عدم جواز إلغاء التوكيلات التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا
اولا: فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف 88/1/69 بتاريخ 28/2/2000
السيد المستشار وزير العدل
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب السيد أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 بتاريخ 14/8/1999 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، في شأن طل الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا والتوكيلات المتضمنة استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته .
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – انه حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى انه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه ، وكذلك في حالة النص في التوكيل على سريان الوكالة بعد موت الموكل لتعلق ذلك بمصلحة الوكيل أو الغير ، حيث تضرر الوكلاء من إلغاء الوكالة العامة الرسمية التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين لما في ذلك من أضرار بالغة تلحق بمصالحهم بينما تمسك الموكلون بحقهم في إلغاء الوكالة ، وانه تم بحث هذه المشكلات بالمصلحة حيث تنازعتها آراء متعارضة بين مؤيد لإلغاء الوكالة أيا كانت محددة أو غير محددة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي وبين معارض لهذا الإلغاء احتراما لإرادة الموكل والوكيل حيث أن الوكالة عقد رضائي والعقد شريعة المتعاقدين ، وإزاء ذلك قامت المصلحة بموجب كتابها المشار إليه الذي ضمنته أمثلة لبعض الحالات الواقعية التي ثار بشأنها الخلاف – باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 10/10/1999 إحالته – لما آنسته فيه من أهمية – إلى الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 يناير سنة 2000 الموافق 12 من شوال سنة 1420 ه فتبين أن القانون المدني ينص في مادة 89 على انه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .
وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ."
وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .
وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .
وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "
وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص فيالبيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعةأمام القضاء .
وفي المادة 714 على أن : " تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
وفي المادة 715 على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالفذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
وتبين للجمعية العمومية أيضا أن القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ينص في المادة 3 على أن : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة ..... " وفي المادة 5 على أن : " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم " ، وفي المادة 6 على انه : " إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يضح فيه أسباب الرفض " .
وفي المادة 7 على أن : " لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيا من إبلاغ الرفض إليه ، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا ، فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا ، وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة ، أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر . فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك .
وأجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه برفض التوثيق ، فإذا صدر قرار في شأن هذا التظلم فانه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وحفاظا على حقوق ذوي الشأن لم يجعل المشرع من قاضي الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجية الأمر المقضي به فيما يتعلق بموضوع المحرر ، ومن ثم فانه لم يستغلق باب النزاع الموضوعي في شأن التصرف الوارد على المحرر المرفوض توثيقه ، فلذوي الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يأنسونه حقا لهم ، وبهذا النظام المتكامل وازن المشرع بين صالح طرفي المحرر .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرا في 28/2/2000 رئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
المستشار فاروق عبد السلام شعث
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
ثانيا: منشور فني رقم (15) بتاريخ 6 18/12/200
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :
1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
بناء على ما تقدم
أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 : "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير " .
ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام
رئيس القطاع
ثالثا: رأى الشراح
" تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "
(شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949)
ويقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري " .... وانتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها الورثة في حدود التركة , كذلك لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير .......... "
(الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع – المجلد الأول – العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ص 656 : 659)
ويؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "
(أحكام عقد الوكالة – ص 506 – طبعة 2001)
رابعا :التطبيقات القضائية
أحكام محاكم الاستئناف
" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "
(استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932)
أحكام محكمة النقض :
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فان هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .
( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )
حكم نقض حديث
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008 )
جريمة غسيل الأموال
أولا: التعريف بالجريمة
هى إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة داخل أموال مشروعة لإخفاء كنهها ومصدرها و التعامل بها على هذا النحو.
فهى تهدف الى تغيير طبيعة المال و شكله و مصدره من حالة إلى أخرى بغرض تمويه حقيقة أصله غير المشروع، والتعامل به على أنه مال مشروع لتجنب الأثر القانونى لعدم مشروعيته.
ثانيًا: طبيعة الجريمة
الجريمة بلا شك هى جريمة جنائية و هى إخفاء مال أو متحصلات من أثر جريمة،غالب الحال أن تكون جماعية ليست فردية.
و الواقع ان الجماعية هنا تأتى من اسلوب ارتكاب الجرائم مصدر تلك الاموال فجرائم " المخدرات،الارهاب،التجار فى البشر تجارة الاعضاء البشرية ، تجارة الرقيق ، الاستيلاء على أموال المصارف " ذات تعدد بشرى يشتركون لاثبات تلك الجرائم كعناصر الجريمة المنظمة التى تمارس الاجرام بتعدد الاشخاص باستمرار اى متكررة تقوم بها باحتراف و ليست على سبيل المصادفة او التجربة، فباتت محورو مجال نشاطها ، و مصدر دخلها من الاموال.
وهى كذلك من الجرائم الاقتصادية بحيث ان مصدرها جريمة كان من اهم اسبابها الحاجة الى المال فى بادئ الأمر ، محلها جانب مالى و اخيرا تكون موئثرة على الجانب الأقتصلدى للدولة سواء التى تم التعامل من خلالها ، او التى تم تبييض الاموال بها.
وهى كذلك جريمة دولية ، فاذا كان الهدف منها تجنب الاثار الاجرامية و النتائج الواردة عليها ، ففى غالبا الاحوال يتم تبييضها خارج دولة مزاولة النشاط للبعد عن مراقبة المال و الشبهات الحائمة حول مرتكبى تلك الجرائم ، فبذلك تكون الجريمة فى حد ذاتها و ليست الجريمة مصدرها عابره للحدود.
ثالثًا: خطوات جريمة غسيل الأموال
جريمة غسيل الأموال جريمة عديمة المظهر ، اى ان لأساليبها عده وجوه لا تقف عند وجه واحد ، فاذا كانت تقوم على كيفية الأخفاء لاموال الجريمة و ادماجها مع أخرى طاهرة غير ملوثة ، وقد تتعدد مظاهر اساليبها و الخطوات التى تنفذ بها.
ومن اهم تلك الخطوات التى تنفذ بالاستعانة بالمصارف و هى الصورة الشائعة.
(1) الايداع..ويكون بايداع مبالغ نقدية كبيرة فى احد الحسابات البنكية الخاصة بهم او بمشاركين بالاتفاق و المساعده ، و تتعدد تلك الحسابات داخل عده مصارف ، وفى عده دول ، سواء كانت حسابات اصلية او فرعيه.
(2) التحويل.. و ياتى غالبا خطوة الايداع بعد استقرار تلك الحسابات و تعددها فى اكثر من مصرف و فى اكثر من بلد
(3) الاقتراض..ويتم غالبا فى البنوك التى تقع فى دول يغيب عنها الرقابة المصرفية فى غالب الأمر، حيث يتم التقدم بطلب قرض بضمان الودائع بالبنوك الأخرى او بذات البنك.
(4) الكارت النقدى..وهى وسيلة الكترونية حديثة لغاسلى الاموال و ذلك يتم بسحب الأموال من اى ماكينة سحب،ومطالبة البنك المسحوب عله البنك المودع به النقود بتحويل المبلغ النقدى المسحوب.
(5) المعاملات التجارية..وتتم تلك المعاملات بخطابات ضمان من البنوك المودع بها النقود او ما شابه و الولوج الى مشروعات تجارية استثمارية كالاستيراد و التصدير ، و شراء الاسم و غيرها.
(6) الدمج..وهى دمج تلك الاموال بأخرى بعد اجراء العمليات البنكية و التجارية فالاستثمارية فى اموال طاهرة نظيفة،بحيث تكتسب المظهر المشروع و يتم التعامل عليها مباشرة و تظهر الى العامة كاموال معلومة المصدر، وهى اكثر المراحل الخداعية فى جريمة غسيل الاموال.
ومن أهم اساليب الجريمة خارج الإطار المصرفي
(1) إنشاء مؤسسات وهمية او مشاركة مؤسسات كبرى بالإشتراك فى رأس المال.
(2) شراء شركات متعثرة ماديا لكسب الكيان القانونى لها.
(3) التعمل فى البورصات الوطنية و الدولية و التجارة بالاسهم.
(4) التعامل فى السوق العقارية بشراء الاراضى و العقارات خاصه المرهون لمصلحه المصرف ، و تجميد ارصده من تلك الاموال القذرة فى ثروة عقارية لبعض الوقت،والمضارية الصورية فى العقارات.
(5) التعامل فى المعادن النفيسة كالذهب و ايداعه لدى خزائن المصرف.
(6) التعامل بالقمار و استبدال الفيشات النقدية.
رابعًا: انعكاسات الجريمة على فلسفة القانون الجزائى:
(1) انخراط المجرم فى المجتمع بما حققه من ثروات دون عقاب و من ثم انعدام الردع الخاص ، والعام ان امكن حيث يدرك التعاملين اثر الجريمة تحقيق المكاسب دون الخساءر الجتماعية و القانونية .
(2) إضفاء الشرعية على اموال متحصلة من جريمة كانت بمنأى عن المصادره و فرض الضرائب عليها المستحقة ، وحرمان الدولة من تلك النقود التى تشكل عنصرا هاما فى اقتصادياتها.
(3) إثابه المجرم على افعاله بما يشجعه على الاعتياد على السلوك الاجرامى ، و استشار ذلك السلوك خاصه اذا ما علمنا انها جريمة جماعية بما يؤدى الى تفشى ظاهرة الاجرام.
خامسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاجتماعى:
(1) إثابه المجرم بالظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق ، و الانخراط مع صفوة المجتمع.
(2) الحصول على احترام و تقدير المجتمع بالمشاريع الخيرية التى اقامها و فرص العمل اللائق التى حققتها و المساهمة فى العمل الخيرى الذى تقوم به الدوله و المساعده على القيام بدورها و ابراز اهمية تلك الاعمال،وسداد كامل الضرائب المستحقة.
(3) الحصول على روابط إجتماعية مؤثرة سياسيا و اقتصاديا بتلك الاعمال و الترشيح فى الاماكن ذات السلطة و النفوذ لاكتساب الحماية القانونية و السياسية.
(4) التوسع فى اقامة المشاريع التجارية و الحصول على تسهيلات سياسية و اقتصادية و ائتمانية من المصارف و الدولة.
(5) إبراز المجرم بمظهر رجل الدولة و الخير واحد عناصر الأقتصاد فى الدولة ، و تلبية كافة احتياجاته.
(6) انتشار ثقافة الربح السريع ، و تمزق المجتمع و الاسرة لارفاع معدل الجريمة.
سادسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاقتصادى:
(1) الآثار السلبية الاقتصادية على الاوراق المالية و الاسهم عند ارتفاع الطلب عليها و معاوده السحب المباشر و البيع بأثمان غير حقيقيه للسهم فى وقت مفاجىء ، او بصورة اخرى التحكم فى ثمن السهم بشراء الغالبية العظمى منه.
(2) الاضطراب الأقتصادى بتهديب كم هائل من النقد الاجنبى خارج البلاد دون المتوقع،بما يحدث خلل بالتوازن الموجود بالميزانة و ميزان المدفوعات بالتبعية.
(3) تعرض المصارف الى ازمات اقتصادية حال سحب الارصده الضخمة دون دراسه مسبقة لمخاطر الائتمان العام و القدرة الاقتصادية للمصرف و الاحتياطى النقدى المودع لديه.
(4) انخفاض سعر صرف العملة الوطنية و ارتفاع الاسعلر بما يؤثر على موازنه الدوله و الاحتياطى النقدى المودع لديه.
(5) ارتفاع حجم الإنفاق الوطنى لمكافحة الجريمة ، و الحد من استزاف العملة الاجنبية.
(6) انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب ، و التاثير سلبيا على موارد الدولة.
(7) سوء توزيع الدخل القومى بما يخفى وجه الطبقة المتوسطة و بزوغ وجه الطبقة الدنيا و العليا.
(8) خسارة الاقتصاد القومى لعائد الاموال المهربة فى عائداتها و اشتثمارها فى المشاريع الوطنية.
(9) الآثار السلبية على السوق الاقتصادى و الذى هو من اهم و اقوى اعمدة اقتصاد الدولة باحداث فجوات سعرية كبيرة و تقلبات الاسعار بها ، و خسائر المستثمرين العقاريين و المقاولين و العاملين بذلك الحقل الاقتصادى.
سابعًا: أركان جريمة غسيل الأموال
(1) الركن المادى .. وهو كل سلوك ايجابى او سلبى ينطوى على إخفاء حقيقة أموال متحصلة من جريمة و واكتسابها مظهر المشروعية بالحيازة او التصرف او الادارة او الحفظ او الاستبدال او الاستثمار او التحويل او النقل او التجارة....الخ.
(2) الركن المعنوى..وهو علم الجانى بأن تلك الاموال متحصلة من جريمة وادارة اخفائهاوتطهيرها من مصدرها و التعامل بها .
ثامنا :نظره عامه على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الجريمة
أ ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.
ب ) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:
تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
ج ) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".
د ) إعلان كنغستون بشأن غسيل الأموال:
ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
هـ ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):
تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
اولا: فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف 88/1/69 بتاريخ 28/2/2000
السيد المستشار وزير العدل
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب السيد أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 بتاريخ 14/8/1999 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، في شأن طل الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا والتوكيلات المتضمنة استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته .
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – انه حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى انه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه ، وكذلك في حالة النص في التوكيل على سريان الوكالة بعد موت الموكل لتعلق ذلك بمصلحة الوكيل أو الغير ، حيث تضرر الوكلاء من إلغاء الوكالة العامة الرسمية التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين لما في ذلك من أضرار بالغة تلحق بمصالحهم بينما تمسك الموكلون بحقهم في إلغاء الوكالة ، وانه تم بحث هذه المشكلات بالمصلحة حيث تنازعتها آراء متعارضة بين مؤيد لإلغاء الوكالة أيا كانت محددة أو غير محددة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي وبين معارض لهذا الإلغاء احتراما لإرادة الموكل والوكيل حيث أن الوكالة عقد رضائي والعقد شريعة المتعاقدين ، وإزاء ذلك قامت المصلحة بموجب كتابها المشار إليه الذي ضمنته أمثلة لبعض الحالات الواقعية التي ثار بشأنها الخلاف – باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 10/10/1999 إحالته – لما آنسته فيه من أهمية – إلى الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 يناير سنة 2000 الموافق 12 من شوال سنة 1420 ه فتبين أن القانون المدني ينص في مادة 89 على انه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .
وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ."
وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .
وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .
وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "
وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص فيالبيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعةأمام القضاء .
وفي المادة 714 على أن : " تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
وفي المادة 715 على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالفذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
وتبين للجمعية العمومية أيضا أن القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ينص في المادة 3 على أن : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة ..... " وفي المادة 5 على أن : " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم " ، وفي المادة 6 على انه : " إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يضح فيه أسباب الرفض " .
وفي المادة 7 على أن : " لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيا من إبلاغ الرفض إليه ، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا ، فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا ، وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة ، أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر . فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك .
وأجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه برفض التوثيق ، فإذا صدر قرار في شأن هذا التظلم فانه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وحفاظا على حقوق ذوي الشأن لم يجعل المشرع من قاضي الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجية الأمر المقضي به فيما يتعلق بموضوع المحرر ، ومن ثم فانه لم يستغلق باب النزاع الموضوعي في شأن التصرف الوارد على المحرر المرفوض توثيقه ، فلذوي الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يأنسونه حقا لهم ، وبهذا النظام المتكامل وازن المشرع بين صالح طرفي المحرر .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرا في 28/2/2000 رئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
المستشار فاروق عبد السلام شعث
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
ثانيا: منشور فني رقم (15) بتاريخ 6 18/12/200
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :
1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
بناء على ما تقدم
أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 : "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير " .
ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام
رئيس القطاع
ثالثا: رأى الشراح
" تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "
(شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949)
ويقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري " .... وانتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها الورثة في حدود التركة , كذلك لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير .......... "
(الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع – المجلد الأول – العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ص 656 : 659)
ويؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "
(أحكام عقد الوكالة – ص 506 – طبعة 2001)
رابعا :التطبيقات القضائية
أحكام محاكم الاستئناف
" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "
(استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932)
أحكام محكمة النقض :
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فان هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .
( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )
حكم نقض حديث
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008 )
جريمة غسيل الأموال
أولا: التعريف بالجريمة
هى إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة داخل أموال مشروعة لإخفاء كنهها ومصدرها و التعامل بها على هذا النحو.
فهى تهدف الى تغيير طبيعة المال و شكله و مصدره من حالة إلى أخرى بغرض تمويه حقيقة أصله غير المشروع، والتعامل به على أنه مال مشروع لتجنب الأثر القانونى لعدم مشروعيته.
ثانيًا: طبيعة الجريمة
الجريمة بلا شك هى جريمة جنائية و هى إخفاء مال أو متحصلات من أثر جريمة،غالب الحال أن تكون جماعية ليست فردية.
و الواقع ان الجماعية هنا تأتى من اسلوب ارتكاب الجرائم مصدر تلك الاموال فجرائم " المخدرات،الارهاب،التجار فى البشر تجارة الاعضاء البشرية ، تجارة الرقيق ، الاستيلاء على أموال المصارف " ذات تعدد بشرى يشتركون لاثبات تلك الجرائم كعناصر الجريمة المنظمة التى تمارس الاجرام بتعدد الاشخاص باستمرار اى متكررة تقوم بها باحتراف و ليست على سبيل المصادفة او التجربة، فباتت محورو مجال نشاطها ، و مصدر دخلها من الاموال.
وهى كذلك من الجرائم الاقتصادية بحيث ان مصدرها جريمة كان من اهم اسبابها الحاجة الى المال فى بادئ الأمر ، محلها جانب مالى و اخيرا تكون موئثرة على الجانب الأقتصلدى للدولة سواء التى تم التعامل من خلالها ، او التى تم تبييض الاموال بها.
وهى كذلك جريمة دولية ، فاذا كان الهدف منها تجنب الاثار الاجرامية و النتائج الواردة عليها ، ففى غالبا الاحوال يتم تبييضها خارج دولة مزاولة النشاط للبعد عن مراقبة المال و الشبهات الحائمة حول مرتكبى تلك الجرائم ، فبذلك تكون الجريمة فى حد ذاتها و ليست الجريمة مصدرها عابره للحدود.
ثالثًا: خطوات جريمة غسيل الأموال
جريمة غسيل الأموال جريمة عديمة المظهر ، اى ان لأساليبها عده وجوه لا تقف عند وجه واحد ، فاذا كانت تقوم على كيفية الأخفاء لاموال الجريمة و ادماجها مع أخرى طاهرة غير ملوثة ، وقد تتعدد مظاهر اساليبها و الخطوات التى تنفذ بها.
ومن اهم تلك الخطوات التى تنفذ بالاستعانة بالمصارف و هى الصورة الشائعة.
(1) الايداع..ويكون بايداع مبالغ نقدية كبيرة فى احد الحسابات البنكية الخاصة بهم او بمشاركين بالاتفاق و المساعده ، و تتعدد تلك الحسابات داخل عده مصارف ، وفى عده دول ، سواء كانت حسابات اصلية او فرعيه.
(2) التحويل.. و ياتى غالبا خطوة الايداع بعد استقرار تلك الحسابات و تعددها فى اكثر من مصرف و فى اكثر من بلد
(3) الاقتراض..ويتم غالبا فى البنوك التى تقع فى دول يغيب عنها الرقابة المصرفية فى غالب الأمر، حيث يتم التقدم بطلب قرض بضمان الودائع بالبنوك الأخرى او بذات البنك.
(4) الكارت النقدى..وهى وسيلة الكترونية حديثة لغاسلى الاموال و ذلك يتم بسحب الأموال من اى ماكينة سحب،ومطالبة البنك المسحوب عله البنك المودع به النقود بتحويل المبلغ النقدى المسحوب.
(5) المعاملات التجارية..وتتم تلك المعاملات بخطابات ضمان من البنوك المودع بها النقود او ما شابه و الولوج الى مشروعات تجارية استثمارية كالاستيراد و التصدير ، و شراء الاسم و غيرها.
(6) الدمج..وهى دمج تلك الاموال بأخرى بعد اجراء العمليات البنكية و التجارية فالاستثمارية فى اموال طاهرة نظيفة،بحيث تكتسب المظهر المشروع و يتم التعامل عليها مباشرة و تظهر الى العامة كاموال معلومة المصدر، وهى اكثر المراحل الخداعية فى جريمة غسيل الاموال.
ومن أهم اساليب الجريمة خارج الإطار المصرفي
(1) إنشاء مؤسسات وهمية او مشاركة مؤسسات كبرى بالإشتراك فى رأس المال.
(2) شراء شركات متعثرة ماديا لكسب الكيان القانونى لها.
(3) التعمل فى البورصات الوطنية و الدولية و التجارة بالاسهم.
(4) التعامل فى السوق العقارية بشراء الاراضى و العقارات خاصه المرهون لمصلحه المصرف ، و تجميد ارصده من تلك الاموال القذرة فى ثروة عقارية لبعض الوقت،والمضارية الصورية فى العقارات.
(5) التعامل فى المعادن النفيسة كالذهب و ايداعه لدى خزائن المصرف.
(6) التعامل بالقمار و استبدال الفيشات النقدية.
رابعًا: انعكاسات الجريمة على فلسفة القانون الجزائى:
(1) انخراط المجرم فى المجتمع بما حققه من ثروات دون عقاب و من ثم انعدام الردع الخاص ، والعام ان امكن حيث يدرك التعاملين اثر الجريمة تحقيق المكاسب دون الخساءر الجتماعية و القانونية .
(2) إضفاء الشرعية على اموال متحصلة من جريمة كانت بمنأى عن المصادره و فرض الضرائب عليها المستحقة ، وحرمان الدولة من تلك النقود التى تشكل عنصرا هاما فى اقتصادياتها.
(3) إثابه المجرم على افعاله بما يشجعه على الاعتياد على السلوك الاجرامى ، و استشار ذلك السلوك خاصه اذا ما علمنا انها جريمة جماعية بما يؤدى الى تفشى ظاهرة الاجرام.
خامسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاجتماعى:
(1) إثابه المجرم بالظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق ، و الانخراط مع صفوة المجتمع.
(2) الحصول على احترام و تقدير المجتمع بالمشاريع الخيرية التى اقامها و فرص العمل اللائق التى حققتها و المساهمة فى العمل الخيرى الذى تقوم به الدوله و المساعده على القيام بدورها و ابراز اهمية تلك الاعمال،وسداد كامل الضرائب المستحقة.
(3) الحصول على روابط إجتماعية مؤثرة سياسيا و اقتصاديا بتلك الاعمال و الترشيح فى الاماكن ذات السلطة و النفوذ لاكتساب الحماية القانونية و السياسية.
(4) التوسع فى اقامة المشاريع التجارية و الحصول على تسهيلات سياسية و اقتصادية و ائتمانية من المصارف و الدولة.
(5) إبراز المجرم بمظهر رجل الدولة و الخير واحد عناصر الأقتصاد فى الدولة ، و تلبية كافة احتياجاته.
(6) انتشار ثقافة الربح السريع ، و تمزق المجتمع و الاسرة لارفاع معدل الجريمة.
سادسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاقتصادى:
(1) الآثار السلبية الاقتصادية على الاوراق المالية و الاسهم عند ارتفاع الطلب عليها و معاوده السحب المباشر و البيع بأثمان غير حقيقيه للسهم فى وقت مفاجىء ، او بصورة اخرى التحكم فى ثمن السهم بشراء الغالبية العظمى منه.
(2) الاضطراب الأقتصادى بتهديب كم هائل من النقد الاجنبى خارج البلاد دون المتوقع،بما يحدث خلل بالتوازن الموجود بالميزانة و ميزان المدفوعات بالتبعية.
(3) تعرض المصارف الى ازمات اقتصادية حال سحب الارصده الضخمة دون دراسه مسبقة لمخاطر الائتمان العام و القدرة الاقتصادية للمصرف و الاحتياطى النقدى المودع لديه.
(4) انخفاض سعر صرف العملة الوطنية و ارتفاع الاسعلر بما يؤثر على موازنه الدوله و الاحتياطى النقدى المودع لديه.
(5) ارتفاع حجم الإنفاق الوطنى لمكافحة الجريمة ، و الحد من استزاف العملة الاجنبية.
(6) انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب ، و التاثير سلبيا على موارد الدولة.
(7) سوء توزيع الدخل القومى بما يخفى وجه الطبقة المتوسطة و بزوغ وجه الطبقة الدنيا و العليا.
(8) خسارة الاقتصاد القومى لعائد الاموال المهربة فى عائداتها و اشتثمارها فى المشاريع الوطنية.
(9) الآثار السلبية على السوق الاقتصادى و الذى هو من اهم و اقوى اعمدة اقتصاد الدولة باحداث فجوات سعرية كبيرة و تقلبات الاسعار بها ، و خسائر المستثمرين العقاريين و المقاولين و العاملين بذلك الحقل الاقتصادى.
سابعًا: أركان جريمة غسيل الأموال
(1) الركن المادى .. وهو كل سلوك ايجابى او سلبى ينطوى على إخفاء حقيقة أموال متحصلة من جريمة و واكتسابها مظهر المشروعية بالحيازة او التصرف او الادارة او الحفظ او الاستبدال او الاستثمار او التحويل او النقل او التجارة....الخ.
(2) الركن المعنوى..وهو علم الجانى بأن تلك الاموال متحصلة من جريمة وادارة اخفائهاوتطهيرها من مصدرها و التعامل بها .
ثامنا :نظره عامه على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الجريمة
أ ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.
ب ) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:
تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
ج ) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".
د ) إعلان كنغستون بشأن غسيل الأموال:
ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
هـ ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):
تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق