليه لم يصبح حكما نهائيا وبات لقيام المدعى بعمل اشكال ونقض للحكم حتى يستطيع الخروج من الحبس وحجية الاحكام الجنائية تستمد من نهائيتها .



فهل يكفى ذلك الرد ام لا و هل هناك علاقة بين دعوى التبديد ودعوى صورية المهر وهل الحكم الجنائى له علاقة باساس ملكية الزوجة للمنقولات















































رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها



--------------------------------------------------------------------------------



بالفعل هذا الدفع لن يلقي قبول امام المحكمة واذا اقتنعت به المحكمة سوف يوقف القاضي القضية لحين الفصل نهائي في دعوى التبديد من محكمة النقض

وكما تعلم ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لابد ان تتوافر به عده عناصر وهي الموضوع والسبب والمحل والنهائية وكل تلك الاسباب غير متوفرة في الدفع وعليك تقديم الى محكمة الموضوع صورة رسمية من صحيفة الجنحة المباشرة او محضر الشرطة في جنحة التبديد وكذلك صورة رسمية من الاحكام بها وشهادة من محكمة النقض تفيد ان الدعوى لم يفصل بها نهائي بعد وتوضح للمحكمة الاختلاف بين الدعوتين وتطلب رفض الدفع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
باسم الشعب


مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى******************





بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/6/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة



وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود.



نواب رئيس مجلس الدولةوبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة







أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7592 لسنة 46 القضائية علياالمقـــــام منرؤوف عبد الرحمن عبد الظاهر

ضــــــــد





1- وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى

لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

2- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك





في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات "

في الدعوى رقم 9059 لسنة 49 ق بجلسة 16/4/2000 ------------------------------------------------------------------

































الإجــــــــــراءات

-----------------------

في يوم الأربعاء الموافق 14/6/2000 أودع الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى  قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا, تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7592 لسنة 46 ق. عليا, فــي الحكـــم الصــادر مـن محكمــة القضـــاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضـات " فـي الدعـوى رقـــم 9059 لسنــة 49 ق. بجلسة 16/4/2000 والقاضى منطوقه: " بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلبى رد المضبوطات بالمحضــر المحـــرر بتاريــخ 17/9/1991 ورد المبالغ المحصلة عنها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوب القاهرة, وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعى المصروفات ".

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:

أصلياً: بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ مائة ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

احتياطياً: 1- تسليم الطاعن المشغولات الذهبية موضوع الطعن والمبينة بتقرير مصلحة الدمغة والموازين.

2- رد مبلغ اثنين وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاً وستمائة مليم والمسددة لمصلحة الجمارك مع إلزامهما بالمصاريف.

و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/7/2002 وبجلسة 3/3/2003 قـررت تلك الدائــرة إحالـــة الطعـــن إلى المحكمــة الإداريــة العليــا ( الدائــرة الأولــى – موضـوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/3/2003,وتداولت نظره بهذه الجلسة علي النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

وبجلسة اليوم, صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.





المحكمـــــــــــــــــــة

*******************





بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه بداءة أمام محكمة الأمور المستعجلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 28/2/1995 وقيدت بجدولها تحت رقم 1319 لسنة 1995 مستعجل القاهرة – مختصماً المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف البيع بالمزاد العلنى والمحدد لـه شهر مارس 1995 وذلك للمشغولات الذهبية المملوكة لـه لحين الفصل فى الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرة مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة على سند من القول أنه فوجئ بمجموعة من مندوبى مكافحة التهرب الجمركى بمصاحبة مندوبى دمغ المصوغات والموازين بتفتيش محل خان الخليلى للمصوغات الذى يعمل مديراً له, وقامت تلك اللجنة بجرد جميع محتويات المحل و ادعت أن هناك كمية من المشغولات الذهبية وقدرها 618 جرام ليس عليها دمغة واعتبرتها اللجنة الجمركية أنها مشغولات مستوردة وتعتبر مهربة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى وقام بتسديد التعويضات التى قررتها اللجنة الجمركية رغم أنه حاول توضيح أن كافة المشغولات الذهبية المتحفظ عليها هى مشغولات مصرية الصنع ومدموغة تمغة مصرية ولكن دون جدوى مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرة لمعاينة المشغولات الذهبية وإثبات حالتها إلا أنه فوجئ بتحديد شهر مارس 1995 لبيع المشغولات الذهبية المملوكة له بالمزاد العلنى.





وبجلسة 29/7/1995 قضت محكمة الأمور المستعجلة فى القضية رقم 1319/95 مستعجل القاهرة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – وأبقت الفصل فى المصروفات – ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 9059 لسنة 49ق. وتداولت نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع وكيل المدعى بجلسة 24/1/1999 صحيفة معلنة قانوناً بتاريخ 23/1/1999 اختصم فيها وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك طالباً الحكم:

أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه المشغولات الذهبية موضوع الدعوى والمبينة تفصيلاً بتقرير مصلحة الدمغة والموازين مع إلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلك وتعسف المطعون ضده الأول.

ثانياً: إلزام المطعون ضده الثانى بصفته برد المبالغ المحصلة دون وجه حق والبالغ قيمتها اثنين وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاً وستمائة مليم والمحصلة بمعرفة مصلحة الجمارك تأسيساً على أن المشغولات الذهبية غير مدموغة بالدمغة المصرية – وذلك على خلاف الحقيقة - وثابت ذلك بتقرير مصلحة الدمغة والموازين بعد فحص المشغولات وإيداع تقريرها المرفق بالأوراق, مع إلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.





وبجلسة 16/4/2000م أصدرت محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " حكمها المطعون فيه.





وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – على أساس اتحاد الدعوى الماثلة والدعوى رقم 18265 / 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – فى الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة 101 سالفة الذكر فإنه لا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطلبات المشار إليها لسابقة الفصل فيها.





كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض – والذى لم يكن معروضاً على محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 المشار إليها سلفاً – على أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – والذى تأيد استئنافياً انتفاء خطأ جهة الإدارة فيما اتخذته من إجراءات قبل المدعى , فإن المطالبة بالتعويض, تضحى بغير سند.





ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه , كما صدر مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفاً للحقيقة والواقع للأسباب الآتية:

(1) أن المحكمة استندت إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265/1991 فى رفض طلب التعويض بالرغم من أن هذه الدعوى لم تشمله وهو ما قررته المحكمة فى حيثيات حكمها, فيكون حكمها الطعين قد جاء مخالفاً لنص المادة الثانية من قانون الإثبات وجاء متناقضاً فيما سرده ومع ما انتهى إليه.

(2) أن الحكم الطعين استند فى رفض طلب التعويض على أسباب مضطربة أوقعته فى فساد الاستدلال وأخلى مسئولية الجهة الإدارية, فجنح جنوحاً أوقعه فى القصور فيما قرره على خلاف أوراق الدعوى والتفت عن فحص وتمحيص المستندات, وكذلك ما سطره تقرير مفوض الدولة, وخاصة أنه قد ورد بتقرير الجهة الإدارية ذاتها ما يدل على الخطأ الفادح وإساءة استخدام سلطتها من خلال استيلائها على المشغولات الذهبية للمحل الذى يعمل به الطاعن مديراً وإكراه الطاعن على التوقيع على محضر صلح والالتفات عن طلباته المتكررة لتشكيل لجنة لمعاينة تلك المشغولات وفحصها لأنها مدموغة بالدمغة المصرية, كما أن اللجنة المشكلة فى مصلحة الدمغة والموازين كان لها رأى مخالف للحكم الطعين ويشهد على خطأ الجهة الإدارية, لذا فإن طلب التعويض فى محله.

(3) استند الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 رغم عدم توافر شروط تطبيق نص المادة 101 من قانون الإثبات تأسيساً على أن الدعوى المستشهد بها تختلف فى موضوعها عن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين, حيث إن طلباته فى الدعوى الأولى هى طلب ندب خبير فى حين أن طلباته فى الدعوى الثانية هى وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاء القرار المتقدم الذى جاء على خلاف المشروعية.





ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى بيان ما إذا كان موضوع الدعوى محل الحكم القضائى السابق الحائز لقوة الأمر المقضى يختلف عن موضوع الدعوى محل الطعن الماثل أم مختلفاً.



ومن حيث إن المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.





ومن حيث إن مفاد هذا النص – طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى, وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط لاعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضى أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أولاً : أن يكون صادراً من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً على المحاكم فحسب وإنما يدخل فى مدلولها أى جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون.

ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية فى إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.

ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياً أى يكون قد فصل فى موضوع النزاع سواء فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة التى أصدرته, وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التى أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفى الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل فى موضوع النزاع أو حسمه حسماً باتاً لا رجوع لـه فيه, وذلك دون إخلال بحق الخصوم فى الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً, على أن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.

والقسم الثانى: يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتى:

أولاً: أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم :

ويقصد بهذا الشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم, حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفى الخصومة فيها حقيقة أو حكماً دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما.

ثانياً: أن يكون هناك اتحاد فى المحل:

والمقصود بوحـدة المحل أو الموضوع هو الحق الذى يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التى يستهدفها من وراء رفع دعواه, وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل فى كلتا الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولى الذى حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمة أى يجب أن تكون المسألة المقضى فيها هى الأساس المشترك فى الدعويين.

ثالثاً: أن يكون هناك اتحاد فى السبب :

والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانونى للحق المدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون.





ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التى تتصل اتصالاً وثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن " ويسمى بقرينة الأمر المقضى المنصوص عليها فى المادة 101/1 من قانون الإثبات سالف الذكر, حيث اعتبر المشرع حجية الأمر المقضى قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان, واستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم استقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها, والبت فيه بحكم ثان, وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام, ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأة إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات, وهى اعتبارات تتعلق بالنظام العام, وبالتالى فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة, ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.





ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 17/9/1991 قامت لجنة مشّكلة من مندوبى مكافحة التهرب الجمركى ومفتشين من مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقيام بعملية مشتركة تمثلت فى تفتيش محل مصوغات عدلى محمد مراد وقد أسفـر هـذا التفتيـش فـى ظـل تواجـد مديــر هــذا المحل / رؤوف عبد الرحمن عبد الظاهر ( الطاعن ) عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المستوردة بدون دمغة حكومية وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية بلغ وزنها 618.2 جراماً كما تم ضبط فازات مستوردة وتم تحرير محضر ضبط ضد المذكور أقر فيه أنه حصل على هذه البضاعة من بعض الأفراد القادمين إلى القاهرة عند خروجهم من المطار, وليس لديه أية مستندات تفيد سداد الضرائب الجمركية وأنه يقبل التصالح مع مصلحة الضرائب عن تلك البضائع.





وبتاريخ 2/10/1991 تقدم الطاعن بطلب تصالح مع مصلحة الجمارك وأنه مستعد لسداد جميع مستحقات الدولة لإثبات حسن نيته.





وعرض طلبه المذكور على لجنة التصالح المشّكلة بالقرار الوزارى رقم 39 لسنة 1984 وقدرت إجمالى قيمة الضرائب والرسوم وقيمة التعويضات والغرامات المستحقة بمبلغ 72663.66 جنيه وقام الطاعن بسداد هذا المبلغ لحساب مصلحة الجمارك, بالإضافة إلى مصادرة المصوغات الذهبية المضبوطة.





وأحيل الطاعن إلى النيابة العامة بناء على محضر الضبط المؤرخ 17/9/1991 فأحالته للمحاكمة الجنائية فى قضية النيابة العمومية رقم 225 لسنة 92 أمام محكمة الجرائم المالية حيث أسندت إليه أنه فى يوم 17/9/1991م بدائرة قسم الجمالية :

(1) هرب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق تهرباً من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وذلك بقصد الاتجار.

(2) استورد البضائع سالفة الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة, وبجلسة 22/2/1993 حكمت المحكمة المذكورة غيابياً :

أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمة الأولى.

ثانياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى, وإحالتها للنيابة العامة فى ذلك الشق لاتخاذ شئونها.





ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة – أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 7/12/1991 م مختصماً كلاً من : (1) وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين. (2) وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك – طالباً الحكم :

أولاً: بصفة مستعجلة : بعدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرف فيها.

ثانياً: أصلياً: رد جميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك وكذلك برد مشمول حرز المضبوطات باعتبارها غير مستوردة.

واحتياطياً: ندب خبير لفحص الإحراز لبيان ما إذا كانت محلية أو مستوردة وفحص فواتير الشراء.

وبجلسة 29/4/1993 حكمت المحكمة المذكورة:

أولاً : بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الأول.

ثانياً: برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

وطعن الطاعن على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد بجدولها العمومـى تحـت رقــم 8870 لسنــة 110ق, وبجلســة 29/6/1994 قضـت تلك المحكمة: ( بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام المستأنف المصروفات).





ولم يتم الطعن فى الحكم بالنقض حسبما ثبت من الشهادة الصادرة من قلم جدول محكمة النقض والمقيدة برقم 7033 لسنة 64 ق بتاريخ 19/9/1964, ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 9059 لسنة 49ق – موضوع الطعن الماثل – السابق سرد واقعاتها.





ومن حيث إن الثابت من مقارنة الدعويين – السابقة – برقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوب القاهرة – الصادر فيها حكم حائز قوة الأمر المقضى – والدعوى الراهنة رقم 9059 لسنة 49ق يتضح أن ثمة اتحاداً فى الخصوم, إذ أن كلاً من الدعويين مرفوع من الطاعن ضد المطعون ضدهما وثمة اتحاداً فى المحل إذ أن الحق المطالب به فى كل من الدعويين واحد وهو رد المشغولات الذهبية التى تم ضبطها بموجب محضر الضبط المؤرخ فى 17/9/1991, ورد المبالغ المحصلة منه بمعرفة مصلحة الجمارك عن تلك المضبوطات, واتحاداً فى السبب وهو فى الدعويين عدم مشروعية ما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات قبل الطاعن.





ومن حيث إنه بذلك يكون قد اكتملت شروط التمسك بحجية الأمر المقضى بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 سالف الذكر من اتحاد الخصوم فى المحل والسبب ويكون من غير الجائز العودة إلى المنازعة من جديد فى شأن الطلبات المشار إليها سلفاً فى الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة إعمالاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات آنف الذكر.

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير الطعن من أن طلباته فى الدعوى الأولى كانت ندب خبير, فى حين أن طلباته فى الدعوى الثانية وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاء هذا القرار – ذلك أن الثابت أنه أثناء تداول الدعوى أمام محكمـة القضـــاء الإدارى أودع وكيــل المدعــى ( الطاعن ) صحيفـة معلنة قانوناً فى 23/1/1999 اختصم فيها وزير المالية واختتمها بطلب الحكم :-

أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه المشغولات الذهبية موضوع الدعوى والمبينة تفصيلاً فى تقرير مصلحة الدمغة والموازين, مع إلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من مسلك وتعسف المطعون ضده الأول.

ثانياً: إلزام المطعـون ضده الثانى برد المبالغ المحصلة منه دون وجه حق والبالغ قيمتهـا 72.663.600 والمحصلــة بمعرفــة مصلحــة الجمــارك, وبذلك يكــون المدعــى ( الطاعن ) قد عدل طلباته أمام محكمة القضاء الإدارى – وهى ذات الطلبات موضوع الدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنى كلى جنوب القاهرة والتى كانت :

(1) عدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرف فيها .

(2) رد جميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك.

(3) رد مشمول حرز المضبوطات باعتبارها غير مستوردة.





ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلك وتعسف المطعون ضده المذكور, فإنه لما كان الثابت أن طلب التعويض المذكور لم يرد ضمن الطلبات محل الدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنى كلى جنوب القاهرة, فإن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يحوز فى هذا الخصوص حجية الأمر المقضى, وبهذه المثابة, فإنه لا يمثل قيداً على حرية محكمة أول درجة عند نظر هذا الطلب موضوعاً.





ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن أساس مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر, وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر.





ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها قد انتهى صلحاً, وبناء على هذا الصلح قام الطاعن بسداد جملة مبالغ التعويض المستحقة عليه نتيجة حيازته المشغولات الذهبية المنوه عنها سلفاً وفى مقابل ذلك انقضاء الدعوى العمومية فى جريمة التهريب المنسوبة إليه, ومن آثار هذا الصلح عدم رد البضائع المضبوطة فى الجريمة المشار إليها وحيث إن هذا التصالح ملزم لطرفيه ولا يجوز لأى طرف الرجوع عنه بإرادته المنفردة, وحيث إن حقيقة هذا الصلح وصحته وعدم بطلانه ومشروعية الإجراءات التى اتخذتها جهة الإدارة بشأنه قد حسمت واستقرت حقيقتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة الحائز لقوة الأمر المقضى سالف الذكر, الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ المستوجب لمسئولية الإدارة فى النزاع الماثل وبذلك ينهار أحد أركان المسئولية, ومن ثم يضحى طلب التعويض غير قائم على سند من القانون والواقع, جديراً بالرفض.





وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب بقضائه المنوه عنه سلفاً فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه على نحو ما استظهره للأسباب التى قام عليها وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لحكمها ومن ثم يكون الطعن عليه على غير سند سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.



فلهذه الأسباب************حكمت المحكمة ---------------------

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .





سكرتير المحكمة رئـيس المحكمة











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
 من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها





--------------------------------------------------------------------------------



يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101

من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم

أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن

العادية .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 سنة قضائية 47 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 -صفحة رقم 615]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الدفع

بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من

تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و

هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر

يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .

[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424 سنة قضائية 43 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة

26 / 01 / 1981- صفحة رقم 307]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع

الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى

فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية

جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه

الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما

عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قوة

الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و

لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه

طعن فيه بالفعل

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له

الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية

الأحكام .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأصل

أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب

مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى

بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها

حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى

المحكوم فيه .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 888 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 657]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما

يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى

إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة

101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق

الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم

تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت

حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها

الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق

متفرغة عنها .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

القاضى

و هو يصدق على الصلح - و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً

بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه

من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية

الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك

فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ

..... الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية

مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم

ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و

نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .

[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 899 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2256]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى

المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً

و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان

خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة

فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم

طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما

كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما

تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى

أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى

يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

حجية

الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى

الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق

الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً

للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .

[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]














--------------------------------------------------------------------------------




 من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


--------------------------------------------------------------------------------



المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة101من قانون الإثبات ـ يدل ـ

على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان

طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم

سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا

للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم

التمسك بعدم الاعتداد به

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3177 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 523]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص المادة 101 من فانون الإثبات - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة -

أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى

دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 137 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1107]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

نص

المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل

المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقية أو حكما وأنها لا

تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطا بمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل

فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن

أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2740 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 12 / 05 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 822]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى

المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً

فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها و لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1902 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 820]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

تشترط لكى يكون الحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم

دون أن تتغير صفاتهم و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 473 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 368]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا

تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و إنه و إن جاز

الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون

بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقدير محكمة

الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و

لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى

ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1179 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 418]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه.

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1578 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1203]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

من

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع

الخصوم فى الدعوى التى صدر في ها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى

فصل فيها بأى دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو

واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 167 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1122]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكى يكون للحكم حجية أن يكون قد

صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق

محلاً و سبباً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1455 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 822]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يشترط

فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من

قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم

أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن

العادية .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 615]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له

الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية

الأحكام .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

































تعليقات

17 أغسطس 2010

حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار






الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة



لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر



المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى



عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية .







مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل واعد القانون المدني



مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .



التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة



أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار





( إذا لم يعقد الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )

[ المادة 602 من القانون المدنى ]







- لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .



العقود المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر







- إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .



( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )



[ المادة 602 من القانون المدنى ]







(00 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]







خلاصة القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
 الدفوع في قانون الإثبات




*************



1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها



عملا بنص المادة (2) إثبات



مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.



2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات



عملا بنص المادة (5) أثبات.

مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.





ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.



3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .



عملا بنص المادة (29) أثبات .

مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.



4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير



كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .





. عملا بنص المادة (49)أثبات.

مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .



ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه



5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .

مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .



6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .



عملا بنص المادة (61) أثبات .

مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها



(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي



(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة



إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة



7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة



. عملا بنص المادة (64) أثبات .

مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.





8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم



. عملا بنص المادة (67) أثبات

مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.



9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .



عملا بنص المادة (75) أثبات



مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.



10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .



عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .

مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.



وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.



11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .



عملا بنص المادة (131) أثبات .

مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.



وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .



12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي

عملا بنص المادة (139) أثبات .

مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .



13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .



عملا بنص المادة (141) أثبات .

مادة 141- يجوز رد الخبير :-



( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .



( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً



أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .





(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.



(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى



مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:



(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.



(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.



(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .



2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .



مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.





3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .



مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.



مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.



(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.



4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .





مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.



(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.



5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى



مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.



(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .



6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .



مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.



(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.



(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .



8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .



مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.



(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.



(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.



9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .



مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.



(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.



10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى



مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.





11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى

مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.



12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى



مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.



13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .



مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.



(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.





14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى



مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.



(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.



15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني



لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .



مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .





16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .



مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.



17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .



مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.



18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .



مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.



(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.





مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.



19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )



مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.



20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )



مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.



(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.



21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.



أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )



مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.





22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )



مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.



(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.



(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.



23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )



مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:



(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.



(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.



(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.





مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.



(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.



24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .



مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.



(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.



25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .



مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.





26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى



مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.



(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.



27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .



مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.



28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .



مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.



(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.





29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.



(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.



(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.



30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .



مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.



(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.





31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.



32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .



مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.



33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:



(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.





(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.



(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.



34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .



مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.



35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى



مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.



36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدنى . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.





37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .



مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:



(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.



(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.



(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.



(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.



38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى





مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.



39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .



مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.



(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.



(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.



40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى



41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة



لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى





مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.



(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.



42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.



مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.





مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.



(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.



43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .



مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :



(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .



(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .



(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .



44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى

مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي





(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .



وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها



45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى



مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .



(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .





46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى



مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .



(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى





47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى



مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد هبة رسمي




أنه في يوم .............................. ............ الموافق.............................. ..........

تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من :ـ

السيد / " طرف أول واهب"

السيد / " طرف ثان موهوب له"

بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف تحرر العقد الآتي :ـ

البند الأول :

وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدونمقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلك ما هو

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .....................

البند الثاني

يقر الطرف الأول بأن ال................. الموهوب للطرف الثاني مملوك له بطريق.........................

البند الثالث :

يقر الطرف الأول بأن الـ.............. الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وأن .......... الموهوب ليس موقوفاً ولا حكراً.

البند الرابع

لا يستلم الطرف الثاني الموهوبله ال ........ الموهوب إلا بعد وفاة الطرف الأول .

البند الخامس

لا يحق للطرفالثاني الموهب له التصرف في الشقة الموهوبة له إلا بعد وفاة الطرف الأول ووفاة والدة الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابية من والدة الطرف الثاني.

البند السادس

يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادتهالمنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة محل العقد.

البند السابع

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم كل طرف نسخة منها وتسلمتوالدة الطرف الثاني نسخة للعمل بموجبها .



الطرف الأول الواهب الطرف الثانيالموهوب له

 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد مقاولة


أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../‏........

تم الاتفاق بين كل من الطرفين:ـ

السادة / ويمثلها في هذا العقد

السيد الأستاذ / .............................. ........ بصفته رئيس مجلس إدارة

ومقـــرها / .............................. .................... ...........................

(طرف أول)

الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها في هذا العقد عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد المهندس / .............................. .................... ..........

ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................

(طرف ثاني)

تمهيد

لما أن الطرف الأول يمتلك موقع بالكيلو الساحل الشمالي (مطروح ـ إسكندرية) بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح والبالغ مساحتها ................... م2.

وحدودها وأطوالها كالأتي:

- الحد البحري بطول.

- الحد القبلي بطول.

- الحد الشرقي بطول.

- الحد الغربي بطول.

والأرض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم .............. بتاريخ / / مكتب توثيق ............ والموافقة علي مشروع إنشاء قرية سياحية بموجب القرار رقم .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................

وبناء علي دعوة الطرف الأول بالمناقصة المحددة بتاريخ / / والتي استقرت علي قبول الطرف الثاني للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي الأتي:ـ

أولا :

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات وجدول الأعمال والرسومات التنفيذية والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة من الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لاحكامه.

ثانيـــا :

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بعدد 910 شاليه ويتم تقسيمها على مراحل تنفيذية علي النحو التالي:ـ

- المرحلة الأولي بعدد 310 شالية.

- المرحلة الثانية بعدد 300 شالية.

- المرحلة الثالثة بعدد 300 شالية.

ثالثـــا :

1. التأمين الابتدائي :ـ

قدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول خطاب ضمان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... جنيها.

2. التأمين النهائي :ـ

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 00ر700000 جنيها (فقط سبعمائة ألف جنيها لاغير) نقدا إلي الطرف الأول وذلك خلال (تسعون يوما) من تاريخ هذا العقد كتأمين نهائي عن الأعمال موضوع العقد .... ويرد نقدا عند تقديم خطاب ضما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من بدء التنفيذ.

3. الأسعــار :ـ

أ. بالسعر المقدم من الطرف الثاني ووفقا لقرار لجنة البت ............. جنيها (فقط ............. جنيها) وذلك مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.

ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا لما يتم إقراره من لجنة ثلاثية مشكلة من المالك والاستشاري والمقاول مع تحديد أسعار الأعمال الإضافية.

ج. يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بواقع مستخلصات شهرية معتمدة من الاستشاري وذلك خلال أسبوع من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 95% من حجم الأعمال المنفذة.

د. يستقطع نسبة 5% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند الاستلام الابتدائي مقابل خطاب ضمان نهائي لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.

ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية المقررة علي الأعمال.

و. يلتزم الطرف الأول بسداد نسبة ضريبة المبيعات علي الأعمال المنفذة.

ز. يتم استقطاع الدمغات الحكومية من واقع المستخلصات المقدمة.

ح. تصرف التشوينات بنسبة 75% من قيمة المواد الموردة بشرط تقديم الفواتير المؤيدة لذلك وإذا لم يقدم المقاول الفواتير المطلوبة يتم تحديد أسعار التشوينات من اللجنة الثلاثية المكونة من الاستشاري والمالك والمقاول.

ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تاريخ الترسيه يتم المحاسبة عليها طبقا لمعدلات الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلك وتعتمد من اللجنة الثلاثية من خلال مستخلصات الأعمال.

ي. إذا توافر لدي الطرف الأول تدفق نقدي فلا مانع من صرف دفعة مقدمة لا تزيد عن 10% (عشرة في المائة) من قيمة أعمال المرحلة المتفق عليها ..... مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة.

رابعــا :

التزامات الطرف الثاني:ـ

1. العمالة :

أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي العملية وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.

ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول ـ في كل حالة ـ عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك.

ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.

2. التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة) :

أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.

ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.

ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.

3. علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال :

أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.

ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.

ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.

د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.

خامسا :

التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:ـ

1. للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك وإذا ترتبت زيادة في الأسعار نتيجة هذه التعديلات يحق للطرف الثاني المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثلاثية.

2. للطرف الأول الحق في التعديل في الكميات سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.

سادسا :

التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:ـ

- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه عدا الأعمال التخصصية المتعلقة به فلا يجوز إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال التخصصية.

سابعا :

تنسيق الأعمال بالموقع :ـ

- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من المالك والاستشاري.

- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.

- يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.

- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.

- يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.

- علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.

- علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.

- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ثامنا :

مدة سريان العقد:ـ

- يتم تسليم الموقع إلي المقاول علي الطبيعة خلال مدة شهر من تاريخ صدور التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء

- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما ابتدائيا في مدة أقصاها ......... شهرا (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.

- يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور عام من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.

- أية تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبوع من اعتماد الاستشاري تضاف مدة التأخير لصرف المستحقات إلي مدة الأعمال .

يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:ـ

أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية .

ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني وفقا لجدول التمويل من الطرف الأول.

ج. عدم صرف مستحقات الطرف الثاني مع احتساب فوائد بنكيه علي فرق مستخلصين متتاليين.

د. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها الاستشاري.

تاسعا :

فسخ العقد أو سحب الأعمال:ـ

أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.

ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.

ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.

عاشرا :

غرامة التأخير والتعويضات:ـ

1. إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة جاز للطرف الأول إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون الغرامة بالنسب الآتية:ـ

- 1% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 3% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد. أما إذا رأي الاستشاري أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فتحتسب الغرامة علي قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

2. في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح نهو المشروع قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لنهو المشروع بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.

الحادي عشر :

المراســـــلات:

يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.

الثاني عشر :

أولوية المستندات:

عند الاختلاف في تفسير العقد تكون المستندات المذكورة بالبند الثاني من الشروط العامة والأولوية التالية:ـ

1ـ التعاقد. 2ـ الشروط والمواصفات. 3ـ الرسومات المعتمدة.

4ـ محاضر الاجتماعات.

ويتم اللجوء إلي الاجتماعات بين المالك والاستشاري والمقاول لحل أية نزاع وبكافة الطرق الودية مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلي القضاء.

تختص المحاكم الواقع في دائرتها المشروع بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.

الثالث عشر :

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ نسخة عند الاستشاري.

الطرف الاول



الطرف الثاني



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية


إنه فى يوم الموافق / /2000

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً :

1. السيدة /

2. السيد /

3. السيد /

4. السيد /

5. السيد /

( طرف أول )

ثانياً :

1. السيد /

2. السيد /

( طرف ثان )

الجميع مصريوا الجنسية ، وبعد أن أقر كل منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد . أتفقوا على ما يلى :

تمهيد

حيث أن أفراد الطرف الأول يمتلكون فيما بينهم على المشاع قطعة أرض مساحتها

م2 مقام عليها عقار رقم تقسيم قطعة مكون من ثلاثة أدوار بما فيها الأرضى وحدوده كالأتى :

الحد البحرى : الحد الشرقى :

الحد القبلـى : الحد الغربى :

وقد اَلت ملكية هذه الأرض وما عليها من مبان للطرف الأول بطريق الميراث عن مورثهم المرحوم / والذى اَلت أليه الملكية من /........

بموجب عقد البيع المسجل والمشهر برقم شهر عقارى مصر الجديدة بتاريخ ...../..../........ .

وحيث أن أفراد الطرف الأول أقروا بخلو العقار من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ورغبة منهم فى هدم هذا العقار وإنشاء عمارة سكنية بدلاً منه على ذات قطعة الأرض من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر من الحى .

ولما كان أفراد الطرف الثانى يعملون فى مجال مقاولات البناء والتشييد ويرغبون فى مشاركة أفراد الطرف الأول فى العمارة المطلوب إقامتها .

وبعد قيام أفراد الطرف الثانى بمعاينة قطعة الأرض موضوع المشاركة المعاينة التامة وإطلاعهم على مستنداتها وكافة الأوراق الخاصة بها . وقبولهم لها بالحالة التى هى عليها .

فقد وافق الطرفان على إقامة هذا المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد .

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزء من هذا العقد

البند الثانى

إلتزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلى :

1. تقديم كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالبند التمهيدى من هذا العقد الى الطرف الثانى للقيام بإنشاء عمارة سكنية تتكون من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر فى هذا الشأن من الحى .

2. يتم تسليم أرض ومبانى العقار للطرف الثانى فور قيام الطرف الثانى بشراء وحدتين سكنيتين للمستأجرين شاغلى العقار الحالى لبدأ إتخاذ إجراءات إستصدار رخصتى الهدم والبناء .

3. إذا أمتنع أفــراد الطرف الأول عن تسليم العقـار بعد إخلائه من السكان أو إذا قاموا بعرقلة تنفيذ هذا العقد بأية وسيلة لأسباب لا دخل للطرف الثانى بها ، يلتزمون بتسليم الوحدتين اللتين تم إخلائهما للطرف الثانى مقابل ما دفعه ثمناً للشقتين التمليك للمستأجرين شاغلى العقار وتعويضاً عن أى مصروفات أخرى .

4. تسهيل كافة الإجراءات الخاصة لإتمام المقاولة موضوع هذا العقد وتقديم كافة العون والمستندات اللازمة للطرف الثانى .

البند الثالث

إلتزامات الطرف الثانى:

يلتزم الطرف الثانى بما يلى :

1. التحمل بمفرده بتكلفة شراء عدد ( 2 ) شقة تمليك للساكنين الشاغلين للشقتين المؤجرتان لهما بالعقار . دون الرجوع على الطرف الأول بأية مبالغ فى هذا الشأن .

2. يلتزم الطرف الثانى وعلى نفقته الخاصة بتوفير عدد ( 1 ) شقة إيجار قانون جديد لأحد أفراد الطرف الأول من تاريخ إستلام الطرف الثانى للعقار خالياً الى حين الإنتهاء من إتمام بناء العمارة .

3. تخصيص نصف عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها الى أفراد الطرف الأول مخصوماً من هذه النسبة شقة تضاف الى نصف عدد الوحدات السكنية التى تخصص لأفراد الطرف الثانى .

4. يتحمل الطرف الثانى وحده بكافة المصاريف لإستخراج تراخيص الهدم والبناء والإنشاء وأعمال التشييد اللازمة لإنشاء العمارة .... وكافة الإلتزامات المالية دون مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية فى هذا الشأن

5. يتحمل الطرف الثانى وحده بأية مخالفات أدارية أو أشغالات طريق دون أدنى مسئولية على أفراد الطرف الأول .

6. إذا تراجع الطرف الثانى عن السير فى إجراءات المشاركة لسبب لا يرجع الى أفراد الطرف الأول ، فلا يحق لهم مطالبة أفراد الطرف الأول بأية مستحقات مالية يكون الطرف الثانى قد تحملها أثناء قيامه بالسير فى إجراءات التراخيص لهدم العقار أو رخصة البناء أو أى مصاريف أخرى .

7. عدم مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية مساهمة فى مصاريف إخلاء الساكنين المستأجرين لوحدات سكنية بالعقار أو لمصاريف إستخراج رخصة الهدم أو البناء أو المساس بحصة الطرف الأول من الوحدات المخصصة لهم وهى نصف الوحدات ما عدا وحدة سكنية تخصم من حصتهم وتضاف الى حصة الطرف الثانى .

8. يلتزم الطرف الثانى بإقامة العمارة والبناء حسب الترخيص الصادر وحسب التصميم الموقع عليه من الطرفين بمراعاة أحكام القانون المنظم لأعمال البناء كما يتحمل وحده كافة المسئوليات الناتجة عن ذلك فى حالة حدوث أى مخالفة فى أعمال البناء أو التشييد ، ويكون الطرف الثانى مسئولاً وحده عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

9. يلتزم الطرف الثانى بتشطيب واجهات العقار وكذلك المدخل والدهاليز والسلم وتوصيل المرافق الخارجية والداخلية والمنافع المشتركة فى العمارة بمستوى فاخر ووفقاً للرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة والموقعة من الطرفين .

10.يلتزم الطرف الثانى بالقيام بتسليم شقة من الشقق المخصصة لأفراد الطرف الأول مشطبة سوبر لوكس تسليم مفتاح كاملة التشطيب ، وكذلك القيام بتشطيب عدد 4 شقق أخرى تشطيب كامل ماعدا الحمامات الموجودة بهذه الشقة فتسلم دون تشطيب على أن يكون التشطيب بأرضيات باركيه مسمار للرسيبشن بكل شقة وأرضيات حجرات النوم بالخشب الموسكى وأرضيات البلكونات بالسيراميك والمطابخ بسيراميك الجوهرة وتشطيبات الحوائط بالبلاستيك النظيف ، أما باقى الوحدات المخصصة لأفراد الطرف الأول فتسلم بنصف تشطيب ( محارة + حلوق أبواب + باب رئيسى + الوصلات الخارجية للمرافق )

11. أن تكون الشبابيك والبلكونات من الألوميتال أما الوجهات الجانبية والخلفية

شيش وزجاج .

البند الرابع

أحكام عامة

1. يتم توزيع نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد وذلك بعد إستخراج التراخيص من الحى وفقاً لعدد الأدوار المصرح بها .

2. أتفق الطرفان على أن مدة التنفيذ هى من تاريخ إستلام رخصة المبانى وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ لإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة لأى سبب من الأسباب وإلا إلتزم بدفع غرامة قدرها عن كل شهر تأخير .

3. يتحمل كل من طرفى العقد كافة التبعات الإدارية والمسئولية عن بيع كل وحدة من الوحدات المخصصة له .

البند الخامس

أى خلاف ينشأ حول تنفيذ هذا العقد أو أى من بنوده أو تفسيره تختص بالفصل فيه محكمة شمال القاهرة

البند السادس

حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف عدد للعمل به عند اللزوم.

التوقيعات

أفراد الطرف الاول



أفراد الطرف الثاني







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد قسمة مع فرز وتجنيب






محرر بتاريخ / / بين كل من :-

1) السيد المقيم ( طرف اول )

2) السيدة / المقيمة ( طف ثاني )

ورثة المرحوم وهم ( طرف ثالث )





تمهيد

حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية مركز بحوض نمره محافظة ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ / / تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-

اولا :-

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد

ثانيا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد / بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :-

الحد البحري : ملك بطول

الحد القبلي : ملك بطول

الحد الغربي : بطول

الحد الشرقي : بطول

ثالثا :-

قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة / بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :

الحد البحري : جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول

الحد القبلي : ملك بطول

الحد اتلشرقي : ملك بطول

الحد الغربي : ملك بطول

رابعا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم / بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :

الحد البحري : ملك بطول

الحد القبلي :ملك بطول

الحد الشرقي :ملك بطول

الحد الغربي : ملك بطول

خامسا :-

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص

سادسا :-

حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

والله خير الشاهدين

طرف اول طرف ثاني طرف ثالث

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد طبـع ونشر




أنه في يوم ........ الموافق ............. ، بين كل من :

أولا : السيد/ ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ............. طرف أول ناشر

ثانيا : السيد/ ........ ومقيم ........................................طرف ثان مؤلف

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي :........

البند الأول

عنوان الكتاب ........ وعدد صفحاته ........صفحة أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في المتوسط تعادل ........ ملزمة تقريبا .

البند الثاني

سعر الكتاب ........ وحصة المؤلف منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ ........جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع ........ % من سعر البيع لكل نسخة فيكون الإجمالي ........ جنيه .

البند الثالث

مدة العقد ........ وعدد نسخ المصنف ........ مدة هذا العقد ........ يتم طبع الكتاب خلالها على دفعتين الدفعة الأولى ........نسخة الدفعة الثانية ........ نسخة مع مراعاة عدم طبع أى نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.

البند الرابع

نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ........نسخة زيادة عن المتفق عليه في كل دفعة يخص الطرف الثاني فى كل دفعة منها عدد ........نسخة ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها ........ نسخ فى كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية والإعلان.

البند الخامس

الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية :اتفق على قيام الطرف الأول بإيداع بعدد ........ نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة .

البند السادس

زنة ورق الكتاب ولونه ونوع الطباعة وغلاف الكتاب :اتفق الطرفان على أن يكون ورق الكتاب من اللون ........ زنة ........ وأن يكون بالأوفست أو الجمع التصويري أو الانترنت وليس بالمساتر لما يترتب على الأخيرة من وجود صفحات ممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون غلاف الكتاب من الورق ........

البند السابع

يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعد إعادة طبع الكتاب موضوع العقد على أي صورة كانت مكبرة/مصغرة إلا بعد استلام إخطار موصى عليه من الطرف الأول الناشر يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .

البند الثامن

اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب , على تحمل الطرفان قيمة التخفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .

البند التاسع

عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على ألا يقل عدد بروفات الكتاب عن بروفتان .

البند العاشر

لا يتم عمل طبعة غير متفق عليها إلا بعقد جديد أو ( إذن كتابي ) من المؤلف وإلا يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي عليها .

البند الحادي عشر

اتفق الطرفان على ألا يتم بيع أي نسخة من الكتاب إلا بعد التوقيع على غلاف الكتاب الداخلي من المؤلف وأي نسخة غير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف مصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه

البند الثاني عشر

يتم الالتزام ببنود العقد وأي مخالفة لأي بند منه البند 2,3,5,6,7,8يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي .

البند الثالث عشر

تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجلات الطرف الأول الناشر أو ما يتم الاتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسخة الأصلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني بنسخة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف الأول وتعد النسخة التي في حيازة الطرف الثاني المؤلف هي المرجع لإجراء المطابقة عليها.

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر هذا المصنف خلال موعد أقصاه ...... ولا يجوز تعديل هذا الميعاد إلا لاعتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف وباتفاق كتابي بين الطرفين في هذا الشأن .

البند السادس عشر

جميع مصاريف الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف الأول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطرف الأول الناشر.

البند السابع عشر

في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤلف البائع .

البند الثامن عشر

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص الاتفاق على الكتاب المذكور يكون من اختصاص محكمة ........

البند التاسع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء.

الطرف الأول الناشر..................................................... الطرف الثاني المؤلف

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات