بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2010

الشيك فى ضوء احكام قانون التجارة والقضاء


النصوص العقابية الخاصة بالشيك فى القانون رقم 17لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة







العقوبات



مادة 533 :



1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :



أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .



ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .



جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .



د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .



2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .



مادة 534 :



1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :



أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .



ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .



جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .



د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .



2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .



2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .



3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .



ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .



وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .



مادة 535 :



يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .



مادة 536 :



يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .



مادة 537 :



1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .



2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .



مادة 538 :



توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .



مادة 539 :



يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون ان يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .











كتاب دوري رقم 4 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة وجرائم الشيك







صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17 مايو 1999 وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات – الخاصة بجرائم الشيك – اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات خاصة لدى احد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .



وقد استحدث هذا القانون أحكاما هامة تتعلق بالشيك – الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون – قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .

وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولى ( أ ، ب ، ج ) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، كما تضمنت الفقرات ( 1 / د ) ، 2 ، 3 منها صورا مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود وأحكاما هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت على أن :

1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :

أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

جـ – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .

د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .

3 - وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .



3 - وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

ولما كان مؤدى نص المادة 534 ( الفقرتان 1 / أ ، ب ، ج – 4 ) انف البيان ان جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :



1 - إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك .



2 – سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .



3 – أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس فقط ، طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، فضلا عن انه يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ومن ثم فان نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية ، وتقرير الأثر المشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انه ينشيء للمتهم مركزا ووضعا أصلح من نص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويتعين إعماله – دون المادة 336 من قانون العقوبات – من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره ، ودون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .



هذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين 1 / د ، 2 والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 534 سالفة الذكر ، يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الأجل المحدد قانونا لنفاذ القانون بشأنها .



وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :



أولا : قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها والتصرف فيها على هذا الأساس على أن يراعى عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغائها من هذا التاريخ .



ثانيا : إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .



ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون – حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيهاب الحفظ على النحو السالف بيانه .



ويراعى عند التصرف أعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعض الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31 / 12 / 1998 .



رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى – في أي مرحلة – تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .



خامسا : تامر النيابة العامة في جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر – بعد التحقق من الصلح – بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .



سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية ( المواد من 21 إلى 29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط ( م 107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة ( م 147 ) وجرائم الشيك الأخرى ( المواد من 533 إلى 539 )وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه ( المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها .



والله ولي التوفيق



صدر في 29 / 5 / 1999



النائب العام

المستشار / رجاء العربي









بدء سريان القانون الجديد



صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر ، على أن يكون بدء سريانه بتاريخ 1/10/1999 ... وقد وردت عليه عدة تعديلات بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، 156 لسنة 2004 ... وقد ألغى هذا القانون نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 وأوجب العمل بالأحكام الخاصة بالشيك للعمل بموجبها اعتبارا من هذا التاريخ ، على أن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006



إلا أنه فى هذا المقام يراعى الأخذ فى الاعتبار بأن العمل بالأحكام الخاصة بالشيك تم تطبيقها على فترات إنتقالية على النحو التالى : ـ



1) ألغى العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الشيك اعتبارا من 1/10/2005



2) بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى :



أ ) بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 25/6/2001 والتى تعاقب على الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .



ب ) بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 4/7/2003 والتى تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء



3 ) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 ( الشيك الخطي ) الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 .







ويكون إثبات تاريـخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو أية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .











أنواع الشيك فى القانون الجديد



1 - الشيك العادى :



وفقاً للتعديل الجديد يجب أن يشتمل على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ، وأن يكون الأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام ، وأن يدون به اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدر الشيك



2 - الشيك المسطر:



هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك







* وقد يكون التسطير عاماً أو خاصاً.



* فإذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما.



* أما إذا كتب اسم ( بنك معين ) بين الخطين كان التسطير خاصاً.



* لا يجوز للبنك المسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى احد عملاءه.



* ولا يجوز للبنك ( المسحوب عليه ) فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين.



* إذا كان هذا البنك ( الموجود اسمه فى التسطير الخاص) هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء للعميل به بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل.



* لا يجوز للبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً إلا من احد عملاءه أو من بنك أخر كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.



* يقصد القانون بكلمة ( عميل ) هو كل شخص له حساب لدى البنك ( المسحوب عليه) وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.





تطبيقات قضائية



الموضوع: سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد

قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى

القانون . اساس ذلك ؟

تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح

للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟

ثبوت جريمة النصب في حق

المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها .

مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما .

تناقض واضطراب .

القاعدة :

لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه

للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز

للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة

قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من

قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل

سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري

احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى

الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا

الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ

يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض

قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص

ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما

صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة

الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي

ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به

ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي

الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب

يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون

العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من

نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر

بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه

يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن

الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق

المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم

سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب

على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات

في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر

للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في

الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية .

وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا

يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في

جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق

المطعون ضده (المستفيد ) ، وكانمستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند

الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن

الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب

عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان

الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة

النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان

بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد

قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما

معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث

لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ،

لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي

يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت

المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه

بما يوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)



الموضوع : من المقرر ان توقيع الساحب

على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من

المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك

القاعدة :

من المقرر ان توقيع الساحب

على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من

المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء

الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع

هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات

وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا

الظاهر .



الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007









الموضوع : يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم





وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .



لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م





الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف





فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى في التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوت التهمة في عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذي أستلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م



الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف





وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .

الطعن رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م



الموضوع : طلب المدعى بالحقوق المدنيةاحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان المتهم هو الموقع على الشيك جوهرى







طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )



الموضوع : يجب ان يشتمل الشيك على

كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها









وكان الثابت من الأوراق ان الشيك المرفق بالأوراق قد حرر

بتاريخ من 1/10/2005 ما تضمنته المادة 473 من الفصل الثالث من

الباب الرابع م15/ 12/ 2008 أي بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 99

والتي ألغت العمل بالمادة 337 من ق العقوبات وكذا استلزم شكل قانوني للشيك

الصادر اعتباران ق التجارة من أحكام على انه يجب ان يشتمل الشيك على

البيانات الاتيه أ :ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

ب :ـ......ومفاد ذلك انه يلزم توافر نوعين من الشروط أولا شروط موضوعيه

ثانيا شروط شكليه والشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك فنصت المادة

سالفة الاشاره إليها على ست بيانات يجب ان يشتمل الشيك عليها وهذه

البيانات يطلق عليها البيانات الالزاميه ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة

في متن الصك واللغه التي كتب بها فيجب ان يشتمل الصك على كلمة شيك وان يرد

هذا اللفظ في متن الشيك آي في صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة

شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك اسفل توقيع الساحب وانما ينبغي

إثباتها في عبارة الأمر بالدفع كأن يقال ادفعوا بموجب هذا الشيك .... أصول

الفقه والقضاء في ق التجارة للمستشار الدكتور عزمي البكري الجزء الأول ص

631 وما بعدها ط 2007 وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على

المتعاملين الذين قد لا يدركون اوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى

التي تشتبه به وتنبيه إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه والحكمة من كتابة

لفظ شيك بمتن الصك تفادى ان تضاف هذه الكلمة بعد إصداره فيلزم الساحب

بالالتزامات الناشئة عن الشيك في حين انه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند

آخر الدكتور على جمال الدين عوض الشيك في ق التجارة ط 2 سنة 200 ص 48ووفقا

لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/ 2005 والتي لا تتوافر

فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عاديه أو الشيكات

المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك

ليست بشيكات لا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصر التجريم لينصب النشاط

الإجرامي موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع

وتطبيقا لذلك فبالاطلاع على الصك موضوع الاتهام نجد ان كلمة شيك لم ترد

بمتن الصك الأمر الذي يفقد الصك الشكل القانوني للشيك ويخرجه من دائرة

التأثيم الجنائي المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لا

تتوافر فيها أركان جريمة الشيك المؤثمة بالمادة 534 من ق التجارة ولا

تتوافر في السند المقدم شروط الشيك وانه محرر بعد العمل بالمادة الأولي من

القانون 17 لسنة 99 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين المدعى والمدعى عليه

مدنيه بحتة مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة.

فلهذه الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب

حكمت المحكمة : حضوريا بقول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا بالبراءة .















القضية رقم 5494 لسنة 2008 جنح قسم البساتين والمقيدة برقم 9684 لسنة 2009

جنح مستأ نف البساتين جلسة 17 /10/ 2009









الموضوع : يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه







"من المقرر أنه يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه وبهذا الأمر تتحقق فائدة الشيك فى أنه يقوم مقام النقود فى الوفاء و يستوى فى هذا الامر ان يصدر لشخص معين أو لحامل الشيك ، وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب أن يكون الأمر بالدفع منجزاً أآ غير معلق على شرط لأن هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافى طبيعة الصك













محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 22794 لسنة 2001 جنح سيدى جابر أصدار الصادر فى 26/1/2004













الموضوع : يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم





وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .



لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م





الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف



الموضوع الفرعي : توافر القصد الجنائى



إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن

المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم

كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر

بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى

الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن

لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها

أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها

للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها

القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا

يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .





( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ،

جلسة 1952/1/1 )





=================================

الموضوع : إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337

من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له

مقابل وفاء قابل للسحب





إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337

من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له

مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك

بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع

دائماً . ؤ . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان

يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها

كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون

محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .











( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة

1952/3/11 )





=================================





ا

الموضوع :تتحقق الجريمة بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع







إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337

من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع

حتى و لو كان هناك سبب مشروع .







( الطعن رقم 82 سنة

22 ق ، جلسة 1952/4/8 )





=================================





الطعن رقم 0798

لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339





بتاريخ 06-01-1953





الموضوع :



إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن

بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً







إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن

بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت

فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت

فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى

الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه

و تبرئة الطاعن .











( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ،

جلسة 1953/1/6 )





=================================





الطعن رقم 0570

لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811





بتاريخ 22-10-1957





الموضوع : الأمر بعدم الدفع





إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر

به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع

الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها

من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم

الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .











( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة

1957/10/22 )





=================================





الطعن رقم 1720

لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63







بتاريخ 20-01-1958





الموضوع :

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك

متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ









إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك

متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من

المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم

فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك

وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه

رصيد قائم و قابل للسحب .











( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ،

جلسة 1958/1/20 )





=================================





الطعن رقم 2041

لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443





بتاريخ 29-04-1958





الموضوع : ضرورة استرداد اصل الشيك عند السداد





إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل

تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة

ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .











( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ،

جلسة 1958/4/29 )





=================================





الطعن رقم 0034

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582





بتاريخ 27-05-1958





الموضوع : ما يتحقق بة الركن المادى







متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم

الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى

فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .





=================================





الطعن رقم 0034

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582





بتاريخ 27-05-1958





الموضوع : ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا

يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون

العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .









متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن

المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص





واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و

أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،





و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى

أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا

يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون

العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .











( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة

1958/5/27 )





=================================





الطعن رقم 0944

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786





بتاريخ 07-10-1958





الموضوع : إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة





إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة

إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على

وقوعها و توافر أركانها .



=================================





الطعن رقم 0944

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786





بتاريخ 07-10-1958





الموضوع :

لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك

لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ

إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق





لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك

لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ

إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد

إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد

الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة

1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954

لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على

المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل

للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على

الحكم بالقصور على غير أساس .





( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة

1958/10/7 )





=================================





الطعن رقم 1034

لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667





بتاريخ 10-10-1960





الموضوع :القصد الجنائى





القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى

الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء

الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .







=================================





الطعن رقم 1433

لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909





بتاريخ 19-12-1960





الموضوع :

سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و

فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له







سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و

فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز

للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا

يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو

صدور قرار بتأجيل الديون .





( الطعن رقم 1433 لسنة 30

ق ، جلسة 1960/12/19 )





=================================





الطعن رقم 0836

لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124





بتاريخ 06-02-1962





الموضوع :

إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع

و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك

لا أثر له على طبيعته







إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع

و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك

لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون

العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما

أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء

نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا

عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه

الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما

أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.







=================================





الطعن رقم 1016

لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521





بتاريخ 11-06-1962





الموضوع : عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة







عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع

الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل

طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى

صحتها .







=================================





الطعن رقم 1889

لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10







بتاريخ 08-01-1963





الموضوع :

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد

إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب







جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد

إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و

ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على

العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها

دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و

لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ،

و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن

الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .





( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة

1963/1/8 )





=================================





الطعن رقم 1973

لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40







بتاريخ 29-01-1963





الموضوع : علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه

بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف









متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى

التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله

" إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش

بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه

يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف

البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل

وفاء له فى تاريخ إصداره " ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى

و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه

بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من

ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .





( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ،

جلسة 1963/1/29 )





=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع :

من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون

رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل

للسحب فى تاريخ الإستحقاق





من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون

رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل

للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية

القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة

وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .





=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع : العبرة بمكان حصول الاعطاء







إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن

أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك

على الطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار

الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول

الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .





=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع :

لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون

رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى





لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون

رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا

يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه

الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ

السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى

المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت

بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل

الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى

البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء

مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى

تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع

الجريمة أو تراخى عنها .



=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع : وقوع الجريمة بالخارج





لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون

العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون

رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج " بجدة "

معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد

العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع - و هو

بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب

عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .







=================================





الطعن رقم 1380

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278





بتاريخ 08-03-1966





الموضوع : سوء النية - و هو القصد الجنائى -متى يتحقق







سوء النية - و هو القصد الجنائى - يتحقق

فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك

فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد

الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .





=================================





الطعن رقم 1380

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278





بتاريخ 08-03-1966





الموضوع : التحدث عن القصد ليس بلازم







ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً

عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .







=================================





الطعن رقم 1774

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230





بتاريخ 07-03-1966





الموضوع :

تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول

للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع

فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من

نصوص التجريم ،





تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول

للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع

فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من

نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية

سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون - و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن

الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن

المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى

رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين

معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم

بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .

أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه

يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين

نقضه و الإحالة .





( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ،

جلسة 1966/3/7 )





=================================





الطعن رقم 1976

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325





بتاريخ 21-03-1966





الموضوع : متى تتم الجريمة





من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم

وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .





( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ،

جلسة 1966/3/21 )





=================================





الطعن رقم 0392

لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833





بتاريخ 20-06-1966





الموضوع : الشيك متى صدر

لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن

تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه





من المستقر عليه أن الشيك متى صدر

لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن

تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة

تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر

الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره .

و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على

المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً

.





=================================





الطعن رقم 0392

لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833





بتاريخ 20-06-1966





الموضوع : الطلب الجائز قانونا



لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب

فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر

الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .







=================================





الطعن رقم 1949

لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562





بتاريخ 12-04-1970





الموضوع : دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث

عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .





إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة

كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ،

مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث

عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .





=================================





الطعن رقم 1949

لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562





بتاريخ 12-04-1970





الموضوع :

سوء النية فى جريمة إعطاء شيك

ا

من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء

شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم

و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن

أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن

يكون غير سديد .









=================================





الطعن رقم 1949

لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562





بتاريخ 12-04-1970





الموضوع : ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا

يترتب عليه زوال صفته ،





لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى

تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى

الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا

يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط

أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و

لم يستعمل فى منفعته .







=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع :

من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو

صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى

وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من

الدفوع





من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو

صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى

وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من

الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر

الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ،

و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على

المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً

. و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه -

و هو ما لم ينازع فيه الطاعن - و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا

الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول

الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.









=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع : خطأ فى وصف التهمة ليس من

شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .





متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت

على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على

المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى

يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة

الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من

شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .







=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع : التعويض المؤقت







إذا كان التعوي المؤقت قد قضى به عما

أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد - و هو لا يمثل

قيمة الشيك أو جزءاً منها - فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .





=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع :المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة

أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على

الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .





لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن

بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة

النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة

واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من

ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد

المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ

المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة

أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على

الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .





=================================





الطعن رقم 1808

لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78



بتاريخ 18-01-1971



الموضوع :

يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك

بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ

الإستحقاق .





يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك

بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ

الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية

عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما

إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته - لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى

و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .

================





الطعن رقم 1839

لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 183



بتاريخ 01-03-1971



الموضوع :

الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد

، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته





الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد

، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة

الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو

فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .





=================================





الطعن رقم 0121

لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366





بتاريخ 25-04-1971





الموضوع :

لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون

بيانات الشيك محررة بخط الساحب



لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون

بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا

خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .





=================================





الطعن رقم 0490

لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497





بتاريخ 27-06-1971





الموضوع : القصد الجنائى غير لازم التحدث عنة استقلالا



لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال

عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها

توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء

شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .







=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع : الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم

السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك







الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم

السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه

بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع

و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية

القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة

وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .







=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع :

القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد







القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون

رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد

لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب

الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة

الشيك الذى أصدره من قبل .







=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع : لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها

لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية







مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء

شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء

بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها

لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية

الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه

قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل

حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .





=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع :

لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى

مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه

لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن

طريق إختلاسه







لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى

مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه

لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن

طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل -

بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و

هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و

السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع

و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله

بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق

المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى

التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة



=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع :

تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد

بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه





تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد

بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه

للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو

يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً

للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و

يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو

إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا

إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد

الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو

تراخى عنها .











=================================





الطعن رقم 1484

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219





بتاريخ 27-02-1972







الموضوع :

تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد

إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء





تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد

إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء

قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على

خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم

فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .









=================================





الطعن رقم 1484

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219





بتاريخ 27-02-1972





الموضوع : متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه







إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك

متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله

الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على

حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول

تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا

يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى

تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو

المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح

الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع

الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل

للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه

عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .







=================================





الطعن رقم 1484

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219





بتاريخ 27-02-1972





الموضوع : تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماتة





1) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى

مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق

. و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل

على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة

تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .



2 )حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء

نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر

لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه

الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .







3) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن

مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من

ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات

دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله

يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما

دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله

، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان

توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن

ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات

و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب

، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما

تتحقق معه الجريمة

4) يتوفر سوء النية فى جريمة

إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ

إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه

للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم

إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل

يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى

.

( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ،

جلسة 1972/2/27)





=================================





الطعن رقم 0076

لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355





بتاريخ 19-03-1973





الموضوع : لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى

المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد





متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد

لأسبابه بالحكم الغيابى الإستئنافى - بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر

سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه

الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن

من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و إنتهى

الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و

كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب

تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق

الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، و كانت المسئولية الجنائية

فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى

الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى

المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على

الحكم لا يكون له أساس .







=================================





الطعن رقم 0076

لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355





بتاريخ 19-03-1973





الموضوع :مجرد اثبات الحكم ان المدعى المدنى قدم حافظة حوت على الشيك مفادة اطلاع المحكمة عليها







متى كان الحكم الإبتدائى قد أثبت فى

مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة

البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها أطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها

بإدانة الطاعن .







=================================





الطعن رقم 0076

لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355





بتاريخ 19-03-1973





الموضوع :

من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل

بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون

إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك





من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل

بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون

إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات التى يتطلبها

القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات

القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه

إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك

محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع

فى إستيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و

لا يجحد توقيعه عليها و أنها إستوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى

النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة

إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون

تطبيقاً سليماً .







( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق

، جلسة 1973/3/19 )





=================================





الطعن رقم 0137

لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119





بتاريخ 11-02-1974





الموضوع : الاكراة بمعناة القانونى





إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على

إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية

التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد

إستعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك .







=================================





الطعن رقم 0909

لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1266





بتاريخ 17-11-1969





الموضوع : حسن النية لا يتوافر بمجرد اعتقادة ان الرصيد يغطى فيمة الشيك





إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى

المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود

مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى إنتفاء هذا العلم و لا يغنيه

فى ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد إعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى

البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك .







=================================





الطعن رقم 3512

لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 918





بتاريخ 12-11-1989





الموضوع :سوء النية يتوافر بمجرد علم المصدر بعدم وجودمقابل وفاء فى تاريخ اصدارة





من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار

شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ

إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى

شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة

الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى

يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من

إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود

رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .







=================================





الطعن رقم 11582

لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 604





بتاريخ 09-04-1991





الموضوع : لا يجدى الطاعن ما يثيرة عن ان الشيك كان مسلما على سبيل الوديعة



لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن

الشيك إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى

مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و

الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات

الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها

الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و

التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى

التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء

تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب

من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و

لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .





=================================





الطعن رقم 11682

لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696





بتاريخ 02-05-1991





الموضوع :هى جريمة الساحب الذى اصدر الشيك





جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة

الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم

بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب

تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان

الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوبى المدعى بالحقوق المدنية دون أن يستظهر

ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .





=================================





الطعن رقم 11682

لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696





بتاريخ 02-05-1991



الموضوع :ولا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب علية





إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات

الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك و لو كانت من الساحب تعتبر

أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم ولا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب

عليه .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد التامين البحري






عقد التامين البحري



لمحة تاريخية :ـ

ـ يعتبر التامين البحري اول انواع التامين واقدمها على الاطلاق واصل التامين البحري هو عقد القرض البحري الذي عرفته الجماعات القديمة قبل الميلاد بضمان السفينة والبضاعة وقد ازدهر عقد القرض البحري على السفينة في ايطاليا في بداية القرن الثالث عشر حتى اصدر البابا امرا بتحريم هذا العقد لتضمنه فوائد ربوية وهي محرمة شرعا وعندئذ بدأت فكرة ضمان ما ينتج من اخطار النقل البحري من اضرار تستقل عن فكرة اقراض مبلغ من النقود بضمان السفينة او البضاعة واصبح ضمان نتائج الخطر البحري يدفع كقسط التامين .

ـ ودخل التامين البحري فرنسا في القرن الخامس عشر ولم تقنن احكامه الا في القرن السادس عشر في مجموعة مرشد البحر ونقل القانون البحري الفرنسي هذه الاحكام بين نصوصه ثم نقلها القانون البحري المصري الصادر عام 1882 في مواده وقد الغيت هذه النصوص بقانون التجارة البحري المصري الجديد رقم 8 لسنة 1980 كما استفى منها قانون التجارة البحري الكويتي احكامه وهو القانون الصادر برقم 28 لسنة 1980 .

ـ وقد انتقل بعض الفرنسيين من ( لومبارديا ) بفرنسا الى بريطانيا حيث سيطروا على عمليات البنوك والتامين البحري واسسوا شارعا لا يزال يحمل اسمهم حتى اليوم واسمه ( .LOMBardia St ) يشار اليه في وثائق التامين تذكيرا بفضل اللومبارديين على التامين البحري في انجلترا .

ـ والحديـث عن تاريخ التامين البحري في انجلترا يرتبط بشخص يسمى ادوارد لويد ( LIOUD ) الذي افتتح مقهى في لندن كان ملتقى لجميع المهتمين بالشئون البحرية واصبح هذا المقهى مركزا لبيع السفن والبضائع وعمليات التامين البحري ثم ظهرت جماعة ( اللويدز ) وصور قانون الشخصية القانونية وتتضمن جماعة ( اللويدز ) عدة نقابات وتتمتع اللويدز بمركز ممتاز في مجال التامين البحري الدولي جعل منها سوقا دوليا لهذا النوع من التامين .

أهمية التامين البحري :ـ

ـ رأينا ان السفن تؤدي دورا بارزا في خدمة التجارة الدولية عموما فاذا ما عرفنا ان قيمة السفينة تبلغ الملايين من الجنيهات الاسترلينية ( او ما يقابلها بالعملات الاخرى المعترف بها دوليا ) وان البضاعة التى تحملها قد تجاوز قيمتها ذلك او اكثر ، ولو تصورنا ان هذه الثروة الضخمة تجوب البحار والمحيطات مع احتمال هلاكها بسبب تعرضها لاخطار البحر اثناء رحلتها فان ذلك يؤدي الى اضرار بالغة بالتجارة الدولية ومن هنا تبدو اهمية عقد التامين البحري .

ـ ويرى البعض ان عقد التامين البحري بانه ( عقد بموجبه يلتزم او يتعهد شخص هو المؤمن في مواجهة اخر وهو المستأمن مقابل مبلغ معين يسمى القسط بان يعوض الاضرار التي تصيب ذمة المستامن نتيجة تحقق خطر من الاخطار البحرية ) أي ان هذا التعريف يجعل الخطر البحري اساس التامين البحري .

ـ ويؤخذ على هذا التعريف عدم تحديده للخطر البحري الذي هو محل التامين البحري ذلك ان التامين البحري لايضمن نتائج الاخطار البحرية فحسب بل انه يغطى الاخطار التي تقع اثناء الرحلة البحرية ولو لم تكن اخطارا بحرية بالمعنى الدقيق لذلك نرى ان التامين البحري ( عقد بموجبه يتعهد ويلتزم احد الاطراف وهو شركة التامين المؤمن لديها بان تقدم للمؤمن له عوضا ماليا له او للغير عند تحقق الخطر المؤمن منه طبقا لوثيقة التامين المبرمة بين طرفي عقد التامين وذلك مقابل اداء المؤمن له قسط التامين المتفق عليه في العقد ) . وقد عرف قانون التجارة البحري الكويتي عقد التامين البحري بانه ( عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الاضرار الناشئة عن الاخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له يصرف للمؤمن ) .

ـ وهناك انواع من التامين البحري التي لاخلاف في الفقه والقضاء على انها تامينات بحرية وايضا هناك شروط للتامين البحري تتعلق بالاخطار الاخرى المؤمن عليها كما ان التامين البحري يشمل التامين على البضائع وعلى السفن وعلى المسئولية .

ـ ويغطى التامين على البضائع التي يتم شحنها على ظهر السفينة وينعقد العقد لمصلحة الشاحن ويسعى الشاحنون عادة الى تغطية الاخطار التي يعفى منها الناقل البحري قانونا او بمقتضى سند الشحن وهـو يختلف عن التامين على السفينة من حيث ان المؤمن ( المؤمن لديه ) لايعرف في هذا النوع من التامين سوى المستأمن نفسه ( المؤمن له ) الذي وقع معه وثيقة التامين وهو الذي يلتزم بسداد قسط التامين على السفينة وهو صاحب الحق في التعويض الذي يسدده المؤمن لديه اما في التامين على البضاعة فان سند الشحن الذي يوقعه الناقل مع الشاحن يكون من حقه ان ينقل الملكية الكاملة للبضاعة المشحونة والمؤمن عليها اليه وفي هذه الحالة يتحول سند الشحن للمشترى بالطرق القانونية لنقل الملكية اما بالتظهير او بالتسليم لمن يثبت له الحق في البضاعة كالمرسل اليه ولذلك فان الشركة المؤمن لديها لاتعرف وقت التامين من الذي سوف يثبت له الحق في اقتضاء التعويض على البضاعة المؤمن عليها ويكون التامين على البضائع تامينا بحريا حتى اذا تخلل في مرحلة النقل البحري مراحل برية او نهرية او جوية وهو النقل المعروف بالنقل الدولي متعدد الوسائط ( Multy Moudal Transport ) وهو الذي يكون متعدد المراحل ولكن تعد المرحلة البحرية فيه هي المرحلة الأهم فيه ويصح التامين على البضائع اذا كان النقل من هذا النوع ولذلك يجوز التامين على جميع انواع البضائع مادام الامر لايخالف النظام العام والاداب ويصح التامين سواء شحنت البضائع على ظهر السفينة فعلا ام انها ستشحن فيما بعد وتاخذ امتعه المسافرين على السفن الخاصة بالركاب نفس حكم التامين على البضائع في السفن المخصصه لنقل البضائع ويغطى التامين على البضائع الربح المتوقع منها .

ـ وهناك التامين من المسئولية وهو تامين يبرمه المجهز مع شركة من شركات التامين او احد اندية الحماية والتعويض ( Protection & Imdeminty Clubs ) بقصد تغطية مسئولية ملاك السفن عن الاخطار التي قد تصيب البضاعة او الاشخاص وهذا النوع من التامين على البضائع وثيق الصلة بالتامين على السفن بل انه يكمل التامين على السفينة وخصوصا فيما يتعلق بمسئولية مالك السفينة او مجهزها عن الاضرار التي تحدثها سفينته لسفينة اخرى تتصادم معها .

ـ وتؤدي نوادي الحماية لملاك السفن خدمات قانونية ومالية لملاك السفن وهي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتتكون من الاعضاء المشتركين وهم ملاك السفن في نادي الحماية وهدفها تحقيق اقصى قدر من الامن والاستقرار لملاك السفن الاعضاء المشتركين فيها فيما قد يواجههم من اخطار المسئولية التي تقع عليهم نتيجة لتشغيل السفن المملوكة لهم في انحاء العالم ومن المقرر ان من اهداف نوادي الحماية عدم تحقيق الربح .

ـ وقـد انشئت فى الاونه الاخيره بعض نوادي حماية لتحقيق الربح مثل نادي الحماية المسمى (MARIN MUTUAL ) ونادي حماية يدعى ( OSPREY ) ونادى ( DCEAN MARIN ) وهذه الاندية الثلاثة تعتبر اندية خاصة هدفها تحقيق الربح مثلها مثل شركات التامين وهدفها تامين اعضائها من اخطار المسئولية وقد تـم حديثـا اضافـة اخطـار التقاضي بما في ذلك اختيار المدافعين عن العضو المشترك امام المحاكم المحلية وتسمى هذه الاخطار ( DEM URAGE & DEFENCE FD & D ) وفي نظرة سريعة لعناوين الاخطارالتي تغطيها نوادي الحماية والتعويض فهي تقوم بتغطية المسئولية والمصاريف الناتجة عن فقد او تلف او عجز البضاعة المنقولة بحرا طبقا لسندات الشحن او لعقود مشارطات ايجار السفن كما تغطى هذه النوادي اصابات الافراد و مصاريف علاج البحاره والتعويضات المستحقة لهم عن المطالبه بالتعويض عن الفصل او اية تعويضات ناتجة عن تعرضهم للاصابات بسبب السفينة او الحمولة كذلك تقوم النوادي بتعويض ملاك السفن لما قد تسبب سفنهم من تلوث في البحار او الموانىء بالنفط اومن مخلفات السفينة التي تلقيها في البحر ولاتحتفظ بها الى ان تصل الى اقرب ميناء نفاذا للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تجرم عملية التلوث للبحار والشواطىء بما يستتبعه ذلك فى القضاء على السياحة والكائنات البحرية وكذلك تقوم هذه النوادى بالمساهمة مع مالك السفينة العضو في النادي بسداد مصاريف ازالة حطام السفينة والانفاذ البحري في حالة الغرق والمساهمة في التعويضات بسبب الخساره العمومية ( GENERAL AVEREGE ) والمساهمة مع مالك السفينة فيما قد يصيبه من خسائر واضرار بسبب التصادم في الجزئية الغير مغطاه تامينيا وكذلك مصاريف القطر والانقاذ والغرامات التي توقعها السلطات المحلية في الدولة التي ترسو فيها السفينة وما ذكر ليس الا عناوين فقط ويندرج تحتها قائمة طويلة من المسئوليات التي تتحملها نوادي الحماية عن ملاك السفن .

ـ وبالنسبة للشركات المتخصصة في اعادة التامين ( Reinsurance ) وهي الشركات التي تقوم شركات التامين بالتامين لديها مرة اخرى في مقابل قسط معين عن جزء من الاخطار التي تسال عنها الشركة الاولى بموجب عقد التامين المبرم بين هذه الشركة والمؤمن له على ان يظل المؤمن المباشر ( شركة التامين الاولى ) هي المسئولة مباشرة في مواجهة المؤمن له الذي يبقى اجنبيا عن عقد اعادة التامين وعلى ذلك تكون بصدد عقد جديد متميز عن عقد التامين الاصلي وهو العقد الذي يبرم بين الشركة المؤمن لديها الاولى والشركة المؤمن لديها الثانية التي اعيد التامين لديها على الاخطار المؤمن منها وهذا العقد لايمكن ان يتمسك به المؤمن له لانه اجنبيا عنه وقد ثار البحث حول ما اذا كان عقد اعادة التامين يعتبر نوعا من انواع التامين البحري وهناك رأي في الفقه يقول ان عقد اعادة التامين يعتبر نوعا من انواع التامين البحري تاسيسا على ان التزام المؤمن المعيد بدفع مبلغ التامين الى المؤمن المباشر يتوقف على تحقق الخطر البحرى اذ ان محل التزام المؤمن المعيد في عقد اعادة التامين هو دفع التعويض الذي قد يؤديه المؤمن المباشر للمستأمن ولايلتزم المؤمن المباشر بدفع التعويض الى المستامن الا اذا تحقق خطر بحري من الاخطار المنصوص عليها في وثيقة التامين البحري على اننا نرى وهذا من واقع مالمسناه في قضايا التامين البحري انه لما كانت طبيعة عقد التامين تتحدد بالخطر محل العقد فان اعادة التامين البحري لايمكن ان تعتبر تامينا بحريا اذ ليس الخطر محل عقد اعادة التامين هو الخطر البحري الذي يضمن المؤمن المباشر نتائجه وانما هو الخطر الذي يتعرض له المؤمن المباشر نتيجة دفع التعويض الذي يلتزم بدفعه المستامن ويكمن الخطر هنا في احتمال زيادة التعويضات التي يدفعها المؤمن المباشر نتيجة الكوارث التي قد تلحق المومنين من مجموع الاقساط التي حصلها المؤمن لديه الثاني عند اعادة التامين بسبب اختلاف الكوارث او جسامتها عن الاساس الذي بنى عليه المؤمن المباشر حساب القسط .

ـ ويشترط لصحة عقد التامين البحري مجرد توافر الايجاب والقبول بين طرفيه لانه من العقود الرضائية ولم يفرض القانون شكلا معينا يتم فيه ولكن اثباته لايجوز الا بالكتابة وفقا للقانون البحري ويلزم توافر المحل في عقد التامين البحري ومحل عقد التامين هو الخطر الذي يضمن المؤمن نتائجه ولكن اذا كان الخطر هو محل التامين فمن المقرر قانونا ان تخلف المحل يؤدي الى بطلان العقد .

ـ ولما كان عقد التامين البحري هو عقد احتمالي فان محله يعتبر امرا غير محقق الوقوع ولذلك اجاز القانون ابرام عقد التامين البحري رغم تخلف شرط وقوع الخطر المؤمن منه لان وقت ابرامه لم يكن قد تحقق وجود الخطر من الناحية المادية وانما يكفي وجوده من الناحية المعنوية أي انه يكفي قيام الخطر في ذهن المتعاقدين وذلك يسمى الخطر في التامين البحري بالخطر الظني ولذلك اجاز قانون التجارة البحري الكويتي هذا التامين بالنص على انه ( يقع باطلا عقد التامين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه او بعد زواله اذا ثبت ان نبا تحققه او زواله بلًغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصدار امره باجراء التامين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن ) .

ـ ومعنى النص المتقدم ان التامين من الخطر الظني لايقع باطلا الا اذا اثبت من يطلب بطلانه من طرفي العقد ان الاموال المؤمن عليها هلكت او وصلت سالمة قبل ابرام عقد التامين عليها وان الطرف الاخر كان يعلم بذلك ولما كان اثبات الطرف الاخر امرا بالغ الصعوبة فان المشرع اقام قرينة قاطعة لاتقبل اثبات العكس على العلم بنبأ هلاك او وصول البضائع المؤمن عليها سالمة قبل ابرام العقد اذا ثبت ان نبأ الهلاك او الوصول بلّغ قبل ابرام العقد الى مكان توقيع العقد او الى المكان الذي يوجد به المستامن او المؤمن ويكفي اثبات بلوغ النبأ الى واحد من تلك الاماكن الثلاثه للحكم ببطلان العقد وتقوم قرينة على علم المؤمن او المستامن بوصول البضاعة او هلاكها اذا بلغ نبأ الوصول او الهلاك قبل ابرام العقد الى مكان ابرامه او المكان الذي يوجد فيه المؤمن او المستامن لذلك اجاز القانون لطرفي عقد التامين استبعاد هذه القرينة القانونية وذلك بابرام نوع من التامين يسمى ( التامين على الاخبار الحسنة او السيئة ) ففي هذا النوع من التامين يتفق الطرفان على تعطيل القرينة القانونية التي اقامها المشرع في الفقرة الاولى من المادة (277) بحري كويتي بحيث يتعين على من يدعى علم الطرف الاخر بالوصول اوبالهلاك ان يقيم الدليل على هذا العلم دون ان يكون من حقه التمسك بالقرينة القانونية وهذه الاحكام هي التي تضعها قانون التجارة البحري التى تنص ( اذا كان التامين معقودا على شرط الانباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا اثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر او علم المؤمن بزواله ) .

ـ ويقترب التامين على الاخبـار الحسنـة او السيئـة من شرط يرد في وثيقة التامين ( اللويدز ) وهو الشرط الذي يقضي بان التامين يصح سواء كانت الاشياء المؤمن عليها قد هلكت قبل انعقاد التامين او لم تهلك ( Lost OR Nor Lost ) على ان التامين وفقا لهذا الشرط يعتبر صحيحا في فرضين اولهما اذا كان كل من طرفي العقد يجهلان تحقق الخطر قبل انعقاد العقد وبالتالي اذا كان كل من الطرفين على علم بتحقق الخطر قبل العقد ولذلك يبطل التامين على الاخبار الحسنة او السيئة اذا ثبت علم الطرفين بتحقق الخطر قبل العقد ويقال في تبرير صحة التامين وفقا لشروط ( Lost OR Not Lost ) في القانون الانجليزي ان الطرفين في مركز متساو من حيث العلم او الجهل بتحقق الخطر قبل انعقاد التامين فليس ثمة من اسباب تبرر ابطال العقود ولو كان الطرفان على علم بتحقق الخطر قبل ابرام العقد ويجب ان يبين في وثيقة التامين تاريخ انعقاد عقد التامين باليوم والساعة وان يذكر في الوثيقة مكان انعقاد العقد واسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه والاشياء المؤمن عليها والاخطار التي يشملها عقد التامين البحري ولايلتزم المؤمن باكثر من المبلغ المذكور في عقد التامين كما لايجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له باكثر مما دفعه المؤمن له وقد اقرت هذه القاعدة قضاء محكمة التمييز الكويتية التى قررت ( في التامين من الاضرار يحل المؤمن قانونا محل المؤمن له بما اداه من تعويض في الدعاوي التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه انه في التامين من الاضرار اذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التامين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لايجمع المؤمن له بين مبلغ التامين والتعويض وتقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين ـ مرة من المؤمن واخرى من الغير المسئول وهو ما لايجوز ) .

ـ ولذلك فلا يلتزم المؤمن باكثر من المبلغ المذكور في عقد التامين وفي حدود المبلغ المؤمن عليه فإذا هلك الشيىء المؤمن عليه وكانت قيمته تزيد عن هذا المبلغ فلا يلتزم المؤمن باكثر من مبلغ التامين .

ـ اما اذا ترتب على وقوع الخطر تلف الشيىء المؤمن عليه او هلاك جزء منه فان المؤمن لايلزم بتعويض كل الضرر وانما يدفع تعويضا يمثل النسبة بين مبلغ التامين وقيمة الشيىء المؤمن عليه وعلى سبيل المثال اذا افترضنا ان قيمة الشيىء المؤمن عليه الحقيقية هي ( 2000 د.ك ) وكان مبلغ التامين ( 800 د.ك ) وتحقق ضرر يساوي ( 500 د.ك ) فان المؤمن ( شركة التامين ) تلتزم بدفع ( 200 د.ك ) فقط وتعرف هذه القاعدة باسم قاعدة النسبية وهي القاعدة التي ارساها القضاء البحري في التامين البحري اما بالنسبة للخطر البحري وتحديده والاخطار الذي يشملها عقد التامين البحري وامتداد التامين الى اخطار غير بحرية والاخطار المستبعدة وضمان واستبعاد الاخطار في قانون التجارة البحري الكويتي وللموضوع بقية .





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عدم جواز إلغاء التوكيلات التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا


اولا: فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع





مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

ملف 88/1/69 بتاريخ 28/2/2000





السيد المستشار وزير العدل

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتاب السيد أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 بتاريخ 14/8/1999 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، في شأن طل الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا والتوكيلات المتضمنة استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته .

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – انه حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى انه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه ، وكذلك في حالة النص في التوكيل على سريان الوكالة بعد موت الموكل لتعلق ذلك بمصلحة الوكيل أو الغير ، حيث تضرر الوكلاء من إلغاء الوكالة العامة الرسمية التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين لما في ذلك من أضرار بالغة تلحق بمصالحهم بينما تمسك الموكلون بحقهم في إلغاء الوكالة ، وانه تم بحث هذه المشكلات بالمصلحة حيث تنازعتها آراء متعارضة بين مؤيد لإلغاء الوكالة أيا كانت محددة أو غير محددة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي وبين معارض لهذا الإلغاء احتراما لإرادة الموكل والوكيل حيث أن الوكالة عقد رضائي والعقد شريعة المتعاقدين ، وإزاء ذلك قامت المصلحة بموجب كتابها المشار إليه الذي ضمنته أمثلة لبعض الحالات الواقعية التي ثار بشأنها الخلاف – باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 10/10/1999 إحالته – لما آنسته فيه من أهمية – إلى الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 يناير سنة 2000 الموافق 12 من شوال سنة 1420 ه فتبين أن القانون المدني ينص في مادة 89 على انه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .

وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ."

وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .





وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .

وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "

وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص فيالبيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعةأمام القضاء .

وفي المادة 714 على أن : " تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

وفي المادة 715 على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالفذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

وتبين للجمعية العمومية أيضا أن القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ينص في المادة 3 على أن : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة ..... " وفي المادة 5 على أن : " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم " ، وفي المادة 6 على انه : " إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يضح فيه أسباب الرفض " .

وفي المادة 7 على أن : " لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيا من إبلاغ الرفض إليه ، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر "

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا ، فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا ، وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة ، أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر . فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك .

وأجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه برفض التوثيق ، فإذا صدر قرار في شأن هذا التظلم فانه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وحفاظا على حقوق ذوي الشأن لم يجعل المشرع من قاضي الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجية الأمر المقضي به فيما يتعلق بموضوع المحرر ، ومن ثم فانه لم يستغلق باب النزاع الموضوعي في شأن التصرف الوارد على المحرر المرفوض توثيقه ، فلذوي الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يأنسونه حقا لهم ، وبهذا النظام المتكامل وازن المشرع بين صالح طرفي المحرر .









لذلك





انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرا في 28/2/2000 رئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع

المستشار فاروق عبد السلام شعث

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة



















ثانيا: منشور فني رقم (15) بتاريخ 6 18/12/200





وزارة العدل





مصلحة الشهر العقاري والتوثيق





الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006









إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة









إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :

1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.









بناء على ما تقدم

أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 : "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير " .

ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.





الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام





رئيس القطاع







ثالثا: رأى الشراح













" تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "













(شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949)





ويقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري " .... وانتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها الورثة في حدود التركة , كذلك لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير .......... "













(الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع – المجلد الأول – العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ص 656 : 659)













ويؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "









(أحكام عقد الوكالة – ص 506 – طبعة 2001)















رابعا :التطبيقات القضائية















أحكام محاكم الاستئناف













" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "













(استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932)















أحكام محكمة النقض :













للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فان هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .













( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )















حكم نقض حديث





وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة .

( محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008 )



















جريمة غسيل الأموال







أولا: التعريف بالجريمة



هى إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة داخل أموال مشروعة لإخفاء كنهها ومصدرها و التعامل بها على هذا النحو.



فهى تهدف الى تغيير طبيعة المال و شكله و مصدره من حالة إلى أخرى بغرض تمويه حقيقة أصله غير المشروع، والتعامل به على أنه مال مشروع لتجنب الأثر القانونى لعدم مشروعيته.

ثانيًا: طبيعة الجريمة



الجريمة بلا شك هى جريمة جنائية و هى إخفاء مال أو متحصلات من أثر جريمة،غالب الحال أن تكون جماعية ليست فردية.



و الواقع ان الجماعية هنا تأتى من اسلوب ارتكاب الجرائم مصدر تلك الاموال فجرائم " المخدرات،الارهاب،التجار فى البشر تجارة الاعضاء البشرية ، تجارة الرقيق ، الاستيلاء على أموال المصارف " ذات تعدد بشرى يشتركون لاثبات تلك الجرائم كعناصر الجريمة المنظمة التى تمارس الاجرام بتعدد الاشخاص باستمرار اى متكررة تقوم بها باحتراف و ليست على سبيل المصادفة او التجربة، فباتت محورو مجال نشاطها ، و مصدر دخلها من الاموال.



وهى كذلك من الجرائم الاقتصادية بحيث ان مصدرها جريمة كان من اهم اسبابها الحاجة الى المال فى بادئ الأمر ، محلها جانب مالى و اخيرا تكون موئثرة على الجانب الأقتصلدى للدولة سواء التى تم التعامل من خلالها ، او التى تم تبييض الاموال بها.



وهى كذلك جريمة دولية ، فاذا كان الهدف منها تجنب الاثار الاجرامية و النتائج الواردة عليها ، ففى غالبا الاحوال يتم تبييضها خارج دولة مزاولة النشاط للبعد عن مراقبة المال و الشبهات الحائمة حول مرتكبى تلك الجرائم ، فبذلك تكون الجريمة فى حد ذاتها و ليست الجريمة مصدرها عابره للحدود.

ثالثًا: خطوات جريمة غسيل الأموال



جريمة غسيل الأموال جريمة عديمة المظهر ، اى ان لأساليبها عده وجوه لا تقف عند وجه واحد ، فاذا كانت تقوم على كيفية الأخفاء لاموال الجريمة و ادماجها مع أخرى طاهرة غير ملوثة ، وقد تتعدد مظاهر اساليبها و الخطوات التى تنفذ بها.



ومن اهم تلك الخطوات التى تنفذ بالاستعانة بالمصارف و هى الصورة الشائعة.



(1) الايداع..ويكون بايداع مبالغ نقدية كبيرة فى احد الحسابات البنكية الخاصة بهم او بمشاركين بالاتفاق و المساعده ، و تتعدد تلك الحسابات داخل عده مصارف ، وفى عده دول ، سواء كانت حسابات اصلية او فرعيه.



(2) التحويل.. و ياتى غالبا خطوة الايداع بعد استقرار تلك الحسابات و تعددها فى اكثر من مصرف و فى اكثر من بلد



(3) الاقتراض..ويتم غالبا فى البنوك التى تقع فى دول يغيب عنها الرقابة المصرفية فى غالب الأمر، حيث يتم التقدم بطلب قرض بضمان الودائع بالبنوك الأخرى او بذات البنك.



(4) الكارت النقدى..وهى وسيلة الكترونية حديثة لغاسلى الاموال و ذلك يتم بسحب الأموال من اى ماكينة سحب،ومطالبة البنك المسحوب عله البنك المودع به النقود بتحويل المبلغ النقدى المسحوب.



(5) المعاملات التجارية..وتتم تلك المعاملات بخطابات ضمان من البنوك المودع بها النقود او ما شابه و الولوج الى مشروعات تجارية استثمارية كالاستيراد و التصدير ، و شراء الاسم و غيرها.



(6) الدمج..وهى دمج تلك الاموال بأخرى بعد اجراء العمليات البنكية و التجارية فالاستثمارية فى اموال طاهرة نظيفة،بحيث تكتسب المظهر المشروع و يتم التعامل عليها مباشرة و تظهر الى العامة كاموال معلومة المصدر، وهى اكثر المراحل الخداعية فى جريمة غسيل الاموال.

ومن أهم اساليب الجريمة خارج الإطار المصرفي



(1) إنشاء مؤسسات وهمية او مشاركة مؤسسات كبرى بالإشتراك فى رأس المال.



(2) شراء شركات متعثرة ماديا لكسب الكيان القانونى لها.



(3) التعمل فى البورصات الوطنية و الدولية و التجارة بالاسهم.



(4) التعامل فى السوق العقارية بشراء الاراضى و العقارات خاصه المرهون لمصلحه المصرف ، و تجميد ارصده من تلك الاموال القذرة فى ثروة عقارية لبعض الوقت،والمضارية الصورية فى العقارات.



(5) التعامل فى المعادن النفيسة كالذهب و ايداعه لدى خزائن المصرف.



(6) التعامل بالقمار و استبدال الفيشات النقدية.

رابعًا: انعكاسات الجريمة على فلسفة القانون الجزائى:



(1) انخراط المجرم فى المجتمع بما حققه من ثروات دون عقاب و من ثم انعدام الردع الخاص ، والعام ان امكن حيث يدرك التعاملين اثر الجريمة تحقيق المكاسب دون الخساءر الجتماعية و القانونية .



(2) إضفاء الشرعية على اموال متحصلة من جريمة كانت بمنأى عن المصادره و فرض الضرائب عليها المستحقة ، وحرمان الدولة من تلك النقود التى تشكل عنصرا هاما فى اقتصادياتها.



(3) إثابه المجرم على افعاله بما يشجعه على الاعتياد على السلوك الاجرامى ، و استشار ذلك السلوك خاصه اذا ما علمنا انها جريمة جماعية بما يؤدى الى تفشى ظاهرة الاجرام.

خامسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاجتماعى:



(1) إثابه المجرم بالظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق ، و الانخراط مع صفوة المجتمع.



(2) الحصول على احترام و تقدير المجتمع بالمشاريع الخيرية التى اقامها و فرص العمل اللائق التى حققتها و المساهمة فى العمل الخيرى الذى تقوم به الدوله و المساعده على القيام بدورها و ابراز اهمية تلك الاعمال،وسداد كامل الضرائب المستحقة.



(3) الحصول على روابط إجتماعية مؤثرة سياسيا و اقتصاديا بتلك الاعمال و الترشيح فى الاماكن ذات السلطة و النفوذ لاكتساب الحماية القانونية و السياسية.



(4) التوسع فى اقامة المشاريع التجارية و الحصول على تسهيلات سياسية و اقتصادية و ائتمانية من المصارف و الدولة.



(5) إبراز المجرم بمظهر رجل الدولة و الخير واحد عناصر الأقتصاد فى الدولة ، و تلبية كافة احتياجاته.



(6) انتشار ثقافة الربح السريع ، و تمزق المجتمع و الاسرة لارفاع معدل الجريمة.

سادسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاقتصادى:



(1) الآثار السلبية الاقتصادية على الاوراق المالية و الاسهم عند ارتفاع الطلب عليها و معاوده السحب المباشر و البيع بأثمان غير حقيقيه للسهم فى وقت مفاجىء ، او بصورة اخرى التحكم فى ثمن السهم بشراء الغالبية العظمى منه.



(2) الاضطراب الأقتصادى بتهديب كم هائل من النقد الاجنبى خارج البلاد دون المتوقع،بما يحدث خلل بالتوازن الموجود بالميزانة و ميزان المدفوعات بالتبعية.



(3) تعرض المصارف الى ازمات اقتصادية حال سحب الارصده الضخمة دون دراسه مسبقة لمخاطر الائتمان العام و القدرة الاقتصادية للمصرف و الاحتياطى النقدى المودع لديه.



(4) انخفاض سعر صرف العملة الوطنية و ارتفاع الاسعلر بما يؤثر على موازنه الدوله و الاحتياطى النقدى المودع لديه.



(5) ارتفاع حجم الإنفاق الوطنى لمكافحة الجريمة ، و الحد من استزاف العملة الاجنبية.



(6) انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب ، و التاثير سلبيا على موارد الدولة.



(7) سوء توزيع الدخل القومى بما يخفى وجه الطبقة المتوسطة و بزوغ وجه الطبقة الدنيا و العليا.



(8) خسارة الاقتصاد القومى لعائد الاموال المهربة فى عائداتها و اشتثمارها فى المشاريع الوطنية.



(9) الآثار السلبية على السوق الاقتصادى و الذى هو من اهم و اقوى اعمدة اقتصاد الدولة باحداث فجوات سعرية كبيرة و تقلبات الاسعار بها ، و خسائر المستثمرين العقاريين و المقاولين و العاملين بذلك الحقل الاقتصادى.

سابعًا: أركان جريمة غسيل الأموال



(1) الركن المادى .. وهو كل سلوك ايجابى او سلبى ينطوى على إخفاء حقيقة أموال متحصلة من جريمة و واكتسابها مظهر المشروعية بالحيازة او التصرف او الادارة او الحفظ او الاستبدال او الاستثمار او التحويل او النقل او التجارة....الخ.



(2) الركن المعنوى..وهو علم الجانى بأن تلك الاموال متحصلة من جريمة وادارة اخفائهاوتطهيرها من مصدرها و التعامل بها .





ثامنا :نظره عامه على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الجريمة

أ ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.

ب ) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:

تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.



ج ) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:

في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".

د ) إعلان كنغستون بشأن غسيل الأموال:

ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.

هـ ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):

تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تعليقات
صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ مادى



ا



السيد الاستاذ / ................... رئيس محكمة ................... الدائرة .

تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم/احمد حلمى المحامى بالنقض بصفتى وكيلا عن السيد/ ................... (



المدعى أو المدعى عليه ) فى الدعوى رقم ...................لسنة ...................



بموجب التوكيل الرسمى رقم ......... لسنة ........... مكتب توثيق .............. النموذجى .



ضــــــد

السيد / ................... ( الخصم )



وأتشرف بعرضالأتى

بتاريخ .../..../............ صدر لصالح الطالب حكما قضى له ب



.......................... وحيث انه قد ورد فى هذا الحكم خطا ماديا فى منطوق الحكم غير



مؤثر الا انه وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات تتولى المحكمه تصحيحه من تلقاء



نفسها او بناء على طلب من احد الخصوم ومن ثم يحق للطالب ان يتقدم الى سيادتكم بطلبه هذا



لتصحيح الخطاء

لــــــــــذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب صدور الامر بتصحيح ما ورد فى منطوق الحكم

الصادرفى الدعوى رقم ........... لسنة ................... من ...................... الى .............................
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية


جمهورية مصر العربية

الـنـيـابـة الـعـامـة



ـــــــــــــــــــــــــــ



مكتب النائب العام المساعد



الـتـفـتـيـش الـقـضـائـي





كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008



بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية





في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربية و الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .



صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة .





و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :



أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :



تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .

و قد أصدر وزير العدل القرار رقم ( 8603 ) لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .



كما أصدر وزير العدل القرار رقم ( 7446 ) لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .



تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .

و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .



و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .



( المادتان 1 , 2 )



ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :



تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :



جرائم التفالس في قانون العقوبات .



قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل

بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 )

.



قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر

بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .

قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10



لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .

قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين





أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .





القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة



1997 , 16 لسنة 2001 ) .



قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و



المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004



.

قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم (

143 ) لسنة 2004 .





قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .





قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .



قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة

1988 .



جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .



قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .



قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 )

.

قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .



قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .







القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .

( المادة 4 )



تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .

و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .



( المادة 5 )



تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” العليا أو الجزئية .





ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية :



( المادتان 11 , 12 )



يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .

تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ( المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات , و أحكام النفاذ المعجل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

( المادة 5 فقرة أولى )



يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .

( المادتان 11 , 12 )



يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .

( المادتان 11 , 12 )



رابعا : القواعد الواجبة الاتباع بشأن تعديل اختصاص المحاكم :



ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , و النص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم , مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :



القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1 / 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة قد حدثت قبل 1 / 10 / 2008 أو بعد هذا التاريخ .

قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . و لم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , و يتم سحبها و تقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.

قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات , و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة , و لا يملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات و الجنح المنظورة أمامها و التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم , و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى , و يراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .

( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار )



تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )



تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية .

( المادة الثالثة من مواد الإصدار )



خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :



ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات و الجنح ) يسمى ” جدول الجرائم الاقتصادية ” و يكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات ” الكتابية و الإدارية ” بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر 2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير و ينتهي في نهاية كل عام من عام 2009 و ما بعده .

( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :



تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى تحقيقه و التصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .

تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .

يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .

يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .

يتم قيد القضايا الواردة من النيابات ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون المالية و التجارية المختصة , مع إخطار النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .

يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون المالية التجارية بمكتب النائب العام و المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , و خاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة و المرافعة , و مراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .

( ب ) النيابات الواقعة بدوائر نيابات الاستئناف الأخرى :



يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية دراسة هذه القضايا بعناية تامة , و تحقيق قضايا الجنايات و الجنح الهامة تحقيقا قضائيا و إسباغ القيود و الأوصاف المنطبقة عليها و إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن التصرف فيها .

يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .

يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات , و إرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها , و تحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,

يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام و إرسال القضايا من و إلى النيابات الجزئية و المحكمة الاقتصادية , و قيدها بجداول و دفاتر النيابة الكلية , و استيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , و متابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها .



يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , و يتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة و الإشراف على تنفيذها , و اتخاذ إجراءات الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .

و الله ولي التوفيق ,,,





صدر في 20 / 10 / 2008





” النائب العام “



المستشار /



عبد المجيد محمود
 
مكتب محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008


قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008

نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .



المادة الثانية

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .



المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية .



المادة الرابعة

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .



المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .



المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .

الموافق 22 مايو سنة 2008

حسني مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ



قانون المحاكم الاقتصادية

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.



مادة 2

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.



مادة 3

تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة أ على الأقل، ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.

كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.



مادة 4

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4 - قانون سوق رأس المال.

5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6 - قانون التأجير التمويلي.

7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

8 - قانون التمويل العقاري.

9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 - قانون حماية المستهلك.

16 - قانون تنظيم الاتصالات.

17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



مادة 5

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.



مادة 6

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين :

1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2 - قانون سوق رأس المال.

3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4 - قانون التأجير التمويلي.

5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .

7 - قانون التمويل العقاري.

8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9 - قانون تنظيم الاتصالات.

10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.



مادة 7

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.



مادة 8

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى. ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.



مادة 9

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة . ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.



مادة 10

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.



مادة 11

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .



مادة 12

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.

ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
 
مكتب محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المفلس في (فترة الريبة) ..نقض




















يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقا لتعليمات الآمر بعد التحقيق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه للمستفيد ، والتحويل المصرفى يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التى ترتب عليها إلتزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد ، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفى وإن كان يترتب عليه دعوة للآمر بالدفع فى مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها ، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أو ضمناً ، ويسقط فى نفس الوقت عن البنك إلتزامه قبل الآمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت فى ذمته الإلتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية - ريديكو - ـ التى أشهر إفلاسها فيما بعد ـ لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استناداً إلى قوله ( وحيث أنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين 00000 ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعنى تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع إتخاذ إجراءات معينة ، إذ أنه لا يجوز التخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقا لأحكام قانون الشركات 00000 لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزءا من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضاً لرأس مالها يستوجب إتباع الإجراءات المقررة فى شأنه ـ وحيث أن البين من مطالعة المستندات المقدمة فى هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن 0000000000000 قد أصدر أمراً إلى بنك 00000 ( المستأنف ) فى 1981/4/28 بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكى من حساب شركة الأبحاث والتنمية - ريديكو - رقم 0000 إلى حسابه الخاص رقم 0000 ، وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضاً لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك ، والتى يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها ، ولما تتبع فى شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب إتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفى من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلاً إذ أنه تصرف فى وديعه مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانونا ، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء فى (فترة الريبة) على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أجله ويكون باطلا بطلانا مطلقا ( م 227 تجارى ) ولا ينفذ فى حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل ) وهو ما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء على ما استخلصه مما أطلق عليه ( صورة الخطاب ) أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة كان مودعاً لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينه مما يترتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر ، وأيضاً لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق جماعة دائنى الشركة التى أشهر إفلاسها وفقاً للمادة 227 من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد - الخطاب - الذى استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعاً لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم باشهار إفلاسها ، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم انه مفوض بالتوقيع عنها ـ التصرف فيها ، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون .

( المواد 329 ، 337 ، 550 ، 571 ، 698 ق 17 لسنة 1999 و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 1855 لسنة 60 ق جلسة 1993/5/24 س 44 ع 2 ص 500 )









اذ كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب علي الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في (فترة الريبة) فانه لا مناص من الرجوع في شأنها الي القواعد العامة في 185 القانون المدني واذ كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالاضافة الي رد ما تسلمه بدفع فوائده محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدر ضد البنك الطاعن حكما نهائيا في الدعوي رقم ..... افلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الاذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور استنادا الي صدور هذا التصرف من المدين في (فترة الريبة) وسوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكما نهائيا آخر ضد البنك الطاعن في الدعوي رقم ..... افلاس جنوب القاهرة بالزامه برد ما قبضه من المبالغ بالمستندات الاذنية المشار اليها فانه يكون للمطعون ضده بصفته أن يطلب بالاضافة الي رد تلك المبالغ فوائدها محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سيء النية.

( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق جلسة 1988/2/29 ق 69 ص 340 س 39ع 1 )









لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة في شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدي ذلك أنه كان يتعين علي الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجأ الي القضاء للحصول علي حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة الي المطعون ضدها الثانية وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل (فترة الريبة) فإن دعوي إبطاله لا تعتبر من الدعاوي الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند الي تطبيق أحكام تتعلق بالافلاس ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما يكون الطعن في مثل هذا التصرف الحاصل قبل (فترة الريبة) وفقًا للقواعد العامة عن طريق الدعوي البوليصية .

( م / 560 ، 565 ق 17 لسنة 1999)

( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق 261 ص1330 س2 ع 34 )









استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل ـ للمتصرف الصادر من المورث الى الوارث خلال (فترة الريبة) ـ أو عدم دفعه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ، علي أن جزءا من مقابل ثمن العمارة ـ محل التصرف ـ قد سدد بمال الورثة ، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن فى تقدير قيمة التركة ، وانما رفع دعوي مبتدأة ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، ويتعين تبعا لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتي يثبت دفع المقابل بدعوي مبتدأة ، ولا يجوز أن يخصم شيء من ريعها للورثة باعتباره دينا لهم علي التركة .

(م / 4 ق 142 لسنة 44 المعدل بالقوانين 202 لسنة 60 و 93 لسنة 61 بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى على التركات بالقانون رقم 228 / 1989)

(الطعنان رقما 525 و 528 لسنة 34 ق جلسة 1972/11/29 س23 ص1295 )

( عدم دستورية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2 / 12 / 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 5 ق دستورية )

( الطعن رقم 63 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/13 س 32 ص 1105)









الوفاء في (فترة الريبة) بالديون الحالة وان كان يجوز الحكم ببطلانه طبقا لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقديا أم ناشئا عن فعل ضار وأيا كان تاريخ نشوئه سواء قبل (فترة الريبة) أم خلالها ومهما كان الأسلوب الذي اتبعه الدائن للحصول علي الوفاء وديا كان أم بطريق التنفيذ الجبري ، إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذي يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن ـ الذي لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين ـ للبضاعة المرهونة حيازيا ، فلا تضار منه هذه الجماعة ولا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية في جميع الأحوال علي الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .

( م 561 ، 598 ، 599 ، 605 تجارى ق 17 لسنة 1999 ، 323 ، 1053 ، 1056 مدنى )

( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/18 ص 974 )









مفاد نص المادة 2/227 من قانون التجارة أن المشرع وقد ارتاب في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال (فترة الريبة) ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن علي الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند اجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي بطلان هذا الرهن وجوبا لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال (فترة الريبة) لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين وانما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان وقد نص المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة علي بطلان تبرعات المفلس ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها ، تهدف الي ابطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادي علي دائن آخر ، سواء كان دينه داخل (فترة الريبة) أم خارجها وكانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص علي أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر اذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة دون أن يحدد النص - تاريخا لهذه الأسبقية فانه لا يجوز القول بأن عبارة - قبل تلك المواعيد التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف الا الي الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، اذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير ، تغيير ما هدف اليه

( المادتان رقم 598 ، 599 من القانون 17 لسنة 1999 بشأن التجارة ، المادة رقم 1053 مدنى )

( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )









لما كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد اقتصرت علي طلب بطلان عقد الرهن التأميني الذي أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذي تحدد لتوقفه عن دفع ديونه واستند الطاعن في ذلك الي المادة 227 من قانون التجارة التي تحدثت عن البطلان الوجوبي لتصرفات المدين التي تقع بعد التاريخ الذي حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، وكذلك بطلان كل رهن أو اختصاص وقع في هذه الفترة عن دين سابق علي تلك المواعيد ولم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعني وكان الدائن المرتهن قد نفي سوء النية عن تصرفه ولم يشر الطاعن أمام محكمة الاستئناف الي المادة 228 من قانون التجارة التي تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى التي تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الآخر للتصرف كان عالما باختلال أشغال المدين فان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن علي الدين ولا يعترض عليه يكون متفقا مع الثابت في الأوراق ولا يشوبه قصور أو خطأ في الاستخلاص .

( المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)

( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 ص 167)









شترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال (فترة الريبة) وأن يعلم المتصرف اليه باختلال اشغال المدين . فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها ومن أقوال الشهود التى اطمأن اليها من القرائن التى ساقها باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى إليه من أن بيع المنقولات ـ الصادر من المفلس ـ وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس والمتصرف إليه لابعادها عن جماعة الدائنين ، وبالتالى الي ابطال تصرف المفلس واعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور .

( المواد 589، 590، 561، 562 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 178 مرافعات)

( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 ص 550 )









وان كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه في حالة ابرام المفلس عقودا بمقابل في (فترة الريبة) هو البطلان الا أنه في حقيقته ليس بطلانا بالمعني القانوني لأن البطلان يتريب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقا لتلك المادة يظل صحيحا ومنتجا لآثاره فيما بين عاقديه وانما لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من المفلس الذي يقضي ببطلان عقده طبقا للمادة المذكورة أن يستند في مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس الي المادة 142 من القانون المدني ، لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بابطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .

( م 228 ق التجارة القديم )

( الطعن رقم 88 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )









لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة في شأن يخرج عن حدود اختصاصه ، فان مؤدي ذلك أنه كان يتعين علي الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجأ الي القضاء للحصول علي حكم بابطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة الي المطعون ضدها الثانية . واذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل (فترة الريبة) ، فان دعوي ابطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، اذ لا تستند الي تطبيق أحكام تتعلق بالافلاس ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الافلاس وانما يكون الطعن في مثل هذا التصرف الحاصل قبل (فترة الريبة) وفقا . للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية.

( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق 261 ص 1330 س 2 ع 34 )









متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في (فترة الريبة) ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلاً وخصومًا ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .

( المادة 3 قانون المرافعات )

( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 س 14 ص283 )









ميعاد استئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى (فترة الريبة) وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم طبقا لنص المادة 394 تجاري أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها وأنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن .

( الماده 2 من قانون التجاره 17 لسنة 1999، الماده 227 مرافعات )

( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق جلسة 1956/11/1 س 7 ص 871 )









متي كان المطعون عليه قد رفع الدعوي باستحقاق المحل الذي اشتراه من المفلس في (فترة الريبة) واختصم الطاعن في الدعوي باعتباره الدائن طالب الافلاس الذي استصدره الأمر بوضع الأختام علي ذلك المحل فدفع الطاعن بصورية عقد البيع ولكنه أخفق في دفاعه ولم يتابع وكيل الدائنين السير في الدعوي ولم يطعن في الحكم فانه يكون للطاعن وهو أحد الدائنين أن يطعن فيه اذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهي مغايرة لدعاوي البطلان المنصوص عليها في المادتين 227 و 228 تجاري والدعوي البوليصية . ولا محل محل للاحتجاج في دعوي الاستحقاق المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه في أي عملية من عمليات التفليسة ، اذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة بل قصد ابقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع ، وذلك لصالح جميع الدائنين .

(المواد 561 ، 589 ، 598 ، 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )

( الطعن 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )









لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في (فترة الريبة) في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الاجراءات التي رسمها القانون المذكور .

( المادتين 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 253 مرافعات )





( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )









لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في (فترة الريبة) في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور .

( المواد 418 مدنى ، 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)

( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )













لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهى مغايرة لدعاوى البطلان المنصوص عليها فى المادتين 227 و 228 تجارى والدعوى البوليصية ، ومن ثم فللدائن طالب الافلاس أن يطعن فى عقد بيع المفلس محله فى (فترة الريبة) بالصورية فى الدعوى المرفوعة باستحقاقه ، ولا محل للاحتجاج فى الدعوى المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه فى أى عملية من عمليات التفليسة ، اذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة ، بل قصد ابقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع وذلك لصالح جميع الدائنين

( المادتين 125 ، 244 مدنى )

( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )

مكتب محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات