عقد التامين البحري
عقد التامين البحري
لمحة تاريخية :ـ
ـ يعتبر التامين البحري اول انواع التامين واقدمها على الاطلاق واصل التامين البحري هو عقد القرض البحري الذي عرفته الجماعات القديمة قبل الميلاد بضمان السفينة والبضاعة وقد ازدهر عقد القرض البحري على السفينة في ايطاليا في بداية القرن الثالث عشر حتى اصدر البابا امرا بتحريم هذا العقد لتضمنه فوائد ربوية وهي محرمة شرعا وعندئذ بدأت فكرة ضمان ما ينتج من اخطار النقل البحري من اضرار تستقل عن فكرة اقراض مبلغ من النقود بضمان السفينة او البضاعة واصبح ضمان نتائج الخطر البحري يدفع كقسط التامين .
ـ ودخل التامين البحري فرنسا في القرن الخامس عشر ولم تقنن احكامه الا في القرن السادس عشر في مجموعة مرشد البحر ونقل القانون البحري الفرنسي هذه الاحكام بين نصوصه ثم نقلها القانون البحري المصري الصادر عام 1882 في مواده وقد الغيت هذه النصوص بقانون التجارة البحري المصري الجديد رقم 8 لسنة 1980 كما استفى منها قانون التجارة البحري الكويتي احكامه وهو القانون الصادر برقم 28 لسنة 1980 .
ـ وقد انتقل بعض الفرنسيين من ( لومبارديا ) بفرنسا الى بريطانيا حيث سيطروا على عمليات البنوك والتامين البحري واسسوا شارعا لا يزال يحمل اسمهم حتى اليوم واسمه ( .LOMBardia St ) يشار اليه في وثائق التامين تذكيرا بفضل اللومبارديين على التامين البحري في انجلترا .
ـ والحديـث عن تاريخ التامين البحري في انجلترا يرتبط بشخص يسمى ادوارد لويد ( LIOUD ) الذي افتتح مقهى في لندن كان ملتقى لجميع المهتمين بالشئون البحرية واصبح هذا المقهى مركزا لبيع السفن والبضائع وعمليات التامين البحري ثم ظهرت جماعة ( اللويدز ) وصور قانون الشخصية القانونية وتتضمن جماعة ( اللويدز ) عدة نقابات وتتمتع اللويدز بمركز ممتاز في مجال التامين البحري الدولي جعل منها سوقا دوليا لهذا النوع من التامين .
أهمية التامين البحري :ـ
ـ رأينا ان السفن تؤدي دورا بارزا في خدمة التجارة الدولية عموما فاذا ما عرفنا ان قيمة السفينة تبلغ الملايين من الجنيهات الاسترلينية ( او ما يقابلها بالعملات الاخرى المعترف بها دوليا ) وان البضاعة التى تحملها قد تجاوز قيمتها ذلك او اكثر ، ولو تصورنا ان هذه الثروة الضخمة تجوب البحار والمحيطات مع احتمال هلاكها بسبب تعرضها لاخطار البحر اثناء رحلتها فان ذلك يؤدي الى اضرار بالغة بالتجارة الدولية ومن هنا تبدو اهمية عقد التامين البحري .
ـ ويرى البعض ان عقد التامين البحري بانه ( عقد بموجبه يلتزم او يتعهد شخص هو المؤمن في مواجهة اخر وهو المستأمن مقابل مبلغ معين يسمى القسط بان يعوض الاضرار التي تصيب ذمة المستامن نتيجة تحقق خطر من الاخطار البحرية ) أي ان هذا التعريف يجعل الخطر البحري اساس التامين البحري .
ـ ويؤخذ على هذا التعريف عدم تحديده للخطر البحري الذي هو محل التامين البحري ذلك ان التامين البحري لايضمن نتائج الاخطار البحرية فحسب بل انه يغطى الاخطار التي تقع اثناء الرحلة البحرية ولو لم تكن اخطارا بحرية بالمعنى الدقيق لذلك نرى ان التامين البحري ( عقد بموجبه يتعهد ويلتزم احد الاطراف وهو شركة التامين المؤمن لديها بان تقدم للمؤمن له عوضا ماليا له او للغير عند تحقق الخطر المؤمن منه طبقا لوثيقة التامين المبرمة بين طرفي عقد التامين وذلك مقابل اداء المؤمن له قسط التامين المتفق عليه في العقد ) . وقد عرف قانون التجارة البحري الكويتي عقد التامين البحري بانه ( عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الاضرار الناشئة عن الاخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له يصرف للمؤمن ) .
ـ وهناك انواع من التامين البحري التي لاخلاف في الفقه والقضاء على انها تامينات بحرية وايضا هناك شروط للتامين البحري تتعلق بالاخطار الاخرى المؤمن عليها كما ان التامين البحري يشمل التامين على البضائع وعلى السفن وعلى المسئولية .
ـ ويغطى التامين على البضائع التي يتم شحنها على ظهر السفينة وينعقد العقد لمصلحة الشاحن ويسعى الشاحنون عادة الى تغطية الاخطار التي يعفى منها الناقل البحري قانونا او بمقتضى سند الشحن وهـو يختلف عن التامين على السفينة من حيث ان المؤمن ( المؤمن لديه ) لايعرف في هذا النوع من التامين سوى المستأمن نفسه ( المؤمن له ) الذي وقع معه وثيقة التامين وهو الذي يلتزم بسداد قسط التامين على السفينة وهو صاحب الحق في التعويض الذي يسدده المؤمن لديه اما في التامين على البضاعة فان سند الشحن الذي يوقعه الناقل مع الشاحن يكون من حقه ان ينقل الملكية الكاملة للبضاعة المشحونة والمؤمن عليها اليه وفي هذه الحالة يتحول سند الشحن للمشترى بالطرق القانونية لنقل الملكية اما بالتظهير او بالتسليم لمن يثبت له الحق في البضاعة كالمرسل اليه ولذلك فان الشركة المؤمن لديها لاتعرف وقت التامين من الذي سوف يثبت له الحق في اقتضاء التعويض على البضاعة المؤمن عليها ويكون التامين على البضائع تامينا بحريا حتى اذا تخلل في مرحلة النقل البحري مراحل برية او نهرية او جوية وهو النقل المعروف بالنقل الدولي متعدد الوسائط ( Multy Moudal Transport ) وهو الذي يكون متعدد المراحل ولكن تعد المرحلة البحرية فيه هي المرحلة الأهم فيه ويصح التامين على البضائع اذا كان النقل من هذا النوع ولذلك يجوز التامين على جميع انواع البضائع مادام الامر لايخالف النظام العام والاداب ويصح التامين سواء شحنت البضائع على ظهر السفينة فعلا ام انها ستشحن فيما بعد وتاخذ امتعه المسافرين على السفن الخاصة بالركاب نفس حكم التامين على البضائع في السفن المخصصه لنقل البضائع ويغطى التامين على البضائع الربح المتوقع منها .
ـ وهناك التامين من المسئولية وهو تامين يبرمه المجهز مع شركة من شركات التامين او احد اندية الحماية والتعويض ( Protection & Imdeminty Clubs ) بقصد تغطية مسئولية ملاك السفن عن الاخطار التي قد تصيب البضاعة او الاشخاص وهذا النوع من التامين على البضائع وثيق الصلة بالتامين على السفن بل انه يكمل التامين على السفينة وخصوصا فيما يتعلق بمسئولية مالك السفينة او مجهزها عن الاضرار التي تحدثها سفينته لسفينة اخرى تتصادم معها .
ـ وتؤدي نوادي الحماية لملاك السفن خدمات قانونية ومالية لملاك السفن وهي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتتكون من الاعضاء المشتركين وهم ملاك السفن في نادي الحماية وهدفها تحقيق اقصى قدر من الامن والاستقرار لملاك السفن الاعضاء المشتركين فيها فيما قد يواجههم من اخطار المسئولية التي تقع عليهم نتيجة لتشغيل السفن المملوكة لهم في انحاء العالم ومن المقرر ان من اهداف نوادي الحماية عدم تحقيق الربح .
ـ وقـد انشئت فى الاونه الاخيره بعض نوادي حماية لتحقيق الربح مثل نادي الحماية المسمى (MARIN MUTUAL ) ونادي حماية يدعى ( OSPREY ) ونادى ( DCEAN MARIN ) وهذه الاندية الثلاثة تعتبر اندية خاصة هدفها تحقيق الربح مثلها مثل شركات التامين وهدفها تامين اعضائها من اخطار المسئولية وقد تـم حديثـا اضافـة اخطـار التقاضي بما في ذلك اختيار المدافعين عن العضو المشترك امام المحاكم المحلية وتسمى هذه الاخطار ( DEM URAGE & DEFENCE FD & D ) وفي نظرة سريعة لعناوين الاخطارالتي تغطيها نوادي الحماية والتعويض فهي تقوم بتغطية المسئولية والمصاريف الناتجة عن فقد او تلف او عجز البضاعة المنقولة بحرا طبقا لسندات الشحن او لعقود مشارطات ايجار السفن كما تغطى هذه النوادي اصابات الافراد و مصاريف علاج البحاره والتعويضات المستحقة لهم عن المطالبه بالتعويض عن الفصل او اية تعويضات ناتجة عن تعرضهم للاصابات بسبب السفينة او الحمولة كذلك تقوم النوادي بتعويض ملاك السفن لما قد تسبب سفنهم من تلوث في البحار او الموانىء بالنفط اومن مخلفات السفينة التي تلقيها في البحر ولاتحتفظ بها الى ان تصل الى اقرب ميناء نفاذا للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تجرم عملية التلوث للبحار والشواطىء بما يستتبعه ذلك فى القضاء على السياحة والكائنات البحرية وكذلك تقوم هذه النوادى بالمساهمة مع مالك السفينة العضو في النادي بسداد مصاريف ازالة حطام السفينة والانفاذ البحري في حالة الغرق والمساهمة في التعويضات بسبب الخساره العمومية ( GENERAL AVEREGE ) والمساهمة مع مالك السفينة فيما قد يصيبه من خسائر واضرار بسبب التصادم في الجزئية الغير مغطاه تامينيا وكذلك مصاريف القطر والانقاذ والغرامات التي توقعها السلطات المحلية في الدولة التي ترسو فيها السفينة وما ذكر ليس الا عناوين فقط ويندرج تحتها قائمة طويلة من المسئوليات التي تتحملها نوادي الحماية عن ملاك السفن .
ـ وبالنسبة للشركات المتخصصة في اعادة التامين ( Reinsurance ) وهي الشركات التي تقوم شركات التامين بالتامين لديها مرة اخرى في مقابل قسط معين عن جزء من الاخطار التي تسال عنها الشركة الاولى بموجب عقد التامين المبرم بين هذه الشركة والمؤمن له على ان يظل المؤمن المباشر ( شركة التامين الاولى ) هي المسئولة مباشرة في مواجهة المؤمن له الذي يبقى اجنبيا عن عقد اعادة التامين وعلى ذلك تكون بصدد عقد جديد متميز عن عقد التامين الاصلي وهو العقد الذي يبرم بين الشركة المؤمن لديها الاولى والشركة المؤمن لديها الثانية التي اعيد التامين لديها على الاخطار المؤمن منها وهذا العقد لايمكن ان يتمسك به المؤمن له لانه اجنبيا عنه وقد ثار البحث حول ما اذا كان عقد اعادة التامين يعتبر نوعا من انواع التامين البحري وهناك رأي في الفقه يقول ان عقد اعادة التامين يعتبر نوعا من انواع التامين البحري تاسيسا على ان التزام المؤمن المعيد بدفع مبلغ التامين الى المؤمن المباشر يتوقف على تحقق الخطر البحرى اذ ان محل التزام المؤمن المعيد في عقد اعادة التامين هو دفع التعويض الذي قد يؤديه المؤمن المباشر للمستأمن ولايلتزم المؤمن المباشر بدفع التعويض الى المستامن الا اذا تحقق خطر بحري من الاخطار المنصوص عليها في وثيقة التامين البحري على اننا نرى وهذا من واقع مالمسناه في قضايا التامين البحري انه لما كانت طبيعة عقد التامين تتحدد بالخطر محل العقد فان اعادة التامين البحري لايمكن ان تعتبر تامينا بحريا اذ ليس الخطر محل عقد اعادة التامين هو الخطر البحري الذي يضمن المؤمن المباشر نتائجه وانما هو الخطر الذي يتعرض له المؤمن المباشر نتيجة دفع التعويض الذي يلتزم بدفعه المستامن ويكمن الخطر هنا في احتمال زيادة التعويضات التي يدفعها المؤمن المباشر نتيجة الكوارث التي قد تلحق المومنين من مجموع الاقساط التي حصلها المؤمن لديه الثاني عند اعادة التامين بسبب اختلاف الكوارث او جسامتها عن الاساس الذي بنى عليه المؤمن المباشر حساب القسط .
ـ ويشترط لصحة عقد التامين البحري مجرد توافر الايجاب والقبول بين طرفيه لانه من العقود الرضائية ولم يفرض القانون شكلا معينا يتم فيه ولكن اثباته لايجوز الا بالكتابة وفقا للقانون البحري ويلزم توافر المحل في عقد التامين البحري ومحل عقد التامين هو الخطر الذي يضمن المؤمن نتائجه ولكن اذا كان الخطر هو محل التامين فمن المقرر قانونا ان تخلف المحل يؤدي الى بطلان العقد .
ـ ولما كان عقد التامين البحري هو عقد احتمالي فان محله يعتبر امرا غير محقق الوقوع ولذلك اجاز القانون ابرام عقد التامين البحري رغم تخلف شرط وقوع الخطر المؤمن منه لان وقت ابرامه لم يكن قد تحقق وجود الخطر من الناحية المادية وانما يكفي وجوده من الناحية المعنوية أي انه يكفي قيام الخطر في ذهن المتعاقدين وذلك يسمى الخطر في التامين البحري بالخطر الظني ولذلك اجاز قانون التجارة البحري الكويتي هذا التامين بالنص على انه ( يقع باطلا عقد التامين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه او بعد زواله اذا ثبت ان نبا تحققه او زواله بلًغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصدار امره باجراء التامين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن ) .
ـ ومعنى النص المتقدم ان التامين من الخطر الظني لايقع باطلا الا اذا اثبت من يطلب بطلانه من طرفي العقد ان الاموال المؤمن عليها هلكت او وصلت سالمة قبل ابرام عقد التامين عليها وان الطرف الاخر كان يعلم بذلك ولما كان اثبات الطرف الاخر امرا بالغ الصعوبة فان المشرع اقام قرينة قاطعة لاتقبل اثبات العكس على العلم بنبأ هلاك او وصول البضائع المؤمن عليها سالمة قبل ابرام العقد اذا ثبت ان نبأ الهلاك او الوصول بلّغ قبل ابرام العقد الى مكان توقيع العقد او الى المكان الذي يوجد به المستامن او المؤمن ويكفي اثبات بلوغ النبأ الى واحد من تلك الاماكن الثلاثه للحكم ببطلان العقد وتقوم قرينة على علم المؤمن او المستامن بوصول البضاعة او هلاكها اذا بلغ نبأ الوصول او الهلاك قبل ابرام العقد الى مكان ابرامه او المكان الذي يوجد فيه المؤمن او المستامن لذلك اجاز القانون لطرفي عقد التامين استبعاد هذه القرينة القانونية وذلك بابرام نوع من التامين يسمى ( التامين على الاخبار الحسنة او السيئة ) ففي هذا النوع من التامين يتفق الطرفان على تعطيل القرينة القانونية التي اقامها المشرع في الفقرة الاولى من المادة (277) بحري كويتي بحيث يتعين على من يدعى علم الطرف الاخر بالوصول اوبالهلاك ان يقيم الدليل على هذا العلم دون ان يكون من حقه التمسك بالقرينة القانونية وهذه الاحكام هي التي تضعها قانون التجارة البحري التى تنص ( اذا كان التامين معقودا على شرط الانباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا اثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر او علم المؤمن بزواله ) .
ـ ويقترب التامين على الاخبـار الحسنـة او السيئـة من شرط يرد في وثيقة التامين ( اللويدز ) وهو الشرط الذي يقضي بان التامين يصح سواء كانت الاشياء المؤمن عليها قد هلكت قبل انعقاد التامين او لم تهلك ( Lost OR Nor Lost ) على ان التامين وفقا لهذا الشرط يعتبر صحيحا في فرضين اولهما اذا كان كل من طرفي العقد يجهلان تحقق الخطر قبل انعقاد العقد وبالتالي اذا كان كل من الطرفين على علم بتحقق الخطر قبل العقد ولذلك يبطل التامين على الاخبار الحسنة او السيئة اذا ثبت علم الطرفين بتحقق الخطر قبل العقد ويقال في تبرير صحة التامين وفقا لشروط ( Lost OR Not Lost ) في القانون الانجليزي ان الطرفين في مركز متساو من حيث العلم او الجهل بتحقق الخطر قبل انعقاد التامين فليس ثمة من اسباب تبرر ابطال العقود ولو كان الطرفان على علم بتحقق الخطر قبل ابرام العقد ويجب ان يبين في وثيقة التامين تاريخ انعقاد عقد التامين باليوم والساعة وان يذكر في الوثيقة مكان انعقاد العقد واسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه والاشياء المؤمن عليها والاخطار التي يشملها عقد التامين البحري ولايلتزم المؤمن باكثر من المبلغ المذكور في عقد التامين كما لايجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له باكثر مما دفعه المؤمن له وقد اقرت هذه القاعدة قضاء محكمة التمييز الكويتية التى قررت ( في التامين من الاضرار يحل المؤمن قانونا محل المؤمن له بما اداه من تعويض في الدعاوي التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه انه في التامين من الاضرار اذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التامين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لايجمع المؤمن له بين مبلغ التامين والتعويض وتقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين ـ مرة من المؤمن واخرى من الغير المسئول وهو ما لايجوز ) .
ـ ولذلك فلا يلتزم المؤمن باكثر من المبلغ المذكور في عقد التامين وفي حدود المبلغ المؤمن عليه فإذا هلك الشيىء المؤمن عليه وكانت قيمته تزيد عن هذا المبلغ فلا يلتزم المؤمن باكثر من مبلغ التامين .
ـ اما اذا ترتب على وقوع الخطر تلف الشيىء المؤمن عليه او هلاك جزء منه فان المؤمن لايلزم بتعويض كل الضرر وانما يدفع تعويضا يمثل النسبة بين مبلغ التامين وقيمة الشيىء المؤمن عليه وعلى سبيل المثال اذا افترضنا ان قيمة الشيىء المؤمن عليه الحقيقية هي ( 2000 د.ك ) وكان مبلغ التامين ( 800 د.ك ) وتحقق ضرر يساوي ( 500 د.ك ) فان المؤمن ( شركة التامين ) تلتزم بدفع ( 200 د.ك ) فقط وتعرف هذه القاعدة باسم قاعدة النسبية وهي القاعدة التي ارساها القضاء البحري في التامين البحري اما بالنسبة للخطر البحري وتحديده والاخطار الذي يشملها عقد التامين البحري وامتداد التامين الى اخطار غير بحرية والاخطار المستبعدة وضمان واستبعاد الاخطار في قانون التجارة البحري الكويتي وللموضوع بقية .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
عقد التامين البحري
لمحة تاريخية :ـ
ـ يعتبر التامين البحري اول انواع التامين واقدمها على الاطلاق واصل التامين البحري هو عقد القرض البحري الذي عرفته الجماعات القديمة قبل الميلاد بضمان السفينة والبضاعة وقد ازدهر عقد القرض البحري على السفينة في ايطاليا في بداية القرن الثالث عشر حتى اصدر البابا امرا بتحريم هذا العقد لتضمنه فوائد ربوية وهي محرمة شرعا وعندئذ بدأت فكرة ضمان ما ينتج من اخطار النقل البحري من اضرار تستقل عن فكرة اقراض مبلغ من النقود بضمان السفينة او البضاعة واصبح ضمان نتائج الخطر البحري يدفع كقسط التامين .
ـ ودخل التامين البحري فرنسا في القرن الخامس عشر ولم تقنن احكامه الا في القرن السادس عشر في مجموعة مرشد البحر ونقل القانون البحري الفرنسي هذه الاحكام بين نصوصه ثم نقلها القانون البحري المصري الصادر عام 1882 في مواده وقد الغيت هذه النصوص بقانون التجارة البحري المصري الجديد رقم 8 لسنة 1980 كما استفى منها قانون التجارة البحري الكويتي احكامه وهو القانون الصادر برقم 28 لسنة 1980 .
ـ وقد انتقل بعض الفرنسيين من ( لومبارديا ) بفرنسا الى بريطانيا حيث سيطروا على عمليات البنوك والتامين البحري واسسوا شارعا لا يزال يحمل اسمهم حتى اليوم واسمه ( .LOMBardia St ) يشار اليه في وثائق التامين تذكيرا بفضل اللومبارديين على التامين البحري في انجلترا .
ـ والحديـث عن تاريخ التامين البحري في انجلترا يرتبط بشخص يسمى ادوارد لويد ( LIOUD ) الذي افتتح مقهى في لندن كان ملتقى لجميع المهتمين بالشئون البحرية واصبح هذا المقهى مركزا لبيع السفن والبضائع وعمليات التامين البحري ثم ظهرت جماعة ( اللويدز ) وصور قانون الشخصية القانونية وتتضمن جماعة ( اللويدز ) عدة نقابات وتتمتع اللويدز بمركز ممتاز في مجال التامين البحري الدولي جعل منها سوقا دوليا لهذا النوع من التامين .
أهمية التامين البحري :ـ
ـ رأينا ان السفن تؤدي دورا بارزا في خدمة التجارة الدولية عموما فاذا ما عرفنا ان قيمة السفينة تبلغ الملايين من الجنيهات الاسترلينية ( او ما يقابلها بالعملات الاخرى المعترف بها دوليا ) وان البضاعة التى تحملها قد تجاوز قيمتها ذلك او اكثر ، ولو تصورنا ان هذه الثروة الضخمة تجوب البحار والمحيطات مع احتمال هلاكها بسبب تعرضها لاخطار البحر اثناء رحلتها فان ذلك يؤدي الى اضرار بالغة بالتجارة الدولية ومن هنا تبدو اهمية عقد التامين البحري .
ـ ويرى البعض ان عقد التامين البحري بانه ( عقد بموجبه يلتزم او يتعهد شخص هو المؤمن في مواجهة اخر وهو المستأمن مقابل مبلغ معين يسمى القسط بان يعوض الاضرار التي تصيب ذمة المستامن نتيجة تحقق خطر من الاخطار البحرية ) أي ان هذا التعريف يجعل الخطر البحري اساس التامين البحري .
ـ ويؤخذ على هذا التعريف عدم تحديده للخطر البحري الذي هو محل التامين البحري ذلك ان التامين البحري لايضمن نتائج الاخطار البحرية فحسب بل انه يغطى الاخطار التي تقع اثناء الرحلة البحرية ولو لم تكن اخطارا بحرية بالمعنى الدقيق لذلك نرى ان التامين البحري ( عقد بموجبه يتعهد ويلتزم احد الاطراف وهو شركة التامين المؤمن لديها بان تقدم للمؤمن له عوضا ماليا له او للغير عند تحقق الخطر المؤمن منه طبقا لوثيقة التامين المبرمة بين طرفي عقد التامين وذلك مقابل اداء المؤمن له قسط التامين المتفق عليه في العقد ) . وقد عرف قانون التجارة البحري الكويتي عقد التامين البحري بانه ( عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الاضرار الناشئة عن الاخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له يصرف للمؤمن ) .
ـ وهناك انواع من التامين البحري التي لاخلاف في الفقه والقضاء على انها تامينات بحرية وايضا هناك شروط للتامين البحري تتعلق بالاخطار الاخرى المؤمن عليها كما ان التامين البحري يشمل التامين على البضائع وعلى السفن وعلى المسئولية .
ـ ويغطى التامين على البضائع التي يتم شحنها على ظهر السفينة وينعقد العقد لمصلحة الشاحن ويسعى الشاحنون عادة الى تغطية الاخطار التي يعفى منها الناقل البحري قانونا او بمقتضى سند الشحن وهـو يختلف عن التامين على السفينة من حيث ان المؤمن ( المؤمن لديه ) لايعرف في هذا النوع من التامين سوى المستأمن نفسه ( المؤمن له ) الذي وقع معه وثيقة التامين وهو الذي يلتزم بسداد قسط التامين على السفينة وهو صاحب الحق في التعويض الذي يسدده المؤمن لديه اما في التامين على البضاعة فان سند الشحن الذي يوقعه الناقل مع الشاحن يكون من حقه ان ينقل الملكية الكاملة للبضاعة المشحونة والمؤمن عليها اليه وفي هذه الحالة يتحول سند الشحن للمشترى بالطرق القانونية لنقل الملكية اما بالتظهير او بالتسليم لمن يثبت له الحق في البضاعة كالمرسل اليه ولذلك فان الشركة المؤمن لديها لاتعرف وقت التامين من الذي سوف يثبت له الحق في اقتضاء التعويض على البضاعة المؤمن عليها ويكون التامين على البضائع تامينا بحريا حتى اذا تخلل في مرحلة النقل البحري مراحل برية او نهرية او جوية وهو النقل المعروف بالنقل الدولي متعدد الوسائط ( Multy Moudal Transport ) وهو الذي يكون متعدد المراحل ولكن تعد المرحلة البحرية فيه هي المرحلة الأهم فيه ويصح التامين على البضائع اذا كان النقل من هذا النوع ولذلك يجوز التامين على جميع انواع البضائع مادام الامر لايخالف النظام العام والاداب ويصح التامين سواء شحنت البضائع على ظهر السفينة فعلا ام انها ستشحن فيما بعد وتاخذ امتعه المسافرين على السفن الخاصة بالركاب نفس حكم التامين على البضائع في السفن المخصصه لنقل البضائع ويغطى التامين على البضائع الربح المتوقع منها .
ـ وهناك التامين من المسئولية وهو تامين يبرمه المجهز مع شركة من شركات التامين او احد اندية الحماية والتعويض ( Protection & Imdeminty Clubs ) بقصد تغطية مسئولية ملاك السفن عن الاخطار التي قد تصيب البضاعة او الاشخاص وهذا النوع من التامين على البضائع وثيق الصلة بالتامين على السفن بل انه يكمل التامين على السفينة وخصوصا فيما يتعلق بمسئولية مالك السفينة او مجهزها عن الاضرار التي تحدثها سفينته لسفينة اخرى تتصادم معها .
ـ وتؤدي نوادي الحماية لملاك السفن خدمات قانونية ومالية لملاك السفن وهي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتتكون من الاعضاء المشتركين وهم ملاك السفن في نادي الحماية وهدفها تحقيق اقصى قدر من الامن والاستقرار لملاك السفن الاعضاء المشتركين فيها فيما قد يواجههم من اخطار المسئولية التي تقع عليهم نتيجة لتشغيل السفن المملوكة لهم في انحاء العالم ومن المقرر ان من اهداف نوادي الحماية عدم تحقيق الربح .
ـ وقـد انشئت فى الاونه الاخيره بعض نوادي حماية لتحقيق الربح مثل نادي الحماية المسمى (MARIN MUTUAL ) ونادي حماية يدعى ( OSPREY ) ونادى ( DCEAN MARIN ) وهذه الاندية الثلاثة تعتبر اندية خاصة هدفها تحقيق الربح مثلها مثل شركات التامين وهدفها تامين اعضائها من اخطار المسئولية وقد تـم حديثـا اضافـة اخطـار التقاضي بما في ذلك اختيار المدافعين عن العضو المشترك امام المحاكم المحلية وتسمى هذه الاخطار ( DEM URAGE & DEFENCE FD & D ) وفي نظرة سريعة لعناوين الاخطارالتي تغطيها نوادي الحماية والتعويض فهي تقوم بتغطية المسئولية والمصاريف الناتجة عن فقد او تلف او عجز البضاعة المنقولة بحرا طبقا لسندات الشحن او لعقود مشارطات ايجار السفن كما تغطى هذه النوادي اصابات الافراد و مصاريف علاج البحاره والتعويضات المستحقة لهم عن المطالبه بالتعويض عن الفصل او اية تعويضات ناتجة عن تعرضهم للاصابات بسبب السفينة او الحمولة كذلك تقوم النوادي بتعويض ملاك السفن لما قد تسبب سفنهم من تلوث في البحار او الموانىء بالنفط اومن مخلفات السفينة التي تلقيها في البحر ولاتحتفظ بها الى ان تصل الى اقرب ميناء نفاذا للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تجرم عملية التلوث للبحار والشواطىء بما يستتبعه ذلك فى القضاء على السياحة والكائنات البحرية وكذلك تقوم هذه النوادى بالمساهمة مع مالك السفينة العضو في النادي بسداد مصاريف ازالة حطام السفينة والانفاذ البحري في حالة الغرق والمساهمة في التعويضات بسبب الخساره العمومية ( GENERAL AVEREGE ) والمساهمة مع مالك السفينة فيما قد يصيبه من خسائر واضرار بسبب التصادم في الجزئية الغير مغطاه تامينيا وكذلك مصاريف القطر والانقاذ والغرامات التي توقعها السلطات المحلية في الدولة التي ترسو فيها السفينة وما ذكر ليس الا عناوين فقط ويندرج تحتها قائمة طويلة من المسئوليات التي تتحملها نوادي الحماية عن ملاك السفن .
ـ وبالنسبة للشركات المتخصصة في اعادة التامين ( Reinsurance ) وهي الشركات التي تقوم شركات التامين بالتامين لديها مرة اخرى في مقابل قسط معين عن جزء من الاخطار التي تسال عنها الشركة الاولى بموجب عقد التامين المبرم بين هذه الشركة والمؤمن له على ان يظل المؤمن المباشر ( شركة التامين الاولى ) هي المسئولة مباشرة في مواجهة المؤمن له الذي يبقى اجنبيا عن عقد اعادة التامين وعلى ذلك تكون بصدد عقد جديد متميز عن عقد التامين الاصلي وهو العقد الذي يبرم بين الشركة المؤمن لديها الاولى والشركة المؤمن لديها الثانية التي اعيد التامين لديها على الاخطار المؤمن منها وهذا العقد لايمكن ان يتمسك به المؤمن له لانه اجنبيا عنه وقد ثار البحث حول ما اذا كان عقد اعادة التامين يعتبر نوعا من انواع التامين البحري وهناك رأي في الفقه يقول ان عقد اعادة التامين يعتبر نوعا من انواع التامين البحري تاسيسا على ان التزام المؤمن المعيد بدفع مبلغ التامين الى المؤمن المباشر يتوقف على تحقق الخطر البحرى اذ ان محل التزام المؤمن المعيد في عقد اعادة التامين هو دفع التعويض الذي قد يؤديه المؤمن المباشر للمستأمن ولايلتزم المؤمن المباشر بدفع التعويض الى المستامن الا اذا تحقق خطر بحري من الاخطار المنصوص عليها في وثيقة التامين البحري على اننا نرى وهذا من واقع مالمسناه في قضايا التامين البحري انه لما كانت طبيعة عقد التامين تتحدد بالخطر محل العقد فان اعادة التامين البحري لايمكن ان تعتبر تامينا بحريا اذ ليس الخطر محل عقد اعادة التامين هو الخطر البحري الذي يضمن المؤمن المباشر نتائجه وانما هو الخطر الذي يتعرض له المؤمن المباشر نتيجة دفع التعويض الذي يلتزم بدفعه المستامن ويكمن الخطر هنا في احتمال زيادة التعويضات التي يدفعها المؤمن المباشر نتيجة الكوارث التي قد تلحق المومنين من مجموع الاقساط التي حصلها المؤمن لديه الثاني عند اعادة التامين بسبب اختلاف الكوارث او جسامتها عن الاساس الذي بنى عليه المؤمن المباشر حساب القسط .
ـ ويشترط لصحة عقد التامين البحري مجرد توافر الايجاب والقبول بين طرفيه لانه من العقود الرضائية ولم يفرض القانون شكلا معينا يتم فيه ولكن اثباته لايجوز الا بالكتابة وفقا للقانون البحري ويلزم توافر المحل في عقد التامين البحري ومحل عقد التامين هو الخطر الذي يضمن المؤمن نتائجه ولكن اذا كان الخطر هو محل التامين فمن المقرر قانونا ان تخلف المحل يؤدي الى بطلان العقد .
ـ ولما كان عقد التامين البحري هو عقد احتمالي فان محله يعتبر امرا غير محقق الوقوع ولذلك اجاز القانون ابرام عقد التامين البحري رغم تخلف شرط وقوع الخطر المؤمن منه لان وقت ابرامه لم يكن قد تحقق وجود الخطر من الناحية المادية وانما يكفي وجوده من الناحية المعنوية أي انه يكفي قيام الخطر في ذهن المتعاقدين وذلك يسمى الخطر في التامين البحري بالخطر الظني ولذلك اجاز قانون التجارة البحري الكويتي هذا التامين بالنص على انه ( يقع باطلا عقد التامين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه او بعد زواله اذا ثبت ان نبا تحققه او زواله بلًغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصدار امره باجراء التامين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن ) .
ـ ومعنى النص المتقدم ان التامين من الخطر الظني لايقع باطلا الا اذا اثبت من يطلب بطلانه من طرفي العقد ان الاموال المؤمن عليها هلكت او وصلت سالمة قبل ابرام عقد التامين عليها وان الطرف الاخر كان يعلم بذلك ولما كان اثبات الطرف الاخر امرا بالغ الصعوبة فان المشرع اقام قرينة قاطعة لاتقبل اثبات العكس على العلم بنبأ هلاك او وصول البضائع المؤمن عليها سالمة قبل ابرام العقد اذا ثبت ان نبأ الهلاك او الوصول بلّغ قبل ابرام العقد الى مكان توقيع العقد او الى المكان الذي يوجد به المستامن او المؤمن ويكفي اثبات بلوغ النبأ الى واحد من تلك الاماكن الثلاثه للحكم ببطلان العقد وتقوم قرينة على علم المؤمن او المستامن بوصول البضاعة او هلاكها اذا بلغ نبأ الوصول او الهلاك قبل ابرام العقد الى مكان ابرامه او المكان الذي يوجد فيه المؤمن او المستامن لذلك اجاز القانون لطرفي عقد التامين استبعاد هذه القرينة القانونية وذلك بابرام نوع من التامين يسمى ( التامين على الاخبار الحسنة او السيئة ) ففي هذا النوع من التامين يتفق الطرفان على تعطيل القرينة القانونية التي اقامها المشرع في الفقرة الاولى من المادة (277) بحري كويتي بحيث يتعين على من يدعى علم الطرف الاخر بالوصول اوبالهلاك ان يقيم الدليل على هذا العلم دون ان يكون من حقه التمسك بالقرينة القانونية وهذه الاحكام هي التي تضعها قانون التجارة البحري التى تنص ( اذا كان التامين معقودا على شرط الانباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا اثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر او علم المؤمن بزواله ) .
ـ ويقترب التامين على الاخبـار الحسنـة او السيئـة من شرط يرد في وثيقة التامين ( اللويدز ) وهو الشرط الذي يقضي بان التامين يصح سواء كانت الاشياء المؤمن عليها قد هلكت قبل انعقاد التامين او لم تهلك ( Lost OR Nor Lost ) على ان التامين وفقا لهذا الشرط يعتبر صحيحا في فرضين اولهما اذا كان كل من طرفي العقد يجهلان تحقق الخطر قبل انعقاد العقد وبالتالي اذا كان كل من الطرفين على علم بتحقق الخطر قبل العقد ولذلك يبطل التامين على الاخبار الحسنة او السيئة اذا ثبت علم الطرفين بتحقق الخطر قبل العقد ويقال في تبرير صحة التامين وفقا لشروط ( Lost OR Not Lost ) في القانون الانجليزي ان الطرفين في مركز متساو من حيث العلم او الجهل بتحقق الخطر قبل انعقاد التامين فليس ثمة من اسباب تبرر ابطال العقود ولو كان الطرفان على علم بتحقق الخطر قبل ابرام العقد ويجب ان يبين في وثيقة التامين تاريخ انعقاد عقد التامين باليوم والساعة وان يذكر في الوثيقة مكان انعقاد العقد واسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه والاشياء المؤمن عليها والاخطار التي يشملها عقد التامين البحري ولايلتزم المؤمن باكثر من المبلغ المذكور في عقد التامين كما لايجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له باكثر مما دفعه المؤمن له وقد اقرت هذه القاعدة قضاء محكمة التمييز الكويتية التى قررت ( في التامين من الاضرار يحل المؤمن قانونا محل المؤمن له بما اداه من تعويض في الدعاوي التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه انه في التامين من الاضرار اذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التامين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لايجمع المؤمن له بين مبلغ التامين والتعويض وتقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين ـ مرة من المؤمن واخرى من الغير المسئول وهو ما لايجوز ) .
ـ ولذلك فلا يلتزم المؤمن باكثر من المبلغ المذكور في عقد التامين وفي حدود المبلغ المؤمن عليه فإذا هلك الشيىء المؤمن عليه وكانت قيمته تزيد عن هذا المبلغ فلا يلتزم المؤمن باكثر من مبلغ التامين .
ـ اما اذا ترتب على وقوع الخطر تلف الشيىء المؤمن عليه او هلاك جزء منه فان المؤمن لايلزم بتعويض كل الضرر وانما يدفع تعويضا يمثل النسبة بين مبلغ التامين وقيمة الشيىء المؤمن عليه وعلى سبيل المثال اذا افترضنا ان قيمة الشيىء المؤمن عليه الحقيقية هي ( 2000 د.ك ) وكان مبلغ التامين ( 800 د.ك ) وتحقق ضرر يساوي ( 500 د.ك ) فان المؤمن ( شركة التامين ) تلتزم بدفع ( 200 د.ك ) فقط وتعرف هذه القاعدة باسم قاعدة النسبية وهي القاعدة التي ارساها القضاء البحري في التامين البحري اما بالنسبة للخطر البحري وتحديده والاخطار الذي يشملها عقد التامين البحري وامتداد التامين الى اخطار غير بحرية والاخطار المستبعدة وضمان واستبعاد الاخطار في قانون التجارة البحري الكويتي وللموضوع بقية .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق